عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة للاستماع الى الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال حول مشروع القانون عدد 2017/47 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار الجماعي وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 5 نواب.
افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة مفوضا رئاسة الجلسة لمقرر اللجنة فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ومحيلا الكلمة لممثلي الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال
الاستماع لجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال:
دافعنا على مجلة الاستثمار الجماعي باعتبار ان الظرفية الاقتصادية الحالية مناسبة لدعمه و المصادقة عليه
قمنا بدراسة معمقة في علاقة بالاستثمار حسب القطاعات و الجهات و لاحظنا ان هناك نقائص كبيرة متعلقة بعدم التوازن الجهوي و القطاعي
لنا اشكال كبير متعلق بمسألة التمويلات الخارجية و نسعى لحل هذه المشكلة كي نتمكن من دفع الاستثمار الجماعي
من الضروري العمل على التسريع في المصادقة على هذه المجلة نظرا لاهمية هذا التوجه الجديد في الاستثمار و خصوصا طرق التمويل
نسعى من خلال مشروع هذا القانون تحسين و تطوير القطاع المالي في البلاد ومحاولة منافسة بقية الدول الافريقية التي تقدمت في هذا المجال
المصادقة على الفصل 10 معدلا:
نعم:5
محتفظ:0
لا:0
بامكاننا العودة كذلك على الفصل 6 و هل بامكاننا رفع سقف 50% في علاقة بالمبلغ المحرر من رأس مالها
طلب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) من الجهى المستمع لها انتظار تعديل من قبل جهة المبادرة حتى تتمكن اللجنة من مناقشته
المسؤولية الجزائية محدودة في مستوى الفصل 31 بالنسبة للمساهمين في صندوق الاستثمار وذلك حتى ندفع في هذا الاطار المساهمين على الاقبال على هذا الصندوق
التصويت على الفصل 31 معدلا:
اعتبر فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ان الفصل 53 و54 غيرمناسبين في مستوى الصياغة مطالبا بتعديلهما
اتفق ممثلي الجمعية و اعضاء اللجنة بسحب "في غير الحالات المنصوص عليها بالنظام الداخلي" وذلك في مستوى الفصل 53
المصادقة على تعديل الفقرة الاولى من الفصل 53:
المصادقة على الفصل 53 معدلا:
اعتبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) ان المطة الثالثة المتعلقة بمطلب ترخيص غير دقيقة و تفتح الباب للسلطة التقديرية لهيئة السوق المالية
المصادقة على تعديل المطة الرابعة من الفصل 54:
المصادقة على الفصل 54 معدلا:
المصادقة على الفصل 59:
المصادقة على الفصل 60:
المصادقة على الفصل 61:
التصويت على الفصل 64:
ندعم كجمعية الفصل 65 حتى يتسنى للجهات المانحة الاجنبية ان تعمل في اطار السلاسة والشفافية التامة
المصادقة على الفصل 65:
المصادقة على تعديل الفصل 66:
التصويت على الفصل 66 معدلا:
تعديل المطة 3 من الفصل بترفيع المبلغ لالف دينار
المصادقة على تعديل الفصل 69:
سحب عبارة "حسب الحالة"
المصادقة على الفصل 69:
العودة على الفصل 29 و اقترح اعضاء اللجنة الحاضرين اضافة "التشاريع و التراتيب الجاري بها العمل" في اخر الفصل
المصادقة على تعديل الفصل 29:
اضافة "التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل"
المصادقة على الفصل 29 معدلا:
طالب ممثلي الجمعية في اطار توصية باقصاء كل العقوبات السالبة للحرية عند ارتكاب مخالفات مالية نظرا للتوجه التي يشهده العالم في هذا الاطار
اقترح ممثلي الجمعية التأكيد على ضرورة الانخراط صلب الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال كهيكل رسمي وحيد ممثل للقطاع من خلال ادراج توصية صلب تقرير اللجنة
رفعت الجلسة على الساعة 12:10