loading...
Marsad Majles

Plénière

10 janvier 2020
  • Vote de confiance au gouvernement proposé

Liste des candidats

Président du gouvernement

Ministres

Secrétaires d'État

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:45
Fin de la session 23:15
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 97.71%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 10 ديسمبر 2020 جلسة عامة خصصت للمنح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك على الساعة 9:45 وبحضور 188 نائبا.

أفتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن، وعرض النشيد الوطني.

وأعلن رئيس المجلس إستقالة النائب أبو بكر زخامة (الحزب الدستوري الحر) وتعويضه بالنائبة عواطف قريش، وإستقالة كل من فاخر شويخي، ميلاد بن دالي وراشد الخياري من كتلة ائتلاف الكرامة.

تدخلت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) في إطار نقطة نظام لتستنكر عدم توزيع برنامج الحكومة والسيرة الذاتية للوزراء على النواب قبل  الجلسة العامة.

تقديم رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لبرنامج الحكومة: 

  • إخترت هذا الفريق لكفائته ونظافة اليد والقدرة على العمل في إطار فريق.
  • أؤكد لكم أنها حكومة كفاءات.
  • سأتولى بعد منح الثقة للحكومة ضبط خطة لتقييم عمل الحكومة.
  • أحدثنا وزارة لتقييم الآداء الحكومي.
  • لا خيار لنا اليوم إلا العمل على التوازنات المالية ودفع النمو.
  • أعدنا برنامج عمل قصير ومتوسط المدى.
  • إسترجاع نسق النمو بهدف خلق الثروة يستدعي القطع مع المعالجات الظرفية وإرساء منوال تنموي جديد ويعزز دور الدولة في تحسين المناخ الإجتماعي وإسترجاع قيمة العمل.
  • سيتم الإعتماد على الأوامر الإستثنائية لإختصار الآجال.
  • سنتخد إجراءات عاجلة لإعادة نشاط بعض الأنشطة. 
  • سنسعى لترشيد التوريد والحد من التجارة الموازية والعمل على إدراجها ضمن القطاعات المنظمة.
  • سنعمل على تجنب الضغط الجبائي
  • إحداث وكالة وطنية لإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية والعمومية.
  • من الضروري إحداث وكالة وطنية للتحكم في الدين العمومي.
  • لا سيادة مع الفساد.
  • لابد من تسارع نسق محاربة الفساد وسنسعى إلى ترسيخ محاربة الفساد كثقافة.
  • أؤكد أن إرادة الحكومة ستكون قوية لمحاربة الفساد.
  • سنعمل على إقرار جملة من الإجراءات كتعزيز الموارد البشرية وإقرار مبدأ التفرغ للقضاة إضافة إلى التدقيق في الصفقات العمومية.
  • سنعمل على تكريس المساواة في الفرص وحرية. 
  • سنعمل على بناء تونس الإجتماعية من خلال إرساء منظومة للحماية الإجتماعية جديدة.
  • سنعمل على تحسين وضعية الصناديق الإجتماعية
  • سيتم بعث صندوق وطني لمعالجة الفقر مساهمة الدولة 200 مليون دينار. 
  • إرساء التكامل بيت القكاع العمومي والقطاع الخاص في مجال الصحة.
  • سنركز على العمل على إستكمال منظومة المعرف الوحيد.
  • سنقوم بمقاومة ظاهرة الإحتكار.
  • ستدرج اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار تحت إشراف رئيس الحكومة.
  • سنضع القطاع الفلاحي صلب إهتمامنا وسنحيط الفلاح بما يجب من العناية. 
  • سنعمل على تعزيز الأمن.
  • نهدف إلى الرفع من نسق الإستثمار الداخلي والخارجي مما يساهم في خلق فرض الشغل.
  • سنسعى إلى تدعيم دور المرأة والتقليص في نسبة إنفطاع الفتيات عن الدراسة.
  • سنبحث في تعزيز علاقاتنا في الخارج.
  • بخصوص الوضعية في ليبيا، فإننا نجدد إلتزامنا على العمل على وجود الحلول دون إي تدخل خارجي.
  • سنعمل على تحقيق  مزيد إشعاع تونس في الخارج.
  • مسار تكوين هاته الحكومة يعتبر من أعسر المشاورات التي شهدتها تونس نظرا لتشتت الساحة السياسية.
  • نحن نقر أن أختيارنا كان صائبا ولن نتردد في الإصلاح في حالة ثبوت الخطأ.
  • سنسهر على أن تكون حكومتنا لا حزبية ولاجهوية.

كما قام رئيس الحكومة المكلف بتقديم أعضاء الحكومة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام

فيصل تبيني ( الكتلة الديمقراطية)

  • لم أتصور مجيئك اليوم وأحترمك لمجيئك.
  • بخصوص الوزراء المتعلقين بهم شبهة فساد كيف تسمحون لنفسكم بالحضور.
  • شعار الإستقلالية الذي رفعته ستكون على أساسه أول الراحلين.
  • التطبيقة التي على أساسها إخترتم الوزراء لو قمنا بإستعمالها لما تمكنتم من تكونوا عمداء.
  • لن أقبل أن أصوت لهاته الحكومة التي تتعلق بوزراءها شبهات فساد و لا تشمل كفاءات من الشمال الغربي.

حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

  • إنتظرك الشعب كثيرا لتأتي بحكومة في أغلبها لن ترضي الشعب.
  • سأصادق على هاته الحكومة من باب المسؤولية و الأمانة.
  • وعدتم بتغيير الوزراء التي تعلقت بهم شبهات فساد و لم تقومو بذلك.

عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • لم نستجب لدعوتك للتحاور حول الحكومة من الأول لأننا حسمنا في أمرها مسبقا.
  • لا نرجى إصلاحا من جهات أوصلت البلاد إلى نسبة تداين عالية و عجز تجاري متفاقم.
  • لا يمكن أن نأمل نجاحا ممن صاغوا نظاما سياسيا جعلنا اليوم في فراغا سياسيا. 
  • أتيتم بحكومة 42 عضو تتجاوز حكومة الضية و أمريكا مجتمعتين.
  • برنامج الحكومة أخذ الكثير من برنامج الحزب الدستوري الحر دون إستشارتنا.
  • ال 42 عضو هم أعضاء متحركون ورغم وعدكم بتغيير بعضهم لكنك لم تقم بذلك.
  • نطمح اليوم إلى منوال تنمية جديد لم يدرج في برنامجكم.
  • بأي ميزانية ستحقق هذا البرنامج؟ 
  • لن أصوت لحكومة الإخوان.

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس)

  • بلغني أنكم تكادوا تقسمون القسم الغليظ على أنكم مستقلين و هو ما أعتبره أمر غير مقبول لأن ما جاء بكم هو مجلس شورى حركة النهضة. أنتم ثمرة عملية سياسية حزبية لحركة النهضة.
  • هاته الحكومة هي حكومة مخاتلة و انا اطلب من السيد رئيس الحكومة المكلف الوضوح في ممارسته السياسية.
  • التوجه مباشرة للكتل هو الطريق الاسلم اما التوجه لمجموعة من النواب بطريقة غير رسمية فهذا غير مقبول. 
  • هل تقبل ان تكون لك حكومة بحزام سياسي ضعيف خصوصا و ان هاته الحكومة ستواجه تحديات كبرى في المستقبل.

سعيد الجزيري ( غير منتم)

  •  3 وزراء في حكومتك المقترحة لم يتحصلوا على شهائد علمية.
  •  تعهدتم بتغيير بعض الوزراء و هو مايدل على عدم كفائتهم و إعترافك بذلك.
  • حزب الرحمة لن يصوت لهذه الحكومة.

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • برنامج حكومتكم يتطلب ميزانية اليابان والميزانية المصادق عليها لا تكفي لذلك.

صافي سعيد (غير منتم)

  • حكومتكم حشو في حشو.
  • أتيت لحضور مراسم دفن هاته الحكومة الميتة.
  • نحن اليوم نحتاج إلى حكومة حرب.
  • أطلب من زملائي عدم القبول بالوزاراء ذوي الجنسية الأجنبية.
  • لا أقبل بالأجانب في الحكومة وأطلب منهم المغادرة.

عدنان الجاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • إستعملت حرف السين في كل كلامك.
  • تمخض الجبل فولد فأرا.
  • وزراء حكومتك غير مستقلين حزبيا ويجب الإعتراف بذلك.
  • لن أمنحك الثقة لا أنت ولا حكومتك.

وليد الجلاد (تحيا تونس)

  • أشكر طاقم الوزارة على تلبيتهم الواجب.
  • بخصوص التوقيت، هل أردتم إخضاعنا إلى الأمر الواقع.
  • لم لم تتطرق إلى مسألة صندوق النقد الدولي؟
  • وعودك بخصوص تركيبة الحكومة لم تف بها. لا وجود لنسبة 40 بالمئة من النساء.
  • أردتم أخذ الثقة على الحكومة على انقاض كتل وأحزاب سياسية.

بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)

  • هذا اليوم هو يوم عرس ديمقراطي نجسم فيه مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
  • نحن نغلب المصلحة العليا عن المصلحة الضيقة.
  • سأصوت لهاته الحكومة وأدعو إلى التصويت لها تغليبا للمصلحة الوطنية و أدعو زمائي إلى السمو إلى الجدية.

زهير مغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • الحزب الذي كلف رئيس الحكومة يحتمع البارحة ليقرر التصويت لهاته الحكومة وهي مفارقة.
  • حديث حزب النهضة ورئيس الحكومة المكلف عن التعويل على الخلافات داخل الكتل هو من السقاطات الاخلاقية.
  • النهضة في 2011 كانت ضحية واليوم هي الجلاد.
  • نريد موقفا واضحا من إستقلالية البنك المركزي وإتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ل95. 
  • 10 وزراء من الوزاراء المقترحين ينتمون إلى أحزاب.
  • لن نعيش الفراغ في حالة عدم منح الثقة للحكومة.
  • لايوجد إستقلالية و لا برنامج و لا كفاءات، هناك فقط حزب يرد حل مشاكله الداخلية على حساب التونسيين.

راشد الخياري (غير منتم)

  • هذه الحكومة تحتوي على الأقل على 2 وزراء عليهم شبهات منهم وزير السياحة الذي له شبهات حول علاقته بالكيان الصهيوني.
  • أحسن الوزراء في هاته الحكومة هما طارق ذياب و سفان السليطي. 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • البرلمان لا يعطي لرئيس الحكومة صلاحية أخذ أوامر إستثنائية.
  • كل البرامج التي تحدثتم عنها تتطلب ميزانية مرتفعة وغير قابلة للتطبيق.

أسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)

  • الأسباب المذكورة هي أسباب واهية. 
  • أنا مع حكومة حزبية ورغم ذلك لا أستطيع أن أشكك في كفاءة الوزراء.

حاتم بوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • لقد أضعت شهرين من وقت التونسين وتريد المزيد من الإضاعة من خلال وزارات لا جدوى من وجودها.
  • يبدو أنك أو من عينك لا تردون الخروج من وصاية صندوق النقد الدولي.

ناجي الجمل (حركة النهضة)

  • نحن لسنا ممثلون في هاته الحكومة.
  • هناك أحزاب تخشى المشاركة في الحكومة.
  • رئيس الجمهورية يرفض تحمل مسؤلية تشكيل حكومة.
  • يجب على هذا المجلس تنقيح القانون الإنتخابي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:55 على أن تستأنف الجلسة أعمالها على الساعة 14:30.

 إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 14:45.

مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة) 

  • هذه الحكومة لم تتضمن أي وزير من ولاية الكاف و لكن أعتبر هاته الحكومة كاملة لخدمة جهة الكاف.
  • أعطي صوتي في إطار تعاقدي معكم بخصوص ولاية الكاف.
  • أطلب عقد مجلس وزاري حول ولاية الكاف.

نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية)

  • أتمنى أن لا تمر هاته الحكومة.

عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)

  • حركة النهضة لها دستوريا تكليف رئيس الحكومة الذي حاول تكوين حكومة سياسية ولكن بقية الأطراف ماطلت وطالبت بحكومة رئيس منذ البداية.
  • الإشكال يكمن في القانون الإنتخابي ويجب تنقيح القانون الإنتخابي لنضمن اغلبية واحدة. علينا النظر في مسألة العتبة مجددا.
  • سأصوت لهاته الحكومة.

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • مع تقديرنا لكفائتك سيدي رئيس الحكومة، ولكنك فشلت في تكوين الحكومة.
  • حكومة قضاة لا يمكن أن تكون حكومة قوية.
  • جميعنا اليوم نعلم ولائك للنهضة.
  • النهضة أرادت أن تحكم بمفردها وهي اليوم فعلا بمفردها وهو سبب فشلها.
  • لم تعبر عن موقفك من صندوق النقد الدولي.
  • هذا البرنامج هو حملة إنتخابية ولا يمكن أن يكون برنامج عمل حكومة.

فتحي العيادي (كتلة حركة النهضة)

  • أحسب أن البرنامج المقدم يمثل العديد من التونسين و هو ثمرة عمل متواصل مع العديد من الكفاءات.

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • أعبر عن إستنكاري للخطاب الإقصائي الذي يمس من التونسين بالخارج. الوطني هو الذي يحترم أبناء وطنيه الذين يشتركون معه بالدم و العلم مهما كان مقر إقامتهم.
  • تعاطينا مع رئيس الحكومة المكلف في بداية الأمر وقد مكننا من شهرين تعرفنا فيهما على طريقة عمله وقد سجلنا تذبدبا جعلنا نفقد ثقتنا فيه.
  • لم نصدق أي حرف من خطابكم وجميع الشعب يعلم عدم إستقلاليتكم رغم عدم معارضتنا لجكومة سياسية.
  • حكومتكم تنقصها الكفاءات.
  • تجاهلتم مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص شبهات الفساد التي تحوم حول اعضاء حكومتك.

ماهر مذيوب (كتلة حركة النهضة)

  • لاشك أن الحكومة ستمر ولا شك أن تونس مريضة وشعبها يعاني ولكنها لن تموت.

حاتم المانسي (الإصلاح الوطني)

  • رئيس الحكومة عارض نفسه عندما أعلن ان هاته الحكومة ليست حكومة النهضة.
  • هاته الحكومة لا تستجيب إلى تطلعات الشعب.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • أعلم سيدي رئيس الحكومة معدنك الطيب ولكنك خارج التاريخ.
  • لم تذكر العدالة الإنتقالية في خطابك وتناسيت أو تجاهلت الموضوع والفصل 149 من الدستور.
  • هاته الحكومة لا تراعي اللحظة التارخية.
  • كان بإمكانك أن تكون صادقا مع الشعب وتعلن أنك تجاهلت تشريك حركة الشعب لأنها طالبت برؤية وإستراتجية.
  • لم تعبر برفضك لمطالب حركة الشعب.
  • كنت ضحية لشق من حركة النهضة 
  • نحن قلنا لا للتتريك ونحن لسنا إيالة عثمانية.

يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

  • المحافظين أخلاقهم لا تسمح لهم بتلفيق ملفات لخصومهم السياسين.

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • هذا الجدال يجعل من الموقف من الحكومة موقف نسبي.
  • يمكن أن لا يكون الحبيب الجملي أحسن رئيس حكومة و لا حكومته أحسن حكومة ولكن كل شيء نسبي.
  • هل نبقى بدون حكومة؟
  • أي حكومة أخرى سيتم تقدمها كانت ستحظى بنفس الجدال.
  • سأصوت لهاته الحكومة على أساس عنوانها ويمكن لنا بعد ذلك مراقبتها.

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس صحيحا ما تدعيه حركة النهضة بأنها أضطرت لحكومتك ولسيادتك.
  • حركة النهضة لم تكن جدية في المفاوضات وقد كنت موجودا في جميع المفاوضات بإسم حركة الشعب.
  • حركة النهضة واصلت في نهج الغطرسة.
  • حركة النهضة إختارت أن تكون، حسب وصفها في مجلس الشورى، "شخصية نهضاوية مخففة".
  • هل إستشرت المجلس الأعلى للقضاء عند تعيينك لقضاء ينشطون سياسيا من جهة ويصدورن أحكاما قضائية من جهة أخرى؟
  • بهاته التعينات لن تدفع، سيد رئيس الحكومة، بإستقلالية القضاء.

جميلة الجويني (كتلة النهضة)

  • الشعب اليوم يدرك خطورة سقوط هاته الحكومة اليوم وهي ليست أسوء حكومة.
  • منح الثقة لهاته الحكومة هو واجب وطني.

محمد الفاتح الخليفي (ائتلاف الكرامة)

  • سأعطي صوتي بإعتبار وجود إحدى الوزراء الذي بإمكانه خدمة جهة القصرين.

أحمد موحه (ائتلاف الكرامة)

  • الأكيد أن هاته الحكومة لا تستجيب لتطلعاتنا. 
  • وجود طارق ذياب في هاته الحكومة يجعلني أصوت لها.

أمال السعيدي (الكتلة الديمقرااطية)

  • هذا البرنامج لا يعكي تطلعات الشعب و لا يحتوي على برنامج إقتصادي واضح.
  • كانت مفوضات مبنية على التشكيك وقد تابعها المواطن بصمت.

عبد اللطيف العلوي (ائتلاف كرامة)

  • مسألة الأخلاق السياسية في هذا البلد مازال بيننا و بينها أشواط وأشواط.
  • ما نشهده تحت قبة هذا البرلمان ليس من سلبيات الديمقراطية وإنما من مزاياها.
  • هي ليست حكومة أنبياء.
  • إن وافق الجميع على هاته الحكومة فهي مشكوك في أمرها.
  • كنا نفضل أن تكون حكومة سياسية قادرة على تحمل المسؤوليات الكبرى ولكن نعلم أنه أمام التركيبة الحزبية ليس بالإمكان أفضل ما كان.
  • هاته الحكومة هي حكومة شخصيات مستقلة.
  • نحن في ائتلاف الكرامة سعينا إلى الجميع حتى الذين تعالوا علينا في سبيل المصلحة الوطنية.
  • لا يمكن أن يكون ثوريا من لا يرى التونسيين إخوة، ومن مازالوا تتحكم فيهم الكراريس الدكتاتورية القديمة والذين يقسمون التونسين إلى أصحاب الدماء الحمراء و أصحاب الدماء السوداء.
  • أرى وجوها يشهد لها بالمصداقية ونظافة اليد في هاتهالحكومة.
  • تذكروا فقط أنكم مسؤولون أما شعبكم وأمام خالقكم.

فتحي بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • مشروعك،سيدي الرئيس، لا يجب أن يكون النقيض الكامل لحكومة الوحدة الوطنية.
  • أدعو زملائي للتصويت للحكومة.
  • أوصيكم،سيدي الرئيس، في حال منح الثقة للحكومة، بالعدل، ومقاومة الفساد.

لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)

  • كل التدخلات كان تفسيرها واحد وهو خطورة الوضع بالداخل والخارج وكأنه وضع جديد.
  • كانت الرؤية في حركة الشعب تتعلق بالبرنامج.
  • لا يمكن لحكومة أقرب أن تكون حكومة تصريف أعمال أن تتحدث عن منوال تنموي.

أمين الميساوي (ائتلاف الكرامة)

  • أرجو أن تمنح الحكومة الثقة وسوف نمارس دورنا الرقابي بعد ذلك.

سفيان المخلوفي (الكتلة الديمقراطية)

  • لأول مرة تصل حكومة إلى المجلس ومنحها الثقة أمر مشكوك فيه.
  • لم تقدمو لنا انكم ستقودون البلاد وقد إستعملتم خطاب تخوفي تعلق بالوضع الحساس الذي تمر به تونس. 
  • لايمكن أن نصوت لحكومة فقط بتخويفنا وهو منهج خاطئ وغير منطقي.
  • الرجاء عدم إستعطاف التونسين فكلنا أبناء هذا الوطن.
  • من غير المقبول وجود قضاة في الحكومة ولا مجال للعودة إلى مهنة القضاء بعد أن إلتحقوا بالسلطة التنفيدية وفقدوا إستقلاليتهم بما أن أي حكومة لها خلفية سياسية.

بدر الدين قمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • اعتمدتم 3 معايير في إختياركم لوزراء حكومتكم: الإستقلالية و النزاهة والكفاءة ولكن فشلتم في إختياركم. 
  • حكومتكم تتضمن وزراء لا يستجبون لهاته المعايير.

هاجر النيفر (كتلة الحزب الدستوري الحر) 

  • رغم وجود العديد من الكفاءات النسائية فقد فاجئنا رئيس الحكومة بسوء تمثيلية المرأة في الحكومة بتعلة عدم وجود كفاءات نسائية ولم تحتوي الحكومة المقترحة إلا على نسبة 23 بالمئة من النساء.

نضال سعودي (ائتلاف الكرامة)

  • أعيب عدم وجود أي وزير من الشمال الغربي.
  • لا وجود للشباب في وزاراتكم. 

جميلة الدبش (كتلة حركة النهضة)

  • هاته الحكومة قادرة على إنجاز المشاريع المبرمجة.

هيثم ابراهيم (كتلة الإصلاح الوطني)

  • وعدتم التونسيين بحكومة كفاءات مستقلة بعد فشلكم في تكوين حكومة سياسية.
  • أخجل اليوم لتقديم حكومة بعد كل هذا الوقت لا تستجيب لتطلعات التونسين.
  • حكومتكم هاته بلا طعم ولا لون ولا رائحة.

زينب براهمي (كتلة حركة النهضة)

  • وكأن هاته الجلسة للتصويت على حركة النهضة لا على الحكومة.

لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • حكومة مستقلة وحكومة كفاءات هي اليوم بدعة تونسية.
  • الكفاءاة لا ترتبط بالشهادة العلمية ولا بالتجربة.
  • لا يمكن الحكم على برنامج عام.
  • المحاسبة الحقيقة هي في صناديق الإقتراع فكيف سنحاسب حكومة "مستقلة".
  • أهم قضية تطرح على المجلس هي تنقيح القانون الإنتخابي.

نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة)

  • هذا القلق هو قلق الديمقراطية وهو أحسن بكثير من الإطمئنان الذي كنا نعيشة في النظام السابق.
  • كنا نرجو أن يعرض هذا التشكيل الحكومي على البرلمان في وقت سابق.
  • من الصحيح أننا أضعنا الوقت والسؤال المطروح من السبب وراء إضاعة هذا الوقت.

علي الطياشي (كتلة الجزب الدستوري الحر)

  • هل قاومنا الهجرة الغير الشرعية لنقاوم هجرة الأدمغة؟ وهل بحثنا في أسباب هاته الهجرة حتى نتمكن من مقاومتها؟
  • لن نمنح الثقة لهاته الحكومة لإعتبارات ثلاث منها أن الميزانية المخصصة للتنمية لا تكفي.
  • لا للزيادة في أسعار الماء والكهرباء والمحروقات.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أنت إخترت حزام سياسي معين من أطراف سياسية معينة وهو إختيار خاطئ.
  • ما معنى الكفاءة؟ 
  • ما معنى وزير مكلف بالتقييم؟

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • هاته الحكومة لا يمكن أن تمثل الشعب التونسي لعدم إحتوائها لتمثيلية التي انتخبها الشعب التونسي.
  •  كان من الأجدر أن تنسحب عوض تنظيم هاته الجلسة. 
  • ستحضون بأصوات أشخاص غير مقتنعة بكم.

حبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • أستغرب غياب وزراء يمثلون جهة قبلي ضمن الحكومة.
  • هل عقرت قبلي عن إنجاب كفاءة واحدة لتكون في هاته الحكومة؟

أحمد قعلول (حركة النهضة)

  • نحن في حركة النهضة لا نوزع صكوك ثورة على الأحزاب كي نسحبها.
  • من لم يحترم إرادة الشعب والدستور لا يحترم الثورة.
  • حركة النهضة هي أول ضحية لضعف شركائها. 

ثامر سعد (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • ما يحدث في ليبيا يعكس عدم نجاعة الدبلوماسية التونسية إن كانت لنا دبلوماسية هاته الأيام.

عياشي زمال (كتلة تحيا تونس)

  • التخوين الذي شهدناه اليوم لا يليق بنا.
  • لا أشك في كفائتك، سيد الحبيب الجملي، لكن أسترعى إهتمامي قولك لكونك إبن فلاح وكنت أتمنى حديثك عن برنامج عملك بخصوص المناطق الداخلية ومناطق الشمال الغربي التي لم تعيين منها أي كفاءة صلب هاته الحكومة.

ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)

  • برنامج الحكومة طموح في ظل التجاذبات السياسية الموجودة.
  • انا  على ذمة الفريق الحكومي اذا استحقت لخدمتي.

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) نقطة نظام

  • نقاط النظام تخص فقط منهجية سير الجلسة و ليست لتسجيل النقاط السياسية.

عماد اولاد جبريل (كتلة قلب تونس) نقطة نظام

  • اطالب باسترجاع التوقيت المخصص لمجموعة من النواب الذين تغيبوا عن توقيت تدخلاتهم نظرا لحصول تغيرات في مستوى البرنامج.

مهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)

  • ادعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تجميع العديد من القوى السياسية كي تتمكن فعلا من العمل في كل المستويات.  

الصحبي عتيق (حركة النهضة)

  • الأصل في الديمقراطية أن نكون امام حكومة سياسية ولكن هناك جهود ومداولات في هذا الشأن فشلت وإنتهينا إلى هاته التركيبة التي يقول رئيس الحكومة أنها حكومة كفاءات مستقلة.
  • أن لا يوجد أي وزير من الشمال الغربي هو خلل وخطأ كبير.

أحمد بن عياد (غير منتم)

  • نريد رد رئيس الحكومة بخصوص موضوعين وأطلب تعهد سياسي واضح بخصوص المنشور عدد 15 و الS17 حتى أصوت لهاته الحكومة.

محمد كريم خليفة (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • التطبيقة المستعملة أكدت عدم إستقالة الوزراء المقترحين.
  • أصبح القاضي يكافئ بأن يصبح وزيرا.
  • تقدمنا بشكاية حول الإعتداء الحاصل بسيدي بوزيد ولم تتم دراسة الملف إلى الآن.
  • الشكاية جزائية أصبحت تحفظ لإنعدام الصفة.
  • هاته الحكومة لن تنال ثقتي.

عياض علاق (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • هل بلغكم بأن الصناديق الإجتماعية أنهكت؟

أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • علينا أن لا نجرح في كفاءة الوزراء المقترحين.
  • من من الوزراء الذين سيتم تغييرهم في حالة منحكم الثقة؟
  • منهجية العمل في تكوين هاته الحكومة تعوزها الصحة.
  • قلنا انه في ظل الوضعية السياسية علينا اللجوء لحكومة كفاءات و هذا لا يعني إعطاءها لون سياسي واحد.
  • نحن على إستعداد لتحمل المسؤولية ومصارحة الشعب التونسي.
  • كل الأحزاب معنية بهاته الحكومة ونتحمل المسؤولية في حالة مشاركتنا في هاته الحكومة.
  • كيف يمكن لنا منحكم الثقة ونحن نجهل مسارنا.
  • من الصروري تكوين حكومة ولكن من الضروري أيضا بناء رؤية لا تقوم على الإقصاء.

عامر العريض (كتلة حركة النهضة)

  • علينا منح الثقة في مناخ تنعدم فيه الثقة بين الشركاء في هذا المجلس.
  • حرصنا على الدفع لتكوين حكومة ائتلاف نظرا لشعورنا بأهمية التحديات التي تعترض الحكومة التونسية ولكن مع الأسف كان هناك أطراف التي رفضت مبدأ الحوار و هناك أطراف طرحت شروط تعجيزية.
  • هاته الحكومة التي أمامنا اليوم هي ليست حكومة النهضة ولكنها حكومة أعلنت النهضة دعمها لها والتصويت لها.
  • سنصوت لها أيضا لأن في هاته الحكومة كفاءات.
  • الذين سيصوتون ضد هاته الحكومة هم الذين سيتحملون المسؤولية، مسؤولية المواصلة دون حكومة ويمكن أن يصل الأمر إلى تنظيم أنتخابات سابقة لأوانها.

 حسين جنيح (كتلة تحيا تونس)

  • اليوم هو آخر يوم في تاريخ هاته الحكومة. 
  • هناك مبدأ مهم تم الإخلال به وهو مبدأ الثقة.

خير الدين الزاهي (غيم منتم)

  • أنا الوحيد هنا التي لم تقم بعقد لقاء معه بخصوص الحكومة.
  • لم نرى تمثيلية جميع الجهات في حكومتك.
  • لم يتضمن برنامجك مبادرة لمواجهة الفقر.
  • لم يتم مدنا ببرنامج عملك قبل 24 ساعة.

زياد العذاري (حركة النهضة)

  • هاته أول حكومة تعرض على المجلس وليس لها حزام سياسي وهو أمر غير مقبول.
  • هناك غياب رؤية لهاته الحكومة.
  • أنا غير مرتاح تماما لهذا الخيار الذي نحن فيه اليوم. 
  • انا اليوم غير قادر على تزكية هاته الحكومة.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • اليوم يقع التضحية بحكومة الحبيب الجملي.
  • المسألة متعلقة بمقاربة سياسية لحركة النهضة وطريقة حكمها.
  • كيف يمكن أن تكون الحكومة مستقلة في حين أن القائم بالمفاوضات هو راشد الغنوشي.

و تم رفع الجلسة للإستراحة لتستأنف أعمالها على الساعة 21:15. 

عدنان بن إبراهيم (كتلة المستقبل)

  • الوزراء هم سياسيون بالأساس مطالبون بتنفيذ برنامج سياسي.
  • رئيس الحكومة مكلف بما لا طاقة له به.
  • سياسة هاته الحكومة قائمة على: ليبرالية، خوصصة وتقشف.
  • كنا نأمل أن يكون لكم شرف تسليم العهدة بعد فشلكم في تكويت حكومة تشمل جميع الأطراف.

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح الوطني)

  • تكليف الحبيب الجملي هو تكليف لم يراعي حساسية الظرف.
  • من حسن حظ هاته البلاد أن المشاورات قد فشلت.
  • كنا نتمنى وجود حكومة كفاءات حقيقية، قليلة العدد.
  • كنا تنمنى وجود تشكيلة قادرة على الدفاع على موقفها ولكن ضرب مبدأ الإستقلالية وغاب شرط المفاءة.
  • لن نصوت لهاته الحكومة ولسنا خائفين من المجهول. 
  • تصريحاتكم، سيدي رئيس الحكومة، ضربت في الصميم الأخلاق السياسية.
  • لن نصوت على هاته الحكومة المقترحة حماية لتونس و المصلحة الوطنية وأجيال تنتظر في بصيص من الأمل.
  • سنتحمل مسؤولية الخيار الذي قطعناه على أنفسنا اليوم.

مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس)

  • هناك نتاقض واضح لان الأحزاب لم تكن واضحة.
  • كنا حكومة مصلحة وطنية تشكل فيها العديد من الأحزاب وكانت مدعومة من أطراف وطنية وهو ما تتطلبه هاته المرحلة.

مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • التصويت على هاته الحكومة هي خيانة للشعب التونسي.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  • رفض الحكومة ليس مرتبط بعدم وجود كفاءات ولكن للحسابات سياسية.

حاتم المالكي (كتلة حزب قلب تونس)

  • طالبنا بعدم فصل المسارات وللأسف هذا لم يحدث.
  • طالبنا بأن تكون حكومة كفاءات مستقلة.
  • نحن في نهاية الأجل الدستوري وإنتهينا إلى أن هاته الحكومة ليس لها برنامج عمل واضح.
  • قلنا أن الحكومة القادمة يجب أن يكون لها حزام سياسي ولكن هاته الحكومة ليس لها حزام سياسي.
  • المسار العام لتشكيل الحكومة والنتيجة النهائية التي تم التوصل لها فيه العديد من النقائص والثغرات.
  • حسم حزب قلب تونس قراره بعدم التصويت للحكومة.

سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • دليل إنتماءك لحركة النهضة هو مجيئك اليوم.
  • القابل بخرق يقية الكتل لا يمكن أن يكون إلا من حركة النهضة.
  • للنهضة عقلية وحيدة تكمن في الحكم بالبقية وليس الحكم معا.
  • ليس من العيب القول بأن هاته الحكومة هي حكومة غير مستقلة بل من الأصل أن تكون الحكومة سياسية.

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • حركة النهضة هي العمود الفقري لمقاومة الظلم.
  • البعض يحاول أن يصنع لنفسه تاريخ لا تكتسبه.
  • خيارنا هو التصويت لهاته الحكومة.
  • كنا نتمنى أن لا تكون الحكومة على هاته الشاكلة.
  • على هاته الحكومة التعجيل في محاربة الفساد.
  • قبلنا بهاته الحكومة رغم بعض الإحترازات.
  • أنتم و أنتن ، الوزارء المقترحون، عنوان الوفاء.

رد رئيس الحكومة المكلف:

  •  عدم التوافق على الحكومة هو مظهر صحي كمبدأ ديمقراطي.
  • البرنامج الذي بين يديكم هو برنامج تشاركي، شاركت فيه الأحزاب التي نقدته حتى.
  • لو فكرنا بطريقة أخرى لقلنا أن حكومة كفاءات مستقلة هي الحل الأمثل.
  • أنا مقتنع إلى الآن أن الوزراء المقترحون هم ثلة من الخبارات.
  • بخصوص شبهات الفساد، فمن لم يدنه القضاء هو برىء.
  • توصلت بمراسلة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم أمس وهاته المراسلة تعلقت بأربعة وزراء وفي تفس الوقت هي تبرئ إثنين منهم.
  • لم يتم أخذ التوزيع الجهوي كمقياس لعضوية الحكومة.
  • عدم نيل الحكومة للثقة ليست نهاية المطاف. 
  • القول بأن هاته الحكومة هي حكومة وجه سياسي واحد هو قول لا يستقيم.

 

التصويت على منح الثقة للحكومة:

  • مع: 72
  • محتفظ: 3
  • ضد: 134

ولم تحظى بذلك الحكومة المقترحة بالثقة.

 رفعت الجلسة على الساعة 23:15.