loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen des amendements du règlement intérieur de l'ARP
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:30
Fin de la session 16:15
Heures de retards 2h 10mn
Taux de présence 42.86%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم 18 جوان 2020 على الساعة 11:30 بحضور 9 نواب خصصت لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

أعلن رئيس اللجنة عن برمجة يوم برلماني الاثنين القادم حول السياحة الحزبية والفصلين 45 و34 من النظام الداخلي.

بخصوص نسق عمل اللجنة اتفق النواب على ضرورة التسريع في النظر في تعديلات النظام الداخلي وتقديم التقرير لمكتب المجلس. 

الفصل 87: 

أعلن رئيس اللجنة أيضا أن المقاربة التي تم الاتفاق عليها هي أن تكون  اللجان القارة ذات صبغة تشريعية ورقابية وأن ترتبط اللجان الخاصة بموضوع معين وتكون وقتية تنتهي بإنتهاء الموضوع.

مقترح حركة النهضة: إلغاء اللجان الخاصة الدائمة و تكوين 11 لجنة تشريعية عوض 9 عن طريق تقسيم لجنة شؤون التونسسين بالخارج ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام. 

عبر حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح) عن اتفاقه مع مقترح حركة النهضة ولكن باحتراز لما اعتبر ان تقسيم لجنة التشريع العام أمر عير منطقي مقترحا تقسيم لجنة المالية و إحداث لجنة لمتابعة التشريعات  لتطرح مسالة الفصل 64 من الدستور والذي يمنح المعارضة رئاسة لجنة المالية.

كما تم التعرض إلى المهام الموكلة إلى المجلس بالقانون الأساسي للميزانية ليتم الاتفاق على أخذ القرار في هاته المسألة بعد استشارة مستشاري لجنة المالية 

تم التصويت على اللجان بتقسيمها الجديد ويبلغ عددها 11 لجنة قارة ذات اختصاص تشريعي ورقابي: بالإجماع: 07 

وتجدر الاشارة إلى أن التعديل المدخل على مقترح حركة النهضة استوعب مقترحي تعديل كل من كتلة الاصلاح وكتلة ائتلاف الكرامة 

 الفصل 88: 

ورد فيه مقترح تعديل من كتلة ائتلاف الكرامة ووقع سحبه 

الفصل 89: 

مقترح تعديل من كتلة قلب تونس سقط إثر التصويت عليه : 04 ضد، 00 محتفظ، 00 مع

الفصل 92:

 طرحت اشكالية اجل أسبوع ليقدم ناجي الجمل (حركة النهضة) مقترح إلغاء هذا الفصل ليعدل اقتراحه كما يلي: 

 يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

مع دمج الفصل 90 مع الفصل 89

 تم التصويت بالاجماع: 06

الفصل 93:

تأجل النظر فيه حتى تقديم صياغة من قبل مستشاري اللجنة

وسحب  مقترح كتلة الاصلاح الذي يقضي بإفراد مسالة الحصانة بلجنة خاصة

 رفعت الجلسة على الساعة 16:15