loading...
Marsad Majles
  • Discussion du planning et de la méthodologie de travail de la commission

(Réunion non annoncée)

L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:30
Fin de la session 16:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 85%

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح و شبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة جلسة يوم الخميس  9 جويلية 2020 لمواصلة مناقشة منهجية و رزنامة عملها وذلك على الساعة 14:30.

 إفتتح عياض اللومي (قلب تونس)رئيس اللجنة الجلسة باعادة النقاش حول منهجية العمل و خصص مدة 33 دقيقة للإستماع لتدخلات النواب (أعضاء اللجنة وغير المنتمين للجنة) لابداء ارائهم وتقديم مقترحاتهم.

[تدخلات أعضاء اللجنة] 

أجمع أعضاء اللجنة على :
• أهمية ضبط فترة محدّدة لعمل اللجنة.

• أهمية التنسيق و التعامل مع  لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.

• ضرورة الإستماع لوزارة البيئة و طلب جميع الوثائق الضرورية لتسهيل عمل اللجنة. 

  • الاتصال بالشركات المنافسة وعقد جلسات استماع.

كما أشار مقرر اللجنةفيصل دربال (حركة النهضة) لأهمية الإطلاع و فهم القوانين التي سيتم  إعتمادها و الإستناد عليها في عمل اللجنة. 

[تدخلات النواب غير المنتمين للجنة]

قدّم النائب محمد عفاس (إئتلاف الكرامة) مقترحا يدعو من خلاله رئيس الحكومة إلى التخلي عن مهامه بصفة وقيتة و عدم المباشرة الى حين انهاء اللجنة مهامها. 

و أشار إثره حاتم المانسي (كتلة الإصلاح) إلى أن طلب التخلي غير دستوري .

بعد الإستماع إلى جميع التدخلات قام رئيس اللجنة عياض اللومي بأخذ الكلمة لحوصلة ما سلف مناقشته و  تقديم ورقة  منهجية العمل.

تنقسم ورقة منهجية العمل إلى جزئين :

  1. عمل مكتبي : يتمثل في الإطلاع على التشريعات، المراجع و الوثائق اللازمة و المتوفرة. 
  2. عمل ميداني : أطنب فيه رئيس الجلسة الحديث عن كيفية عمل لجان المراقبة و أشار أن في مراقبة الحسابات التنقل للمؤسسات المعنية ما هو الا تفاديا لأي نوع من المماطلة.

كما قام بتوضيح حول شركات المنافسة التي قدمت شكوى الى لجنة المراجعة و احتجت على كراس الشروط 2017 معتبرة اياها حاملة لحيف مغيرة لقوانين اللعبة. مؤكدا على أن مخالفة كراس الشروط للقانون هو ما يوجب اللجنة على العودة لسنة 2017 تاريخ تغيير الكراس  و عدم الاكتفاء بسنة 2019 للتقصي.

ختم رئيس اللجنة مداخلته بالإقتراحات الآتي ذكرها :  

• الاستماع الى شركات المنافسة.
• أداء زيارة ميدانية لمصب زغوان و نابل و مصب بنزرت ( وذلك لسببين الأول هو إعطاء الأولوية من قبل رئيس الحكومة لقطاع البيئة بالنسبة لدفع مستحقاتهم المالية و ثانيا للتحقيق حول عدم إحضار الشركة  للمعدات اللازمة كما إدعت ذلك الشركات)

•زيارة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام و الخاص (IGPP) و الهيئة العليا للطلب العمومي (HAICOP).

ثم عرض رئيس اللجنة المقترحات المقدمة على التصويت :

◄ المقترح الأول:تحديد تاريخ إنهاء أعمال اللجنة يوم 24 جويلية 2020
← تم التصويت عليه بإجماع الحضور

◄ المقترح الثاني:الإستئناس بأعمال لجنة الإصلاح الإداري مع التأكيد على  أنّه سوف يستئنس فقط  بعمل لجنة الاصلاح الاداري دون التقيّد به. 

← تم التصويت عليه بإجماع الحضور


◄ المقترح الثالث: تفويض مكتب اللجنة للعمل المكتبي، لدراسة الوثائق المتاحة و تقديم تصوّر دقيق حول البرنامج و حول الرزنامة.
← تم التصويت عليه بأغلبية الحضور :

11 صوت مع
1 صوت ضد
1 صوت محتفظ 

◄ المقترح الرابع: تخصيص أول جلسة إستماع بتاريخ 14 جويلية 2020 انطلاقا من الساعة الثانية، للشركات المنافسة لمجمع رئيس الحكومة.
← تم التصويت عليه بالأغلبية:

13 صوت مع

1 صوت محتفظ 

◄ المقترح الخامس: إقتراح كتلة ائتلاف الكرامة المقدم من قبل النائب محمد العفاس المتمثل في تفويض رئيس الحكومة لمهامه  إلى حدود تاريخ 24 جويلية (تاريخ إنهاء أعمال اللجنة الذي تم التصويت عليه سابقا). 
← تم رفض المقترح بـ:

2 صوت مع

7 صوت محتفظ

وعلى اثر انتهاء التصويت،تم رفع الجلسة.