loading...
Marsad Majles

Plénière

25 juin 2020
  • Séance de dialogue avec le Chef du Gouvernement concernant les 100 premiers jours de l'action gouvernementale et sa stratégie post-épidémie sur tous les plans
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 04:10
Heures de retards 35mn
Taux de présence 90.32%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 25 جوان 2020 جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة حول المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد الجائحة الوبائية على كافة المستويات وذلك على الساعة 09:35 وبحضور 149 نائب/ة.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي.

 

في مفتتح الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس الحكومة و الوفد المرافق له ثم أعلن عملا بأحكام الفصل 39 من النظام الداخلي عن استقالة كل من النائب مبروك كرشيد، كمال العوادي و العياشي الزمال من كتلة تحيا تونس.

كلمة رئيس الحكومة

  • انطلقت الحكومة في العمل منذ منحها الثقة وشاءت الأقدار أن تخوض معركة من أكبر المعارك التي تخوضها البلاد بدون خطة ولكن بارادة صادقة
  • أهنئ الحكومة على ما قامت به وسيذكر لها التاريخ ذلك
  • نجحنا لأن كل مؤسسات الدولة تعاونت معنا وعمل الجميع بطريقة متناسقة
  • نفتخر اليوم بوجودنا ضمن العشر البلدان الأوائل التي تغلبت على فيروس الكورونا
  • هناك جزء كبير من الشعب التزم بالحجر الصحي و الهدف الأول الذي رسمناه هو صحة التونسيين ولا يجب أن ننسى أننا كان متخوفين من الموت ومن البنية التحتية الصحية التي أثبتت صلابتها وهشاشتها في نفس الوقت
  • حرصنا على أن لا يجوع أي تونسي في هذه الأزمة واكتشفنا عددا جديدا من التونسيين الذين لم يكونوا موجودين ضمن قاعدة بياناتنا
  • حرصنا أيضا على اجلاء التونسيين الموجودين بالخارج و أجلينا أكثر من 25 ألف تونسي من كل أرجاء العالم وقمنا بايواء أكثر من 16 ألف تونسي على نفقة الدولة
  • يجب أن نحافظ على ما حققناه ومازال أمامنا آخر تحدي وهو فتح الحدود يوم 27 جوان لأن لنا ثقة في استراتيجيتنا
  • أنا أعتز كثيرا بما تحقق ولم يكن لدي شك أن التونسيين لا يهابون المعارك الكبرى
  • أنا أعتز بانتمائي وترأسي لحكومة الوضوح واعادة الثقة وفي هذا المجال هناك مسألة يجب أن نقوم بتوضيحها
  • الوزير أو النائب أو المسؤول من حقه حين يكون خارج الحكم أن يستثمر وينمي ثروته وأن يغامر بالاستثمار 
  • كنت على رأس أكبر شركة صناعية في تونس قبل أن أتولى الوزارة بعد الثورة واخترت بعد خروجي من الوزارة أن أستثمر في ثلاث مشاريع و أقنعت في 2015 مستثمر اجنبي أن يستثمر معنا في مجال مهم وهو تثمين النفايات الذي لا يمكن أن تتعامل فيه الا مع الدولة
  • المهم هو مدى التزام هذه الشركات باحترام القانون وكل اللجان يمكنها مراقبة ذلك
  • لم يكن من المتوقع أن أتولى هذا المنصب والكرسي بالنسبة لي ليس هدفا
  • الهدف هو المشروع الذي أود أن أقدمه للتونسيين وشاءت الأقدار أن يقع اختياري لهذا المنصب
  • سألت أهل الذكر عن المطلوب مني و دعوني الى التصريح بمكاسبي بالتدقيق الممل وهو ما قمت به
  • كل المعطيات موجودة عند الهيئة المختصة واستغربت وجود من يتحدث عن اكتشاف لوثائق
  • القانون يقول أنه يجب التخلي عن المسؤولية وهو ما قمت به منذ شهرين وبمبدأ تعليق الآجال مازال لدي الوقت الى شهر أوت الا أنني قمت بالتخلي منذ شهر أفريل
  • الفصل 20 فيه لبس حين يتحدث عن الأشخاص الطبيعيين وهناك عديد القراءات وكنت أنتظر أن تقدم مبادرة تشريعية لتوضيح القانون
  • سأقوم يوم الخميس المقبل بتقديم مبادرة تشريعية لتوضيح الفصل 20 لرفع كل لبس
  • مصالح التشريع برئاسة الحكومة بينت أنه ليس من حقنا اصدار منشور يوسّع من مجال الفصل 20 أو يوضحه وهو ما احترمناه رغم أن المنشور كان جاهزا
  • قررت بصفة طوعية أن أتخلى عن هذه المساهمات لرفع كل الملابسات
  • نقول لمن يريد المس من صمعتي ونزاهتي أن ذلك صعب جدا
  • كلفت هيئة الرقابة لالقيام برقابة و سأقوم بنشر التقرير
  • أشكر كل من كان يبحث عن حسن نية وهذه هي الديمقراطية وأعتز بذلك
  • سندعّم كل من يساهم في تكريس الديمقراطية والشفافية لكن بدون ثلب
  • لا يجب أن نشيطن كل من يريد استثمار ماله ويجب أن نقف ونحترم رأس المال الوطني
  • التشكيك في الادارة وفي هيئات الطلب العمومي هو أمر أرهق البلاد ويجب أن نراقب ونكافح الفساد في اطار القانون
  • أنهينا اليوم أصعب مرحلة ولا تزال أمامنا آخر درجة واستطعنا حماية وطننا وسنستمر في حمايته
  • ال100 يوم التي مرت هي 100 يوم تاريخية 
  • في الجانب الصحي تونس اليوم مصنفة ضمن أول 10 بلدان استطاعت التغلب على الكورونا
  • لدبنا 4 وفيات على مليون ساكن وهو أمر يجب أن نفتخر به
  • قدمنا اعانات مادية الى مليون و 100 ألف عائلة هشة وهو أربع أضعاف عدد العائلات المعوزة
  • طلبت أن تقدم الدفعة الثانية في شكل محفظة الكترونية وتم ذلك فعلا وذلك بفضل مجهودات الدولة والادارة والمجتمع المدني
  • يجب أن نذكر بهذا ونبني عليه 
  • قدمنا 300 ألف طرد في شهر رمضان في حين كنا متعودين على توزيع 30 ألف طرد وهي ملحمة
  • 460 ألف مواطن تحصل على منحة لمدة شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر وحافظنا على مواطن الشغل
  • 15 ألف شركة تمتعت أو تتمتع بكل الآليات التي وفرناها لهم كي لا يغلقوا أبوابهم
  • وضعنا 1500 مليون دينار ضمان لقروض ميسرة لفائدة هذه المؤسسات
  • أجلينا 25 ألف مواطن تونسي يعيش في الخارج
  • قامت تونس بارسال طائرة في رحلة دامت 40 ساعت لاجلاء مواطنتين تونسيتين وهو أمر لم تقم به عديد الذول
  • بفضل تعاون المؤسسات تحصلنا على تفويض من مجلسكم وهو أمر ليس هينا وأصدرنا 34 مرسوما في شهرين لاعطاء غطاء قانوني لأعمالنا ونتمنى أن نكون على قدر الثقة التي منحتموها لنا
  • أعددنا مراسيم ثورية مكنا نحلم بتمريرها منها المعرف الوحيد ولدينا اليوم 12 قاعدة بيانات مجمعة وهي أشياء ستضع أسسا لتونس الجديدة والرقمية
  • المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية هي أيضا ثورة قمنا بها واستعملناها لحماية سجوننا في فترة الكورونا
  • هناك العديد ممن يتربص بالتجربة التونسية لكننا نقول لهم هيهات
  • من آخر المراسيم التي أصدرناها هو مرسوم المبادر الذاتي الذي سيفتح بابا لتجاوز الديمقراطية والتعقيدات الادارية ولادخال الناشطين في الاقتصاد الموازي الى الاقتصاد المنظم
  • يجب أن نحافظ على هذه الروح وعلى التضحية والفكر والجرأة و الانجاز لأن المرحلة القادمة كي نكون صريحين هي فترة انقاذ الدولة والتونسية وهي ليست مبالغة
  • مثلما تغلبنا على كل المصاعب سننجح في تحدي الانقاذ
  • الوم نسبة النمو المقدرة هي -6 في المائة وهي نسبة لم تعشها تونس في تاريخها وتعني مزيدا من البطالة في قطاعات استراتيجية
  • قطاع تصدير السيارات وقطاع الطيران وقطاع الملابس وقطاع السلاحة بكل مكوناته وغيرها من القطاعات تضررت الى حد كبير
  • 120 ألف عاطل عن العمل انضاف الى ال 630 ألف عاطل عن العمل الذي كان لدينا
  • أكثر من 5000 مليون دينار نقص في مداخيل الدولة
  • هذه الأرقام هي أضرار ما بعد الكورونا لكن وضعيتنا قبل الكورونا كانت صعبة جدا أيضا
  • 92 مليار دينار هي مديونية الدولة بخلاف ضمان الدولة للمؤسسات والمديونية في المجال الخاص و60 في المائة من الناتج المحلي مديونية خارجية وهي نسب خطيرة جدا وكارثية
  • لا يمكننا الحديث عن سيادة بهكذا نسبة للمديونية الخارجية وقررنا أننا لن نتجاوز نسبة 60 في المائة كلفنا ذلك ما كلفنا
  • 8 مليار دينار هي ديون خاصة للدولة تجاه المؤسسات العمومية والخاصة وهي مبالغ يجب خلاصها
  • المؤسسات و المنشآت العمومية تموت أمامنا كل يوم وهي مؤسسات كانت مربحة أصبحت الدولة تضخ لها الأموال اليوم
  • الطريق الذي ننتهجه هو طريق خاطئ و المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة
  • قمنا يوم 8 ماي بعقد مجلس وزراء لوضع خطة انقاذ الاقتصاد وكنا متفائلين حينها وشارك في هذه الخطة أكثر من 400 شخص من الادارة والمنظمات الوطنية 
  • ما بني بتضحيات التونسيين لا يجب أن يضيع ويجب أن نتحلى بالشجاعة وننسى الانتخابات وأن نأخذ الاجراءات الصعبة
  • يجب أن نكون في وحدة وطنية وأن نجد صيغ للتفاهم مع المنظمات الوطنية لترتيب أولوياتنا
  • الجرأة والمسؤولية والانجاز الفعلي و التضامن والوحدة هو الذي سيمكننا من تجاوز هذه الوضعية
  • أطلقنا على خطتنا اسمخطة الانقاذ واعادة الثقة 
  • لا يمكننا أن نحرف التاريخ والجغرافيا وهي أهم مميزات تونس
  • هناك 4 محاور وضعناها وهي : مواصلة الصمود، دفع الاقتصاد والنمو، تكريس الأمان الاجتماعي وتمكين الشباب
  • سنقوم بوضع هيئة وقاعة عمليات لاعادة الانطلاق في المشاريع المعطلة وسنبدأ بأكثر المناطق المنسية عملا بمبدأ التمييز الايجابي
  • الادارة يجب أن تسهّل وتراقب لا أن تعطل
  • سنعمل على التبسيط ووضع كل الآليات مثل السياسة الجزائية التي سنصدرها قريبا كي نمنع الافلات من العقاب
  • يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والخاص وادينا 9 مشاريع واضحة وجاهزة بقيمة 2500 مليون دينار
  • يجب حل مشكل ميناء رادس والتعقيدات الادارية وتركيز الرقمنة
  • سنتصدى للريع
  • هدفنا تمليك 300 ألف عائلة وهو مشروع وطني انطلقنا فيه
  • مليون شاب تونسي لا يدرس ولا يقوم بأي نشاط و هدفنا ادماج 250 ألف شاب منهم
  • هدفنا مجابهة البناء الفوضويوسنقوم باعطاء أراضي دولية للمواطنين
  • ستكون خطة الانقاذ بداية للمخطط التنموي 2021-2025 الذي سيكون منعرجا في تونس
  • سننتصر على مرحلة الانقاذ بنفس المعنويات والروح التي انتصرنا بها على الكورونا 

النقاش العام

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • أثمن مداخلتكم حول البعد الاقتصادي التي قمتم بها خلال الحوار التلفزي الذي أجريتموه منذ أسبوعين لكنني أستغرب مداخلتكم اليوم
  • لا يمكن أن نقلص في الديون الخارجية لأن سنة 2021 ستكون أصعب من سنة 2020
  • أعتبر أن تأجيل خلاص الديون الداخلية هو أمر خطير جدا
  • تعطل الاستثمار ليس بسبب الادخار بل لأن قانون الاستثمار والامتيازات الجبائية و المالية هي قوانين غير فعّالة
  • يجب التخلص من شركات البستنة

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحيي الدولة على تجاوز أزمة الكورونا
  • هذه الأزمة كشفت لنا واقع قطاع الصحة خصوصا في المناطق الداخلية
  • هناك 1846 ألف هكتار سيتم حفر آبار فيها لفائدة السباب ولم يتم تطبيقها الى اليوم

عياض اللومي (قلب تونس)

  • أترحم على شهداء الوكن الذين أتاحوا لنا الفرصة أن نعقد هكذا جلسات ديمقراطية
  • تمنيت أن يكون النقاش سياسيا لكن سائني ما أتيتم به في خطابكم حول مسألة التحقيق ويجب أن تقوم المؤسسات بواجبها
  • تحصلت على أصوات أكثر منك لكنني أحترم منصبك لكنك اخطأت اليوم في طريقة مخاطبتك للتواب
  • ما قمتم به خطير وفيه شبهة فساد
  • قمتم باحراج سياسيين آمنو بكم مثل العياشي الهمامي ومحمد عبو الذين وجدو نفسهم في حكومة تخالف مبادئهم
  • فشلتم في مجابهة الكورونا بالمعنى العلمي وتونس بلد موبوء حسب عديد الدول
  • هل أن الشركة التي تساهمون فيها تبرعت لفائدة صندوق 1818 أم لا
  • سنقوم بتقديم لائحة لوم وسحب الثقة منكم ومقاضاتكم

 عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)

  • حسب ما جائنا في الدعوة هذه الجلسة هي تقييم عمل الحكومة
  • فسادكم لا يعنينا لأننا متأكدون منه لأن عديد الموجودين في هذه الحكومة هم أشخاص فاسدون
  • مكافحة الفساد في هذه الحكومة وغيرها هي تحت الطلب
  • من غير المعقول اليوم في 2020 أن تقع جلسة حوار بهذه الطريقة دون توفر أي وثيقة لعمل الحكومة في الفترة الماضية والفترة المقبلة
  • نطالب أن نلزم الحكومة أن تقدم لنا في كل جلسة حوار أرقام واضحة مع تقديم الكتروني احتراما للنواب
  • سأتكلم عن حصيلة التفويض الذي تحصلتم عليه و الذي كنا من أكثر الكتل التي ساهمت في منحكم اياه
  • 34 مرسوم فيها اجراءات اجتماعية واقتصادية وتنفيذها تميز بالديمقراطية
  • المرسوم عدد 5 هو مرسوم العار وهو الذي يتحدث عن التبرع بيوم عمل اضافة الى المراسيم الأخرى التي تهدف لتعبئة الموارد و من أهمها المرسوم عدد 16 و 21 و 25 و28 و 30
  • هل أن هذه الأموال فقط هي التي تم تجميعها أم لا
  • أين هي أموال الصندوق 1818
  • مرسوم المعرف الوحيد لا يتعلق بأزمة الكورونا ونتساؤل عن سبب الحاقه بوزارة الشؤون المحلية
  • هناك مراسيم تنقح مراسيم أخرى وهو ما يدل على الاعتباطية و تخبط الحكومة
  • 0 مرسوم حول قطاع الفلاحة والصيد البحري وحول اعادة انطلاق المؤسسات الصناعية
  • 0 مرسوم يعطينا أمل في عودة النشاط السياحي
  • هذه المراسيم بيروثراطية اجرائية بدون رؤية
  • لم نرى حوكمة أي مؤسسة عمومية
  • أين هي الميزانية التصحيحية وأين هو وزير المالية اليوم
  • لا نفهم سبب مجيئكم اليوم دون رؤية مستقبلية
  • المرسوم عدد 30 فيه استهداف مقنع لرجال الأعمال
  • أنتم فاشلون وفاسدون

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • سقطنا اليوم في المحذور وناقشنا مصالحنا وليس مصالح الشعب
  • أحيي الشعب التونسي الذي كان سبب النجاح في هذه الأزمة
  • كان من الممكن أن يستغل الوزراء فترة الأزمة لتجهيز خطط عمل واضحة
  • نعرف حجم المغالطات التي حدثت و المشاريع الوهمية والمطلوب منك اليوم هو فتح الملفات

 علي الهرماسي (كتلة الاصلاح)

  • نريد أن نرى حكومة متضامنة منكبة على الاصلاح وليس حكومة تقوم بالاستعراض
  • من أكثر ما يعاب على هذه الحكومة هو تعاطيها الاعلامي المرتبك
  • على الحكومة أن تقوم بعملية انقاذ ويجب اعادة النظر في ميزانية 2020
  • يكفبنا من الشعبوية و المزايدات وعلى هذه الحكومة أن تستثمر نجاحها في الحرب على الكورونا لاصلاح الوضع الاقتصادي
  • المال العام يهدر لتلميع صورة والي القصرين

 ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر)

  • الترفيع في سعر الخدمات القنصلية هو أمر غير مقبول وفيه تمييز بين المواطنين
  • طالبنا بالغاء هذا القرار و طالبنا بأخذ موعد ولم تتم الاستجابة لنا الى اليوم
  • أطالب أمام الجميع بالغاء هذا القرار كما أطالب باحداث وزارة أو كتابة دولة للهجرة

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • صحيح أنه تمكنا من الانتصار على الكورونا لكن الواقع الاجتماعي والاقتصادي تطور سلبا
  • لن يكون لنا موسم فلاحي في السنة القادمة في المنستير بسبب شح المياه ويجب اتخاذ اجراءات لانقاذ الموسم
  • أثمن جهود ولاية المنستير في ضمان كافة المؤسسات الصحية و في ايواء المرضى لكن ما هو مصير الموسم السياحي بالجهة

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • لدينا اجحاف في استهلاك المواد المستورد ولا بديل عن سياسة حمائية اليوم لحماية اقتصادنا
  • كنا من أكبر المدافعين عن هذه الحكومة ايمانا منا أن الفترة الماضية كانت فترة أزمة لكن اليوم لنا الحق في تقييم عملكم
  • قلتم أن حكومتكم هي حكومة اعادة الثقة والوضوح وتبين اليوم أنها ضعيف وعاجزة
  • وزير الصحة لم يتفطن الى الشغور التام في الأقسام التي وفرناها للكوفيد و أن من ماتوا نتيجة نقص الدواء هم أضعاف أضعاف من ماتوا بالكورونا
  • كنت أتمنى أن يكون وزير الصحة بطلا في الاستبسال عن الدفاع عن حقوق منظوريه الذين يعملون لأكثر من 70 ساعة متتالية
  • حكومتكم حكومة متسيبة تسيب وزير الطاقة

ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)

  • كنت في البداية متوجسا من عملية الفصل بين وزارتي البيئة والشؤون المحلية وثبتت شكوكنا اليوم
  • وزير الدفاع السابق غازي الجريبي حال مغادرته للحكومة أصبح محامي مجمع شركاتك و أبح يترافع ضد الدولة التونسية

طارق براهمي (كتلة الاصلاح)

  • لا وجود لبوادر لانفراج الأزمة في الحوض المنجمي ولا تلتزم الحكومات بوعودها
  • أقترح أن تطبقوا ما قررته المجالس الوزارية السابقة في خصوص الحوض المنجمي

عدنان الحاجي (من غير المنتمين)

  • لا أريد أن أقيم عملكم كي لا أكون مجحفا في حقكم
  • أنتظر أن تقوم لجان التحقيق و الرقابة بتقديم الحقيقة الكاملة فيما نسب اليك
  • لا نرى على أرض الواقع فعلا من شأنه أن يعطينا الثقة في حكومتكم
  • قدمنا لكم النصائح و الحلول الممكنة لكنكم دائما ما تفعلون العكس
  • البوليس الذي نزل الى تطاوين والذي تريدون ارساله الى قفصة لن يحل المشكل
  • وحدوا خطابكم وجهدكم لحل هذه المشاكل والا فان مشاكلكم لن تحلّ

مروى بن تمروت (حركة النهضة)

  • توقف النشاط السياحي منذ أشهر تأثيره كبير على النزل لكنه كارثي على العملة 
  • الوجهة السياحية الأولى في البلاد جزيرة جربة تعاني اليوم
  • هناك معتمديات في ولاية مدنين فيها نقص كبير وانقطاع في مياه الشرب ونحن مقبلون على فصل الصيف
  • اذا أردنا حفظ كرامة مواطنينا يجب أن نضمن أبسط الأولويات

 محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • عن أي انجازات نتحدث و الملفات العالقة عديدة و متعددة
  • طالبناكم بعقد مجلس وزاري في ولاية قبلي لكنكم اخترتم استمرارية الدولة في تهميش الولاية
  • ولاية قبلي منذ أسبوع وهي بدون والي 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:30 على أن تستأنف على الساعة 15.00.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:30.

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • من الجحود ألا نثمن دور الحكومة في تجاوز أزمة الكوفيد
  • الظروف و المحيط الخارجي لم يكونا مشجعين على تحقيق أهداف الحكومة
  • كان الجيش الأبيض يدير الأزمة باقتدار و أصبحت البلدان الأجنبية تشيد بكفاءاتنا الطبية
  • تمكنت وزارة التجارة من توفير كل الحاجيات الغذائية وكمكافحة الاحتكار
  • أدعوكم الى احداث المعرف الاجتماعي الوحيد لكل المعنيين
  • المعادلة صعبة بين مكافحة الجائحة والسعي الى تحقيق انتعاشة اقتثادية

المنذر بن عطية (ائتلاف الكرامة)

  • لم نجد أي انجاز نقيمه
  • الشركات الخاصة تضررت اليوم و الموظفون أيضا
  • قطاع الايجار المالي و القطاع البنكي لم ينضبطو الى قرارات الحكومة
  •  حاليا ليس للدولة التونسية سيادة الا على مواطنيها

 جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • النوايا الحسنة لا تصنع السياسات و الارادة الصحيحة تصنع المعجزات
  • يجب أن نعرف اليوم السياسات و الرؤية التي سنرتكز عليها في الفترة المقبلة
  • يجب ارجاع الثقة في الدولة وفي مؤسساتها
  • يجب أن ننسى انتمئاتنا الحزبية و نلتف حول تنمية تونس واقتصادها
  • يجب التوقف عن التشكيك في رجال الأعمال و المستثمرين على أن ىبقى القضاء هو الوحيد الذي من حقه النظر في شبهات الفساد
  • كفانا تلاعبا بمصير البلاد ويجب أن نحكم ضمائرنا
  • أدعو كل الفاعلين الى الدعوة الى العمل و الالتفاف حول هذا الوطن

كنزة عجالة (حركة النهضة)

  • مرحبا بكم في رحاب المجلس صاحب الشرعية والمشروعية الأولى في البلاد
  • لم نسمع أي تصريح لرئيس الحكومة عندما كان هناك استهداف وترذيل لدور المجلس
  • الشعب يريد اجراءات ملموسة
  • مجلسنا قدم صورة راقية في علاقة بالمعارضة والأحزاب الحاكمة
  • نحيي الجكومة ووزارة الصحة بوجه خاص على الدور الذي قامت به خلال هذه الأزمة الماضية
  • مرحلة الكورونا عرت حالة الفقر التي يعيشها المواطنون ونجاح الحكومة جاء بسبب حب الشعب التونسي للحياة 

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • لا يجب أن ننكر النجاح الكبير الذي قامت به  هذه الحكومة
  • نحن الآن أمام وضع متأزم في ليبيا التي تعتبر عمقنا و امتدادنا
  • هناك تناقضات بين الرئاسات الثلاث في بلادنا
  • لا بد أن يكون لنا صوت واحد وموقف واحد في كل القضايا و يمكنك أن تساهم في توحيد الرؤى
  • الى حد الآن بلادنا هي نموذج للانتقال الديمقراطي
  • الوضع الاجتماعي المتأزم يستوجب منا وقفة ولا بد أن تلتفة الدولة لأبنائها

محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية)

  • المائة يوم الأولى لم تكن سهلة علينا بالاطلاق 
  • اليوم الصيدلية المركزية مفلسة وليس هناك اهتمام بمصنعي الأدوية أو تشجيع على صناعة الدواء
  • وصلنا الى الوضع لأن الخيارات لم تكن اجتماعية أو وطنية
  • كيف نريد ايقاف هجرة الأطباء في حين أن كل حقوقه مهضومة في بلده
  • الخط الأول الذي هو أساس وزارة الصحة لا يحظى الا ب2 بالمائة من ميزانية الصحة
  • 25 بالمائة من ميزانية الصحة فيه فساد و هذا القطاع هو من ضمن العشرةقطاعات الأولى في الفساد في تونس

ناجي الجمل (حركة النهضة)

  • لماذا نهمش انتصارنا على الكورونا ونتحدث في الهوامش
  • جئت لتعرض علينا خطة للانقاذ بدل خطة للانعاش وهو فرق كبير
  • أظهر شعبنا معدنا أصيلا في هذه الأزمة
  • عليكم أن تبينوا للشعب الحقيقة دون تجميل وتقديم حلول جريئة معها

سيف الدين مرغني (قلب تونس)

  • أقول الى رئيس الجمهورية أنه أضاع فرصة كبيرةليخلد التاريخ اسمه
  • واصل رئيس الحكومة نفس سياسة الاقصاء و التفرقة 
  • برنامجكم هو ارساء صورة اعلامية لرئيس الحكومة ومزيد الضرائب مع الحديث عن امكانية التقليص في الضرائب ونحن في قلب تونس نرفض هذه السياسات
  • لم يعد للشعب ثقة فيكم
  • كنا ننتظر منكم التقليص في نسبة الفائدة والتعامل مع البنك المركزي لضخ الأموال

آية الله الهيشري (كتلة المستقبل)

  • كان من الأجدر أن يعمل ورير الصحة على ايجاد حل للنقص ب 15 مليون دينار لبناء مستشفى بتالة
  • كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة كانت لصنع بطولة وهمية لوزير الصحة
  • في بلد ديمقراطي كان من المفترض أن يكون رئيس الحكومة مستقيلا الآن بسبب شبهات الفساد

 نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • أن يتم فتح بحث اداري من قبل وزير مباشر في حق رئيس حكومته هو أمر تاريخي
  • نتمنى أن تتواصل ثقافة المحاسبة و المسائلة
  • يجب أن يعرف الجميع أن هذه الشوشرة سبب فتح ملفات الفساد وملفات الطاقة

لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • دمرتنا في تونس سابق المجاملات وتدمرنا اليوم المزايدات
  • أنا كنائب عن التيار الديمقراطي سأكون أول من ينقد هذه الحكومة
  • المشكل هو أن هذه الجلسة تجاوزت الموضوع وتطرقت الى مواضيع جانبية
  • من البدع في تونس أن البعض ينقد الفساد وهو من أسس له في البلاد
  • على الحكومة أن تحارب الفساد وكواليسه 

عبد الحميد المرزوقي (قلب تونس)

  • انتهاجك لاختيار المعاملة الأمنية مع المتظاهرين في الجنوب يذكرنا بمشاهد سابقة
  • لم نرى أنك استمعت الى هياكل المعطلين عن العمل بخصوص الاحتجاجات الأخيرة
  • لم نرى أنك استمعت الى شباب الجهات الداخلية في حين استمعت الى شباب الانستغرام
  • ماهي تصوراتكم لشباب تونس ولشباب المناطق الداخلية
  • أضم صوتي لصوت شباب تونس وأقول أن حكومتكم لا تمثلنا
  • شبابنا صبر كثيرا على حكومة عدم الثقة وعدم الوضوح

 محمد القوماني (حركة النهضة)

  • نجد اليوم صعوبة كبرى في الحديث عن تقييم المائة يوم الأولى من عمل الحكومة
  • نشكركم على انقاذكم لأرواح التونسيين
  • عندما جئتم لمنح الثقة وعدتم بتشغيل الشباب ورفع التنمية الا أنكم اصطدمتم في الواقع
  • هذه الحكومة هي في احراج كبير نظرا لدفاعها عن تضارب المصالح و الفساد
  • لم نجد في كلامكم رؤية واضحة وكنا نتمنى أن تقدموا لنا وثائق ورؤيا واضحة
  • نحن نواب الشعب وصوته ولا نمكن أن نطواطئ مع التقصير حتى وان كنا طرفا في الحكم

 هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • كنت أتوقع أن يقف النواب شكرا واجلالا الى رئيس الحكومة وحكومته على النجاح في التصدي لأزمة الكورونا ثم أن نمر الى مسائلته لكن لم يحدث ذلك
  • يجب أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد
  • يجب على الهيئات الرقابية يجب أن تقدم لنا سريعا نتيجة عملها
  • عاشت هذه الحكومة مائة يوم من الحرب ومن الانتصار ومن المحافظة على قوت التونسيين و أملاكهم
  • الذي يهم التونسيين هو البطالة والفقر والتهميش والاحساس بالتهميش من قبل فئة كبرة من التونسيين
  • لا يمكن أن نبدأ البناء الجدي دون تقديم دفعة على الحساب للجهات المحرومة
  • يجب على الدولة أن تعود لى دورها الاجتماعيفي حركة الشعب نحن منحازون للفقراء 

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • تأكدت قناعتي أننا كتونسيين لا نحسن استغلال النجاحات وهو ما لاحظته من الثورة الى اليوم
  • اذا لم نضع التشغيل كأولوية من الأولويات فان الحراك الشعبي سيكون معديا 
  • الزمن القضائي هو زمن بطيء والعمل الاعلامي هو عمل سريع أما العمل السياسي فيطلب منه تنفيذ أحكام لم تصدر بعد
  • أنا أنتمي الى كتلة تدعم هذه الحكومة على أساس أولوية مكافحة الفساد ومكافحة الفقر وسندعمها طالما لم تحد عن هذه المبادئ

اثر ذلك تم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة بطلب من رئيس الحكومة وذلك على الساعة 18:40.

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 19:45.

مروان فلفال (تحيا تونس)

  • نجاح تونس هو دليل على قيمة الذكاء التونسي والتضامن الوطني والوعي المجتمعي الكبير
  • نشكر رئيس الحكومة حول موضوع تضارب المصالح
  • كنا ننتظر أن تقدموا لنا كتابا فيه أرقام واضحة
  • يجب وضع سياسة واضحة للشغيل
  • كل الفاعلين في القطاع السياحي يقرون أن هذه الاجراءات تعني أن نغلق هذا القطاع وأن نمر الى أشياء أخرى
  • اليوم لا يمكن الحديث عن انقاذ الاقتصاد دون انقاذ قطاع السياحة

 نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أريد أن أحيي أعوان الهيئات الرقابية الذين يقومون بأعمال مهمة جدا
  • من المضحك والمؤسف أن نحمل حكومة عمره 4 أشهر الفشل
  • طالبت من وزير الوظيفة العمومية أن يقدم لنا تقريرا في الأحزاب التي قدمت موازناتها المالية
  • نستغرب ممن يندد بتضارب المصالح أنه يطلب منا ألا نتهم رئيس حزبهم بالفساد الى أن يقول القضاء كلمتهم كما نستغرب أنهم تحسسوا من لهجة رئيس الحكومة في حين لم يتكلموا عن التسريبات التي طالت رئيس حزبهم والتي جاء فيها ألفاظ نابية

 محمد فاتح الخليفي (ائتلاف الكرامة)

  • عديد التونسيين ومنهمرئيس الحكومة لا يعرفون حتى أين تقع ولاية تطاوين
  • 150 ألف نسمة تعيش في تطاوين يفترض المنطق أن يتمتعوا بكل حقوقهم
  • ليس هناك أي وسيلة ترفيه في تطاوين
  • رؤساء مصالح يرتعون في الولاية بدون حسيب أو رقيب
  • نسائنا يمتن في الطريق وهن متوجهات كي يلدن في مستشفيات صفاقس وغيرها من الولايات الأخرى

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • لن أخوض في موضوع تضارب المصالح لأن ما يهم قد تم وهو تكوين لجنة برلمانية وهيئة رقابة 
  • لماذا يقدم رئيس الحكومة الفرصة للفاسدين أن يتطاولوا علينا
  • أسندت الصفقة 6 أشهر
  • كم لنا ونحن نتحدث عن الرصيف 8 و 9 في ميناء رادس وكلفة هاذين الرصيفين يمكن أن تشغل كل الفئات الهشة

 أمنة بن حميّد (حركة النهضة)

  • تمنيت لو أن رئيس الحكومة قدم لنا أرقاما اليوم
  • يجب أن تتوفر صفة القائد في رئيس الحكومة وهناك عدم انسجام وعدم تضامن بين رئيس الحكومة وفريقه
  • مهم أن يتم تثمين دور كل الوزراء الذين عملوا بجهد وعلى رأسهم وزير الصحة
  • أزمة الكورونا كانت فرصة لاكتشاف وضعية قطاع الصحة الذي يحتاج هو أيضا الى خطة انعاش
  • يجب تحسين ظروف عمل الأطباء ويجب فتح باب الانتداب الاستثنائي لتفادي الشغورات الموجودة في قطاع الصحة

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • هناك من ظلم في سلك المعتمدين وهو يحاول أن يقدم مجهودا في هذه الأزمة
  • يجب أن نعرف كيف نبني على هذا النجاح الأخير
  • أطنبت أكثر من اللازم ويجب أن تكون الثقة متبادلة بين مؤسستي مجلس النواب و الحكومة
  • يجب قبول القواعد الديمقراطية
  • قدمتم لنا لمحة عن برنامجكم دون الحديث عن المشاريع الكبرى وخطة مواجهة البطالة وكيفية الاحاطة بالفئات الهشة

حسين جنيح (تحيا تونس)

  • يجب ألا يوظف أي شخص هذا النجاح لنفسه
  • من لا يريد تونس قوية وعادلة، قوية لكن ليس بهتك الأعراض و الشيطنة 
  • هناك بلديات ذنبها الوحيد أنها ساحلية وهي جهات محرومة
  • يجب أن تعدلوا بين الناس و أن تفتحوا الأسواق والمنافسة
  • يجب فتح صفحة جديدة وتوفير مناخ أعمال أفضل

 سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل)

  • هل بلدنا قادر على ارجاع القروض التي نقوم بالمصادقة عليها أم لا
  • نتمنى أن لا تكون هناك أزمة ثقة بين الحكومة ومجلس النواب
  • هناك استياء لدى الجالية التونسية بالخارج نتيجة الترفيع في المعاليم القنصلية
  • طالبنا بتسخير القنصليات لتقديم الاعانات للتونسيين بالخارج و المساهمة في تسوية وضعياتهم بالخارج
  • يجب توحيد الهياكل التونسية المعنية بالترويج لتونس صلب هيكل واحد
  • يجب حث التونسيين بالخارج على الانخراط في العمل السياسي بالخارج والضغط على آجال اسداء الخدمات القنصلية

وليد جلاّد (تحيا تونس)

  • كل الجلسات التي جمعت الجكومات و البرلمان منذ الثورة الى اليوم تتكرر بنفس السيناريوهات
  • أريد أن أشكر القضاء التونسي الذي فتح ملف الفساد وأشكر وزير مكافحة الفساد الذي كلف هيئة رقابية بالتدقيق في الموضوع
  • أشكر الحكومة السابقة التي أسست منظومة تشريعية لمكافحة الفساد
  • هناك اتهامات وجهت الى رئيس الحكومة وهة أجاب عليها ويجب أن يتعهد بالموضوع القضاء و ليس البرلمان
  • ما حدث في خصوص احالة أعوان الديوانة على التقاعد الوجوبي هو فضيحة لأنه لم يتم احالتهم على القضاء
  • لا يمكننا أن نواصل بهذا النظام السياسي وبهذا المكون السياسي منذ الثورة الى الآن الذان يمثلان سبب الأزمات التي نعيشها

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • لا يمكن أن نمر دون أن نشكر كل الوزراء خصوصا الذين وجد أنفسهم في الصف الأول
  • هذه الجلسة تدل على أننا بعد ثورة
  • كنت أنتظر رؤية وبرنامجا في كلمتكم
  • الأصل أن تحدثوننا اليوم عن سياستكم الخارجية وموقفكم من عديد القضايا

منجي الرحوي (من غير المنتمين)

  • وقع تستر في قضية سيارة وزير النقل بالاضافة الى صفقة الكمامات التي بينت هيئة الرقابة أن فيها تجاوزات
  • هناك مرسوم تم اصداره فيه حط من قيمة المرأة وتمييز
  • ضربتم مبدأ المساواة بين المواطنين بترخيصكم لوزير النقل للسفر لفرنسا
  • حاولتم القيام بعملية احتواء للاعلام بتقديمكم الدعم له
  • وقعت عملية اذلال للمواطنين عند منحهم مبلغ 200 دينار
  • موضوع تضارب المصالح أضفتم اليه تضارب مصالح آخر بقولكم أنكم ستقدمون مبادرة تشريعية لتوضيح قانون تضارب المصالح

 أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)

  • تسلمتك الدولة وهي منهكة وفي مناخ سياسي صعب جدا
  • تأكد الجميع أن البلاد في وضع ينذر بالخطر
  • نجاح الحكومة رهين توفر مناخ سياسي مميز وارادة سياسية وبرامج
  • أخطئتم بعدم تقدير هشاشة الائتلاف الحاكم
  • المناخ السياسي متعفن و المسائلة يجب أن تكون أساسا للائتلاف الحاكم

 نسرين العماري (كتلة الاصلاح)

  • الفشل يولد يتيم لكن النجاح يكون له الف أب
  • 1000 شاب خارج نطاق الدراسة والتدريب والعمل هو رقم قدم منذ 2015 و يجب أن يحين
  • الثباب ليس له ثقة الا في الأمن و الجيش في بلد مدني جمهوري وديمقراطي
  • ما هي فاعلية الميزانيات التي وزعت للتشجيع على الاستثمار
  • هناك مجلس وزاري عقد سنة 2016 ولم تنفذ الى اليوم مخرجاته
  • أثمن ما قلتوه حول تفعيل مجلس المنافسة لكن لا نريد أن تصبح هذه تعلة لضرب المؤسسات الاقتصادية الناجحة ولتصفية الحسابات
  • أرجو أن يكون وراء تشخيصكم للوضع الاقتصادي تفعيل و فعالية

 تم اثر ذلك رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة وذلك على الساعة 22:45.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 23:50.

وسام الشعري (الحزب الدستوري الحر)

  • قلب الاقتصاد وجوهره هو الاستثمار وقد قمتم بضربه عن طريق ضرب الادخار
  • هذا الاجراء هو ضرب للاقتصاد المهيكل و دفع للاقتصاد الموازي
  • تدعون أنكم لن تواصلوا في سياسة التداين في حين أعلنتم خلال هذا الأسبوع أنكم اقترضتم 350 مليون أورو من فرنسا
  • تحدثتم عن وحدة وطنية في مؤسساتنا لكن لم نرى ذلك في الاجراءات الاقتصادية وفي المناشير الي قمتم باصدارها وفي ضمانات الدولة الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية
  • يجب أن يشتري البنك المركزي سندات الخزينة وأن يوفر السيولة 

زينب براهمي (حركة النهضة)

  • طلب وزير مكافحة الفساد اليوم من التونسيين أن يبحثوا على الانترنيت عن الفرق بين تضارب المصالح وبين الفساد ولم يكن مضطرا الى ذلك لكنني سأجيبه بأن القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين في الفصل 2 منه يعرف الفساد على أنه: كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة
  • اذا فان ىتضارب المصالح هو فساد و الأصل في الأشياء أن يكون وزير مكافحة الفساد على علم بكل التشاريع التي تنظم مكافحة الفساد
  • تمنيت لو أن رئيس الحكومة دعا شباب قفصة للاستماع لهم ولمعرفة مدى تأثيرهم
  • يجب أن نستمع الى شباب مأثرين واقعا وفعلا ومستقبلا لا فقط الشباب المؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي 

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • نحن اليوم في حيرة الى من سنوجه خطابنا، الى السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة في فترة حساسة أم الى السيد الياس الفخفاخ صاحب الأسهم في شركة تربطها صفقات مع لدولة أو مع السيد الياس الفخفاخ الذي لا يعتبر أن في ذلك تضاربا للمصالح
  • اذا لجئنا للقانون فسنقول أنه لا يعذر الجاهل بجهله واذا لجئنا للأخلاق فسنقول اذا لم تستحي فافعل ما شئت
  • بالنسبة لنا في قلب تونس سواء استقلت أو أقلت أو سحبت منك الثقة أنك انتهيت سياسيا و أخلاقيا
  • خطابك اليوم أغلبه مغالطات تتمثل في أن شعبنا هو من انتصر على الكورونا وليس أنت
  • قلت أنه لديك 3 شركات فبودنا أن نعرف كيف أن لموظف الحصول على شركة واحدة
  • أنت كشخص لم تنجح في قيادة شركات صغرى فيها من تركتها في صعوبات مالية كبرى او مفلسة فما بالك بقيادتك للدولة
  • أنت كنت وزير الأتاوات و التعويضات وأنت من تركتنا نرزح تحت رحمة صندوق النقد الدولي
  • عن أي نجاح اجتماعي تتحدثون وكيف سأقنع 32،800 عاطل عن العمل في قابس في حين أن مناظرة المجمع الكيميائي لم تفتح الى اليوم لأن الدولة تعاني وليس لها أموال في حين أن شركة رئيس الحكومة تحصلت على 43 مليون دينار 

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • أود تهنئة هذه الحكومة على نجاحها في حربها ضد الكورونا وأن أطالبها في نفس الوقت بالمحافظة و البناء عليه
  • في الجانب الاجتماعي، في خصوص عديد الاحتجاجات بالبلاد نرى بأن هناك استخدام مفرط للقوة وهناك امكانيات للدولة للحوار وللالتزام بالتعاقدات التي قامت بها الحكومات السابقة
  • نحن استثمرنا في انتخابات البلديات ورأينا حجم العمل البلدي خلال هذه الأزمة الأخيرة لذلك ندعو الحكومة الى أن تبذل الوسع في اتجاه منح الامكانيات للبلديات و أن تكون الرؤيا في اطار هذا الخيار الاستراتيجي لبناء السلطة المحلية التي تعتبر شكلا من أشكال تغيير المنوال التنموي
  • الدولة واحدة رغم تعدد مؤسساتها وهي متضامنة فيما بينها حين تمس احدى مؤسساتها
  • ليبيا عمق استراتيجي ويجب أن نكون دقيقين في مواقفنا وتصريحاتنا 
  • هناك قوانين أصدرها البرلمان الماضي و الحالي ظلّت في الرفوف ويجب تفعيلها لأنه من شأنها أن تحل عديد المشاكل
  • نحن في حركة النهضة نحمل الناس والأفراد والهيئات على مبدأ البراءة وموقفنا واضح، لكننا أيضا بالنسبة للذين يسألون عن مساهمة حركة النهضة في مقاومة الفساد نقول أنه كان لنا من الجهد و العمل في المجالس التشريعية لوضع ترسانة من القوانين في علاقة بالتبليغ عن الفساد وقانون تضارب المصالح وحتى في المسائل المؤسساتية المتعلقة بالهيئات الدستورية وآليات انشاء لجان التحقيق بالدستور وهي كلها آليات ضامنة لمكافحة ولاجراء القوانين على الجميع
  • ما يميز الدولة الديمقراطية عن الدولة الاستبدادية هو أن الأولى تحاصر الفساد بالآليات القانونية في حين أن الثانية تحمي الفساد والفاسدين
  • القضاء هو الذي يفصل بين الناس في علاقة بمواضيع الفساد

ياسين العياري (من غير المنتمين)

  • مرحبا فقط بالمحترمين في الوفد الحكومي ومن يحترمون القانون والذين لا يغالطون ولا يسفسطون وخاصة الذين يجيبون في الآجال عن الأسئلة الكتابية للنواب
  • في تقييمنا للمائة يوم لعمل الحكومة لم نستمع الى تقييم بل استمعنا الى تطبيل والى شخص بصدد مدحه لنفسه
  • خلاصة المائة يوم هي 275 ألف عاطل اضافي عن العمل، 400 ألف فقير جديد وصناعة ثري جديد وحيد وهو رئيس الحكومة 
  • التونسيون بالخارج يسألونكم لماذا نهش الفساد رحلات الاجلاء ولماذا رذخت حكومتكم الى لوبي البنوك ولم تنفذ الى الآن الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2020 الذي يعفي تحويلاتهم من الأداءات
  • وزير الصناعة ارتكب فسادا بالمعنى القانوني و أصبح اسمه اجتهادا رئيس الحكومة يخالف الفصل 20 من قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ويصبح الفصل غير الواضح ويجب تنقيحه
  • الفصل 20 واضح وصريح وتم تطبيقه على النواب
  • ألم تصدر منشورا عدد 10 في 31 مارس و أنت رئيس حكومة لتأجيل كل الصفقات العمومية وأجلت كلها الا صفقة النفايات التي فازت بها شركة تتبعكولك فيها مصلحة مالية مباشرة
  • أصدرت منشورا يتعلق بتأجيل خطايا الانجازلمقاولي النفايات كي تتمتع شركاتك بأموالنا كاملة حتى وان لم تنجز أشغالها
  • تضارب المصالح هو واقع انجر عنه تحقيق فائدة
  • لم يشكك أي أحد في منظومة الصفقات العمومية لكن المرصد الوطني للصفقات قدّم رأيا في احدى الصفقات التي فازت بها احدى شركاتكوالاختيار كان على عكس رأي المرصد، ترى لماذا
  • شركة شريكة معك ليس لها كراس شروط للتصرف في النفايات الغير الخطيرة و تمتعت بالصفقة ترى لماذا
  • ليس هناك وصف أوضح لتضارب المصالح الواقع الذي يتحقق منه اثراء غير مشروع لذلك لم يقع فسخ صفقاتك رغم مخالفتها للفصل 173 من الأمر المنظم للصفقات العمومية
  • يمكنك أن تحتال على التونسيين لكن لا يمكنك أن تحتال على المشرّع
  • الفصل 18 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ينص على أنه: يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
  • اذا فان الفصل يمنع أن تكونا وكيلا في شركة وعقوبة ذلك هي سنتين سجنا، فهل أنت وكيل في شركة؟ الاجابة هي نعم
  • على عكسك فان كل كلمة أقولها تكون مرفوقة بوثيقة صادرة عن مؤسسة من مؤسسات الدولة ومتوفرة للعموم للتثبت في حين أنك لم تقدم لنا الا الكلام المتضارب و السفسطة
  • لن يتجرأ أي وزير مقبل على مخالفة قانون تضارب المصالح و أكون بذلك قد انتصرت في معركتي وهذا ما ينفع الناس

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

  •  كان من الأفضل اليوم أن نفرّق بين جلستين ونستنكر أن مكتب مجلس نواب الشعب لم يفكر في تخصيص جلسة لمسائلة الحكومة حول شبهة تضارب المصالح وجلسة مخصصة للعمل الحكومي ولبرنامج العمل الحكومي
  • وجهنا رسالة سيئة اليوم للشعب التونسي حيث أن من أراد أن يفهم قضية تضارب المصالح لم يفهم شيئا ومن أراد أن يطّلع على برنامج الجكومة و تقييم عملها لم يفهم شيئا
  • نحن في الكتلة الديمقراطية سجلنا تعهدكم بتكوين هيئة رقابية وبكشف الحقائق وسنتفاعل مع التحقيق البرلماني الذي ستقوم به لجنة التحقيق
  • هناك كلام يتردد بأننا نجحنا في مقاوة الكورونا وفي تجاوز أزمتها وهو صحيح من الجانب الصحي ولكن أن نسحب هذا النجاح على المجال الاقتصادي هو خطأ كبير
  • ما يقاقنا هو أنه تدريجيا سنجد أنفسنا بمحصلة سيئة جدا في العشر سنوات الأولى التي تلت الثورة رغما أننا حققنا مكاسب سياسية و حقوقية مهمة جدا
  • قمنا اليوم بهدم كل مكاسب الدولة الوطنية ولا يمكننا أن نواصل بهذه الطريقة
  • ننتظر منكم كحكومة أن تقدموا لنا مخطط الانقاذ الذي تقومون باعداده لأن هذا هو المهم بالنسبة للتونسيين
  • يجب أن نغير سياستنا وأن نخلق وظيفة عمومية يكون فيها الموظف راضيا، خدمة عمومية صالحة و حكومة قادرة على أن تدفع الأجور
  • نستحق أن يكون لنا مستثمر مرناح في شركته وفي عمله، يقدم سلعا يمكن للناس أن تشتريها و يخلق وظائف
  • اذا حوصلنا كل هذا فبوسعنا أن نقول أن لتونس مشكل وحيد وهو أن نسبة نموها ضعيفة جدا 
  • 9 حكومات مرت و 7 رؤساء حكومات بما فيهم أنت ولم نستطع أن نجد معادلة لتسيير هذا البلد ومن غير المعقول أن نحقق في 10 سنوات 0 بالمائة نسبة نمو
  • من غير المعقول أن نصل بالمالية العمومية الى نسب عجز مماثلة و أن نضع في كل سنة مساهمة استثنائية للشركات و أن نقلص في القدرة الشرائية للمواطنين
  • طلبنا قلناه لكم يوم تسلمكم مقاليد الجكم وهو أن لدكم 47 ألف مليار و 600 ألف موظف فماذا سنفعل بهم
  • نحن كسياسيين نتحمل ذنبا كبيرا في الوضعية التي وصلنا اليها وعجزنا أن نكوّن حكومات تضمن الاستقرار وأن نحسّن وضع البلاد ونقدم تصورات

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  •  نحن اليوم في جلسة حوار مع الحكومة لكن لنقل أنها جلسة محاسبة أو مسائلة لما يسمى بحكومة الرئيس الذي اختارها دون احترام المعايير الدستورية لذلك نجد أنفسنا في حيرة لأنه في الأصل الحكومة يشكلها الحزب الأول في الانتخابات أو الثاني اذا تعذر ذلك ونجد من نحاسبه
  • للأسف لن نجد طرفا سياسيا نحاسبه وكل النقاش يحاسب شخصا واحدا وهو أمر لا يستقيم في الحالة الديمقراطية
  • فضلا عن هذا الرئيس الذي اختار رئيس الحكومة هو الاولى بالمحاسبة رغم الخلل الدستوري الذي يمنعنا من محاسبته
  • اليوم لا ندري سبب تغيب وزير الخارجية الذي كان من المفترض أن يجيبنا عن الكوارث الديبلوماسية التي ارتكبها رئيس الجمهورية في الخارج والتي دمر بها علاقاتنا مع ليبيا وطعننا في الظهر وتبرأ من مطالبتنا للمستعمر بالاعتذار
  • هناك مشكل في المفاهيم مثل الذي حدث مع الحماية والاستقلال حيث لأننا لم نعرف الفرق بين تضارب المصالح و الفساد و المسافة الفاصلة بينهما
  • أعتبر أن هيئة مكافحة الفساد هو خطأ في منظومتنا لأن من لديه ملف فساد يقدمه الى النيابة العمومية 
  • هيئة مكافحة الفساد هي نيابة عمومية بلا مخالب حيث أن قاضي التحقيق أعطاه القانون صلاحيات التدابير الاحترازية من اصدار البطاقات القضائية وتحجير السفر وتجميد الأموال ومنع التنقل وغيرها من التدابير بينما هيئة مكافحة الفساد لا تملك شيئا
  • رئيس الحكومة تحدّث عن القصد الجنائي لكن القصد الجنائي ليس بالانكار بل يستشفّ من الوقائع
  • أن نسائلك لا يعني أننا نكرهك بل حفاظا على الديمقراطية وعلى دولة القانون ودفاعا على الشفافية
  • أود أن أشكر الوزراء على مردودهم خلال أزمة الكورونا و أن أشكر من خلالكم كلّ هياكل الدولة

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  •  نرحّب بالسيّد رئيس حكومة حكومة الرئيس و بالوزراء المرافقين له 
  • أعددت مداخلتي حول تقييم عمل الحكومة ولا اعلما سبب دخولنا في موضوع تضارب المصالح الذي كان بالامكان أن نخصص له جلسة خاصة به
  • ما يهمني هو الدولة وصورة الدولة التونسية هي أنها مريضة وكلنا مسؤولون 
  • الدولة تجلد ذاتها وهي في بداية الانهيار
  • نحن في قلب تونس نعتبر أنه يجب أن نتحدث عن موضوع تضارب المصالح ولكن بتحفظ حيث أن لنا مبدأ وهو قرينة البراءة
  • وصلت رسالة التخويف التي وجهها لنا بعض النواب لكننا لا نخاف وعلى المعارضة أن تلعب دورها وهو دور المسؤولية
  • نحن عانينا من تلفيق التهم واستعمال الملفات و القضاء وعشنا سويا فضيحة انتخابات 2019 التي ستبقى وصمة عار على جبين الدولة التونسية والتي زوّرت فيها الانتخابات ومن يقول خلاف هذا فهو لم يفهم شيئا
  • يجب أن نكرّس مبدأ علوية القانون و ان نبتعد عن الشعارات، فمثلا مكافحة الفساد لا يقوم بها السياسيون بل يقوم بها قضاء مستقلّ وحرّ
  • نحن اليوم مارسنا حقنا كمعارضة في تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة ويجب أن تعذر على ذلك الأحزاب الحاكمة
  • رئيس حزبنا اليوم يواجه مصيره القضائي ويلبي دعوة القضاء في كل مرّة يتمّ استدعائه فيها ومن يحاول أن يبتزنا بهذا الملف نقول له أن ذلك صعب جدا
  • من المسؤول عن انهيار الدولة و عن هذا الفساد ومن المسؤول عن ملف البنك الفرنسي التونسي الذي ستدفع فيه الدولة مبلغ 3000 مليار
  • من المسؤول عن ابتزاز رجال الأعمال في الانتخابات وعن ملفّ صابر العجيلي وعن تفليس الدولة
  • نحن لا نرغب في الانضمام الى حكومتكم ولا نريد التوسيع في الحزام السياسي أو التقليص منه ونحن مرتاحون في موقع المعارضة
  • الأمر الذي لسنا معنيين به هو تقسيم الدولة و الشعب التونسي واضعاف الدولة و الخصام السياسوي والشعارات السياسوية التي تستعملها الأحزاب في حملات انتخابية متواصلة
  • نحن معنيون فعلا و بصدق بمصائب الشعب التونسي و بالفقراء
  • فعلا قمنا بتوزيع المساعدات الغذائية وقمنا بعلاج الفقراء و تحدثنا معهم وجلسنا في بيوتهم وتناولنا من أكلهم لذلك أحبونا و انتخبونا، فاعذرونا على انتخابهم لنا
  • نتمنى أن نبتعد عن الفردانية وعن المشاريع الفردية ونريد أن نرى مشروعا وطنيا جامعا تشارك فيه كل الأطراف
  • هذه ديمقراطية مسموح فيها أيخطأ الناس و ان تعتذر وتقدّم الى الأمام لكن لماذا جلد الذات وتدمير الدولة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  •  أريد أن أبدأ كلمتي حول الحاضر الغائب معنا اليوم وهو رئيس الجمهورية حيث أنه من العيب أن يقع التهجّم عليه اليوم بسبب كلام قاله وهو صحيح والعيب الكبير أن يقع التهجّم عليه من قبل "رجال قانون" يعلمون جيدا الفرق بين الحماية و الاحتلال لكنهم يريدون ضرب رئيس الجمهورية
  • من ينتقدونه اليوم صعدوا على كتفي الرئيس واسترزقوا منه، رفعوا علمه، استعملوا اسمه وأضاعوا له امضاءاته وهم مواصلون في ذلك
  • فرنسا دخلت الى تونس بموجب اتفاق الحماية الذي تمّ في 1881 في حين أن دخولها الى جزائر كان تدخلا عسكريا وهو احتلال لذلك عندما تكونون رجال قانون ابتعدوا عن الشعبوية
  • لا يمكنني أن أتكلم دون التطرّق الى نجاح الجكومة في مقومة الكورونا وهو نجاح لتونس وهو حماية وانقاذ  لأرواح كبارنا وصغارنا ومرضانا الذين يعانون من أمراض مزمنة وعددهم كبير والذين كانوا يواجهون خطرا حقيقيا
  • لا يمكنني الحديث عندما أرى أن دولا عظمى كانت تسجل يوميا آلاف الموت بهذا الفيروس في حين أن تونس هذا البلد الفقير كان عدد الموتى فيه يحصى على الاصابع لأنه كان هناك حرص على أرواح الناس وتغليب لمصلحة روح البشر وعديد الدول المتقدمة اختارت أن تغلّب مصالحها الاقتصادية لذلك انهزمت أمام المرض
  • عديد السياسيين منذ زمن ليس ببعيد كانوا يتمنون سقوط عدد كبير من الأرواح حتى يتمكنوا من ضرب الحكومة واثبات فشلها حينها ما كان أن يطرح موضوع تضارب المصالح
  • نجونا من الآثار الصحية للكورونا لكننا لم ننجوا من آثارها الاقتصادية وهي آثار باهظة جدا ستحرّك جهات أخرى الى جانب تطاوين
  • لا يجب أن ننسى انّ مشاكلنا الاقتصادية تعود الى أكثر من 50 سنة وأنبّه خصوصا وزير الداخلية أنّ الافراط في استعمال القوّة هو خطأ مع ناس عزلّ وضحايا 
  • لا يمكننا الاّ أن نندد بالعنف الذي حصل في تطاوين  ولا يمكن الالتجاء الى حلول تقليدية بل يجب ايجاد حلول استثنائيّة
  • نحن معطلون في الادارة وفي النفاذ الى المعلومة واجراءات الرقمنة و التبادل الالكتروني و المعرّف الوحيد و العقوبات البديلة سيكون لها أثر جيد على بلادنا وعلى شبابنا وستمكننا من أن نقوم بنقلة نوعيّة لكن يجب أن نتحلى بقليل من الصبر و السياسة مع المحتجين و الغاضبين
  • سيدي رئيس الحكومة أنت في شبهة تضارب مصالح و الموضوع واضح كما أنّك في شبهة استغلال نفوذ كما أن التحقيق قد فتح على مستوى القضاء و الهيئات الرقابية و البرلمانية
  • تبجّح نواب المعارضة وتحدثوا عن حقهم في تكوين لجنة تحقيق برلمانية وكأن هناك من عارضهم في ذلك ونقول لهم عليكم فقط الوصول الى الحقيقة التي لافقط يتوقف عليها مصير الحكومة بل تيار كامل داخل الحكومة وأنا أنزّهك مسبقا لأنّك أرقى من أن تقوم بهكذا ممارسات لكن ذلك لا يمنع أنك اليوم أمام وضعية قانونية وأخلاقية تحتاج منا التحرّي الجيد واذا ثبتت نزاهتك فيمكنك حينها أن تقف بفخر في ذلك المنبر و سيكون على من قال فيك كلمة أن ينسحب من المجلس اذا كانت له الشجاعة لذلك
  • النواب الذين هاجموك اليوم من آخر اهتماماتهم تضارب المصالح ،
  • تعرف جيدا أن قناة نسمة ممنوعة وقناة حنبعل ممنوعة وكذلك قناة الزيتونة واذاعة القرآن الكريم، لذلك فخلال المدة الأخيرة تقدم نائب بمقترح قانون لتعديل مرسوم الهايكا، وهذا النائب هو محامي  النائب الآخر سعيد الجزيري صاحب احدى هذه المؤسسات الغير قانونية، كما هو صديق صاحب قناة نسمة وهو غير راض على قرارات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
  • الحل الذي وجده هؤلاء هو تنقيح القانون الذي لم يرق لهم وجاء مخالفا لمصالحهم، كما أنهم مرروا هذا المقترح في لجنة رئيستها رغم احترامي لها من حزب قلب تونس الذي يملك رئيسه قناة نسمة الغير قانونية وهو تضارب مصالح
  • اضافة الى ذلك فان هذه اللجنة قامت بالاستماع في الموضوع الى محامي نبيل القروي وذلك خلال هذه الأيام لذلك فان من يتهمونك بتضارب المصالح هم في الحقيقة يخرقون القانون بالقانون ويخرقون أحكام القضاء بالقانون كي يمكنوا هذه القنوات من أن تعمل في ظروف قانونية
  • المشكل الأساسي هو يوم سقوط حكومة الحبيب الجملي ويوم فقدت حركة النهضة مقاليد الحكم ولم تعطهم أنت الطوع 
  • وصلنا اليوم الى درجة أنّ نبيل القروي صرّح أنه لا يريد الدخول الى الحكومة لأنه لا يقبل أن يشارك في حكومة فيها فساد في الوقت الذي لديه قضية في شبهة التهرّب الضريبي، شبهة تبييض أموال، شبهة استغلال قانون الجمعيات و الأحزاب
  • رئيس كتلة قلب تونس صرّح لتوّه بجريمة دون أن يعي ذلك حيث اعترف أنهم وزعوا اعانات على المواطنين وعالجوهم و أنه لذلك تمّ انتخابهم في خرق تام لقانون الأحزاب الذي يحجّر عليها توزيع مساعدات عينيّة أو نقديّة
  • مشكل الحكومة أنها مسّت اللوبيات و ملفات الفساد وملفات الطاقة وملفات أخرى حارقة

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  •  أنا سعيد لأن هذه الجلسة أكدت مرة أخرى أننا نعيش في بلد ديمقراطي
  • لا يمكننا المرور دون القول أن ما حصل في تونس هو استعمارا وليس حماية ومن يريد أن يعطيه شرعية عليه أن يشكك في الاستقلال
  • هذا المجلس يناقش قضايا التونسيين ولا يجب أن نطرح السؤال الخطأ في المكان الخطأ على حساب مصلحة التونسيين ووقتهم
  • ما يحدد المزقف مما يحدث في البلاد ليس الموقع بل معيار الحق و الخطأ و الصواب
  • ظلم أن يكون نائب من عتات المعارضة الى مدافع شرس عن الحكومات و أنا رئيس كتلة مشاركة في الحكم و سعيد بذلك لكن ذلك لا يمنعنا من نقدك ونصحك
  • قدمتم لنا صورة عن الوضع الاقتصادي الصعب و عن الانتصار الصحي الذي قمتم به ونحن نقول للمحسن أحسنت وللمخطئ أخطأت
  • ماهو البرنامج لاصلاح الأرقام المفزعة التي قدمتوها لنا ولدينا مسؤولية جماعية في ذلك لذلك طالبنا بتشريك كل التونسيين لأن كل شخص يمكن أن يفيدنا براي أو باقتراح
  • نحن اليوم كأحزاب حاكمة في أحوج ما نكون الى ادماج الناس جميعا تحت خيمة القانون و الدستور و البرلمان و الدولة الديمقراطية الحديثة
  • بيننا تعاقد ونحن لانزال أوفياء له وتعاقدنا هو استكمال مؤسساتنا الدستورية، حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد و غيرها من المشاكل
  • حسب المعطيات التي قدمتموها لنا اليوم فان الحرب المقبلة ستكون أشرس و أصعب و أقوى و أخطر من حرب الكورونا وهي حرب الحروب لا يمكننا أن ننجح فيها الا اذا اتحدنا جميعا كتونسيين
  • نحن في حاجة الى تجسيد تعاقدنا الجماعي من أجل شراكة وطنية واحدة لا تستثني احدا الا من استثنى نفسه
  • من حقنا أن تقدم لنا معطيات حول موضوع تضارب المصالح كي نغلق الملف
  • هناك تونسيين وقع الاعتداء عليهم في تطاوين ويجب أن نعرف كيف نتعامل معهم و كيف نحافظ على تعاقدنا

اجابة رئيس الحكومة

  •  استمعت بكل انتباه الى ما تفظلتم به واستمعت الى كل النقد وأنا معتز بهذا التمرين الديمقراطي
  • يجب أن نتفكر أنه حين توحّدنا أنتجنا أشياء لم نكل نعرف أننا قادرون على فعلها
  • انتظروا منا روح نكران الذات لكن الازمة الأزمة الأخيرة لم تكن فيها سلبيات فقط حيث أننا سنبني على تلك الروح ونواصل في مجابهة الحرب الاقتصادية التي ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة كذلك
  • أثبتت لنا الكورونا أنه بامكاننا أن نفجر طاقاتنا و أن نوم باصلاحات هيكلية لم نكن قادرين عليها سابقا 
  • مخطط الانقاذ كما أشرت سابقا تم انجازه بطريقة تشاركية من قبل 400 اطار من الادارة والخبراء وكلّ المنظمات، قدمنا لهم ما رأيناه من أولويات اكتشفناها بعد الكورونا مثب السيادة الوطنية و الرقمنة وعديد الأولويات الأخرى التي انضافت الى الوثيقة التعاقدية و قدمنا ملامح التغيير الذي نريده وخصوصا دور الدولة التي نريدها، على المستوى الاجتماعي، الحوكمة الرشيدة لملك الدولة التي لم تكن رشيدة لا في المال العام و لا في ملك الدولة
  • دولتنا غنية لكنا تصرفنا للأسف ليس في المستوى
  • خرج الخبراء من الاجتماعات الماراتونية بوثيقة أولية، ولم نرد أن نقدّم الوثيقة النهائية لأننا لا نزال نعمل عليها وضغطنا الوقت لأن في هذه المائة يوم أضعنا مائة يوم في محاربة الكورونا علاوة على أن التثبت في المعطيات و التدقيق فيها و في امكانية تنزيلها يتطلب أكثر وقت
  • سنقدم في القريب العاجل الميزانية التكميلية وبرنامج عمل الحكومة في التسعة أشهر القادمة في انتظار أن يكون لنا مخطط تنموي جديد كي تكون وثيقة متكاملة بين أيديكم
  • ميزانية الدولة التكميلية جاهزة وتمت مناقشتها في مجلسي وزراء لكن لم يتم تقديمها لأن للأسف نسبة نمو الشهر الماضي التي تحدثنا فيها مع كل المؤسسات الدولية و التي كانت تقدر ب4,3-% أصبح فيها اليوم نقاش فيما ستصبح 5،3-% أو 6،8% لأنها مرتبطة بعودة الاقتصاد في العالم
  • لدينا اذا اجراءات لغلق الميزانية التعديلية لكننا نريدها أن تحدد أكثر وأن تضاح الأمور نهائيا
  • عندما نقول أننا لن نزيد في التداين الخارجي نعني بأننا لن نزيد من نسبة التداين الخارجي من الناتج المحلي أي أننا سنتداين في المستقبل لأننا نتداين ونوفي بتعهداتنا لكننا لا نريدها أن تتجاوز ال60% وسنعوّل في ذلك على تعبئة كل امكانياتنا الذاتية بتداخل داخلي أكبر بعض الشيء وبضغط على نفقاتنا
  • 2560 مليون دينار هي حجم الموارد التي تحصلنا عليها لمواجهة الكورونا وهي لم تظف الى نسبة التداين المبرمجة بالميزانية و المقدرة ب8500 مليون دينار ولازلنا في حلجة الى أموال أخرى لغلق الميزانية التي كانت مبرمجة لسنة 2020
  • صحيح أن هذه الحكومة لم تتحرك كثيرا في الجهات الداخلية لكن الكورونا منعت ذلك لأننا تفادينا التجمعات و نحن لازلنا في قلب الأزمة
  • حالما دخلنا في فترة الحجر الموجّه انطلقنا في العمل على تحيين الميزلنية وعلى الميزانية التكميلية وعلى مخطط الانقاذ والوضعية الصعبة للجهات
  • نشتغل بهدوء على ملفات المناطق الداخلية لأنها ملفات صعبة ويمكن ألا يتفهم الشباب و المواطنون ذلك 
  • كنا واعيين بالوضعية الصعبة للجهات قبل أن ندخل الى الحكومة لذلك وضعناها من أولوياتنا وما حدث في الكامور لم يكن أبدا لمواجهة الاحتجاجات ولن يكون هناك أي تدخل أمني لمواجهة الاحتجاجات لكن ستكون هناك تدخلات أمنية لحماية الدولة ومؤسساتها السيادية والا فانها ستتحول الى فوضى
  • لن نتخلى عن التزامات الدولة حتى وان اضطرينا الى اعادة برمجتها نظرا الى الصعوبات التي نمرّ بها
  • آليات العمل الهشّ وضعناها كأولوية ونعمل على حل المشاكل لايجاد حل لاغلاق هذا الملف خلال 5 سنوات
  • انتهى نهج الترقيع ويجب أن نخوض في الاصلاحات الصحيحة
  • ليس هناك شفافية أكثر من صندوق 1818 حيث عقدنا لجنة وزارية فيها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واجتمعوا يوم 8 ماي وقرروا كيفية توزيع أموال الصندوق وأصدروا بلاغا في الغرض
  • 245 مليون دينار هي قيمة الأموال الموجودة في صندوق 1818 صرف جزء منهم وجزء آخر مبرمج، وذلك من أجل تعزيز كلّ الامكانيات الموجّهة الى الصحّة لأن ذلك هو الوعد الذي قدمناها علاوة على ان الناس تبرعوا لأنه موجّه الى الصحة ولن نستعمل منه أي مليم في غير مجال الصحة
  • عندما وضعنا 7 مشاريع وطنية ستكون ركائز منوال التنمية الجديد كانت من بينهم الفلاحة ايمانا منا بأولويّة الفلاحة في بلادنا
  • هناك أمامنا اليوم عديد الامكانيات و الأسواق التي يمكننا اليوم أن ندخلها لتصدير منتوجاتنا الفلاحية
  • ايمانا منا بمشكل الماء قمنا بخلق كتابة دولة وحيدة في الحكومة تعنى بالماء الى جانب كتابة الدولة للخارجية التي لها خصوصية وهو ليس أمرا اعتباطيا
  • اليوم نركز على المؤسسات الاستراتيجيت التي وجب انقاذها مثل الشركة التونسية لتوزيع المياه لأن قدم الشبكة التي عمرها أكثر من 40 سنة ونقص الصيانة يسببان لنا فقدان كميات كبيرة من الماء
  • رغم امكانيات الدولة الضعيفة جدا قلنا أنه من غير المعقول أنّ  يتقاضى134 ألف متقاعد أمضى كل حياته في العمل أقل مما تتقاضاه العائلات المعوزة وبدون تفكير قررنا أن يتقاضوا نفس المبالغ التي تتقاضاها العائلات المعوزة
  • معدل المبالغ التي يتقاضونها المتقاعدون المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي هي 570 دينار أي أنّ 400 ألف متقاعد يتقاضون أقل من الأجر الأدنى المضمون
  • بالنسبة للمجالس المحليّة نحن نؤمن باللامركزية لذلك فانه من الأوامر التي أصدرناها هي أمر الحراك الوظيفي، لأنه يمكنك اعطاء الامكانيات رغم أنها محدودة جدا في المستوى المحلي، لكن اذا لم تكن هناك قدرة على الانجاز والتأطير التي تبلغ نسبها مستويات ضعيفة جدا فلن نقدم كثيرا
  • نعمل اليوم على ادماج 1000 اطار بالنسبة للبلديات وهدفنا أن نقوم في 9 أشهر بالترفيع بنسبة 50% في مستوى التأطير بالبلديات وتمرّ بذلك من 8% الى 12% وهو ما يقوي امكانيات الحكم المحلي
  • أحسّ أحيانا أننا نخلق مشاكلا في علاقة بالعلاقات الخارجية ، حيث أن تونس من الدولة القليلة التي لها أصدقاء في كل العالم وهي تجذب التعاطف معها لما تقوم به من معجزات وهذا الموقع الذي يثمّنه الخارج أكثر منا
  • موقفنا من ليبيا موقف واضح وثابت قائم على احترام الشرعية الدولية، مع حلّ ليبي ليبي دون تدخّل خارجي وضد تقسيم ليبيا وهذا هو الموقف الرسمي التونسي
  • غدا سيكون لدينا اجتماع جول ليبيا و اجتماع آخر حول تطاوين لأنه بخلاف العلاقات التاريخية وترابط العائلات وبخلاف علاقاتنا الاستراتيجية فان استقرار ليبيا هو استقرار تونس وتنمية ليبيا هي تنمية تونس لذلك لا يجب أن نخلق مشكلا عندما لا يكون هناك مشكل
  • ليبيا بالنسبة لنا امتداد وموقفنا واضح وثابت لذلك لا يجب التشكيك في موقف تونس الرسمي الذي عبّر عليه رئيس الجمهورية في عديد المناسبات كما أننا قمنا بعقد اجتماع برئاسة الجمهورية من أجل تثبيت موقف تونس من المسألة الليبية
  • لدينا هدف وهو تطوير ديبلوماسيتنا التي لم تعد في مستوى ما يعيشه العالم لذلك فان وزارة الخارجية تعمل اليوم على وضع استراتيجية للديبلوماسية تقوم على ثلاث محور وهي صنع علامة لتونس، ذكاء اقتصادي وعلى تجميع التونسيين الموجودين في مواقع القرار في الخارج والذين لا نعرفهم
  • يجب أن تكون تونس جاهزة للاستثمارات الجديدة في العالم وعلى التوزيع الجديد ولا يجب أن تضيع البوصلة في أمور هامشية في حين أن هذا ما سيحلّ لنا مشاكلنا
  • يجب أن نركز على الخطر الذي يواجه الاقتصاد التونسي و انقاذ الدولة و على الامكانيات المتاحة لنا في كل الجوانب بما فيها فرص جلب الاستثمار وفرص ما بعد الكورونا
  • نعمل في هدوء  على خطة متكاملة من أجل افريقيا وهذه هي تونس الغد التي يجب أن تبنى بعد أن نغيّر الطريق الذي كنّا نسلكه
  • اعادة الانطلاق الاقتصادي لن تحدث الا بالاستقرار والانجاز كي يحس المواطن أن حياته بصدد التغيير 
  • هدفنا تقييم الاجراءات بمدى تأثيرها على المواطن لذلك سنعمل في الفترة المقبلة أن يكون الانجاز على أرض الواقع خصوصا في المشاريع الصغرى و الكبرى التي لنا جرد فيها اضافة الى التحرّك في الجهات من أجل استرجاع الثقة في الدولة التي لن ترجع الا اذا عملت مؤسسات الدولة في تناغم بسلطتها ومعارضتها كلّ في دوره مع التركيز على ما ينفع المواطن وعلى الانجاز 
  • لدي أمنية وهي أنه حينما أعود في المرة القادمة تكون الجلسة في شكل سؤال/جواب لأن في ذلك نفع كبير للمواطن ونفع أكبر للنائب مثلما يحدث في كل العالم
  • نعتذر منكم اذا لم نجب في الفترة الفارطة على الأسئلة الكتابية والشفاهية لانشغالنا بأزمة الكورونا وألتزم أن يكون في المستقبل هناك أجوبة على كلّ أسئلتكم

تم رفع الجلسة على الساعة 04:10.