loading...
Marsad Majles
  • Fixation du programme de travail de la commission
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:20
Fin de la session 16:40
Heures de retards 20mn
Taux de présence 68.42%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الخميس 09 جانفي 2020 على الساعة 15:20 وبحضور 12 نائبا لضبط برنامج عملها.

في بداية الجلسة قامت مستشارة اللجنة بتقديم جرد لعمل اللجنة خلال العهدة البرلمانية السابقة.

قدم إثر ذلك النواب تصورهم لبرنامج عمل اللجنة، حيث إقترحت لمياء جعيدان (كتلة الحزب الدستوري الحر) تقسيم عمل اللجنة حسب القطاعات المتصلة بها وتحديد أهداف اللجنة. كما تعرضت إلى وضعية مستشاري الطفولة لدى المحاكم والأصفال الجانحين مشيرة إلى ضرورة مأسسة ورسكلة هذا القطاع من خلال تقديم مبادرة تشريعية  ووضع إطار قانوني خاص بهم.

من جهتها إقترحت مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة) إعتماد منهجية عمل تقوم على الأهداف مع التركيز على جانب التوزيع الجغرافي وبرامج توعوية.

عبر زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية) أنه على المستوى الرقابي يجب على اللجنة مراقبة تطبيق  القوانين المتصلة بمحاور عمل اللجنة من خلال عقد جلسات إستماع مع الأطراف المعنية بمشاريع القوانين ذات الصلة، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى معلومات والمعطيات الأساسية لعمل اللجنة. وعلى المستوى التشريعي أضاف أنه من المهم إعادة الإعتبار إلى المنظومة الأسرية والعمل على موضوع الطفل داخل الأسرة.

أشار محمد بونني (الكتلة الديمقراطية) إلى المعاهدات الدولية ذات علاقة بعمل اللجنة مقترحا مراقبة تطبيق الدولة التونسية لهاته المعاهدات وتقديم تقرير حول إحترام تونس لهاته المعهدات مع تطبيق مبادرات تشريعية في الغرض.

إعتبر الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) أن القوانين الموجودة لم تحمي كفاية الأطفال مقترحا القيام بزيارات ميدانية إلى دور الأطفال في إدار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي مؤكدا على ضرورة توسيع مراكز تكوين الفتاة الريفية من خلال إلحاقه بوزارة السؤون الإجتماعية وإدراج قطاع تعليم الكبار.

عرجت نسيبة بن علي (كتلة حركة النهضة) إلى المراكز المندمجة للشباب و الطفولة.

في تفاعلها طرحت آمنة بن حميد (كتلة حركة النهضة) إمكانية مشاركة اللجنة في عديد من الإجتماعات المتعلقة بموضوع عمل اللجنة مشيرة إلى أهمية العمل الميداني والقيام بجلسة إستماع إلى وزيرة المرأة في إطار المخطط الخماسي وبرنامج عمل الوزارة و العمل على النقائص. 

في حين أشارت أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية) إلى وضعية الأطفال التونسيين العالقين في السجون الليبية، مقترحة تعويض مادة التربية الجنسية بمادة الإسعافات الأولية.

وأكدت عواطف فتيريش (كتلة ائتلاف الكرامة) على ضرورة ممارسة اللجنة لدورها الرقابي بمراقبة تطبيق القوانين. 

وفي تدخلها عبرت سماح دمق (كتلة حزب قلب تونس) إلى ضرورة مواصلة العمل على مشاريع اللجنة السابقة والتي لم يخول لها إتمام العمل عليها. 

في ختام الجلسة سرد رئيس اللجنة محمد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح الوطني) مجموعة من البرامج التي تم إعدادها من قبل مستشارة اللجنة والتي شملت بدورها مقترحات النواب، مشيرا إلى ضروة العمل على بعث كراس شروط لدور كبار السن في القطاع الخاص. 

رفعت الجلسة على الساعة 16:40.