loading...
Marsad Majles

Plénière

10 juillet 2020
  • La présentation et la délibération autour du rapport de la commission du développement régional concernant la conjoncture et les projets de développement 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 17:40
Heures de retards 2h 45mn
Taux de présence 70.51%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة يوم 10 جويلية 2020 على الساعة 09:40 وبحضور 131 نائبا خصصت لعرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية حول الأوضاع والمشاريع التنموية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين

 في بداية الجلسة اعلن راشد الغنوشي عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد التي تعلق برئيس الحكومة.

وفي إطار  نقاط النظام طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بادراج نقطة صلب جدول الاعمال تتعلق بتقييم عمل مجلس نواب الشعب وأفادت بالخرق الذي قام به المجلس بخصوص لجنة التحقيق البرلمانية حيث قام رئيس المجلس بتنصيب اللجنة قبل الاعلان عن تركيبة اللجنة 

من جهة أخرى طالب حاتم المليكي (الكتلة الوطنية) برفع الجلسة ودعوة رؤساء الكتل للتشاور حول العنف اللفظي الذي تعرضت له النائبة مريم اللغماني عضوة الكتلة الوطنية.

للاطلاع على تقرير اللجنة: https://bit.ly/2W53fdA 

 النقاش العام:

في النقاش العام تعرض النواب إلى مشاكل جهاتهم البيئة، الاجتماعية والتنموية جيث تعرض على الهرماسي (الاصلاح) إلى غياب التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وعدم مراعاة اختصاصات كل جهة داعيا إلى تشريك كل الاطراف في منوال التنمية حتى المجتمع المدني.

أشار بلقاسم حسن (حركة النهضة) إلى مشاكل ولاية قبلي بعد أن تعرض إلى أهمية الولاية من حيث إنتاج الطاقة والتمور في حين أشارت حياة عمري (حركة النهضة) إلى عدم نجاعة منوال التنمية ووجوب توفير البنية التحتية والمحافظة على الشركاء التقليديين في ميدان التجارة. 

اعتبر عماد اولاد جبريل (الوطنية)  أن مخطط التنمية السايق هو مخطط عشوائي أما أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) فقد تمحورت مداخلتها حول سوء وضعية مستشفى الكاف خاصة في ظل انقطاع المياه عن المستشفى وغياب أطباء الاختصاص به.

رفعت الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15

 استأنفت الجلسة اعمالها على الساعة 15:35 لترفع مرة أخرى إثر تدخل سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية) في إطار نقطة نظام ليستنكر الاعتداء الحاصل على قوات الأمن الرئاسي من قبل النائب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة). 

وامام عدم إيجاد حل يضمن سير الجلسة رفعت الجلسة نهائيا على الساعة 17:40 وأجلت مواصلة النظر في التقرير لجلسة أخرى.