loading...
Marsad Majles
  • Examen des amendements du réglement intérieur de l'assemblée des représentants du peuple
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 56.52%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 06 فيفري 2020 على الساعة 10:05 بحضور 9 نواب و ذلك للنظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و تم توزيع أمثلة عن أنظمة داخلية لبلدان أخرى للمقارنة.

  • عبر مبروك كرشيد (تحيا تونس) عن معرضته لقانون العزل السياسي و أن ما صدر البارحة عنه البارحة من مطالبة لمراسلة رئاسة الجمهورية لا يعكس ذلك. 
  • قام هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) بقراءة المراسلة الموجهة لرئاسة مجلس نواب الشعب فيما يخص تصحيح الاجراءات. ثم قام بقراءة الفقرة التمهيدية للنص الأصلي للنظام الداخلي.
  •  اقترح مبروك كرشيد (تحيا تونس) اضافة فصل تمهيدي بعد التوطئة ينص على أن النظام الداخلي مازم للكافة.
  • اعترض ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) على ذلك مبينا أن إضافة فصل كهذا لن يضيف حجية على النظام الداخلي، غنما من الأجدى سن قانون ينظم عمل المجلس.
  • اشار الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) أنه بالامكان إضافة هذا الفصل في انتظار سن قانون يتعلق بالعمل البرلماني. كما أضاف أن التساؤل يبقى قائما حول حجية النظام الداخلي تجاه الكافة.
  • عقب ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) مبينا أنه لا جدوى من إضافة هذه الالزامية مادام أنه لن يتم العمل بها، وبالتالي سيكون لذلك أثر سلبي على صورة المجلس.
  • أفادت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أنه بمقتضى الدستور، هياكل الدولة ملزمة بمساعدة لجان التحقيق في عملها. و اقترحت أن يتم ادراج ذلك بفصل تمهيدي مع توسيع مجال انطباق هذا الفصل على كامل عمل المجلس.
  • أكد نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)  على أن النظام الداخلي له وظيفة وحيدة و هي تنظيم عمل النائب داخل المجلس لا غير. 
  • وضحت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ذكره الدستور و بالتالي قيمته لن تكون مساوية لبقية الأنظمة الداخلية. و أضافت أنه تجب استشارة مختصين في القانون حيال ذلك. 
  • قامت مستشارة اللجنة بقراءة الصيغة الجديدة للفصل التمهيدي. ثم تم التصويت عليه و قبوله.

قرر النواب مناقشة الفصول المزمع تنقيحها ثم النظر في تغيير هيكلة النظام الداخلي. 

تم المرور اثر ذلك الى نقاش و التصويت على التنقيحات.

  • الفصل 7 (فقرة جديدة): يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا لمباشرة النواب لمهامهم.
  • تم التصويت على هذا الفصل باجماع الحاضرين (10 نواب مع).
  • اقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) اضافة التنصيص على الشخص الذي سينوب رئيس المجلس المتخلي عند تعذر حضوره.
  •  الفصل 7 (جديد): تعقد الجلسة الافتتاحية بدعوة من رئيس المجلس المتخلي، و إن تعذر من ينوبه.
    يعتبر التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا لمباشرة النواب لمهامهم.
  • تم التصويت على هذا الفصل باجماع الحاضرين (10 نواب مع).

  • الفصل 8 (جديد)ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة فردية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة. 
  • اعترضت مجموعة من النواب على هذا المقترح نظرا لطول المدة التي سيتغرها أداء اليمين.
  • عقب نعمان العش (الكتة الديمقراطية) مؤكدا على أن أداء اليمين جماعيا سيطرح اشكالا نظرا لتغيب بعض النواب.
  • اعترض ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) على المقترح وذلك لأن النائب الذي أدى اليمين سيغادر القاعة و هو ما سيعكس صورة سيئة عن المجلس. 
  • تم التصويت ضد المقترح (8 ضد و 2 محتفظون).
  • اقترح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) اضافة فقرة للفصل 8 تنص على أن اليمين شرط للمباشرة. 
  • أضاف غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) أنه بالامكان إضافة تحرير محضر يوجد به من أدى اليمين إلى جانب ذلك.
  • الفصل 8 (جديد)يفتتح رئيس المجلس المتخلي، و إن تعذر أحد نائبيه، الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقف عند ذلك الجلسة.  
  • اقترح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) إضافة إمكانية تقديم كلمة لمدة 10 أو 15 دقيقة من طرف رئيس المجلس المتخلي.
  • الفصل 8 (جديد)يفتتح رئيس المجلس المتخلي، و إن تعذر  أحد نائبيه، الجلسة، وله أن يلقي كلمة، ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن. وتتوقف عند ذلك الجلسة.
  • تم التصويت مع المقترح (8 مع) 
  • الفصل 8 (فقرة جديدة):يفتتح رئيس المجلس المتخلي، و إن تعذر  أحد نائبيه، الجلسة، وله أن يلقي كلمة، ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن. وتتوقف عند ذلك الجلسة. تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص, وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس". ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائية للانتخابات التشريعية. ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة.
    يعتبر أداء اليمين شرطا للمباشرة، و تضمن بمداولات المجلس قائمة النواب الذين أدوا اليمين. و على العضو المتغيب أداء اليمين بأول جلسة عامة يحضرها.
  • تم التصويت بالاجماع على الفصل (9 مع).
  • الفصل 10 (جديد):  يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح  تباعا لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني  ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.
  • أشار غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) أن إضافة "تباعا" سيؤثر على الحسابات السياسية، بالتالي يمكن لمن ترشح لرئاسة المجلس و لم ينجح أن يترشح لمنصب مساعد رئيس. كما عبر عن مساندته لهذا المقترح.
  • اقترح مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن يكون الاقتراع أيضا تباعا. 
  • تم التصويت مع المقترح بالاجماع (10 نواب).
  • عقب ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) ذاكرا أنه من الأجدى انتخاب رئيس المجلس و من ثم يقوم هو بتلقى الترشحات الخاصة بمساعديه.
  • وضحت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أن تغيير رئاسة الجلسة سؤثر على دور النائب و النائبة الأصغر سنا.
  • الفصل 10 (جديد):  يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني  ويتلقى الترشّحات تباعا في نفس الجلسة ويعلن عنها.
  • تم التصويت مع المقترح بالاجماع (9 نواب).

  • الفصل 11 (الفقرة 3 جديدة): وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
  • اقترح مبروك كرشيد (تحيا تونس) إضافة فقرة أخرى تنص على ترجيح المرأة إن كان المرشحان إمرأة و رجلا.
  • الفصل 11 (الفقرة 3 جديدة): وفي صورة تساوي الأصوات  ترجح المرأة من المترشحين.
  • تم التصويت مع المقترح (8 مع، 2 محتفظون و 1 ضد)
  • الفصل 11 (الفقرة 3 جديدة): وفي صورة تساوي الأصوات  يرجّح المترشّح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
  • تم التصويت ضد المقترح (2 مع، 1 محتفظ و 8 ضد).

  • الفصل 11 (الفقرة 2 جديدة): في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشّحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل. و يصبح رئيسا للمجلس في الدور الثاني المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.
  • تم التصويت مع المقترح (10 مع)

  • مقترح يقضي بإلغاء الفصل 12 (سحب المقترح).
  • الفصل 13: تقديم مقترح لانتخاب رئيس للمجلس كل مدة نيابية.
  •  تم التصويت مع المقترح (6 مع، 4 ضد).

تم المرور إلى الباب الثالث.

  • الفصل 23 (فقرة جديدة):و على كل الادارات مد النائب بكل الوثائق و التقارير و المعطيات الضرورية لحسن أداء النائب مع احترام المعطيات الشخصية. و تخصص الوزارات موظفا مكلفا بذلك. 
  • اعترض ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) على عبارة "كل الوثائق و التقارير و المعطيات" نظرا لكون هذه المعلومات يمكن أن تتعلق بالأمن العام أو مواضيع حساسة اخرى. و اقترح الحفاظ على الفصل 23 مع بعض التغييرات:
    "يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل و المعلومات اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم."

تم إرجاء النظر في الفصل 23 في انتظار إعادة صياغته. رفعت الجلسة على الساعة 13:30.