Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المُؤرّخ في 14 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المُتضررين من التداعيات المُنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحّي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".