loading...
Marsad Majles
  • Audition des familles des victimes et des blessés 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:20
Fin de la session 10:45
Heures de retards 20mn
Taux de présence 50%

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حو حادثة عمدون يوم الاربعاء 12 فيفري 2020  جلسة عمل للاستماع الى عائلات الضحايا و المصابين وذلك على الساعة 09:20 بحضور 4 نواب.

قامت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) بتقديم عام لاشغال لجنة التحقيق و من ثم احالت الكلمة لممثلين عن عائلات الضحايا 

الاستماع لعائلات الضحايا و المصابين:

طالب اب الجريح زياد بتمكينه من الامكانيات المادية لمعالجة ابنه و كذلك اللوجستية لمداواته في في مصحة لابعاده lن اي امكانية اصابته بتعفن 

وضح اب الجريح زياد ان لا قدرة له لتغطية مصاريف العلاج كما اكد ان الاطباء قاموا بواجبهم على اكمل وجه لانقاذه من الموت  

قامت اخت الضحية احمد بتقديم عام لما حدث مطالبة السلط المعنية بتقديم التقرير الطبي نظرا لرغبة العائلة في الكشف عن الحقيقة

طالبت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) من عائلات الجرحى و المصابين الاسراع بالحصول على الشهادات الطبية لتمكينهم من التعويضات  اللازمة من قبل شركات التأمين 

اعتبرت المصابة نورس ان الخدمات الصحية المقدمة كانت طيبة للغاية و ان الطاقم الطبي رافقها بصفة جدية منذ دخولها المستشفى الى حين خروجها

عبر اب الضحية امان عن تشبثه بحق ابنه و ان المسؤولية يتحملها بالاساس الشركة السياحية التي قامت بنقل المسافرين

طالبت ام الضحية امان بكشف الحقيقة و تحديد المسؤوليات لكل طرف 

عبرت العائلات عن مطالبها من بينها توكيل محامي لتمكينهم من حقوقهم قضائيا 

اشار والد علياء لتعطل الحافلة مرتين في طريقها الى باجة كما بين ان الحافلة كانت تسير في سرعة متوسطة جدا 

طالبت حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة) بان يتم التعويض للعائلات في اقرب وقت 

شكرت السيدة الونيسي (كتلة حركة النهضة) العائلات على تفاعلهم مذكرة ان المسألة الجزائية تتم اساسا في مستوى قضائي اما التعويض المادي فتكفله شركات التأمين المعنية مذكرة بضرورة تشبث العائلات بالشهادات الطبية الى حين تقديم اللجنة تقريرها لتحديد المسؤوليات كما اكدت ان اللجنة ستقوم بمرافقة العائلات و التواصل معهم دائما 

رفعت الجلسة على الساعة 10:45