loading...
Marsad Majles

Plénière

08 décembre 2019
  • Vote sur la création d'une commission d'investigation concernant l'accident meurtrier survenu à Amdoun
  • L'examen du: 
  1. Projet de la balance économique pour l'année 2020
  2. Projet de loi N°72/2019 relatif à la loi de finances pour l'année 2020
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 22:15
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 92.17%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 للتصويت على تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول حادثة عمدون و النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و مشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2020. 

شهدت الجلسة تعطيل إنطلاق أشغالها بسبب إعتصام نفذه نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الأمر الذي أثار إمتعاض بقية النواب حيث عبرت النائبة  سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن غضبها  من تعطيل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر لأعمال المجلس و تعجبت من موقف النواب اللذين اكتفوا بالصمت و لم يحركوا ساكنا داعية اياهم الى الوقوف امام مثل هذه التصرفات. كما بينت ان هذا يعود بالاساس الى ضعف الدولة و عدم قدرتها على تحقيق العدل و المساواة و فرض تطبيق القانون.

و منعت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي (قلب تونس) من اعتلاء المنصة لكنها تمسكت بانعقاد الجلسة و تم افتتاح الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 140

و تم اعطاء الكلمة لرؤساء الكتل 

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  • نسجل أسفنا و امتعاضنا الشديدين من هذه السابقة الخطيرة التي جدت تحت قبة البرلمان.
  • هناك رغبة من البعض في أن تختفي الدولة.
  • نحن امام حالة محاولة ترذيل السلطة, و دولة القانون خبر سيء عند هؤلاء.
  • نحن امام جريمة طبق الفصل 36 من المجلة الجزائية.
  • نحن امام استحقاقات دستورية و اقتصادية يريد البعض تعطيلها.
  • يمكن ايقاف النواب و رفع الحصانة عنهم في صورة التلبس بالجريمة.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • لكل انسان الحق في الاحتجاج السلمي و لكن تعطيل مرفق عمومي و مؤسسة سيادية هو تعطيل غير مقبول.
  • وجدنا امتناع و تعنت للاعتذار المتبادل من قبل الحزب الدستوري الحر وهذه مهزلة يجب ايقافها. 
  • يجب على رئيس المجلس الاستنجاد بالقوة العامة.
  • الاشكالية اكبر من مجرد اعتذار بل هي مشكلة مسار.
  • يجب تغليب المصلحة العامة و اعادة بناء الثقة مع الشعب.
  • على كل الكتل تحمل مسؤولياتهم.

حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح الوطني)

  • أعبر عن تعاطفي مع نواب الحزب الدستوري الحر.
  • لا وجود لمشكل بدون حل.
  • يمكن ايجاد الحلول اذا جلسنا جميعا.
  • أطلب من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر الالتحاق برؤساء الكتل لايجاد حل.

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • أعتذر باسمي و باسم كامل نواب كتلة المستقبل من الشعب التونسي عن هذه الصورة السيئة و خصوصا من الذين صوتوا لنواب الحزب الدستوري الحر الذين انتخبوهم لايصال صوتهم.
  • اندد بالموقفين الصادرين عن كلا الكتلتين.
  • الاصل في الاشياء السلطة التشريعية لا تضرب و لا تعتصم.

مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس)

  • بعض العبارات لها مفعول أخطر من الرصاص و من باب المسؤولية أن ننتبه لألفاضنا.
  • وقع سابقا في مجلس نواب الشعب بعض المشاحنات و شوهت صورة المجلس بسبب اللغة المستعملة احيانا و لكن اليوم علينا أن نذكر بأن الاعتذار من شيم الكبار.
  • نحن مسؤولون عن نزع فتيل الفتنة عن الشعب.
  • هذا المجلس ضحوا من اجله الشهداء عبر التاريخ و يجب علينا ان نكون في مستوى اللحظة للخروج من هذا الظرف.
  • يجب علينا الجلوس جميعا لايجاد حل للخروج من هذا المأزق.

حاتم المليكي (كتلة قلب تونس)

  • نددنا منذ البداية باستعمال بعض العبارات تحت قبة البرلمان.
  • يجب ارساء مدونة سلوك للعمل داخل المجلس.
  • قلب تونس موافق على طلب اجراء جلسة لرؤساء الكتل لايجاد حل.

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • أترحم على شهداء تونس المدنيين و شهداء الحركة الوطنية و شهداء الأمن و العسكريين.
  • لكل التونسيين الحق في الاختلاف في اطار احترام الدستور و القوانين.
  • ماذا حصل لكي نصل لهذه الحالة و نعطل التصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة و النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2020.
  • لطالما غلبنا المصلحة العامة لان التونسيين انتخبونا من اجل الدفاع عن مصالحهم و تحسين مستوى عيشهم.
  • هناك رغبة من طرف البعض لتعطيل عمل المجلس و المستهدف من هذا هي مؤسسات الدولة.
  • هذه القاعة لها حرمة.
  • اتوجه بالشكر لرئيس المجلس و لنائبيه لتحليهم بالصبر و عدم استعمال القوة العامة.
  • ادعو النيابة العمومية لتطبيق القانون ولا يمكن ان يتحول حزب لمعرقل لمؤسسات الدولة حسب قانون الاحزاب.
  • يجب عليكم الاعتذار من ناخبيكم و انا مع الدعوة لانعقاد جلسة لرؤساء الكتل.
  • سيستمر عمل هذا المجلس أحب من أحب و كره من كره.

و تم الاعتراض على منح الكلمة لعبير موسي من قبل نواب ائتلاف الكرامة لتسود بعدها حالة من الفوضى في قاعة الجلسات.

رد عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • ما حصل من نعت و شتم من قبل النائبة عن كتلة حركة النهضة لا يمكن التغاضي عنه.
  • عندما كنا ننظر في امكانية عقد جلسة مع رؤساء الكتل تهجمت علينا نائبة أخرى باشد مما نعتنا به في المرة الاولى.
  • من يعطل عمل المجلس هو من يتعنت و يرفض الاعتذار.
  • نحن متمسكون بالاعتصام الى حين الاعتذار.

و شهدت الجلسة بعد ذلك حالة من الفوضى أمام الطلب المتكرر من رئيسة الجلسة من النواب الالتحاق باماكنهم للعودة لعملية التصويت.

و تم بعدها الانطلاق في  التصويت على احداث لجنة تحقيق للنظر في احداث لجنة تحقيق في فاجعة عمدون.

  • مع: 110
  • محتفظ: 3
  • ضد: 0

بعد المصادقة على احداث اللجنة منعت رئيسة الجلسة بعض النواب من حقهم في اخذ نقاط نظام في خرق واضح للقانون الداخلي لمجلس نواب الشعب ليتم بعدها  منح الكلمة لرئيس اللجنة الوقتية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 و لمقرر اللجنة الذي قام بتلاوة تقرير اللجنة ليتم المرور إثر ذلك إلى النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.

يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YvDbbk

-النقاش العام-

معز بالحاج رحومة (كتلة حركة النهضة)

  • كنا ننتظر بعد ما عشناه خلال الحملة الانتخابية أن ننطلق في الحديث عن اصلاحات و مضامين.
  • فوجئنا بقانون مالية مفرغ يفتقر لأي اجراءات جدية.
  • سنقدم جملة من المقترحات ستساهم في ارساء الخيارات التي تحدثنا عنها في الحملة الانتخابية.
  • هناك غياب لارادة سياسية للاصلاح و مكافحة الفساد.
  • البنك التونسي للتضامن غير قادر اليوم من مجابهة احتياجات المواطنين و يجب اعادة هيكلته.

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • نعيش تحت قبة المجلس بين شرعيتين : الشعب أراد و الشعب يريد.
  • لدينا مشاريع معطلة في العديد من المناطق و المواطنون ينتظرون انطلاقها.
  • نحن في حاجة لقانون تعديلي لهذه الميزانية.

حليمة الهمامي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • انا خجولة من الشعب التونسي و أود أن نكون صوتا لهذا الشعب.
  • لومي على الوزير هو كم الجباية التي أهلكت كاهل المواطن.
  • وسعت القاعدة على الأداء على القيمة المضافة على السكن و الأدوية.
  • هناك إضعاف للقدرة الشرائية للمواطن و القدرة التنافسية للشركات.

ايمان بالطيب (غير المنتمين)

  • هناك شبه اجماع ان هذه الميزانية مفرغة.
  • لدينا خلل كبير لوجود موارد لم يتم احالتها للجهات عطلت التنمية الجهوية.
  • يجب تنقيح القانون الداخلي للمجلس و احداث لجنة لمتابعة تنفيذ الميزانية.

بلقاسم بن حسن (كتلة حركة النهضة)

  • هناك الكثير من المصاريف التي قدمت خلال الحملة الانتخابية من المال العام.
  • تواصل مطلب تشغيل النواب و ضرورة حل الاشكالات التي تعوق تحقيق التنمية.

حياة عمري (حركة النهضة)

  • ألاحظ غياب وضوح بخصوص ترحيل بعض الأموال.
  • المبلغ المخصص للإستثمارات العمومية  ضعيف جدا.
  • الإجراءات الجبائية المضمنة بمشروع القانون ليست كافية.
  • متى سيتم تفعيل بنك الجهات؟

عماد أولاد جبريل (قلب تونس)

  • كان من المفروض اليوم مناقشة مشروع القانون بحضور أعضاء الحكومة وليس فقط وزير المالية.
  • أتوجه بمداخلتي اليوم إلى رئيس الحكومة.
  • تم التمتع بعديد القروض تحت عنوان تشغيل الشباب  لكن نسبة البطالة لم تتقلص و لم يتم تخصيص إعتمادات لإنتداب صلب مشروع قانون المالية.
  • لم يتم إيجاد حلول لإشكال عمال الحضائر.

صحبي عتيق (حركة النهضة)

  • هاته الميزانية هي ميزانية حكومة متخلية.
  • كان من المفترض أن تحتوي هاته الميزانية على مضامين إجتماعية.
  •  يحب إستخلاص الديون لتعبئة الموارد.

تسبب جلوس عبير موسي على كرسي رئيس المجلس في إثارة الفوضى داخل قاعة الجلسة العامة مما أثار إمتعاض بقية النواب.

 فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • أريد التوجه بنداء عاجل إلى رئيس الحكومة حول صابة الزيتون.
  • نحن في القيروان لا نزال نطال بالمياه الصالحة للشرب.

محمد صالح لطيفي (الكتلة الديمقراطية)

  • اعتصام العديد من أصحاب الشهائد العليا في معتمديات ولاية القصرين منذ 2016 و الحكومة لا تحرك ساكنا.
  • العديد من المشاريع المعطلة بسبب الفساد المالي و الاداري و القوانين البالية.
  • لا بد من تفعيل مبدأ التمييز الايجابي.

مروى بن تمروت (حركة النهضة)

  • لا وجود لاعتمادات لجزيرة جربة التي تعاني من اشكاليات بيئية كبيرة.
  • يجب حل مشكل التنقل للجزيرة.
  • هناك تعامل اداري باهت مع العائلات التي هاجر أبنائها عبر البحر.

مبروك كرشيد (حركة تحيا تونس)

  • ماذا أعددنا لما بعد صندوق النقد الدولي و هل لدينا بدائل حقيقية للمالية العمومية.
  • لا بد من تشجيع المبادرات الخاصة.
  • السكة الحديدية بمدنين مشروع يتعرض لعديد العراقيل و الدولة لا تتدخل.
  • المنطقة اللوجستية بجرجيس بقي مشروع على الورق و هل لديكم رؤية له في حدود 2020؟ 

فيصل التبيني (الكتلة الديمقراطية)

  • رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب لم يتحملا المسؤولية و لم يحضروا هذه الجلسة.
  • هذه الميزانية كسابقاتها جاءت ترضية لأطراف خارجية.
  • أطالب بتحجير السفر على رئيس الحكومة.
  • هناك عديد الاشكاليات بخصوص مركز الأمراض السرطانية بجندوبة.

سيف الدين المزغني (قلب تونس)

  • أضم صوتي للنواب الاخرين و أدعو رئيس الحكومة للحضور لتقديم ميزانيته.
  • هناك العديد من الاشكاليات التنموية بولاية القروان. 
  • سياسة الدولة عاجزة عن متابعة و انجاز المشاريع.
  •  حوادث الطريقات كثيرة بالقيروان أمام غياب غرفة انعاش.

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:25 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15:15.

  استأنفت الجلسة أعمالها في الحصة المسائية على الساعة 15:3.

وبانطلاق أعمالها تجددت المشاحنات بسبب جلوس النائبة عبير موسي في كرسي نائب رئيس المجلس و هو ما ندد به عديد النواب

ايات الله الهيشري (كتلة المستقبل)

  • لا يوجد بقانون المالية هذا اجراءات تدعو الى اصلاحات.
  • السكة الحديدية القصرين سوسة من شانها فك العزلة عن المنطقة.

محمد الحصايري (قلب تونس)

  • تضرر عديد الفلاحين نتيجة أزمة الزيتون.
  • افتقد وجود إية إشارة إلى الدواوين التي تدعم الفلاح.
  • يجب الإشارة إلى تأثير النظام الموازي على الصناعات المحلية والنتيجة كانت استفحال البطالة و استشراء الفساد.
  • عديد المشاكل في قطاع الصحة سببها عدم دفع الليبيين لمستحقات المصحات.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • تونس دولة تسامح و لن تعود للوراء.
  • يجب أن نصارح التونسيين بعديد المشاكل و كان يجب أن نستغل قانون المالية هذا لكي نسرع  الاصلاحات.
  • يجب أن نرسي منوال تنمية جديد يقطع مع الماضي ويرتكز على مقاومة الفقر.
  • يجب المصادقة على قانون ينظم الاقتصاد التضامني غير الربحي.

علي بن عون (الكتلة الديمقراطية)

  • لولا التمويلات و التعويضات التي دفعت لكانت حالت الاقتصاد على غير ما هي عليه اليوم.
  • لا وجود لتكوين أو تشغيل في ميزانية وزارة التشغيل و التكوين المهني.
  • الفلاحة ليست الصيد البحري فقط بل هي أشمل بكثير.
  • نسبة ضعيفة جدا من الميزانية خصصت لوزارة التربية.

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • في السنوات الأخيرة زادت الفوارق الاجتماعية..
  • مستحقات المستشفيات العمومية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجاوزت سنة 2019 ال 500 مليون دينار فكيف سيتم خلاصها؟
  • صندوف دعم الصحة العمومية غير كافي يجب فرض أداءات على المشروبات الكحولية و المنتوجات التي تحتوي نسبة من السكر الصناعي.

سهير العسكري (قلب تونس)

  • هذه الميزانية ملغمة، اعتمدت ترحيل الأزمة من سنة 2019 الى سنة 2020.
  • اعتمدت الميزانية على الترهيب الضريبي.
  • لم يتم منح أي اجراء يفتح الباب أمام الانتدابات.
  • يجب ايلاء قطاع التعليم و الصحة العمومية الأهمية اللازمة.

البشير الخليفي رحركة النهضة)

  • متى سيدخل حقل نوارة حيز الاستغلال؟
  • متى سيتم فتح ملف الطاقة لتنقية المناخ الاجتماعي؟
  • شركة الجنوب للخدمات تعاني من صعوبات عديدة و هناك من يحاول افشالها.
  • يجب توجيه الدعم للفلاح مباشرة.

سماح دمق (قلب تونس)

  • متى سنتوجه للشراكة بين القطاع العام و الخاص لايجاد حل لمشروع تبرورة.
  • مطار صفاقس يعاني العديد من المشاكل.
  • أي حل لمشكل البحارة بخصوص منحة الراحة البيولوجية التي لم يتقاضوها؟
  • ما هو مآل المدينة الرياضية بصفاقس.

 رباب باللطيف (حركة النهضة)

  • لدينا أكثر من مليون تونس في الخارج و نسبة تحويلاتهم 20 بالمائة من نسبة الادخار الوطني و نطالب بارساء وزارة أو كتابة دولة للمواطنين بالخارج.
  • يجب على الدولة أن توفر لهم مزيد الدعم لا أن تزيدهم معوقات.

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • قاتون المالية ضعيف و نسبة النمو المتوقعة متفائلة جدا أمام تعطل محركات النمو.
  • عجز الميزانية 3 بالمائة اذا لم يتزامن مع تحسين جودة الخدمات العمومية فلا معنى له.
  • نسبة الفائدة المديرة و قيمة الفائدة مرتفعة جدا.
  • لا وجود لاجراءات متجانسة و سياسات واضحة لعمل الدولة.
  • نحتاج الاعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية.

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • هذه الميزانية جاءت في مرحلة انتقالية في بلد ديمقراطي و من المفروض أن تحتوي على اجراءات أكثر جدية.
  • العديد من المشاريع التنموية معطلة في ولاية قابس.
  • يجب التقكير في مشروع تحلية مياه البحر بولاية قابس.

موسى بن أحمد (حركة النهضة)

  • ألاحظ عدم وجود أي إشارة إلى المواطنين بالخارج.

لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • الوزراء و لو راحلون هم موضوع تقييم. 

فتحي بلقاسم (حركة النهضة)

  • ألاحظ غياب إجراءات تدعم التشغيل و إجراءات تخص الفلاحة. 
  • لم لم تفعل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص؟ 

جميلة الجويني (حركة النهضة) 

  • غياب رئيس الحكومة اليوم هو تنصل من المسؤلية.

بدر الدين قمودي ( الكتلة الديمقراطية)

  • مشروع القانون لا يرتقي إلى قانون مالية.
  • أدعو إلى التسريع في حل إشكال عمال الحضائر.
  • لما لا يتوجه الدعم إلى زيت الزيتون عوض دعم الزيت النباتي المستورد.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • نقاش قانون المالية اليوم تمت عنونته بالإستثناء.
  • الأصل في قانون المالية أن يقدم إجراءات تجعل حياة المواطن أسهل.

منيرة عياري (الكتلة الديمقراطية)

  • يحب أن يعلم الشعب  التونسي أن مشروع قانون الميزانية هو آخر مشروع يندرج في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 وهو مخطط الخراب.

محمد ضياء الدين بن عمر (الكتلة الديمقراطية)

  • هاته الميزانية هي إستنساخ لميزانيات سابقة تغيب فيها الرؤية الإقتصادية.
  • هذا المشروع لا يعترف بحق المواطن في بيئة سليمة.

أمين ميساوي (ائتلاف الكرامة)

  • لم أجد في هذا المشروع ما يبشر بالخير في القطاع الفلاحي وأخص بالذكر ولاية سيدي بوزيد.

هيكل مكي (الكتلة الديمقراطية) 

  • ماذا فعلنا للحد من التجارة الموازية و التهريب و الجريمة العابرة للأوطان؟

راشد الخياري ( ائتلاف الكرامة) 

  • كيف سيتم الإنتقال من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي بصفة مباشرة؟ 

حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • في إعدادكم لهذا المشروع إخترتم المقاربة السهلة و غيبتم آليات التنمية في الجهات الداخلية.
  • هذا المشروع هو مشروع مجبى بإمتياز.

محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القانون من شأنة أن يزيد من الإحتقان الإجتماعي.

فيصل الطاهري (الإصلاح الوطني)

  •  من الواضح ان قانون المالية لم يحتوي على اجراءات في خدمة المجتمع و لا حتى على اجراءات موجهة للمؤسسات. 
  • دفع النمو يكون بتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات. 
  • لن نقدر على تجاوز الازمة في صورة الاعتماد فقط على الموارد الجبائية.
  • من الضروري ترشيد الصفقات العمومية.

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • لا وجود للتمييز الإيجابي صلب مشروع القانون وأدعو إلى تنزيل هذا المبدأ لتحقيق العدالة الإجتماعية.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • لا مبرر لغياب رئيس الحكومة.
  • ليس من حق أي كان ليوم المس من مؤسسة مجلس نواب الشعب.
  • يأسفني أن وزير الحكومة و رئيس البرلمان لم يشاركا اليوم في هاته الجلسة.
  • نحن نؤمن بإستمرارية الدولة لذلك علينا المصادقة على هاته الميزانية مهما كان الثمن.
  • من يبحث عن الإستثمار صلب هاته الميزانية كمن يبحث عن سراب.

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)

  • لا سبب يدعو لرفع الدعم عن المحروقات.
  • قانون المالية هو فقط هو آداة تقنية للدولة لضبط موارجها و نفقاتها و يمكن مراجعة الإجراءات في إطار مراجعة مجلة الإجراءات الجبائية.

الحبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة)

  • أين مشروع القانون من التهريب الجبائي للشركات الكبرى ومن الفساد في مجال الصحة العمومية ومجال الطاقة؟
  • هذا المشروع يكرس الإرهاب الجبائي.

مهدي بن غربية (تحيا تونس)

  • للأسف أن اليوم و بسبب خلاف بين النواب، أصبح مشروع القانون فارغا.

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • في مثل هاته الظروف بعض القطاعات لا زالت تتلكأ للتهرب من الخضوع إلى الضريبة وعدم إعتماد مبدأ الشفافية.
  • نحن اليوم في حاجة إلى فتح طريق لمعاجلة البطالة أيضا.

حاتم المليكي (قلب تونس)

  • أعتبر غياب رئيس الحكومة اليوم رسالة واضحة على غياب البرامج.
  • نحن اليوم متأكدون من وجود مشروع قانون مالية تكميلي سيقدم في الأيام القادمة.
  • بالنسبة لجهة الكاف، لا دينا لنا لهاته الحكومة.

زينب براهمي (حركة النهضة)

  • غياب رئيس الحكومة هو أفضل شيء قام به اليوم.
  • هل سيرفع الظلم عن عمال الحظائر أم لا؟
  • هل سيفتح باب الإنتداب؟

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نحن ساندنا حرب الحكومة على الفساد لذلك أتسائل حول مداخيل الميزانية من الحرب على الفساد.
  • نريد أن تكون هاته الميزانية، ميزانية أهداف.
  • أين دعم القطاعات الإستراتجية في مشروع القانون؟ والقطاع الفلاحي اليوم هو قطاع إستراتيجي.
  • الرجاء عدم إجبارنا على اللجوء إلى ميزانية تكميلية.

-رد الوزير-

يمكنكم مشاهدة مداخلة الوزير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2PosSBW

  • هناك تحسن في قيمة الدينار.
  • رغم الوضع الإستثنائي لمناقشة هذا المشروع فقد تم الحرص على تقديم جميع الوثائق المطلوبة لمجلس النواب.
  • صياغة هذا المشروع كان في ظل تطبيق فصول القانون الأساسي للميزانية لذلك فهو مشروع حسب الأهداف.
  • سنة 2019 توجت بالمصادقة و إصدار قانون أساسي لمحكمة المحاسبات.
  • شهدت سنة 2019 أيضا، سحب تونس من قائمة الملاذات الضريبية.
  • يحب العمل على تجنب تصنيف تونس ملاذا ضريبيا مرة أخرى.
  • السجل الوطني للمؤسسات تم إنشاءه حسب المعايير الدولية و أعتبره دعم هام للشفافية.
  • تم إعتماد جملة من الإجراءات لتحسين التغطية الإجتماعية.
  • من الضروري دفع النمو لتحقيق مزيد الموارد.
  • لا قدرة لنا اليوم على رفع سقف التداين و لا قدرة لدينا اليوم على مجابهة الأحداث الطارئة.
  • الإشكال المتعلق بصابة الزيتون صحيح.
  • أخفقنا في السياسة الإجتماعية.
  • ميزانية وزارة التربية هي أكبر ميزانية تليها وزارة الداخلية وثم الدفاع.
  • علينا تحقيق نسبة نمو أكثر من 3 بالمئة.

إثر إنتهاء الوزير من مداخلته تم المرور إلى التصويت على المرور إلى التصويت:

  • مع: 85
  • محتفظ: 3
  • ضد: 2

 أعلنت رئيسة الجلسة غلق باب تقديم مقترحات التعديل بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2020.

كما عبرت عبير موسي ( كتلة الدستوري الحر) عن رفضها لقرار مجلس نواب الشعب إدانة كل العبارات المسيئة الصادرة في حق حزب حركة النهضة و سحب  تدخلات نواب الحزب الدستوري الحر  من مداولات الجلسة العامة ليوم 3 ديسمبر 2019 مؤكدة تواصل الإعتصام.

رفعت الجلسة على الساعة 22:15.