loading...
Marsad Majles
  • Audition du directeur général des douanes autour des préparatifs concernant le retour des tunisiens à l'étranger pour les vacances d'été et l'ouverture des frontières
  • Consultation et approbation du rapport relatif à la visite sur terrain à l'aéroport international de Tunis-Carthage
L'heure prévue pour la début de session : 15:45
Début de la session 16:10
Fin de la session 18:45
Heures de retards 25mn
Taux de présence 52.17%

عقدت لجنة التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 للاستماع إلى الى المدير العام للديوانة للاطلاع على الاستعدادات للعودة الصيفية وفتح المعابر الحدودية وللاطلاع و المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية  الى مطار تونس قرطاج الدولي وذلك على الساعة 16:30 و بحضور 12نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/AiCKBrH

افتتح فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) الجلسة مقدما جهة الاستماع و الموضوع المدرج في اطار جدول الاعمال و من ثم احال الكلمة للمدير العام للديوانة 

الاستماع للمدير العام للديوانة:

  • نحن نحيي الشراكة ما بين المؤسسة الديوانية و السلطة التشريعية اي مجلس نواب الشعب
  • نسعى لتحسين منظومة المراقبة و لتسيير العودة للتونسيين بالخارج في احسن الظروف
  • نسعى لتحيسن منظومة الابتكار و الرقمنة كما نرنو تغيير المنطق التي نعمل في اطاره المؤسسة 
  • سنعمل على التفكير مليا في الموارد الجيائية الديوانية من خلال الوصول الى معادلة تجمع ما بين الموازنة المالية و توجيه الدعم لمستحقيه 
  • ستعمل الادارة على التنسيق مع الهياكل المتداخلة و دعم اللامركزية من خلال تقريب الخدمات لتبسيط الاجرءات 
  • حاولنا تسهيل الاجراءت من خلال تسهيل النفاذ عبر البوابة الالكترونية 
  • عملنا على تنويع وسائل الاتصال وذلك عن طريق وضع خلق تطبيقة "المسافر الذكي"
  • قمنا بتصوير ومضات اشهارية للتعريف بهذه الوسائل الالكترونية 
  • وضعنا على ذمة المواطنين فضاءات تحتوي على المطويات التي تسهل على المواطنين بالخارج النفاذ للخدمات الديوانية 
  • سنقوم باحداث ملحق ديواني بالقنصليات التونسية بالخارج كي نمكم التونسيين بالخارج من النفاذ للمعلومة 
  • قمنا بابرام بروتوكول شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دعما لمشروع "جزر النزاهة" كما نذكر ان الادارة الديوانية قد تحصلت على جائزة الاولى في مستوى محاربة الفساد 
  • قمنا بوضع منظومة رقابية للردع و التوقي كما قمنا بتعصير التصرف في الموارد البشرية حسب الكفاءات و الاداء 
  • قمنا باحباط العديد من العمليات اللاقانونية منها تهريب القنب الهندي و الاقراص المخدرة 
  • وضعنا استراتيجيا استثنائية بمناسبة الجائحة وذلك من خلال وضع نظامين اي القبول المؤقت و العودة النهائية 
  • ساهمت الديوانة التونسية في تأمين العديد من رحلات الاجلاء كما قمنا بتوفير المعدات الصحية اللازمة 

نقاش عام:

ياسين العياري (غير منتم)

  • هل مكنتم اعوانكم من المعدات الصحية اللازمة كي يتمكنوا من العمل باريحية 
  • ماهي قصة اعوان الديوانة الذي تم عزلهم و ماهي الاسباب الحقيقة 
  • التطبيقة في حاجة للاشهار كي تكون اكثر تعميما و اكثر استعمالا
  • ساقوم بطرح مبادرة تشريعية متعلقة برخصة "FCR" و ساطرحها على اللجنة كي ندافع على المقترح

رد الوزير:

  • الكمامات متوفرة الى حد الآن اما بالنسبة للتقاعد الوجوبي فقد كان قرارا ملزما من قبل سلطة الاشراف 
  • الوضعية التي يعمل فيها اعولن الديوانة صعبة للغاية 
  • نحن نسعى للتعريف بالتطبيقة من خلال الامكانيات المتاحة و سنقوم قريبا بانتاج ومضة اشهارية بالتعاون مع التلفزة الوطنية 

سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل)

  • لا وجود لملحق ديواني في البواخر الاجنبية التي تقوم بنقل التونسيين لارض الوطن
  • ظروف عمل اطارات و اعوان الديوانة صعب للغاية باعتبار غياب كل مقومات العمل الكريم 
  • بالنسبة لارقام التونسيين التي تم اجلائهم الرواية تختلف ما بين الادراة الديوانية و الحكومة

رد الوزير:

  • الوضعية صعبة للغاية و نحن نطلب يوميا تحسين ظروف العمل بالنسبة للاعوان
  • سنعمل على توفير ملحق ديواني في الناقلات البحرية الاجنبية 

ليليا بالليل (كتلة قلب تونس)

  • كيف ستتعاملون مع المواطنين المنتفعين بترخيص "FCR" خصوصا بعد ان وقوع هاته الجائحة

رد الوزير:

  • سيتم اصدار منشور وزاري سيقوم بتأخير الآجال ختى تكون متناغمة مع هذا الظرف الاستثنائي 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • الملحق الديواني دوره اكبر من مجرد التعامل و التفاعل المباشر مع التونسيين بالخارج فقط

اسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)

  • العديد من التونسيين غير متمكنين من العديد من النصوص القانونية خصوصا في اشكاليات الصرف و السقف المسموح به قانونا
  • ماهي المعايير المعتمدة في مستوى الاروقة التي ستقوم في اطارها الرقابة الامنية 

رد الوزير:

  • قانون الصرف في حاجة لمراجعة معمقة باعتبار ان الزمن قد تجاوزه فعليا 
  • الرقابة الامنية  مرتبطة بتقاطعاتنا المهنية اي ان الاجهزة الديوانية الامنية قادرة على كشف العمليات الخارجة عن القانون 

مر اعضاء اللجنة للتصويت على تقرير الزيارة الميدانية  الى مطار تونس قرطاج الدولي بعد ان قام فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) بقرائته على اعضاء اللجنة

نتائج التصويت:

  • نعم:7
  • محتفظ:0
  • لا:0

صادق اعضاء اللجنة بالاجماع على تقرير الزيارة الميدانية 

رفعت الجلسة على الساعة 18:45