loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Thème : Lois électorales

Durée

En commission
Durée 50h 55mn
Durée de retard 18h 45mn
Total 22
présence 40%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-06-18 2021-04-28
Dépôt
2021-04-28 2021-07-15
Discussion en commission
2024-03-28 2024-03-28
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Article 1

إضافة الفصل 3 مكرر:

كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،

Article 2

تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:

كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،

وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،

وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.

Article 3

تعديل الفصل 39:

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.

Titre

Proposition de loi n°47/2020 amendant la loi organique n°16 de 2014 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

Article 1

إضافة الفصل 3 مكرر:

كما تختصّ الهيئة بالإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسيّة والهيئات المهنية والجمعيّات والمنظمات التي تتحصّل على تمويل عمومي والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط،

Article 2

تعديل الفصل 22 وذلك بإضافة الفقرتين التاليتين:

كما يُمنع من الترشح للانتخابات التشريعية كل من أكمل دورتين نيابيتين كاملتين متصلتين،

وتعتبر المدّة النيابية كاملة حتى إذا تم حل مجلس نواب الشعب قبل أكثر من سنة من انتهاء المدّة النيابيّة،

وتُعتبر استقالة النائب بمثابة مدّة نيابية كاملة.

Article 3

تعديل الفصل 39:

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي أو الكتلة البرلمانية الذي ترشح تحت اسمه فإنّه يفقد آليا عضويته في المجلس ويؤول الشغور في كل ذلك إلى المترشح الذي يليه في القائمة التي ترشح عليها.