loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des amendements du règlement intérieur de l'ARP
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 14:10
Heures de retards 45mn
Taux de présence 55%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة عمل يوم الأربعاء 15 جويلية 2020 ل مواصلة النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي وذلك على الساعة 09:45 و بحضور 5 نواب.

في مفتتح الجلسة أعلن رئيس الجلسة الانطلاق في مناقشة الفصول المتعلقة بالحصانة.

الفصل 28 في نسخته الحالية:

  • يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
  • ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

مقترح حركة النهضة:

يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.

عبر الصحبي عتيق (حركة النهضة) أنهم مع تغيير الفلسفة المتعلقة بالحصانة لتصبح استثناءا للمبدأ الذي هو عدم الاعتصام بالحصانة كما أن هذا التنقيح من شأنه أن يحسن صورة النواب لدى الرأي العام وذلك باثباتنا أننا لا نتعاطف مع الفساد علاوة على أن الحصانة لا تتعلق الا بعمل النائب.

أشار ياسين العياري (غير منتم) أن هناك حصانة موضوعية تتعلق بكل ما يقوله النائب في اطار عمله وهناك قضايا لا علاقة لها بالعمل النيابي و الأصل في الأشياء أن النائب لا يتمتع بالحصانة الا اذا لأعتصم بها كتابيا، كما بين أنه يجب التنصيص على أنه في حالة عدم الاعتصام بالحصانة فانه يجب أن يتخلي اجباريا عن حصانة التنفيذ.

بينت مستشارة اللجنة أنه في اطار الاستماع للمجلس الأعلى للقضاء  في فرصة سابقة اعتبر أن الفصل 28 من النظام الداخلي كان من الأجدر أن يشير الى الفصل 69.

تم التصويت على مقترح حركة النهضة باجماع الحاضرين.

مقترح الكتلة الديمقراطية:

تعويض عبارة ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة بعبارة للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية. 

تمت الموافقة على المقترح بالاجماع.

الفصل 28 معدّلا:

  • يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور.
  • للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية 

مقترح قلب تونس:

اضافة عبارة بعد موافقة مكتب المجلس.

تم رفض المقترح بالاجماع.

الفصل 29 في نسخته الحالية:

  • يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
  • ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.
  • تتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
  • ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة. 

مقترح حركة النهضة:

  • تضاف الى الفقرة الأولى:

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بالمؤيدات اللازمة. ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب اعلام العضو المعني في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ ورود الطلب بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا وعلى العضو المعني اجابة رئيس المجلس في أجل أقصاه 3 أيام.

وفي صورة عدم الاعتصام بالحصانة يتولى مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه بما يفيد اعتصام النائب ارجاع الملف الى الجهة القضائية.

تم التصويت على المبدأ و عهد للمستشارين اعادة صياغة الفصل للمصادقة عليه لاحقا.

  • تضاف الى الفقرة الثانية:

ويتولى رئيس المجلس في أجل 3 أيام اعلام العضو لمعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

  • تضاف الى الفقرة الرابعة:

ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة في أجل 15 يوما.

اعتبر ياسين العياري (غير منتم) أنه مع التنصيص على الاعتصام كتابة كما اعتبر أن الاضافة التي تنص على أنه لا عبرة لصفة النائب في الحالات التي تم ذكرها يمكن أن يكون غير دستوريا لأن صفة النائب لا يمكن أن تسحب منه بالنظام الداخلي للمجلس.

اعتبر نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن اللجنة لا يمكنها طلب مؤيدات لأن دورها تقريري و الجلسة العامة هي التي ستقرر

الا أن ناجي الجمل (حركة النهضة) يرى عكس ذلك حيث بين أن اللجنة مطالبة بالاطلاع على تفاصيل الملف لأنها ستقوم يتقديم تقرير للجلسة العامة.

اعتبرت جميلة دبّش (حركة النهضة) أن للنائب شرف تمثيل الشعب لذلك فانهلا يجب أن يحاول المجلس حمايته اذا كانت تحوم حوله شبهات ولكن اذا استشف من الملف أن فيه شبهة تهمة كيدية فان المجلس لا يرفع الحصانة عنه.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

  • اضافة فصل 29 مكرر:

لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

تم التصويت على مقترح الفصل الاضافي ب6 مع 1 ضد وواحد محتفظ.

مقترح قلب تونس:

ويتولّى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة أو أحد محاميه، كما لها أن تستمع الى أي طرف ترى أنه يمكن أن يكون له افادة.

اعتبر ناجي الجمل (حركة النهضة) أن جلسات اللجنة تكون سرية لذلك فانه لا يمكن استقبال أي طرف.

بين نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن دور اللجنة يقتصر على رفع الحصانة من غيرها في حين أن الادانة لا تكون الا أمام القضاء لذلك فانه لا معنى لامكانية حضور محامي صلب اللجنة.

أشارت مريم السعيدي (قلب تونس) أن الأسئلة التي سيتم طرحها على النائب أو أحد زملائهمن الأجدى أن يجيب عنها محاميه الذي يمكن أن يكون متمكنا من الملف.

تم الاتفاق على أن تقتصر الاضافة على امكانية انابة العضو المعني أحد زملائه أو أحد محاميه لتبليغ رأيه أمام اللّجنة.

تم التصويت على المقترح ب6 أصوات مع، 0 محتفظ و 1 ضد.

الفصل 30 في صيغته الحالية :

  • لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.
  • وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

مقترح حركة النهضة:

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض أعضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

الفصل 30 معدلا:

  • لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.
  • وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض أعضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.

الفصل 31 في صيغته الحالية:

  • يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

مقترح حركة النهضة:

يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه مكتب المجلس.

في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقاف العضو المعني واعلام رئيس المجلس حالا  ويتولى رئيس المجلس دعوة مكتب المجلس الى الانعقاد في أجل 24 ساعة حضوريا و ان تعذر ذلك عن بعد على أن ينتهي الايقاف اذا طالب مكتب المجلس ذلك.

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

الفصل 31 معدلا:

  • يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه مكتب المجلس.
  • في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقاف العضو المعني واعلام رئيس المجلس حالا  ويتولى رئيس المجلس دعوة مكتب المجلس الى الانعقاد في أجل 24 ساعة حضوريا و ان تعذر ذلك عن بعد على أن ينتهي الايقاف اذا طالب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 32 في صيغته الحالية:

  • ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
  • يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء.
  • ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
  • ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.
  • وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

مقترح حركة النهضة:

حذف عبارة "أو انهاء الايقاف"

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

الفصل 32 معدلا:

  • ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.
  • يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينوبه من زملائه الأعضاء.
  • ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
  • ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.
  • وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 33 في صيغته الحالية:

  • إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

مقترح حركة النهضة:

حذف عبارة "أو انهاء الايقاف".

تم التصويت على هذا المقترح باجماع الحاضرين.

الفصل 33 معدلا:

  • إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

في ختام مناقشة الباب المتعلق بالحصانة أشار هيثم براهم (كتلة الاصلاح) أن الفصول المتبقية هي 34 45 131 141 و بعض الفصول المتعلقة باللجان الخاصة.

الفصل 141 في صيغته الحالية:

  • يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.
  • يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
  • يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.
  • ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.
  • تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح الكتلة الديمقراطية:

يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي. 

عبر ناجي الجمل (حركة النهضة) عن رفضه لهذا الفصل من أساسه لكنه عبر عن امكانية ترك هذه الصلاحية لرؤساء الكتل مع اعطاء سلطة تقديرية لمكتب المجلس.

طالبت يمينة الزغلامي (حركة النهضة) بتقديم تدقيق حول عبارة اعلان موقف الواردة بالفصل وعن امكانية مخالفة تلك المواقف للدستور و للسياسة الخارجية للدولة كما اعتبرت أن المسألة المخلة هي مناقشة لوائح تهم العلاقات الخارجية في ظل سكوت رئيس الجمهورية ووزير الخارجية كما طالبت بضررو أن يرتبط اعلام رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة بابداء موقف.

عبر ياسين العياري (غير منتم) عن اعتراضه عن المرافبة القبلية لمكتب المجلس كما اعتبر أنه يجب ارسال نسخ من اللوائح بعد تعديلها الى رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة كما دعا الى أن تقدم اللوائح من قبل 10 نواب على الأقل.

اقترح سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) أن يتم اضافة عبارة اعلان موقف سياسي، كما اعتبر أن اللوائح يجب أن تقدم من قبل ثلث نواب المجلس لأن في ذلك جدية أكثر كما دعا الى اعطاء رقابة قبلية للمجلس حول مدى دستورية اللائحة وعدم تعلقها بمجال التشريع. كما دعا الى اضافة فقرة تنص على الزامية تبني الحكومة للائحة اذا تمت المصادقة عليها.

اعتبر ياسين العياري (غير منتم) أنه ليس من دور المجلس النظر في دستورية اللوائح أو الزام الحكومة.

اقترحت جميلة دبش (حركة النهضة) أن يقع عرض اللائحة على اللجنة المعنية قبل عرضها على الجلسة العامة.

التصويت على حذف الفصل (مقترح ناجي الجمل) : 1 مع، 2 ضد و 2 محتفظين.

التصويت على مقترح أن تقدم اللائحة من قبل ثلث أعضاء المجلس (مقترح نعمان العش): 6 مع، 0 ضد، 0 محتفظين.

اضافة عبارة على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بمجال التشريع و أن لا تتعارض مع أحكام الدستور ( مقترح ناجي الجمل): 7 مع، 1 محتفظ، و 0 ضد.

اضافة عبارة يمكن لثلث نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي(مقترح سيف الدين مخلوف): 4 مع، 2 ضد، 2 محتفظ

اختلفت الآراء حول مقترح يمينة الزغلامي (حركة النهضة) التي اقترحت أن يتم الاستماع الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة في المواضيع التي تهمهم  واقترح عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)أن تتم تلك الاستماعات أمام مكتب المجلس الا أن ناجي الجمل اعترض على هذا المقترح الأخير حيث اعتبر أن الأطراف التي سيتم الاستماع لها ستنظر في امكانية تعديل المضمون وهو أمر ليس من صلاحيات مكتب المجلس ودعا الى اعطاء هذه الصلاحية الى رؤساء الكتل.

اعتبر الصحبي عتيق (حركة النهضة) أن النظام الداخلي لا يمكن أن يلزم رئاسة الجمهورية أو الحكومة الحضور لطلب الرأي وبين أن الجهة الوحيدة التي لها حق الاستماع الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هي الجلسة العامة.

في الأخير لم يتم الحسم في الفصل 141 وتم الاتفاق على العودة الى مناقشته في الجلسة المقبلة.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:10.