loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du ministère des Affaires étrangères autour du Projet de loi organique N°87/2018 portant approbation du traité révisé instituant la Communauté des États sahélo-sahariens
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 11:10
Heures de retards 45mn
Taux de présence 31.82%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 06 مارس 2020 للإستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء على الساعة 9:45 وذلك بحضور نائبين.

افتتحت رئيسة اللجنة الجلسة واحالت الكلمة مباشرة إلى ممثلي وزارة الخارجية.

الإستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية 

  • تجمع دول الساحل والصحراء انشئت بمبادرة ليبية خلال مؤتمر القمة و هو تجمع إقتصادي منحت له صفة مراقب لدى الأمم المتحدة.
  • وقع تنقيح هذه المعاهدة من أجل إخراج هذا التجمع من الهيمنة السياسية لطرف معين وهو ليبيا.
  • وقع تنقيح هذه المعاهدة من أجل إخراج هذا التجمع من الهيمنة السياسية لطرف معين وهو ليبيا. 
  • التنصيص على تكريس المساواة والشفافية وتكريس حقوق الإنسان. 
  • تدعيم السلم الإجتماعي و التنمية المستدامة. 
  • إحداث لجنة دائما للسلم والأمن ولجنة دائما للتنمية المستدامة. 
  • وقع إنشاء محكمة إدارية تنظر في النزاعات بين الدول أعضاء الإتفاقية.  
  • تمت عديد التعديلات بخصوص الأمانة العامة للتجمع. 

النقاش العام 

  • بين السيد فرجاني (كتلة النهضة) أن هذا المشروع جاء متأخراً جداً. كما أشار إلى أنه وقع تجنب إنضمام الجزائر وتأثير ذلك على تونس. كما إقترح أن يتم تحين هذا النص وفق التوازنات الحالية ووفق ما يخدم مصالح تونس. يجب أن تمر هذه الإتفاقية و هي فرصة ذهبية لتونس خاصةً إذا تم تعديلها.
  • تساءلت سماح دمق (كتلة قلب تونس) حول تأثير التنقيحات التي تم ادخالها على الإتفاقية والجدوى منها. 
  •  عقب زهير مخلوف (كتلة قلب تونس) مبيناً أن تونس لم تجهز نفسها حتى تستطيع تفعيل بنود الإتفاقية والإستفادة منها. كما عبر على تحفظه على الفصل الذي يقر تعزيز نظام الحكم الديمقراطي ومدى تفعيله الحقيقي من طرف الدول الأعضاء. كما ثمن المصادقة على هذا النص. وعبر عن تخوفه من الإمضاء على إتفاقية ميثاقها الأمني لم يحدد بعد. 
  • ثمنت جميلة الجويني (كتلة النهضة) هذه الإتفاقية وتساءلت حول السبب وراء التأخر في مناقشتها. وإقترحت أن يكون مقر المصرف بتونس. 

إجابة ممثلي وزارة الخارجية 

  •  مقر التجمع تم نقله وقتياً إلى التشاد نظراً إلى الأوضاع الأمنية بليبيا. 
  •  العقوبات المدرجة في الإتفاقية تهم المساهمات وكذلك كل ما يتعلق بأسس الديمقراطية.
  • تهدف الإتفاقية إلى ادماج تونس في العلاقات الإفريقية. 
  • تم إقرار خطتين جديدتين وهما أمين عام وأمين عام مساعد.
  • تونس تساهم في رأس مال البنك الإفريقي وقد ساعد هذا البنك العديد من الشركات التونسية. 
  • المقر المؤقت للمصرف بتونس. إقرار أن يكون المقر الدائم بتونس يتطلب إجماعاً نظراً لكون جميع القرارات تتخذ بالإجماع.  

أكدت سماح دمق (كتلة قلب تونس) على أهمية هذه  الإتفاقية وعلى أهمية إيصال المعلومة إلى من يمكنه الإستفادة منها خاصةً المستثمرين الشبان. تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على الإتفاقية.

تم التصويت على الإتفاقية بالإجماع (7 أصوات مع).

رفعت الجلسة على الساعة 11:10.