loading...
Marsad Majles
  • Examen des amendements du règlement intérieur de l'assemblée des représentants du peuple
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 16:25
Heures de retards 55mn
Taux de présence 56.52%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الاربعاء 05 فيفري 2020 على الساعة 10:05 بحضور 11 نائبا و ذلك للنظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و تطرق إلى الاشكال المتعلق بالحصانة و تحديد الجهة المعنية بالنظر في طلبات التمسك بالحصانة، و ذلك في انتظار تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية.

  • بين غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) أنه يوجد مشروع تنقيح شامل للمجلة إلا أنه لا يوجد مقترحات تهم مسألة الحصانة. لذلك وجب ادراج باب متعلق بالحصانة من طرف النواب عند احالة مشروع تنقيح المجلة على اللجنة. 
  • تدخلت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) مقترحة تنظيم مسألة الحصانة في إطار النظام الداخلي مادام مشروع القانون المنقح لمجلة الاجراءات الجزائية لا يحتوي على تنقيحات متعلقة بذلك.
  • أضاف ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) بأن التثبت من تمسك نائب بالحصانة يجب أن تدرس بين النائب المعني، رئيس اللجنة و رئيس المجلس حتى تكون تحت كنف السرية.
  • عقب الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) مبينا بأنه لا علاقة لرئيس المجلس بالنظر في التثبت من تمسك النائب بالحصانة أم لا، مكتب اللجنة هو الذي ينظر بهاته المسائل.
  • أشارت مستشارة اللجنةبأنه بالامكان ايجاد حل لا يتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي حاليا. 
  • أضافت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) بأن الاجراءات الحينية التي سيتم اتخاذها لا يجب أن تتعارض مع القواعد المعمول بها حاليا.
  • أشار غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بأن رئيس المجلس يعلم النائب المعني و يحيل الملف إلى اللجنة. اذا لم يمثل النائب المعني أمام اللجنة و لم يعتصم كتابا بالحصانة تتم احالة الملف للقضاء.
  • وضح مبروك كرشيد (تحيا تونس) بأن الموضوع من الناحية القانونية ليس به العديد من التعقيدات. عدم جواب النائب يعتبر عدم تمسك بالحصانة. 
  • لخص رئيس اللجنة هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) بأنه يقع إعلام النائب بملف القضية و سؤاله حيال تمسكه بالحصانة. في حال تمسكه يحال الملف على اللجنة. أما في حالة عدم إجابته يحال الملف إلى القضاء.
  • أكد غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بأن الاعلام الأول هو إعلام بوجود ملف دون ابداء رأيه به. في حين أن اللجنة تنظر في الملف و تدرسه، و بالتالي اللجنة تطالب النائب المعني بالتحصن بالحصانة كتابة.
  • اعترض هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) على الآجال واقترح التقليص منها من أسبوع إلى 3 أيام. ثم اقترح المرور إلى النقطة الثانية و تتعلق في النظر في تنقيح القانون الانتخابي مع استعجال النظر بناء على مراسة واردة بتاريخ 28 جانفي 2020 من طرف رئيس مجلس نواب الشعب. تضمن مقترح التنقيح إضافة عتبة ب5% بالنسبة للانتخابات التشريعية و الحفاظ على عتبة 3% بالنسبة للانتخابات البلدية. تضمن التعليل لاستعجال النظر امكانية حل البرلمان و المرور لانتخابات تشريعية مبكرة مما يقتضي ايجاد حلول للحد من تشتت المشهد السياسي.
  • بين غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بأن التعليل غير صادر عن مكتب المجلس، إضافة إلى وجود قانون صادق عليه المجلس بنص على إضافة عتبة 3% و لم يتم إمضاؤه من طرف رئيس الجمهورية، و يمكن له إمضاؤه بأية لحظة. و اقترح أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بمراسلة رئيس الجمهورية بهذا الصدد حتى يبين موقفه. كما بين بأن التعليل مبني على أحداث محتملة  و يعكس حسابات سياسية لأطراف معينة. و أضاف بأن الاشكالات التي تشهدها الساحة السياسية لا تقتصر على ادراج عتبة من عدمها و بأنه توجد مشاكل أخرى أهم على غرار تميل الأحزاب.
  • عقب الصحبي عتيق (كتلة النهضة)مبينا بأن المطلب المقدم مشروع و لا شيء يمنع من النظر به طالما لم تقدم الكتل الأخرى مقترحات أكثر استعجالا أو أكثر أهمية. و أضاف بأن المكتب بين مبرراته و دراسة المسألة تأخرت كثيرا. و أفاد بأن التمثيلية الواسعة لا تصلح إلا في حالات مثل ارساء الدستور. 
  • وضح عماد أولاد جبريل (كتلة قلب تونس) بأنه للجنة سلطة تقديرية للنظر من عدمه في مشاريع القوانين مع استعجال النظر. و اقترح بأن التعديل يجب أن يكون جذريا و يتطرق إلى جميع الجوانب حتى تلك المتعلقة بالانتخابات البدية. و أكد بأن التنقيح متعلق بظرفية معينة و أنه سيتم التخلي عنه لو تم منح الثقة للحكومة. 
  • أفاد نعمان العش (الكتة الديمقراطية) بأن منطق هذا التعديل هو منطق أعرج و هو موضوع أساسا لاقصاء أطراف سياسية معينة. و أضاف بان تشتت الأصوات يعود أيضا لتضخم عدد القوائم، كما اقترح اقصاء الأحزاب التي لم تقدم تقريرها المالي على الأقل للسنة الماضية.
  • أكدت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) على ضرورة مراسلة رئاسة الجمهورية  فيما يخص القانون غير الممضى. كما وضحت أهمية ارساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال خاصة مع تزايد الحاجة اليها في الفترة الحالية. و أضافت بأنها مع إعادة النظر في الاجراءات المتبعة و التثبت من عدم وجود أية اخلالات. كما وضحت بأن مقترح النهضة جاء في إطار قراءة سياسية معينة.
  • نوه نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) إلى أن موجبات استعجال النظر هي مرور المجلس بأزمة، و هو سيكون أيضا عاجزا عن ارساء محكمة دستورية. المقترح المطروح جدي و جديته لا تقاس بقلة أو كثرة البنود به، بل بتعلقه بأزمة تمر بها البلاد أم لا. المجلس الحالي لا يستطيع أن يستقر على رأي فيما يتعلق بالمسائل التي تحتاج إلى اتفاق 109 من النواب. المقترح المطروح يصب أساسا في تغليب المصلحة الوطنية لا في مصلحة حزبية ضيقة، و هذا لا ينفي الأخيرة التي لا تطغى على الأولى.
  • أضاف مبروك كرشيد (تحيا تونس) بأن أصحاب المبادرة أشاروا الى مشكل حقيقي يتمثل في عدم ملائمة القانون الانتخابي مع الوضع السياسي بتونس، إلا أن الحل لا يتمثل في ادراج العتبة و إنما في ارساء حلول جذرية. الغاية السياسية من ادراج العتبة معروفة إلا أن الأثر المنجر عن ذلك ليس واضحا و يمكن أن يتحول إلى عقاب شامل للطبقة السياسية. و عبر عن مساندته لمقترح مراسلة رئاسة الجمهورية فيما يخص القانون غير الممضى المنقح للقانون الانتخابي. كما أضاف بأنه من الأفضل اعتماد الاقتراع على الأشخاص لا على القوائم. و أكد على أن التعليل يجب أن يرد مع المراسلة لا بوقت لاحق لها، و اقترح بناء على ذلك مراسلة مكتب المجلس من أجل إعادة ارسال المقترح معللا وفق الاجراءات القانونية.
  • عبر أحمد موحه (كتلة ائتلاف الكرامة) عن مساندته لمقترح مراسلة رئاسة الجمهورية. واقترح دراسة القانون السابق غير الممضى و ان تم الاتفاق على التخلي عنه يتم المرور إلى المقتر الجديد.
  • اقترح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) مراسلة رئاسة الجمهورية باسم المجلس بالاضافة إلى طلب إحالة جديدة من طرف مكتب المجلس ترد بعد اجابة رئاسة الجمهورية.
  • ساند الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) مقترح بقية النواب بمراسلة مكتب المجلس. و أضاف بأنه نظرا لكون جميع الأطراف ممثلة صلب المكتب فإن قراراته يجب تكون ملزمة لجميع الأطراف و لا يمكن التعقيب عليه.
  • أفاد هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) بأن الموضوع استوفى النقاش المخصص له و بين سيق اصدار المراسلتين التي تم اقتراحهما. و أشار أنه ورد على اللجنة مقترح تنظيم يوم دراسي حول تنقيحات النظام الداخلي. كما أنه سيتم اطلاق استشارة تخص مكونات المجتمع المدني بخصوص النظام الداخلي.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:00 و  سيتم استئناف أعملها على الساعة 14:30.

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:50 بحضور 9 نواب. أحال رئيس اللجنة الكلمة مباشرة لمستشار اللنة الذي قام بتقديم عرض حول النظام الداخلي تضمنت لمحة تاريخية عن الأنظمة الداخلية، وتحديدا للطبيعة القانونية للنظام الداخلي.

  • أشار هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) إلى امكانية إضافة مدونة سلوك للنواب ثم فتح باب النقاش.
  • بينت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أن مجلس نواب الشعب له دور ديبلوماسي في ظل دستور 2014. طبيعة النظام الداخلي في 2014 مختلفة عن تلك الخاصة بسنة 1959. وتساءلت عن السبب وراء عدم الجدية تجاه أحكام النظام الداخلي التي تهم سير العمل التشريعي و التي لا نجدها تجاه الأحكام التي تهم على سبيل المثال منح الثقة. و نوهت إلى الصورة السيئة التي تعكسها جلسات الأسئلة الشفاهية وضرورة تغيير شكلها حتى يكون لها أثر أفضل. واقترحت إضافة فصل ينضم وجود كتلة برلمانية نسائية و فصل آخر ينظم لجنة تنظر في مخرجات هيئة الحقيقة و الكرامة. 
  • تساءل مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)إن كان النظام الداخلي يلغي القوانين المنظمة للعمل البرلماني أم أنه يتواجد إلى جانبها. كما اقترح إضافة قاعدة قانونية بفصل تمهيدي تنص على أن النظام الداخلي يواجه به الكافة. 
  • تساءل الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) إن كانت إضافة فصل تمهيدي تكفي حتى تصبح لدى النظام الداخلي حجية تجاه الكافة أم لا. و أشار إلى ضرورة تقليص عدد النواب باللجان و إرساء نظام زجري فيما يتعلق بالغيابات. الاقتطاعات الحالية ضئيلة وغير كافية لردع النواب. كما اقترح تقسيم كل من لجنة المالية و لجنة التشريع العام إلى لجنتين.
  • أكد مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) على أن نشر النظام الداخلي بالرائد الرسمي هو ما سيجعله ملزما للكافة. واقترح تحديد حقوق وواجبات النائب بالنظام الداخلي.
  • تساءل ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) عن الجدوى و الأساس القانوني للنقاش العام داخل اللجان خاصة وأن جميع المداخلات ستعاد عند نقاش الفصول فصلا فصلا.
  • بين نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) بأن النظام الداخلي يهم العمل داخل البرلمان و بالتالي لا حاجة لحجيته تجاه الكافة. تحركات النائب خارج البرلمان يجب أن تنظم بقانون.
  • أكد ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) على أهمية سن قانون ينظم العمل البرلماني، و هو ما اتجه له المجلس السابق إلا أن مشاريع القوانين المتعلقة بذلك توقف النظر بها على مستوى الجلسة العامة.
  • أضاف نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أن التعديلات المقترحة من طرف الكتلة الديمقراطية تندرج في إطار تحسين النص من جهة و في إطار إصلاح شامل للنظام الداخلي من جهة أخرى. كما بين أنه من الضروري إدراج أحكام تتعلق بتفرغ النائب للعمل البرلماني. 
  • قدم هيثم ابراهيم (الاصلاح الوطني) ملاحظة متعلقة بالباب الأول الذي يمكن أن يقع تأجيل النظر به في انتظار الدراسة التي ستصل بخصوصه.

رفعت الجلسة على الساعة 16:25.