(Réunion non annoncée)
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح و شبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة جلسة يوم الخميس 9 جويلية 2020 لمواصلة مناقشة منهجية و رزنامة عملها وذلك على الساعة 14:30.
إفتتح عياض اللومي (قلب تونس)رئيس اللجنة الجلسة باعادة النقاش حول منهجية العمل و خصص مدة 33 دقيقة للإستماع لتدخلات النواب (أعضاء اللجنة وغير المنتمين للجنة) لابداء ارائهم وتقديم مقترحاتهم.
[تدخلات أعضاء اللجنة]
أجمع أعضاء اللجنة على :
• أهمية ضبط فترة محدّدة لعمل اللجنة.
• أهمية التنسيق و التعامل مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.
• ضرورة الإستماع لوزارة البيئة و طلب جميع الوثائق الضرورية لتسهيل عمل اللجنة.
كما أشار مقرر اللجنةفيصل دربال (حركة النهضة) لأهمية الإطلاع و فهم القوانين التي سيتم إعتمادها و الإستناد عليها في عمل اللجنة.
[تدخلات النواب غير المنتمين للجنة]
قدّم النائب محمد عفاس (إئتلاف الكرامة) مقترحا يدعو من خلاله رئيس الحكومة إلى التخلي عن مهامه بصفة وقيتة و عدم المباشرة الى حين انهاء اللجنة مهامها.
و أشار إثره حاتم المانسي (كتلة الإصلاح) إلى أن طلب التخلي غير دستوري .
بعد الإستماع إلى جميع التدخلات قام رئيس اللجنة عياض اللومي بأخذ الكلمة لحوصلة ما سلف مناقشته و تقديم ورقة منهجية العمل.
• تنقسم ورقة منهجية العمل إلى جزئين :
كما قام بتوضيح حول شركات المنافسة التي قدمت شكوى الى لجنة المراجعة و احتجت على كراس الشروط 2017 معتبرة اياها حاملة لحيف مغيرة لقوانين اللعبة. مؤكدا على أن مخالفة كراس الشروط للقانون هو ما يوجب اللجنة على العودة لسنة 2017 تاريخ تغيير الكراس و عدم الاكتفاء بسنة 2019 للتقصي.
ختم رئيس اللجنة مداخلته بالإقتراحات الآتي ذكرها :
• الاستماع الى شركات المنافسة.
• أداء زيارة ميدانية لمصب زغوان و نابل و مصب بنزرت ( وذلك لسببين الأول هو إعطاء الأولوية من قبل رئيس الحكومة لقطاع البيئة بالنسبة لدفع مستحقاتهم المالية و ثانيا للتحقيق حول عدم إحضار الشركة للمعدات اللازمة كما إدعت ذلك الشركات)
•زيارة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام و الخاص (IGPP) و الهيئة العليا للطلب العمومي (HAICOP).
ثم عرض رئيس اللجنة المقترحات المقدمة على التصويت :
◄ المقترح الأول:تحديد تاريخ إنهاء أعمال اللجنة يوم 24 جويلية 2020
← تم التصويت عليه بإجماع الحضور
◄ المقترح الثاني:الإستئناس بأعمال لجنة الإصلاح الإداري مع التأكيد على أنّه سوف يستئنس فقط بعمل لجنة الاصلاح الاداري دون التقيّد به.
← تم التصويت عليه بإجماع الحضور
◄ المقترح الثالث: تفويض مكتب اللجنة للعمل المكتبي، لدراسة الوثائق المتاحة و تقديم تصوّر دقيق حول البرنامج و حول الرزنامة.
← تم التصويت عليه بأغلبية الحضور :
11 صوت مع
1 صوت ضد
1 صوت محتفظ
◄ المقترح الرابع: تخصيص أول جلسة إستماع بتاريخ 14 جويلية 2020 انطلاقا من الساعة الثانية، للشركات المنافسة لمجمع رئيس الحكومة.
← تم التصويت عليه بالأغلبية:
13 صوت مع
1 صوت محتفظ
◄ المقترح الخامس: إقتراح كتلة ائتلاف الكرامة المقدم من قبل النائب محمد العفاس المتمثل في تفويض رئيس الحكومة لمهامه إلى حدود تاريخ 24 جويلية (تاريخ إنهاء أعمال اللجنة الذي تم التصويت عليه سابقا).
← تم رفض المقترح بـ:
2 صوت مع
7 صوت محتفظ
وعلى اثر انتهاء التصويت،تم رفع الجلسة.