loading...
Marsad Majles
  • Audition d'experts en droit par rapport au PDL n°25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 13:40
Heures de retards 45mn
Taux de présence 61.9%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة إستماع إلى خبراء في القانون حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 على الساعة 10:15 وبحضور 9 نواب. 

الاستماع للخبراء في القانون

  • توجد عبارات عامة صلب مشروع القانون يمكن أن توسع من مجال تطبيقها من طرف الأمنيين.
  •  بعض العقوبات لا تتناسب مع الجريمة مثل السجن ب 6 سنوات عند اتلاف دراجة نارية لأمنيين
  • تم استعمال لفظي "افساد" و "اتلاف" بمشروع القانون. من الأجدى استعمال لفظ اتلاف فقط. 
  • يجب التنصيص على نسبة العجز المجر عن الاعتداء وعدم الاكتفاء بلف "العجز المطلق". 
  • الفصل 18 يقر شبه حصانة مطلقة للأمنيين. يجب التفريق بين الدفاع عن المكاسب والدفاع عن النفس على مستوى هذا الفصل. من غير المعقول اسناد نفس درجة الحصانة لفعلين مختلفين. 
  • النص المطروح خطير في فلسفته و في مفهومه للأمن الجمهوري. 
  • هذا النص سيطرح إشكالات تهم دستورية البعض من فصوله. 
  • فلسفة هذا النص لا ترتقي إلى النظرة الليبرالية للمتظاهر كمواطن يمارس حقه الدستوري بطريقة طبيعية. 
  • مفهوم الأمن الجمهوري حسب الدستور هي ضمان التوازن بين مقتضيات حفظ النظام العام و حقوق الأفراد، في حين أن فلسفة مشروع القانون هي فلسفة حرب و تضارب بين مصلحة الأمنيين ومصلحة المواطن.
  • مشروع القانون المطروح يندرج ضمن القوانين الاستثنائية. وهو مايحيلنا للفصل 80 من الدستور أي أن المشروع المطروح لا يمكن تطبيقه إلا في إطار الحالة الاستثنائية. 
  •  أي نص يعرض على المجلس يجب أن يقيم حسب مدى احترامه للفصل 49 من الدستور. 
  • أغلب الفصول بهذا المشروع جاءت متعارضة مع مبدأ وضوح و دقة الأحكام التجريمية ومبدأ التناسب، وهي مبادئ دستورية. 
  • استعمال عبارات فضفاضة سيؤدي إلى تفسيرها من طرف القضاة وهو مايعتبر خرقا لمبدأ الفصل بين السلط. لذا من الضروري أن تكون عبارات القانون واضحة. 
  • من العبارات الفضفاضة بمشروع القانون: "أسرار الأمن الوطني"، "مواقع العمليات الأمنية"، "التحقير"...
  • المنظومة الحالية بالمجلة الجزائية هي منظومة استثنائية وجب تنقيحها. 
  •  السلاح الذي يؤدي استعماله للموت يجب أن لا يتم استعماله إلا في حالة التهجم على عون الأمن.
  • تصوير جريمة ما من قبل طرف معين هو قرينة مشاركة بالجريمة باستثناء من يقوم بذلك بموجب وظيفته أو إن كان ذلك التسجيل وسيلة اثبات للجريمة. 
  • يجب أن نعمل على تغليب دولة القانون في إطار هذا المشروع. 

النقاش العام

  • بينت فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) أن المشروع المطروح يسجل تراجعا في الحقوق والحريات مقارنة بدستور 2014. هذا المشروع تكريس للفئوية وسيشجع القطاعات الأخرى على تقديم قوانين مماثلة. وأضاف أنه لا يرى موجبا للقانون موضوع النقاش. 
  •  أضاف أحمد بالقاسم (كتلة حركة النهضة) أنه لا يمكن نقاش قانون بمعزل عن الإطار الزماني المقدم خلاله أي سنة 2015 التي عرفت انتهازية قطاعية من خلال تقديم أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين. 
  • أفاد حاتم المليكي (كتلة قلب تونس) أن المنظومة الأمنية تعاني من عديد الاخلالات ولا يمكن ترقيع ذلك من خلال هذا المشروع. 
  • عبر عبد المجيد عمار (كتلة حركة النهضة) عن مساندته لمواقف زملائه.
  • وضح نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) أنه من الضروري تطوير المظومة الأمنية ورقمنتها. كما أضاف أن ضبابية بعض العبارات هو أمر مقصود. 
  • أكد فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) على انعدام المساواة بين الأمني المسلح والمواطن الأعزل. يجب تنقيح العديد من العبارات بالنص المطروح. كما بين أن هذا النص غير ضروري صلب المنظومة القانونية. 
  • أضافت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن مشروع القانون المطروح غير ضروري لحماية الأمنيين حيث أن هذه المسألة مؤطرة بالقانون التونسي. إلا أنه من الضروري تأطير حالة الأمنيين الذين يتوفون خلال أداء مهامهم و تنظيم جراياتهم. كما أضافت أن مشروع القانون يكرس فكرة أن المواطنة أصبحت عبءا على الدولة. لا يوجد أي أمني تمت معاقبته. هذا النص يؤسس لدولة العصابات. ووضحت أنها تساند حماية الأمنيين من خلال توزيع أفضل للموارد البشرية، توفير المعدات اللازمة لهم، وتوفير ظروف عمل تحترم الكرامة البشرية. 

 

اجابة الخبراء في القانون

  • النص في صيغته الحالية غير مقبول خاصة مع وجود أحكام القانون العام الذي يحمي الجميع. 
  • يوجد تضارب بين مبدأين هما مبدأ تطبيق النص الأشد ومبدأ تطبيق النص الخاص
  • لا يمكن أن نقوم بدراسة قاعدة استثنائية في حين أن القاعدة العامة تستوجب تنقيحات حتى تتماشى مع الدستور. 
  • حماية الأمنيين تكون من خلال تجهيزهم وتكوينهم. 
  • تقديم هذا المشروع يندرج في إطار التخوف من حدوث ثورة ثانية والتحضر لها. 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:40.