loading...
Marsad Majles
  • Séance d’audition du directeur générale de la pharmacie centrale pour suivre l'approvisionnement du secteur de la santé en matière de fourniture médicale 
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 85%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاثنين 4 ماي 2020 للاستماع الى المدير العام للصيدلية المركزية لمتابعة تزويد القطاع الصحي بالمستلزمات الطبية والوقائية وذلك على الساعة 10:30 وبحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/Hyz7IEp

 

في مفتتح الجلسة رحب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بممثلي الصيدلية المركزية ثم أحال لهم الكلمة لتقديم عرض موجز حول الوضعية الحالية للصيدلية المركزية.

تدخلات ممثلي الصيدلية المركزية التونسية

  •  في البداية سنقدم بعض الأرقام المتعلقة بوضعية الصيدلية المركزية قبل أن نمر الى موضوع الأدوية المتوفرة في ظلّ الأزمة الصحيّة التي تشهدها االبلاد حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا
  • سنة 2019 كان رقم معاملات الأدوية في حدود 1380.6 مليون دينار وتوزعت الى 661.5 في القطاع الخاص أي بنسبة 48ّ% و 719.1 في القطاع العام بنسبة 52%
  • رقم معاملات الصيدلية المركزية يقسّم حسب الحريف حيث تم تحقيق 28% من رقم المعاملات مع الصناديق والهياكل الاجتماعية، 11% مع المستشفيات، 8% مع المنشآت العمومية للصحة، 5% مع هياكل مختلف الوزارات، 4% مع الصيادلة والمصحات الخاصة و 44% مع موزعي الجملة
  • يمكن كذلك تقسيم رقم المعاملات حسب المصدر حيث يبلغ رقم المعاملات المحلي 190.77 مليون دينار في حين يبلغ رقم المعاملات المستورد 1189.8 مليون دينار
  • دعم الأدوية المستوردة والموجهة للقطاع الخاص يكون من الموارد الخاصة للصيدلية وليس من صندوق الدعم وقد كان هذا الدعم سنة 2015 في حدود 74 مليون دينار، 77مليون دينار في سنة 2016، 139 مليون دينار سنة 2017، 210 مليون دينار سنة 2018، 254 مليون دينار سنة 2019 ليبلغ في شهر جانفي 2020 18 مليون دينار و 19 مليون دينار في شهر فيفري
  • توزيع قيمة الدعم لسنة 2019 حسب الأصناف يكون كالآتي: 5.9 م.د لصنف الرفاه، 35.3 للصنف الوسيط، 40.4 م.د للصنف الحياتي و 172.7 م.د للصنف الأساسي 
  • هناك 693 صنف من الأدوية المستوردة و 649 صنف من الأدوية المدعمة
  • دواء السكري هو في صدارة الأدوية المدعمة و قد كانت قيمة دعم وحدة البيع 14.163 دينار سنة 2015، 27.761 دينار سنة 2016، 52.312 دينار سنة 2017، 74.612 دينار سنة 2018 و 52.132 دينار سنة 2019 علما وأن السعر تحدده وزارة التجارة وليس الصيدلية المركزية
  • فيما يخص التوازنات المالية للصيدلية المركزية، بلغ العجز في السيولة لدى الصيدلية المركزية مستويات قياسية أصبحت تشكل خطرا جديا على المنشأة، حيث أنها أصبحت غير قادرة على الايفاء بجزء كبير من التزاماتها المالية تجاه مزوديها وخاصة الأجانب منهم رغم لجوئها في العديد من المناسبات الى الاقتراض البنكي لتغطية النقص الكبير المسجل في السيولة المالية المتأتية من حرفائها العموميين
  • صدرت جملة من القرارات على اثر انعقاد مجالس وزارية مضيقة في 06 نوفمبر 2017، في 11 جوان 2018 وفي 28 مارس 2019 أهمها منح ضمان الدولة للحصول على قرض بمبلغ 100 مليون دينار على مدى سنتين تم خلاصه في فيفري 2020، منح ضمان الدولة للحصول على قرض بمبلغ 250 مليون دينار على مدى خمس سنوات وتم توفير 235 مليون دينار فقط، والانتظام في سدادمستحقات الصيدلية المركزية لدى الهياكل العمومية بمعدل 50 مليون دينار شهريا
  • قدّرت ديون المزودين الأجانب في موفى مارس 2020 بما قيمته 621 مليون دينار وتجدر الاشارة الى تسجيل 5 أشهر ونصف تأخير في خلاص هؤلاء المزودين بالاضافة الى آجال الخلاص التعاقدية المحددة بستة أشهر
  • قدرت التزامات الصيدلية المركزية تجاه البنوك في موفى مارس 2020 بأكثر مة 273 مليون دينار 
  • تواصل ارتفاع ديون القطاع العمومي حيث كان يبلغ في 31 ديسمبر 2015 315 مليون دينار ليصبح 1050 مليون دينار في أواخر شهر مارس 2020
  • تتحمل الصيدلية المركزية سنويا عبر مواردها الذاتية كلفة دعم الأدوية الموردة للقطاع الخاص بلغت في سنة 2019 ما قيمته 254 مليون دينار مقابل 210 مليون دينار في سنة 2018 و 139 مليون دينار في سنة 2017
  • العدد الجملي للأدوية المستوردة التي فيها نقص بالقطاع الخاص هي 122 تنقسم الى 7 أدوية حياتية، 82 يالنسبة للأدوية الضرورية، 18 بالنسبة للأدوية الوسيطة و 15 للأدوية الرفاهية
  • بالنسبة للحلول والتوصيات المقترحة، نقترح خلاص مستحقات الصيدلية المركزية من الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) والمستشفيات
  • تحمل الدولة لدعم الأدوية ضمن الصندوق الوطني للدعم
  • قرض مالي بضمان الدولة بقيمة 450 مليون دينار، مراجعة منظومة الدعم وأسعار الأدوية علاوة على تحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض شراءات الأدوية المدعمة عبر آلية استرجاع المصاريف من منظوريها

المخزون الوطني من المستلزمات الطبية للحماية الفردية: التصدي لفيروس كورونا

  •  على اثر مكتوب وزير الصحة عدد ص/2020/007898  حول توفير مخزون وطني (ثلاثة أشهر) من المستلزمات الطبية للحماية الفردية بتاريخ 17/03/2020 قامت الصيدلية المركزية بنشر الاستشارة لتوفير المستلزمات الطبية على موقعها الالكتروني بتاريخ 17/03/2020 مع تحديد آخر أجل لتقديم العروض في 19/03/2020
  • مكتوب الصيدلية المركزية الى وزير الصحة عدد05026 بتاريخ 21/03/2020 والمصاحب للتقرير الأولي للعروض المالية مع نسخة من ملفات العارضين
  • مراسلة الصيدلية المركزية الى وزير الصحة عدد 05185 بتاريخ 23/03/2020المصاحبة للعروض المالية التي وقع تحيينها
  • ارسال طلب تزود للمزودين الأجانب (الصين) بتاريخ 24/03/2020 والقيام بالدفع المسبق بترخيص من محافظ البنك المركزي بتاريخ 25/03/2020
  • هناك تنسيق يومي مع سعادة سفير تونس بالصين لمتابعة عملية الصنع من قبل المزودين
  • قامت الصيدلية المركزية بدفع مبلغ 60 م.د من مواردها الخاصة على أن يتم ضخّ مبلغ 20 مليون دولار بعد استكمال الاجراءات مع البنك الدولي
  • كما قدمت الصيدلية المركزية طلب لوزارة المالية قصد اعفائها من المعاليم الديوانية و الأداءات المستوجبة عند توريد المستلزمات الطبية للحماية الفردية والتي ستبلغ 24 م.د وذلك لتخفيض سعر البيع بأكثر من 30%

تدخلات النواب

لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • هل أن الصيدلية المركزية لها استقلالية مالية أم لا
  • هناك أدوية سعرها بسيط جدا ورغم ذلك تفقد من السوق ولا نفهم سبب ذلك
  • هل هناك الشفافية اللازمة في معاملات الصيدلية المركزية وهل يمكن تتبع سرقات الأدوية
  • لماذا لم تتدخل الصيدلية المركزية لتمسك بزمام الأمور في موضوع الكمامات 
  • تطرقتم الى دعم الأدوية في القطاع الخاص لكنكم تعلمون جيدا بأنه ليس هناك فرق بين الصحة العمومية والقطاع الخاص لأن الدعم في الحقيقة موجه للمواطنين
  • هل أن الأدوية المصنعة محليا مدعمة أم لا ومن يتحمل الدعم هل هي الدولة كدولة أم الصيدلية المركزية اذا كان لها استقلالية مالية

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • في خصوص المراسيم الأخيرة التي أصدرها رئيس الحكومة والتي تخص اعفاء وسائل الحماية الفردية من الضريبة على القيمة المضافةوسمعنا أنه تم اعفاء الأقمشة كذلك ونتساؤل هنا عن امكانية استغلال أصحاب المصانع لهذا الاعفاء واستعمال الأقمشة في غايات أخرى
  • هناك أدوية أساسية وحياتية لا يمكن الاستغناء عنها وهي مفقودة في السوق كدواء مرض السرطان والأعصاب فماهي خطتكم في هذا الموضوع

حياة عمري (حركة النهضة)

  • هذا الوضع هو نتاج لتراكمات
  • هل تكون الاقتناءات من الصيدلية المركزية محددة بالنسبة للادارات الجهوية أم يمكنهم اقتناء الكميات التي يريدونها
  • اذا كانت هذه الشراءات محددة، ماهو المقياس المعتمد في ذلك
  • هل تتوفر للصيدلية المركزية معلومات دقيقة حول الأدوية الموجودة في مختلف المستشفيات والمنشآت العمومية

مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • حسب الأرقام المتوفرة عندي هناك أكثر من 300 دواء غير متوفر في السوق وهو ما يجعل المواطن يعاني من هذا النقص منذ سنوات ما هو المخزون الاستراتيجي للأدوية في تونس علما وأن منشورا صادرا في سنة 2008 ينص على أن المخزون الاستراتيجي يجب أن يكون في حدود 3 أشهر
  • قلتم لنا في الأول أنكم ستقومون باقتناء 10000 تحليل، تراجع الرقم بعد ذلك ليصبح 400 ألف وسمعنا نؤخرا بأن هذا الرقم تراجع الى 20 ألف تحليل فماهي صحة ذلك
  • 6 ألاف تحليل سريع قمنا باقتنائهم بمبلغ 42 ألف أورو تم اهدارهم
  • ماهو المخزون المتوفر لدينا من التحاليل السريعة وغير السريعة
  • أكثر من 100 مزود قدموا ملفاتهم لتزويد السوق بالتحاليل الا أنه تم الاختيار من قبلكم على مزودين اثنين بطريقة غير مفهومة لذلك نطالب بمدنا بالمعلومات و المواصفات التقنية التي تم اعتمادها في اختيار المزودين
  • تم استيراد المواد الأولية المستعملة في صنع الكلوروكين وهناك معلومة نود أن نعرف مدى صحتها وهي أن بلدا افريقيا وبالتحديد أوغندا قامت بدفع مستحقات التوريد كما أن لدينا في تونس مخبرين قادرين على صنع هذا الدواء ولكن لم نعد نسمع بالموضوع بتاتا لذلك نود أكثر توضيحات
  • هل صحيح أن تونس تستورد كمامات دون المواصفات العلمية
  • كان سعر الكمامات في الأول ب 200 مليم ثم أصبح 1500 مليم واليوم نجد أنها أصبحت ب500 مليم فماهو سبب هذا التذبذب وعدم الوضوح
  • ماذا تمثل نسبة المستلزمات الطبية من رقم معاملات الصيدلية المركزية

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • لماذا تكفلت الصيدلية بملف الكمامات علما وأنها كمامات عادية وليست طبية
  • كيف سيتم توزيع الكمامات وماهو السعر النهائي الذي سيتم اعتماده
  • من المفروض أن تتدارك الصيدلية المركزية النقائص وتوفر الكمامات للاطار الطبي و لأطباء الصف الأول

خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح)

  • الرقم الذي قدمتموه حول دعم الأدوية في القطاع الخاص مفزعة
  • هل تقومون بمراجعات دورية لهذه الأدوية أم لا
  • من يقوم بمراقبة أسعار الأدوية حاليا في المصحات
  • الصندوق الوطني للتأمين على المرض بدون رئيس مدير عام منذ 3 أشهر فهل واجهتم اشكاليات في هذا الصدد
  • هناك عديد الأدوية التي تم سحبها من السوق بسبب ثبوت وجود مشاكل في تركيبتها و لها كلفة على الدولة، فهل تم استرجاع الأموال من المصنعين الذين يتحملون المسؤولية في ذلك
  • الهبات التي تم تقديمها هل تعود الى الصيدلية المركزية أم الى وزارة الصحة
  • الأرقام التي قم بتقديمها لنا هل نجد ضمنها الهبات أم لا

شادية الحفصوني (قلب تونس)

  • كيف يتم توزيع المستلزمات الطبية على الجهات وحسب أية نسب
  • هناك نقص شديد في وسائل الحماية الطبية حيث اتصل بي عديد الأطباء من مستشفى جندوبة والذين يشتكون من غياب أبسط المستلزمات كالكمامات الطبية 
  • هناك أدوية حياتية مفقودة علما وأن حياة بعض المرضى في خطر بسبب هذا الفقدان

عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر)

  • يتصل بنا المواطنون يوميا ليشتوا من عدم توفر عديد الأدوية خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة 
  • تقولون أن مخزون الأدوية يغطي 105 يوم فكيف يمكن تفسير النقص الحاصل
  • هل الادارات الجهوية عاجزة عن توفير هذه الأدوية أم أن المشكل موجود على مستوى الصيدلية المركزية
  • لماذا لم تتعهد الصيدلية المركزية منذ البداية بموضوع الكمامات مثلما تفعل مع بقية الأدوية والمستلزمات الطبية

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك أزمة مالية عميقة ظهرت أكثر في وقت أزمة الكورونا
  • هل لديكم رؤية واستراتيجية لاعادة الهيكلة والحوكمة للخروج من هذه الأزمة 

اجابة ممثلي الصيدلية المركزية

  •  أكثر موضوع تم التطرق اليه هو موضوع الكمامات وتجدر الاشارة الى أن الادارة العامة للنسيج هي التي تدخلت لدى وزارة الصناعة لتوفير الأقمشة واقتصر دور وزارة الصحة على ضبط الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في هذه الكمامات
  • يقتصر دور الصيدلية المركزية في موضوع الكمامات القابلة للغسل على التوزيع، ويعود ذلك بالأساس الى وضوح مسالك التوزيع
  • كان من المبرمج أن تقوم الصيدلية المركزية باقتناء كل الكمامات القابلة للغسل من عند كل المزودين الا أننا طالبنا باصدار أمر خاص في هذا الصدد يمنح للصيدلية المركزية الامكانية القانونية للاقتناء بصفة حصرية نظرا لغياب اطار تشريعي واضح ينظم العملية الا أن خطة التوزيع تغيرت خلال الأسبوع الفارط وقررت الوزارة أن يقوم الموزعون بالمهمة حيث ستصبح هذه الكمامات موجودة في المساحات الخاصة
  • 98% من رقم معاملات الصيدلية المركزية يهم الأدوية لا المستلزمات الطبية ولم تنطلق الصيدلية المركزية في اقتناء مخزون من المستلزمات الطبية الا يوم 17 مارس 2020 عقب مراسلة من وزارة الصحة في هذا الغرض
  • عندما بدأنا باقتناء الكمامات أصدرنا استشارة وصحيح أن أقل سعر وجد هو 250 مليما الا أن قدرة التصنيع في حود 700 ألف كمامة  طبية في حين نحن في حاجة الى 30 مليون كمامة طبية
  • المصنع الذي يقوم بصنع الكمامات في القيروان كان يبيع الكمامات الطبية ب250 مليم الا انه أصبح يبيعها اليوم ب600 مليم نظرا الى أن السعر المواد الأولية تضاعف ثلاث مرات
  • سعر الكمامة الوحيدة المستوردة هو 1094 مليم دون اعتبار مستحقات الصيدلية المركزية الا أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تتحمل الفارق في السعر حتى نبيعها الى الموزعين ب700 مليم لأن لهم هامش ربح أيضا وضبط سعر الكمامة الواحدة ب1300 مليم
  • تم تلقي 6000 تحليل من الصين كما تلقت الصيدلية المركزية يوم 27 مارس 2020 مراسلة من قبل وزارة الصحة قصد اقتناء 400 ألف تحليل سريع وقمنا في نفس اليوم باصدار استشارة أي من يوم السبت الى يوم الثلاثاء وتلقينا 107 عرض علما وأن لجنة علمية هي من قامت بضبط الشروط الفنية لهذه الكمامات وليست الصيدلية المركزية بضبطها ثم قامت نفس اللجنة أي لجنة الخبراء باختيار المزودين الاثنين الذين يخضعون للشروط وهما شركة من كوريا الجنوبية والشركة الأخرى أوروبية وبالتحديد فرنسية-سويسرية
  • سيكون لنا في آخر هذا الأسبوع 200 ألف تحليل سريع وننتظر أن يقع مدنا ببرنامج رحلة كوريا الجنوبية لمعرفة تاريخ وصول الدفعة الثانية والتي من المفترض أن تصل في الأسبوع المقبل
  • هناك ضغط كبير على التحاليل السريعة وكل الدول تتسارع للحصول عليها
  • ادارة الصيدلة والدواء هي من تنظر في ملف صنع المخابر التونسية للكلوروكين وليس هناك دور للصيدلية المركزية في هذا الموضوع اذا كان الدواء الذي سيقع تصنيعه سيباع في القطاع الخاص ولن نتدخل الا اذا كان التزويد للمستشفيات العمومية
  • الصيدلية المركزية لها استقلاليتها المالية ونحن تحت اشراف وزارة الصحة الا أن عملياتنا المالية مستقلة كما أن دعم الأدوية تتحمله الصيدلية المركزية من مواردها الخاصة ولا تتحمله الدولة
  • في خصوص المرسوم الذي صدر حول اعفاء بعض المستلزمات الطبية المحلية من الأداء على القيمة المضافة كان باقتراح من وزارة الصناعة وليس من قبلنا كما أن اعفاء الأقمشة من الأداءات كان باقتراح أيضا من وزارة الصناعة ولا نود التدخل في الموضوع
  • من حيث القيمة المالية 51% أدوية مصنعة محليا و 49% أدوية مستوردة
  • من حيث الحجم 75% أدوية مصنعة محليا و25% أدوية مستوردة 
  • 95% من رقم معاملات الصيدلية المركزية يتعلق بالأدوية المستوردة و5% أدوية محلية
  • لا يمكن أن نزود المستشفيات الا باذن تزود وليس هناك سقف للشراءات ولكن المشكل الذي تواجهه المستشفيات هو الموارد المالية التي تقف عائقا أمامها وعليها أن تطلب من وزارة المالية تصحيح في الميزانية لرفع الأموال المرصودة لها
  • لدينا اشكال اليوم في ظل أزمة الكورونا وهو أن عديد الدول التي توجد فيها أكبر شركات تصنيع الأدوية تقوم بمنع التصدير لتلبية حاجيات أسواقها الداخلية وتحسبا لأي طارئ لذلك قامت الصيدلية المركزية بالتحرك لايجاد حلول أخرى وتمكنا من التوصل الى اتفاق مع مزود اسباني وحصلنا على الموافقة من وزارة الصحة لجلب الدواء والذي من المبرمج أن يتم خلال هذا الأسبوع
  • هناك نقص في المخزون الاستراتيجي لبعض الأدوية لذلك قمنا باقتناء أدوية تغطي 5 أشهر كما قمنا بشراء مضادات حيوية قابلة للحقن ستغطي 3 أشهر
  • هناك بعض أدوية الأمراض المزمنة التي فيها نقص ويعود ذلك بالأساس الى تعاقدنا مع أربع مزودين أجانب تعذر عليهم تزويدنا بحاجياتنا في الوقت المطلوب لذلك قمنا باستشارة جديدة قصد ايجاد مزودين من شأنهم تزويد السوق بالأدوية في أقرب وقت ممكن
  • تو ضخ سنة 2017 مبلغ 47 مليون دينار لتعديل مخزون أدوية مرض السكري وضغط الدم لفائدة مستشفيات الخط الأول الا أن هذا المبلغ خصص لثلاث سنوات ولم يتم رصد ميزانية أخرى لتستطيع المستوصفات والمستشفيات التزود بهذه الأدوية
  •  لا يمكن للمستشفيات توفير الأدوية اللازمة للمرضى بميزانيات كالميزانيات المرصودة لها 
  • هناك اشكالية كبرى وهي التجارة الموازية المنظمة وغير المنظمة في الأدوية
  • الاقتراح الذي تقدمنا به هو لا أن يقع رفع الدعم انما أن يصبح موجها لمستحقيه وذلك بدعم الأدوية الحياتية والأدوية الضرورية التي ليس لها مواد مشابهة مصنعة محليا
  • اذا واصلنا من دون اصلاحات في 2020 فاننا لن نستطيع في سنة 2021 خلاص مزودينا 
  • اذا بقي دعم الأدوية من موارد الصيدلية المركزية فاننا لن نصمد الى سنة 2021
  • كل العمليات مرقمنة في الصيدلية المركزية وليس هناك اشكال في التسيير الا أن الاشكاليات المطروحة اليوم هي اشكاليات مالية هيكلية
  • هناك بعض عمليات التحيل في الصيدلية المركزية وأحلنا في شهر أوت الفارط قضية تحيل في مبلغ 40 ألف دينار لكن بصفة عامة ليس هناك هامش كبير للتحيل بفضل الرقمنة
  • هناك عديد الأدوية التي فيها نقص والتي ليست لنا دراية بها لها أدويت ذات صنع محلي وتوزع مباشرة على الصيدليات الا أن الأرقام التي قدمناها هي أدوية لدينا احصائيات حولها
  • احداث الوكالة الوطنية للأدوية ولجنة الأسعار من شأنها أن تحل اشكال الأدوية في تونس
  • ليس لنا أرقام حول مخزوننا من التحاليل و المستلزمات لأن دورنا يقتصر على الاقتناء ثم تقوم وزارة الصحة بالتصرف في المخزون

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:50.