loading...
Marsad Majles

Plénière

12 mai 2020
  • L'examen du:
  1. Projet de loi n°15/2020 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 30 janvier 2020 entre la république tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour contribuer au financement du programme d'E-Gouvernance pour accompagner la transformation numérique des services administratifs
  2. Projet de loi n°20/2020 relatif à l'approbation de l'accord de prêt conclu le 30 janvier 2020 entre la république tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour renforcer les startups et les PME innovées
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 16:35
Heures de retards 10mn
Taux de présence 90.32%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 12 ماي 2020 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، انطلقت الجلسة على الساعة 09:10 برئاسة راشد الغنوشي. 

أعلن رئيس الجلسة عن تغيير يتعلق بالإجراءات الاستثنائية الجاري بها العمل من خلال السماح لأي نائب بالحضور في قاعة الجلسة العامة مع مواصلة العمل بالتصويت عن بعد، كما ندد بالتهديدات الإرهابية التي طالت النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر.

إقترحت النائبة عبير موسي في بداية الجلسة إضافة نقطة في جدول الأعمال تتعلق بمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول عمله الخارجي وعلى الرغم من تمسك عديد النواب بهذا المقترح إلى أن رئيس اللجنة لم يسمح بالتصويت عليه بتعلة أن جدول الأعمال من صلاحيات مكتب المجلس ولا يجوز تعديله.

 

مشروع قانون عدد 2020/15 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية

للإطلاع على تقرير اللجنة bws.la/jyniVGR 

 النقاش العام

حياة عمري (حركة النهضة) 

  • كيف ستتحقق هاته الأهداف؟ 
  • هل لديكم معرفة بعدد النساء في الأرياف زهل لديكم نسب جحول تغطية المناطق الريفية؟
  • أظن أن الأرضية ليست جاهزة بعد

رضا الجوادي (غير منتم)

  • لا يمكن أن نعالج الرقمنة بالمديونية 
  • هناك أطراف ترفض الرقمنة لغايات سياسية وعلينا معالجة هذا الأمر قبل إغراق كاهل الدولة بالديون

نعيمة منصوري (قلب تونس)

  • النساء الريفيات لا يمكلون حتى هواتف ذكية فما فائدة الانترنات في هاته المناطق وان أستغرب هذا الأمر وأعتبر أن هاته الأموال مهدرة

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • أتساءل عن عدد القروض التي تم التصويت عليها باسم الرقمنة ولم توجه حقيقة إلى الرقمنة 
  • أنا مع هاته البرامج الأكيدة ولكن هناك نساء ريفيات لا يملكن حتى بطاقة تعريف وطنية
  • شبكة تغطية الهاتف الجوال غير موجودة في بعض المناطق الريفية فعن أي رقمنة تتحدثون؟
  • يجب القول صراحة أن هذا القرض سيوجه إلى الميزانية وهو تحايل على الشعب

عبد المجيد عمار (حركة النهضة) 

  • هذا القرض هو قرض جيد لأنه بشروط ميسرة وبفائض ضعيف كما أنه سيشمل كافة الولايات 
  • سأصادق على المشروع وأدعو زملائي للتصويت عليه

المبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • اليوم هو ليس فقط ذكرى الجلاء الزراعي بل هو يوم إمضاء اتفاقية الحماية التي أمضاها الباي التركي مع المستعمر التركي وتم تسليم تونس من المستعمر التركي للإستعمار التركي ولا مجال اليوم لإعطاء الأراضي التونسية مرة أخرى

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)

  • اليوم نعيش انعدام ثقة بين المجلس والحكومة وبصفة عامة بين الشعب والحكومة بسبب تغير وجهة القروض
  • كنت اتوقع وجود جرد صلب التقرير بعدد القروض التي مانت موحهة لرقمنة الإدراة 
  • الغينا وزارة تحديث الغدراة ولا إجابة لأسباب ذلك

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  • قمنا بتقديم مشروع لائحة بمناسبة الذكرى الجلاء الزراغي ومعاهدة الحماية 
  • حان الوقت لإعتذار الدولة الفرنسية
  • يجب إعادة فتح المساجد 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • هذا القرض تم توقيعه مع حكومة يوسف الشاهد
  • الإشكال في تنفيذ القروض ويتجاوز أزمة الثقة 
  • قانون الأساسي للميزانية يحتوى على تنصيصات تخصص كيفية تنفيذ القروض

رد الوزراء

  • هذا القرض سيوجه لهدف الموقع لأجله وقد سبق للمجلس التصويت على قيمة القروض الموجهى للإستثمار صلب مشروع قانون المالية لسنة 2020
  • هناك توافق حول إيجابية الشروط المالية لهذا القرض
  • لن يكون هناك تجويل وجهة عند صرف هذا القرض 
  • يمكننا بعث مذكرة تحتوي على كيفية صرف القروض
  • هناك رقابة يقوم بها البنك المركزي كما تقوم هيئة الرقابة المالية سنويا بالتحقيق في صرف الميزانية والقروض إضافة إلى رقابة محكمة المحاسبات ورقابة الجهة المانحة للقرض

التصويت 

المرور من النقاش العام إلى التصويت 

  • مع: 141
  • محتفظ: 24
  • ضد: 03

العنوان

  • مع: 110
  • محتفظ: 32
  • ضد: 7

الفصل الوحيد

  • مع: 85
  • محتفظ: 25
  • ضد: 8

المشروع برمته

  • مع: 92
  • محتفظ: 31
  • ضد: 9

مشروع قانون عدد 2020/20 متعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة

للإطلاع على تقرير اللجنة bws.la/5ynksJH

النقاش العام 

رضا الجوادي (غير منتم)

  • المشاريع الكبرى اليوم على حافة الإفلاس فكيف سنستطيع إنقاذ المشاريع الصغرى؟
  • هل هناك أرضية اليوم تسمح بالإستثمار

بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • كنت أعتقد أن الدين والوطن لا يتفارقان
  • نحن أمام قرض يخص المؤسسات الجديدم فما أعددنا لهاته الناشئة وما الحل في المؤسسات الحالية؟

زهير مخلوف (قلب تونس)

  • من غير المعقول تقديم الوثائق إلى المجلس باللغة الفرنسية 
  • لم يتم توضيح طريقة تحديد المؤسسات الناشئة
  • ما معيار إختياركم؟
  • كفانا اقتراضا وكان من الافضل العمل على استرجاع الاموال المصادرة

زينب البراهمي (حركة النهضة)

  • لما لا يوجد استثمارات في ولاية قفصة؟
  • نري تطبيق المساواة بين الولايات وإلى فإن هناك تحركات في ولاية قفصة ولن نتراجع عنها

عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة)

  • تقديمنا للائحة لدعوة فرنسا للإعتذار هو ليس اعلان حرب 

رد الوزراء

  • القروض المعروضة عليكم اليوم وغدا تمت الموافقة عليها صلب قانون المالية وتأتي في إطار التسريع في ضح الموارد للإستثمار وليس لضخ موارد للميزانية
  • تراجع النمو في العالم وفي تونس حثنا على التسريع في لمصادقة على هاته المشاريع

التصويت 

المرور من النقاش العام إلى التصويت 

  • مع: 109
  • محتفظ: 20
  • ضد: 4

العنوان

  • مع: 99
  • محتفظ: 28
  • ضد: 7

الفصل الوحيد

  • مع: 99
  • محتفظ: 32
  • ضد: 11

المشروع برمته

  • مع: 93
  • محتفظ: 28
  • ضد: 7

رفعت الجلسة على الساعة  16:35 وفتح باب التدخلات على معنى الفصل 118