loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des finances sur le projet de loi  N°11/2020 portant approbation de la convention de crédit conclue le 31 janvier 2020 entre le ministère des finances et un groupe des banques locale pour le financement du budget de l’Etat
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 12:10
Heures de retards 50mn
Taux de présence 80%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية جلسة استماع اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 الى وزير المالية و وزير التنمية و التعاون الدولي بالنيابة حول مشروع قانون عدد 2020/11 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة وذلك على الساعة 09: وبحضور 13نائبا.

افتتح علي الهرماسي (كتلة الاصلاح) الجلسة مقدما تقريرا عاما على ما دار في الجلسة السابقة و المتمثلة اساسا في رفض اعضاء اللجنة لسياسة التداين و تكريس لزيادة العجز في مستوى الميزانية و من ثم مرر الكلمة لوزير المالية

الاستماع لوزير المالية:

  • اعتبر وزير المالية ان الكلام الذي ورد في هذا التقرير مفاجئ باعتبار ان هذا القرض هو تفعيل لقانون المالية لسنة 2020 تفاجئ الوزير حول المسائل التي أثارها الاعضاء و المتعلقة بتفاقم المديونية و تكريس لعجز في الميزانية 
  • اشار الوزير ان تقرير المؤسسات المدرجة بالبورصة لم ترد على الوزارة كاملة الى حد اليوم
  • رفض الوزير قطعا فكرة جدولة الديون معتبرا ان الدولة قادرة اليوم على الوفاء بكل تعهداتها المالية 
  • وضح الوزير ان نسبة فائدة هذا القرض اقل بكثير من نسبة الفائدة التي تكون في اطار قرض مبرم مع البنوك الاجنبية

نقاش عام:

تدخل فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) مطالبا بتوضيح في علاقة بالنتائج الصافية للمؤسسات العمومية للتأكد من وضعيتها المالية كما اكد ان اللجنة طالبت بتدقيق في مستوى المديونية

تطرق عياض اللومي (كتلة قلب تونس) لمسألة تقهقر تصنيف تونس في مستوى مالي دولي مشيرا ان التداين موجه اساسا لتسديد ديون اخرى موضحا ان البرلمان من حقه دستوريا القيام بدوره الرقابي على الحكومة 

اوضح وزير المالية ان مؤسسات الدولة مستمرة و قوية بالرغم من كل الاشكاليات السياسية التي مرت بها البلاد مؤكدا ان التزاماتنا المالية مع صندوق النقد الدولي سليمة و ان الصندوق في انتظار تشكيل الحكومة لمواصلة التعامل مع الجمهورية التونسية في اطار اصلاح الوظيفة العمومية و بالخصوص المؤسسات العمومية,دفع النمو و رقمنة الاقتصاد

عبرت سميرة بعيزيق (كتلة قلب تونس) عن رفضها مواصلة سياسة التداين المجحف مشيرة للضعف الفادح في مستوى نسب النمو و هذا ما سيحمل هذا المجلس المسؤولية السياسية في انتهاج هاته الخيارات

اوضح وزير المالية ان الاشكال متعلق بالتوازنات المالية و بغياب رؤية سياسية واضحة تدفع نحو تصور مالي و اقتصادي واضح 

اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان الاشكال متعلق بالضغط الجبائي المرتفع و بيروقراطية الادارة في غياب كلي للنمو الاقتصادي و التشجيع على ثقافة العمل 

اكد وزير المالية ان مسألة التراخيص قد بدأت الدولة في مراجعتها كما اصر الوزير على ضرورة القطع مع البيروقراطية لدفع النمو و ذلك بدعم سياسة الرقمنة و بالانفتاح على اسواق اجنبية اخرى 

تطرق منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) لضعف موارد الفسفاط مقارنة بالسابق معتبرا ان الاستثمار في الطاقة مربح بدل التوجه للجباية

اوضح وزير المالية ان المسألة المتعلقة بدعم الاستثمار في الطاقات عموما مهم و ينقص على الدولة عبئا جبائيا كبيرا ولكن يجب في نفس الاطار احترام الاجراءات المتعلقة بالتنقيب على الثروات

طالب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بتغيير النموذج الاقتصادي في البلاد و الذي يحد من دفع النمو و يقلص من انحصار الثروة في يد عائلات محددة كما تطرق لمسألة الاقتصاد الموازي الخارج عن سيطرة الدولة

رد الوزير على كل هاته المسائل معتبرا ان الحل في دعم موارد الدولة هو ضرب الاقتصاد الموازي بيد من حديد و الحد من البيروقراطية يكون بدعم رقمنة الادارة

تطرق توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) للعديد من الاشكاليات و على رأسها مسألة  العجز في مستوى الموازنات المالية,التوريد العشوائي و كذلك صعوبة التصرف في الاملاك المصادرة و الاموال المهربة

اوضح الوزير ان الدولة قد قامت بيع اغلب الاملاك المصادرة و ان لجنة قضائية قد تعهدت بمسألة الاموال المهربة كما اشار لوجود معاليم جمركية على بعض الواردات 

تطرق الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) لمسألة التعهد المالي المبرم و الاهداف وراء هذا التعهد

اوضح الوزير ان التعهد متعلق بخلاص الاجور و ان الحل الوحيد لتجاوز هذا الاشكال هو دعم ثقافة العمل 

التصويت على تمرير مشروع القانون:

  • مع:10
  • محتفظ:0
  • ضد:2

قرر اعضاء اللجنة سحب مشروع القانون المتعلق بمخالفات الصرف و اعداد مبادرة تشريعية جديدة و الاستماع لكل الاطراف المتداخلة في الموضوع

رفعت الجلسة على الساعة 12:10