loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère des affaires étrangères autour du projet de loi organique N°02/2018 relatif à l'approbation du protocole d'accord méditerranéen européen  
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 10:45
Heures de retards 40mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم 11 مارس 2020 على الساعة 9:40 و بحضور 5 نواب خصصت للإستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/02 المتعلّق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق الأوروبي المتوسطي. 

 

أفادت ممثلة الوزارة أن هذا البروتكول هو تطبيق للفصل 23 من إتفاقية 95  و بعد مصادقة الدولة التونسية سنة 2007 وهو  هو فقط إجراء و سيكون ملحقا بالإتفاقية الأساسية لسنة 1995.

على مستوى النقاش تدخل زهير مخلوف (قلب تونس) مشيرا إلى بعض الملاحضات الشكلية كما تدخل الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة ) ليتسائل عن سبب تأخر تقديم مشروع القانون لتجيب ممثلة الوزارة أن التأخر على مستوى إعداد نص البرتكول يعود إلى طول إجراءات الإمضاء من قبل الدول المعنية وهو إجراء لم يتم الإنتهاء منه إلا سنة 2014. 

من جهتها إقترحت ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) إضافة نص إتفاقية 1995 إلى الوثائق المقدمة صحبة البروتوكول. 

وأفاد لطفي عيادي (الكتلة الديمقراطية) متسائلا حول إتفاقية الأليكا لتجيب ممثلة الوزارة أن الإتحاد الأوروبي يعتبر شريك إستراتيجي لتونس وان وتيرة إتساع الإتحاد الأوروبي لا تشهد تطورا إيجابيا. وبخصوص مستقبل العلاقات مع الإتحاد الأوروبي افادت أن الوثيقة المعتمدة بين تونس والإتحاد الاوروبي تنتهي بتاريخ 2020 وأن مفاوضات غير رسمية هي بصدد الإنعقاد وأن المفاوضات بخصوص الاليكا لم تشهد تقدما بعد وأن الثلاث دورات السابقة كانت فقط مفاوضات تمهيدية وأن الأمر بالإستمرار في المفاوضات بعود إلى رئاسة الحكومة.

تم التصويت إثر ذلك على مشروع القانون بإجماع الحاضرين 

رفعت الجلسة على الساعة 10:45