loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission relatif au:
  1. Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
  2. Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 10:40
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 للمصادقة على تقريري اللجنة حول: 

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
  2. مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 9 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/5sOpsue

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الاجتماع محيلة الكلمة لفريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) مقررة اللجنة كي تتمكن من قراءة تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

طالب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) بادراج التنفيذ الفوري للقانون في باب الاحكام الانتقالية 

علقت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان انفاذ القانون يكون منهجيا ومباشرة ما بعد دخوله حيز النفاذ

التصويت على تقرير مشروع قانون الأساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

مع:8

محتفظ:0

ضد:0

مرت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) لقراءة تقرير مقترح قانون اساسي عدد 2020/44 متعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية

التصويت على تقرير مقترح قانون عدد اساسي عدد 2020/44 متعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) من خلال استشارتها اساتذة في القانون انه بالامكان مراجعة احكام المراسيم دون المس من الحقوق المكتسبة

رفعت الجلسة على الساعة 10:40