loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des amendements du règlement intérieur de l'ARP
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 14:10
Heures de retards 30mn
Taux de présence 33.33%

عقدت لجنة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على الساعة 10:00 وذلك بحضور 6 نواب.

افتتحت الجلسة و انطلق النقاش حول الفصل 98 المتعلق بلجنة التحقيق السنوية التي تترأسها المعارضة. 

الفصل 98: "لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء تلك اللجنة كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة."

اقترحت كتلة قلب تونس أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة من المعارضة. 

اقترحت كتلة الإصلاح أن لا يكون عضوا بها من صوت للحكومة من النواب والكتل وأن لا تخضع لمقتضيات الفصل 70 من النظام الداخلي.

ناجي الجمل (كتلة النهضة)

  • من المعقول أن تتكون لجنة التحقيق من أغلبية معارضة. رئاسة الجلسة لا تكفي لاتخاذ قرارات.

الصحبي عتيق (كتلة النهضة)

  • يمكن للمصوتين للحكومة أن يكونوا أشد نقدا للحكومة من المعارضة. 
  • أقترح أن تكون أغلبية أعضاء المكتب من المعارضة لا أغلبية أعضاء اللجنة 

مستشارة اللجنة

  • في المغرب يتم، صلب لجان التحقيق، تمكين كل كتلة من مقعد ثم يتم تقسيم بقية المقاعد حسب التمثيل النسبي.

هيثم براهم (كتلة الإصلاح)

  • تم تغيير مقترح كتلة الإصلاح إلى كون اللجنة تتكون أغلبيتها من المعارضة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أساند مقترح تمكين المعارضة من أغلبية أعضاء مكتب اللجنة.

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس من المعقول تطبيق مبدأ التمثيل النسبي عند تقسيم مقاعد لجنة التحقيق.

هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح)

  • أقترح أن يتم تقسيم 50% من المقاعد حسب التمثيل النسبي للمعارضة و50% من المقاعد حسب التمثيل النسبي للائتلاف الحاكم وذلك الى جانب تقسيم مكتب اللجنة بالتساوي بين المعارضة و الائتلاف الحاكم باستثناء الرئيس.

ناجي الجمل (كتلة النهضة)

  • اذا اعتمدنا التقسيم بالتساوي على مستوى أعضاء اللجنة يجب التخلي عن التقسيم بالتساوي على مستوى مكتب اللجنة. 

المقترح الأول:

التصويت على المقترح تكوين اللجنة من المعارضة فقط: تم رفض المقترح.

تم الاتفاق على التصويت على المقترحات التالية حسب دورتين:

المقترح الثاني:

التصويت على تقسيم أغلبية المقاعد حسب التمثيل النسبي للمعارضة وبقية المقاعد حسب التمثيل النسبي للائتلاف الحاكم وذلك الى جانب تقسيم مكتب اللجنة بالتساوي بين المعارضة و الائتلاف الحاكم باستثناء الرئيس: 3مع.

المقترح الثالث:

التصويت على تقسيم أغلبية المقاعد حسب التمثيل النسبي للمعارضة وبقية المقاعد حسب التمثيل النسبي للائتلاف الحاكم ويتم تقسيم مكتب اللجنة حسب التمثيل النسبي لأعضاء اللجنة: 4مع.

المقترح الزابع:

للمعارضة أغلبية في المكتب و مقاعد اللجنة تقسم حسب التمثيل النسبي:4مع.

تم التصويت اثر ذلك بـ 6 أصوات على المقترح الثالث.

 تم المرور الى مناقشة الفصل 97:

"يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الاعضاء على الاقل إحداث لجان تحقيق.ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين عن الثلث."

التصويت على التداول في رئاسة لجان التحقيق حسب التمثيل النسبي.

5مع، 0محتفظ و0معترض.

تم المرور الى مناقشة الفصل 100:

"تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته .

تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق و البحث."

مقترح قلب تونس:

إضافة أجل أقصى للجنة بـ3 أشهر.

التصويت على مقترح تحديد عمل اللجنة بـ6 أشهر: تم التصويت بالاجماع على المقترح.

تم المرور الى العنوان السادس، الفصل 105: (مقترح قلب تونس)

"للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الاقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا للأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الإطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس ونائبيه.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات املتعلقة باملصادقة على مشاريع القوانين.

يلتزم أعضاء المجلس و الحاضرون بحفظ سرية المداولات."

1مع، 0محتفظ، 5معترض.

 تم المرور لمناقشة الفصل 107:

"يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :

- حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث دقائق على الأقل

- حصة التدخلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد أعضائها ، وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

ويتم إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع."

مقترح حركة النهضة:

يتمتع كل نائب غير منتم بتدخل بـ3 دقائق لا غير شرط تسجيله للحضور الفعلي. 

يتم تقسيم أوقات التدخل بين الكتل حسب التمثيل النسبي. 

يجب على الكتل أن تسجل حضورها حتى تتمتع بالتدخل. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أقترح أن يتم احتساب نسبة تدخل الكتلة بالتناسب مع عدد النواب الحاضرين و الزامها بتوزيع وقت المداخلات على النواب الحاضرين منذ تسجيل الحضور.
  • يجب تحديد سقف لطول التدخلات بـ8 دقائق مثلا.

التصويت على احتساب نسبة تدخل الكتلة بالتناسب مع عدد النواب الحاضرين و الزامها بتوزيع وقت المداخلات على النواب الحاضرين منذ تسجيل الحضور.

التصويت على مقترح كتلة النهضة:

7 مع، مر المقترح باجماع الحاضرين

التصويت على "من لم يسجل حضوره يحرم من التدخل": 5مع، 0محتفظ و 0معترض. تم قبول المقترح.

التصويت على "تطبيق نسبة الحضور على حق كل كتلة في وقت التدخل.": 3مع، 2محتفظ و 3معترض. بما أن رئيس اللجنة محتفظ لم يمر المقترح

التصويت على حديد سقف لطول التدخلات بـ8 دقائق: 6مع، 0محتفظ و 1معترض. تم قبول المقترح.

  تم المرور لمناقشة الفصل 109:

مقترح حركة النهضة:

عدم اشتراط النصاب لانعقاد الجلسات العامة التي لا تحتوي على تصويت: تم قبول المقترح

  تم المرور لمناقشة الفصل 110:

"ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين."

مقترح حركة النهضة:

لرؤساء الكتل تقديم مطلب كتابي لاقتراح تعديل جدول الأعمال لرئاسة الجلسة. يمكن اسناد الكلمة قبل التصويت فقط لرؤساء الكتل

7مع، 0محتفظ و 1معترض. تم قبول المقترح.

تم المرور لمناقشة الفصل 112:

"يسير رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته."

يجب على رئيس المجلس القيام بمهامه أو يعرض نفسه للمساءلة. 

مقترح الحزب الدستوري الحر: تم رفضه بالاجماع.

 تم المرور لمناقشة الفصل 113:

مقترح حركة النهضة: 

إضافة نائب رئيس الكتلة ليتمكن من تقديم طلبات تدخل نواب كتلته في حالة غياب رئيس الكتلة. 

مر المقترح بالإجماع.

 تم المرور لمناقشة الفصل 114:

مقترح حركة النهضة: 

يمكن إحالة مدة التدخل بين أعضاء الكتلة مع مراعاة السقف الزمني بالفصل 107 ولا يمكن إحالة مدة التدخل بين غير المنتمين.

مر المقترح بالإجماع. 

  تم المرور لمناقشة الفصل 115:

مقترح يقضي بحذف الفصل 115: تم قبوله بالإجماع.

 تم المرور لمناقشة الفصل 117:

مقترح الكتلة الديمقراطية: 

لا يمكن للنائب طلب أكثر من نقطة نظام خلال الجلسة. 

مقترح ناجي الجمل:

لرئيس الجلسة السلطة التقديرية لمنح نقطة النظام العام من عدمها. 

 أحمد موحه (ائتلاف الكرامة)

  • أقترح أن يتم تقديم نقطة النظام كتابة حتى نتجنب المداخلات غير المتعلقة بسير عمل الجلسة.

ناجي الجمل (كتلة النهضة)

  • أقترح أن نغيير الجلسة باليوم و أن يتم تغيير مدة نقطة النظام لدقيقة واحدة.

التصويت على اسناد نقطة نظام واحدة للنائب خلال الجلسة وتحديد مدة نقطة النظام بدقيقة: تم قبوله بالإجماع.

تم المرور لمناقشة الفصل 119:

مقترح كتلة قلب تونس: 

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، تعلق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في أجل لا يتجاوز شهرين.

تم رفض المقترح بالإجماع

 تم المرور لمناقشة الفصل 124:

مقترح حركة النهضة: 

اضافة فقرة جديدة: وبراعي الشغور الحاصل في احتساب النصاب: تم قبوله بالإجماع.

التصويت على سحب هذه الفقرة على جميع عمليات التصويت داخل الجلسات العامة:  تم قبوله بالإجماع.

 تم المرور لمناقشة الفصل 126:

مقترح حركة النهضة: 

إضافة مطة بالبت في ارسال قوات تونسية للخارج يتم التصويت عليها بأغلبية الحضور: تم قبوله بالإجماع.

 

 تم المرور لمناقشة الفصل 127:

مقترح كتلة قلب تونس: 

حذف المطة المتعلقة بالتصويت برفع الأيدي و جعل اللجوء إليها مقتصرا على حالة التعذر.

تم رفض المقترح باجماع الحاضرين.

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة 14:10.