loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°34/2020 relative à l'amendement du décret n°116 de 2011 du 2 novembre 2011

Proposé par :
Thème : Société civile et médias

Durée

En commission
Durée 15h 32mn
Durée de retard 2h 25mn
Total 4
présence 77.27%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-05-04 2020-06-18
Dépôt
2020-06-18 2020-07-08
2020-06-18
2020-06-23
2020-07-07
2020-07-08
Discussion en commission
2020-10-13 2024-03-28
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°34/2020 relative à l'amendement du décret n°116 de 2011 du 2 novembre 2011

Article 1

تعديل الفصل 7

الفصل 7 جديد _ تُواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإشراف على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري إلى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.

Article 2

إضافة الفصل 7 مكرر جديد

تُسيّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكوّن من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والإتصال يقع انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وبالأغلبية المُطلقة لأعضائه وفق الشروط التالية:

-ثلاث أعضاء: قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري ومحام مباشر من غير المتمرنين له أقدمية عشر سنوات ممارسة فعليّة على الأقل. ويتولى أحد هؤلاء الأعضاء مهام رئيس وآخر نائبا لرئيس الهيئة العليا المُستقلة للإتصال السمعي والبصري.

-عضوان تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.

-عضوان من ستة مُرشحين تقترحهم الهيئات المهنية المُمثلة للصحفيين.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات المهنية الممثلة للمهن السمعية البصرية غير الصحفية.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات الممثلة لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية.

ولا يقبل ترشح أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يقبل ترشيح من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويُباشر أعضاء الهيئة مهامهم وُجوبا كامل الوقت.

يتم إنتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شُغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدّة العضوية. يقع سدّه خلال الثلاث أشهر المُوالية لحدوثه. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المُنتخبون لسدّ الشُغور مهامهم للمُدّة المُتبقية للأعضاء الذين عُيّنوا لتعويضهم.

يمكن تجديد مدّة العضوية بالنسبة للأعضاء المُنتخبين لسدّ الشُغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

ويتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.

Article 3

إضافة الفصل 17 مكرر

لا يخضع إحداث القنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص.

لكن على كل من يُحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مُقابل وصل في ذلك. يتضمّن كل المعطيات المُتعلّقة بإسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومُعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومُسيّريها.

Titre

Proposition de loi n°34/2020 relative à l'amendement du décret n°116 de 2011 du 2 novembre 2011

Article 1

تعديل الفصل 7

الفصل 7 جديد _ تُواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإشراف على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري إلى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.

Article 2

إضافة الفصل 7 مكرر جديد

تُسيّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكوّن من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والإتصال يقع انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وبالأغلبية المُطلقة لأعضائه وفق الشروط التالية:

-ثلاث أعضاء: قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري ومحام مباشر من غير المتمرنين له أقدمية عشر سنوات ممارسة فعليّة على الأقل. ويتولى أحد هؤلاء الأعضاء مهام رئيس وآخر نائبا لرئيس الهيئة العليا المُستقلة للإتصال السمعي والبصري.

-عضوان تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.

-عضوان من ستة مُرشحين تقترحهم الهيئات المهنية المُمثلة للصحفيين.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات المهنية الممثلة للمهن السمعية البصرية غير الصحفية.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات الممثلة لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية.

ولا يقبل ترشح أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يقبل ترشيح من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويُباشر أعضاء الهيئة مهامهم وُجوبا كامل الوقت.

يتم إنتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شُغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدّة العضوية. يقع سدّه خلال الثلاث أشهر المُوالية لحدوثه. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المُنتخبون لسدّ الشُغور مهامهم للمُدّة المُتبقية للأعضاء الذين عُيّنوا لتعويضهم.

يمكن تجديد مدّة العضوية بالنسبة للأعضاء المُنتخبين لسدّ الشُغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

ويتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.

Article 3

إضافة الفصل 17 مكرر

لا يخضع إحداث القنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص.

لكن على كل من يُحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مُقابل وصل في ذلك. يتضمّن كل المعطيات المُتعلّقة بإسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومُعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومُسيّريها.

Titre

Proposition de loi n°34/2020 relative à l'amendement du décret n°116 de 2011 du 2 novembre 2011

Article 1

تعديل الفصل 7

الفصل 7 جديد _ تُواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الإشراف على تنظيم وتعديل الإعلام السمعي والبصري إلى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي والبصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.

Article 2

إضافة الفصل 7 مكرر جديد

تُسيّر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكوّن من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات الإعلام والإتصال يقع انتخابهم من طرف مجلس نواب الشعب وبالأغلبية المُطلقة لأعضائه وفق الشروط التالية:

-ثلاث أعضاء: قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري ومحام مباشر من غير المتمرنين له أقدمية عشر سنوات ممارسة فعليّة على الأقل. ويتولى أحد هؤلاء الأعضاء مهام رئيس وآخر نائبا لرئيس الهيئة العليا المُستقلة للإتصال السمعي والبصري.

-عضوان تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي.

-عضوان من ستة مُرشحين تقترحهم الهيئات المهنية المُمثلة للصحفيين.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات المهنية الممثلة للمهن السمعية البصرية غير الصحفية.

-عضو من ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئات الممثلة لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية.

ولا يقبل ترشح أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يقبل ترشيح من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويُباشر أعضاء الهيئة مهامهم وُجوبا كامل الوقت.

يتم إنتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد انتخاب ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شُغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدّة العضوية. يقع سدّه خلال الثلاث أشهر المُوالية لحدوثه. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المُنتخبون لسدّ الشُغور مهامهم للمُدّة المُتبقية للأعضاء الذين عُيّنوا لتعويضهم.

يمكن تجديد مدّة العضوية بالنسبة للأعضاء المُنتخبين لسدّ الشُغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

ويتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.

Article 3

إضافة الفصل 17 مكرر

لا يخضع إحداث القنوات الإذاعية أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص.

لكن على كل من يُحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري مُقابل وصل في ذلك. يتضمّن كل المعطيات المُتعلّقة بإسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومُعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومُسيّريها.