loading...
Marsad Majles

Plénière

19 mai 2020
  • Séance de dialogue avec la Ministre de la justice concernant le fonctionnement du service public de la justice durant le confinement général
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:15
Fin de la session 15:10
Heures de retards 15mn
Taux de présence 100%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 5 ماي 2020 جلسة حوار مع وزيرة العدل حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي وذلك على الساعة 09:15.

وزيرة العدل

  • هذا الظرف الاستثنائي أجبرنا على اتخاذ جملة من الاجراءات تهم الجانبين القضائي والسجني.
  • اتخذنا جملة من الاجراءات الوقائية حسب مبدأي التدرج والاستباقية مثل تعقيم قاعات الجلسات والأروقة وقاعات المحاكم. 
  • تم التقليص من عدد المداخل، والحد من عدد رواد هذه المرافق، ثم تعليق العمل بالمحاكم ابتداء من 16 مارس 2020.
  • تم توزيع العديد من الكمامات على العاملين في مرفق العدالة و تم تعليق الافتات التحسيسية. 
  • قمنا باتخاذ نصوص قانونية على غرار مقترح المرسوم عدد8 المتعلق بتعليق الاجراءات والآجال. 
  • عقدنا جلسة عمل مع مختصين في القانون من أجل استشارتهم.
  • تم تفعيل متابعة القضايا عن بعد للمتقاضين و القضاة. 
  • تم التنسيق مع مدير المعهد الأعلى للقضاء لضمان التكوين المستمر عن بعد لفائدة الملحقين القضائيين و كتبة المحاكم.
  • تم الشروع في اشتراء كاميرات حرارية و تركيزها صلب السجون. 
  • قمنا بتقليص عدد الزيارات بالنسبة للمساجين، و لتعويض ذلك قمنا بتركيز هواتف اضافية بالسجون. 
  • تم في مناسبتين تمتيع عدد من المساجين بالعفو الخاص وآخرين بالسراح الشرطي. 

 النقاش العام

عبد المجيد عمار (كتلة النهضة)

  • المحكمة الابتدائية بولاية زغوان لا توجد بها دائرة جنائية.  لا توجد لدينا أيضا دائرة عقارية. 

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • يوجد صراع بين الجهاز التنفيذي و المجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات. 
  • ماهي الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل عدول الاشهاد والتنفيذ؟
  • جميع مآلات القضايا في محكمة تونس غير محينة. 
  • لماذا لا يتم اصدار مرسوم يقلص من العطلة القضائية؟ 

سماح دمق (كتلة قلب تونس)

  • لا يوجد تنسيق بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء. 
  • الاشكالات التي نعيشها بمرفق العدالة حاليا هي نفسها المشاكل المعتادة بهذا المرفق، من نقص للرقمنة و كثرة الأحكام الغيابية. 

عبير موسي (كتلة الدستوري الحر)

  • موضوع مرفق العدالة لا يجب أن ينحصر في إطار الحجر الصحي الشامل. 
  • بناء على أية مقاييس تقرر المحكمة أن تكون المحاكمة عن بعد؟ 
  • لم نجد تجاوبا من مرفق العدالة تبعا لعديد الشكايات التي قمنا بها بناء على العنف الذي تعرض له نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر. 

الجمالي بوضوافي (المستقبل)

  • محاكم الناحية لم تشيد وفقا للمعايير الدولية. 
  • يجب ايجاد حل عاجل للخلاف بين السلطة التنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء.
  • يجب رقمنة مرفق العدالة عاجلا.

سعيد الجزيري (غير منتم)

  • السلطة التنفيذية عليها ضمان استقلالية السلطة القضائية. 

محمد مراد الحمزاوي (غير منتم)

  • المعايير المعتمدة لتحديد القضايا المستعجلة التي يجب النظر فيها غير واضحة مما يعكس عدم مساواة بين المواطنين.
  • أطالب بفتح تحقيق بالغرض.

مبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • لا أدري ما الضرورة في تنظيم جلسة حوار مع وزيرة العدل.
  • لم نعد نعلم ماهي مقتضيات عمل مرفق القضاء.

 أميرة شرف الدين (الكتلة الوطنية)

  • هل قامت الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بظرف الكورونا؟

سمير ديلو (كتلة النهضة)

  • الاشكالات المتعلقة بمرفق القضاء لم تنطلق مع جائحة كورونا. 
  • الوزارة لا تتحكم في القضاة وليس بامكانها اصدار قرارات بخصوصهم.
  • يجب أن يكون هناك توازن بين العقاب و الاصلاح داخل الوحدات السجنية. يجب أن تضمن الوزارة التوازن بين حقوق المساجين و الطابع الحمائي. 

خير الدين الزاهي (المستقبل)

  • هل لديكم تصور لآليات تعامل بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء؟
  • يجب تطوير عدد محاكم الناحية نظرا لقربها من المواطن.
  • ندعوكم لتطوير الثقافة الحقوقية للقضاة. 

علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)

  • أقترح احداث قطب قضائي مالي بصفاقس. 
  • العديد من المحاكم تحتاج صيانة لبنيتها التحتية. 

فريدة العبيدي (كتلة النهضة) 

  • بعض المحاكم بنيتها لا تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي. 

 لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)

  • العدالة ليست وزارة العدل. العدالة تضم القضاء والمحاماة. بالاضافة الى أنه كان يجب حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء أيضا. 

سهير العسكري (الكتلة الوطنية)

  • التعقيم في المرفق القضائي غير متوفر بصفة كاملة وهو ما يشكل خطرا على العاملين بهذا المرفق. 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • لا توجد جودة بخدمات المرفق القضائي و لا يوجد احترام للزمن المعقول من أجل اصدار الأحكام القضائية. 
  • وضعية المحامين معطلة الى اليوم والمرسوم عدد11 لم ينصفهم. 

لطيفة الحباشي (كتلة النهضة)

  • ماذا أعددتم من قوانين أساسية تنظم مرفق العدالة؟ 
  • لا توجد ظروف ملائمة للعمل بالمحاكم.
  • يجب ارساء ثقافة العقوبات البديلة. 

منصف بوغطاس (كتلة النهضة)

  • أطالب بفتح تحقيق بخصوص الحرائق المتعددة التي حصلت مؤخرا. 
  • أطالب بالتقليص من العطلة القضائية. 

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • العدل يقتضي إعادة الحقوق لأصحابها في آجال معقولة. 

مروان فلفال (تحيا تونس)

  •  نريد برلمانا متعدد الألوان لا برلمانا يكمم الأفواه. 
  • بخصوص إحالة 21 إطار من الديوانة على التقاعد الوجوبي، ما السبب وراء ذلك وهل يحتم هذا الاجراءات وضمانات الدفاع عن النفس؟

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • هل بإمكان وزارة العدل وضع خطة عمل لاستدراك التأخير الذي تبع جائحة كورونا؟ 
  • من الضروري أن يصبح للأعوان في مرفق العدالة نظام أساسي خاص بهم. 

مريم السعيدي (كتلة قلب تونس)

  • أطالب بإفراد كتبة المحاكم بصلاحيات أوسع وذلك من خلال افرادهم بنظام أساسي خاص بهم. 

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • ماهي وجهة نظر وزيرة العدل في تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية؟ 

رد الوزيرة

  • لا مجال للحديث عن صراع أو تنازع 
  •  من المفيد التذكير أن الاختلاف في التأويلات القانونية لم تكن حكرا على المجلس الاعلى للقضاء
  • الوزارة هي أول من بادر للتنسيق من جميع المتدخلين في مرفق العدالة
  • بخصوص رقمنة العدالة هو برنامج بدأ منذ 2017 وتم التمديد فيه إلى سنة 2021 
  • اقترحنا على رئيس الحكومة اصدار مرسوم يمكن من القيام بالمحكمات عن بعد
  • بخصوص المدير الجهوي بصفاقس فقد تم اعلان الشغور ولكن فترة الوباء عطلت الأمر ويمكن أن يتم التعيين في الأيام المقبلة
  • كل الاسئلة المتعلقة بسير القضاء يجب توجيهها إلى المجلس الأعلى للقضاء
  • سيتم تعديل المنشور عدد 16 بإضافة فقرة جديدة حتى تشمل منحة عدد ساعات العمل الاضافية أعوان السجون والاصلاح 
  • وزارة العدل اعتمدت الخطة الاستراتجية التي اعتمدتها الدولة بخصوص الحجر الصحي الموجه وتم تطبيقه بخصوص عمل المحاكم 

رفعت الجلسة على الساعة 15:10 وفتح باب التدخل على معنى الفصل 118