loading...
Marsad Majles
  • Fixation des priorités d'examen par rapport aux projets de lois présentés à la commission
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 12:20
Heures de retards 30mn
Taux de présence 76.19%

عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 جلسة عمل لضبط أولويات النظر بالنسبة لمشاريع القوانين المعروضة على اللجنة و ذلك على الساعة  09:30 بحضور 9 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bit.ly/2rspga2

 

مع انطلاق الجلسة أعلن علي الهرماسي بأن اللجنة السابقة كان أمامها 18 مشروع قانون مررت منها 10 الى الجلسة العامة و لم يتم النظر فيها بعد و 8 مشاريع قوانين أخرى لا تزال قيد الدرس.

وقام نائب رئيس اللجنة في مرحلة أولى بتلاوة قائمة مشاريع القوانين التي تم البت فيها من قبل اللجنة السابقة ثم مر الى المشاريع التي لم تنتهي منها اللجنة السابقة أو التي لم تنظر فيها بعد.

في تدخل لفيصل دربال (حركة النهضة) مقرر اللجنة أوضح أن اللجنة بامكانها النظر مرة أخرى في مشاريع القوانين التي تم النظر فيها و التي تم اعداد تقاريرها الا أنها لم تحل بعد على الجلسة العامة.

تم بعد ذلك  المرور  الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (56/2019) 

قدم النائب ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) ملاحظة شكلية حول عمل اللجنة حيث طالب بأن ترفق القوانين  بالاتفاقيات.

طالب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أن يتم تقديم تدقيق للقروض التي سبق و أخذتها الدولة في اطار هذه الاتفاقية لأنه من غير المعقول أن يتم مناقشة قانون دون فهمه.

تساؤل محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) عما اذا كانت التمويلات التي قدمت سابقا قد صرفت حقا في مكانها أو لا و طالب بتقديم تقرير حول نسبة الفائدة و كل تفاصيل هذا الاتفاق و دعا لمراسلة وزير المالية لتقديم تقرير مفصل في هذا السياق.

في اجابة علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) للنواب عبر على أن اعادة نقاش الاتفاق الذي سبق و تمت المصادقة على تقريره من شكله أن يعطل أعمال اللجنة و مصالح البلاد الا أن محمد عمار عارضه و عبر عن أن الوضع لا يتحمل مسؤولية اتفاقيات لحكومات سابقة.

و بادر علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) الى دعوة اللجنة لتكوين فرق عمل لتدقيق القروض التي تم أخذها سابقا و هو ما سانده فيه عياض اللومي (قلب تونس) الذي بين أن العملية ليست معقدة جدا و دعا الى المرور الى القوانين ذات الأهمية مثل قانون الصرف و غيره.

عبر فيصل دربال (حركة النهضة) أنه لا داعي الى تعطيل القانون و دعا الى أن يتم تقديم تقارير في كل مرة يتم صرف أقساط القروض وهو ما من شأنه أن يكون أكثر نجاعة و سانده في ذلك النواب، وفي نفس السياق دعا مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) الى أن يتم تتبع هذا التمشي مع كامل مشاريع القوانين و ذلك بادراج فصل يقوم بالزام الدولة تقديم تقارير دورية حول صرف القروض.

ندد محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بسياسة التداين التي تواصل فيها الدولة و دعا رئيس الحكومة المكلف الى تقديم سياسته في هذا المجال. 

تم الاتفاق بعد ذلك على تكوين لجنة لمراقبة و متابعة القروض و تم اختيار نواب متطوعين لهذه المهمة.

تم المرور الى التصويت على تمرير مشروع القانون على الجلسة العامة  وذلك ب

مع: 9 

ضد: 2

محتفظ: 0

قام مقرر اللجنة فيما بعد بالمرور الى تلاوة نص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة و خلاد (15/2019).

عبر النائب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) أنه من المستحسن أن لا يتم أخذ القرارات الآن الى حين تنصيب رئيس للجنة لأنه من غير الممكن الشروع في هكذا قرارات.

بينت مريم اللغماني (قلب تونس) أن اللجنة تعمل بمنطق استمرارية الدولة و أنه لا يمكن تعطيل أعمال المجلس في انتظار الحكومة.

استغرب محمد القوماني (حركة النهضة) دخول اللجنة في الأشغال في حين أن موضوع الجلسة كان تحديد أولويات عمل اللجنة ودعا الى عدم الاستعجال في أخذ القرارات.

تم المرور الى التصويت على تمرير القانون (15/19) لتمريره على الجلسة العامة ب

مع: 13

ضد: 3

محتفظ: 0

قام فيصل دربال (حركة النهضة) بتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية (19/2019).

دعا هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أعضاء اللجنة أن يحدوا من ارتهان الدولة للخارج كما دعاهم الى أن يعبروا عن ارادة الناخبين و الى أن لا تكون هذه اللجنة شكلية و يقتصر عملها على تمرير ما سبق النظر فيه من قبل اللجان السابقة.

بين النائب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) أنه كان من الأجدى تمرير هذا القانون على مكتب اللجنة لاعادة احالته على اللجنة لأن التركيبة تغيرت و أن ما جاء في هذا التقرير لم يعد يعبر عن آراء النواب ودعا الى أن بتم التداول فيه من جديد.

أكد حافظ الزواري (كتلة الاصلاح الوطني) على تصور المنجي الرحوي مع ضرورة العمل على مناقشة مشروع قانون القرض و القيام بتقرير يجمع الملاحظات الجديدة محينة مع الواقع الحالي. 

اعتبر المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) انه غير ممكن احداث فريق عمل للتدقيق في المديونية نظرا لوجود مشروع قانون ينظم هاته المسألة. 

عبرت السيدة الونيسي (حركة النهضة) عن عدم التلائم ما بين ما اقره القانون التكميلي من موارد مالية و ما بين حالة الرفض المعممة داخل اللجنة حول مشروع قانون القرض. 

دعى مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) لاعادة مناقشة القانون المتعلق بالقرض معتبرا انها اشارة للحكومة حول التوجه الجديد المناهض لسياسة التداين.

وضح فيصل دربال (حركة النهضة) انه من الضروري البداية في مناقشة مشاريع القوانين المستعجلة معتبرا انه مشروع قانون سابق وقع التداول فيه في اطار المجلس السابق.

استطرد محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) معتبرا انه من الضروري ادراج ملاحظات اللجنة المحدثة للتعبير عن تصورات النواب حول سياسة التداين.

المرور للتصويت لتمرير مشروع القانون مرفقا بملاحظات النواب:

مع: 9

محتفظ:1

ضد: 0

المرور لقراءة تقرير مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (29/2019) مع ادراج ملاحظة تتعلق بمصادقة اللجنة السابقة على هذا التقرير.

تسائل ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) حول مدى اطلاع لجنة الصحة على هذا المشروع معتبرا ان المسالة يتقاطع فيها المالي بالتقني الصحي 

المرور للتصويت على مشروع القانون مرفقا بالملاحظات الجديدة :

مع: 9

محتفظ: 2

ضد: 0

 التصويت حول مشروع قانون قرض لاحداث مستشفى جامعي بسيدي بوزيد : بالاجماع

قامت مقررة اللجنة المساعدة بتلاوة تقرير لجنة المالية و التخطيط و التنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية المتعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص و الادماج المالي في مجالي الفلاحة و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني واتفاق تسهيل القرض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019 (58/2019)

التصويت على مشروع القانون متعلق بدعم القطاع الفلاحي و الاقتصاد الاجتماعي التضامني ما بين الجمهورية التونسية و الجمهورية الايطالية:

مع: 5

محتفظ: 3

ضد: 1

رفعت الجلسة على الساعة 12:20.