loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi n°26/2020 relatif au financement participatif

Source : Présidence du gouvernement
Thème : Organisation du secteur financier

Durée

En commission
Durée 13h 32mn
Durée de retard 3h 15mn
Total 6
présence 28.57%
En plénière
Durée 1h 45mn
Durée de retard 1h 25mn
Total 1
présence 85.25%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-02-21 2020-06-12
Dépôt
2020-06-12 2020-07-20
2020-07-01
Discussion en commission
2020-07-21 2020-07-21
2020-07-21
Discussion en plénière
2020-07-22 2020-07-22
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi n°26/2020 relatif au financement participatif

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.

Article 2

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-التمويل التشاركي: صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصّصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو إسناد قروض.

-شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي: الشركة المختصّة في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث وتسيير منصات على الأنترنات الرابطة بين العموم وبين الشركات والمشاريع التي يرغب أصحابها في الحصول على تمويل. وتعتبر شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، مشغل منصة على الخط على معنى التشريع الجاري به العمل.

-منصة التمويل التشاركي: موقع واب أو تطبيقة على الهاتف الجوال تُوضع على ذمة المستعملين بهدف الربط بين العموم وبين الشركة والمشروع للاستفادة من خدمات التمويل التشاركي.

-المشارك: كل شخص طبيعي أو معنوي مُقيم أو غير مُقيم ساهم في تمويل الشركة أو المشروع عبر التمويل التشاركي.

-صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على تمويل عبر اللجوء للتمويل التشاركي.

-المشروع: كل مبادرة ربحيّة يتقدّم بها صاحب المشروع بهدف الحصول على تمويل تشاركي. ويتعيّن أن يتمّ انجاز المشروع المعروض على منصّة أنترنات للتمويل التشاركي بالبلاد التونسية.

-سلطة الرقابة: هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي.

Article 3

يُصنّف نشاط التمويل التشاركي إلى:

-التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،

-التمويل التشاركي عبر إسناد قروض.

Article 4

يُمارس نشاط التمويل التشاركي وجوبا عن طريق إحداث شركة خفيّة الاسم يكون مقرّها الاجتماعي بالبلاد التونسية.

ويُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي الجمع بين صنفيّ نشاط التمويل التشاركي. ويضبط رأس المال الأدنى وشروط تحريره بالنسبة إلى صنفيّ شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

Article 5

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي في تسيير منصّة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

-نشر مذكرة تعريف المشروع بالمنصّة،

-إعداد العقد النموذجي المُتعلّق بعمليات التمويل التشاركي،

-تأمين تسليم الأموال المُجمعة من المشاركين لفائدة صاحب المشروع أو الشركة عن طريق المودع لديه الماسك للحسابات،

كما يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي توفير خدمات مرتبطة بنشاطها الرئيسي تتمثّل في:

-تقديم الاستشارة لصاحب المشروع،

-الإشهار بصفة حصريّة عبر المنصّة للمشاريع المعروضة عليها.

Article 6

تتمّ كل عملية تمويل تشاركي وجوبا عن طريق عقد يُبرم بين صاحب المشروع والمشارك وذلك وفقا لعقد نموذجي تُعدّه شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. ويخضع العقد النموذجي المذكور لمصادقة سلط الرقابة.

Article 7

يتعيّن على صاحب المشروع تقديم مذكرة تعريف المشروع لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، تتضمّن جميع المعلومات القانونية والمالية والفنيّة المُتعلّقة بالمشروع المُزمع إنجازه، بالإضافة إلى تحديد هيكلة ومبلغ التمويل المرغوب تحصيله من خلال عملية التمويل التشاركي.

Article 8

تتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي جمع الأموال في حساب خاص مستقل مفتوح باسمها لدى بنك أو لدى الديوان الوطني للبريد، تودع به الأموال وذلك بموجب عقد مبرم بينها وبين المودع لديه الماسك للحساب. ويُحدّد العقد المذكور خاصة شروط التصرّف في الأموال المودعة في الحساب.

ويتولى المُودع لديه الماسك للحساب تقسيمه إلى حسابات فرعية تتعلّق بكل مشروع.

ويمنع إجراء أي عملية على الحساب دون إذن من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 9

يتعيّن على المودع لديه، مسك كشف لعمليات التمويل التشاركي المُنجزة والتحقّق من مطابقة العمليات المُنجزة من قبل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي على الحساب لشروط العقد المُشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من هذا القانون.

كما يتعيّن على المودع لديه الماسك للحساب، إعلام سلط الرقابة بكل مخالفة تتمّ معاينتها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 10

يُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عرض نفس المشروع على أكثر من منصّة تمويل من نفس الصنف في نفس الوقت.

Article 11

يُمنع على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي استعمال الأموال المُجمّعة لفائدة مشروع أو شركة لأغراض مُغايرة لتلك التي تم تجميعها من أجلها.

ولا يمكن أن تكون الأموال المجمّعة في إطار التمويل التشاركي، موضوع عقلة لفائدة دائني شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 12

يتعيّن على الرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي الاستجابة بصفة دائمة لشرطيّ النزاهة والسمعة.

كما يتعيّن أن تتوفّر فيهم المؤهلات العلمية والكفاءة التي تستوجبها المهام المدعوين لممارستها، وذلك طبقا لشروط تُضبط بأمر حكومي.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام سلط الرقابة حسب صنف النشاط الذي تنتمي إليه بكل مشروع تعيين في المهام المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقا بما يُفيد توفّر الشروط اللازمة.

ويمكن لسلط الرقابة في أجل شهر من تاريخ إعلامها، الاعتراض على مشروع التعيين استنادا إلى الشروط المضبوطة بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ويكون الاعتراض مُعلّلا.

Article 13

لا يمكن أن يُحدث أو يُدير أو يتصرّف أو يُسيّر أو يقوم بمراقبة شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي كلّ من صدر ضدّه:

- حكم بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل أو الاختلاس المُرتكب من قبل موظف عمومي أو شبه موظف عمومي أو مؤتمن عمومي أو محاسب عمومي، أو تخلدت بذمتهم ديون جبائية ثابتة أو من أجل إصدار شيك دون رصيد أو التهرّب الجبائي أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو من أجل مخالفة تراتيب الصرف أو التشريع المتعلّق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

- حكم بات بالإفلاس أو إذا كان مسيّرا أو وكيلا لشركة وقع التصريح بإفلاسها وصدر فيها حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبّب في الإفلاس.

- عقوبة في الشطب أو الحرمان من مباشرة نشاط منظم بمقتضى نص قانوني أو ترتيبي.

- عقوبة من سلطة رقابية بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة.

يُمنع الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرّف في شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي وبين إدارة أو تسيير أو التصرّف في بنك أو مؤسسة مالية أو مؤسسة تأمين.

ويُمنع الجمع بين نشاط البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات التأمين أو نشاط التمويل الصغير وبين نشاط التمويل التشاركي.

Article 14

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين جمع الأموال من المشاركين بواسطة وسائل التحويل الإلكتروني للأموال والتحويل البنكي وكل نظام دفع مُرخّص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.

ويُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبول أموال من المشاركين بأي وسيلة أخرى غير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 15

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي ضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

- توفير الضمانات الكافية فيما يتعلّق بالتنظيم والوسائل الفنيّة والموارد البشريّة.

- وضع منظومة حوكمة ناجعة تؤمن ديمومتها وتُحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع.

- ممارسة النشاط بعناية وحرص المهني الفطن والوكيل النزيه لصالح المشاركين.

- تفادي تضارب المصالح وعند الاقتضاء فضّها بالإنصاف مع مُراعاة مصلحة المشاركين.

- توفير الإمكانيات والإجراءات التي تكفل رقابة الأنشطة للتأكد من احترام قواعد حسن التصرّف في كل جوانب العلاقة مع المشاركين.

- التعرّف على القدرات الماليّة للمشاركين وأهدافهم وتطلعاتهم المالية.

- ضمان حماية المعطيات الشخصيّة والسلامة المعلوماتيّة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتتولّى سلط الرقابة ضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 16

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أن تنشر على الصفحة الأولى من منصة التمويل التشاركي بطريقة مقروءة وأن تنص في جميع وثائقها ووسائلها الاتصاليّة على تسمية الشركة وعنوان مقرّها الاجتماعي وبريدها الالكتروني وعدد تسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات ومرجع الترخيص الممنوح لها وتاريخه، بالإضافة إلى تسمية وعنوان المُودع لديه الماسك لحساباتها والمنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 17

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي تمكين العموم من الاطلاع على المشاريع المعروضة على المنصّة والتسجيل للمشاركة في هذه المشاريع بطريقة واضحة وشفافة ومُبسّطة. وتتولّى سلط الرقابة ضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل.

Article 18

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبل عرض أي مشروع على المنصّة بذل العناية الواجبة من أجل:

- التحقّق من هويّة صاحب المشروع ومُساهمي الشركة ومسيّريها والمستفيد الحقيقي وعدم وجود موانع قانونيّة أو قضائيّة تخصهم، واستيفاء الشروط القانونيّة المُتعلّقة بإنجاز المشروع،

- التأكّد من الوجود الفعلي للمشروع وقدرة الشخص الطبيعي أو الشركة المعنيّة على التداين،

- إطلاع صاحب المشروع على المخاطر المُتعلّقة بعمليّة التمويل التشاركي والالتزامات المُترتبة عنها خاصّة تُجاه المُشاركين.

Article 19

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي التحقّق من هوية كل مشارك قبل تسجيله على المنصّة.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إطلاع كل مشارك على المعطيات التالية:

- الشروط الخاصة بتمويل المشروع الذي يرغب في المشاركة فيه.

- إعلام المشاركين بالمخاطر المُتعلّقة بطبيعة العمليات التي يرغبون في القيام بها وخاصة المخاطر المُتعلّقة بخسارة رأس المال المستثمر أو الأموال المقدمة في شكل قرض.

-مسؤوليات وحقوق كل الأطراف المُتدخلة في عملية التمويل التشاركي من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وصاحب المشروع والمُشارك.

- إعلام المُشاركين بحالات وطرق استرجاع أموالهم

Article 20

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المُشاركين عبر المنصّة وبطريقة واضحة بما يلي:

- الحساب البنكي أو البريدي الذي ستودع به الأموال المُجمّعة وشروط التصرّف فيها بالنسبة إلى كل مشروع وشروط التسديد بالنسبة إلى التمويل التشاركي.

- بكل معلومة أو وثيقة أو قرار من سلط الرقابة.

Article 21

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتم نشره وجوبا على الموقع الالكتروني للمنصّة في أجل لا يتعدّى ثلاثة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.

تُرسل الشركة وجوبا، نسخة من التقرير السنوي إلى سلطة الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

وتضبط سلط الرقابة كل فيما يخصها محتوى التقرير السنوي.

Article 22

تخضع القوائم المالية لشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي لمصادقة مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المُحاسبين بالبلاد التونسيّة. ويُعيّن مراقب الحسابات لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

Article 23

تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة لترخيص تُسنده هيئة السوق الماليّة طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

وتتولى هيئة السوق الماليّة نشر قرار منح الترخيص بنشريتها الرسمية وبالموقع الالكتروني الخاص بها.

Article 24

يمكن لوسطاء البورصة ولشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ولشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، المُرخّص لهم من قبل هيئة السوق الماليّة، أن يُمارسوا نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق الماليّة شرط إعلام هيئة السوق الماليّة بذلك مُسبقا.

ويخضع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في إطار ممارسة النشاط، للالتزامات المهنية المحمولة على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 25

يُمكن لهيئة السوق المالية سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو توقيف النشاط المُخوّل ممارسته طبقا لأحكام الفصل 24 منه في الحالات التالية:

- بطلب من صاحب الترخيص أو من الأشخاص الذين تولوا ممارسة نشاط التمويل التشاركي طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.

- عدم الشُروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إسناد الترخيص أو الإعلام بممارسة بالنشاط طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون،

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدّة اثني عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافيّة مرّة واحدة.

وينصّ قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

Article 26

تمسك هيئة السوق المالية قائمة بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة التي رُخّص لها في ممارسة النشاط، تتضمّن جميع البيانات الضروريّة لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعيّة ومجلس مراقبتها.

وتتولى هيئة السوق الماليّة نشر هذه القائمة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبلا الاستثمار في أوراق ماليّة مدّ هيئة السوق الماليّة بجميع الوثائق الضروريّة لمسك هذه القائمة وتحيينها.

تتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص أو التوقيف المؤقت عن ممارسة النشاط على الموقع الالكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 27

يتعيّن أن تكون مساهمات المشاركين في الشركة المعروضة على منصة التمويل التشاركي في شكل اكتتاب في أسهم عاديّة أو صكوك أو رقاع.

ويتعيّن أن تكون الأوراق الماليّة للشركات المعروضة غير مُدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، كما يتعيّن ألّا تكون موضوع عرض سابق مؤشر عليه من قبل هيئة السوق الماليّة.

وتضبط شروط الاستثمار في الأوراق الماليّة عبر منصات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

Article 28

لا يُعتبر التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية نشاط تصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

Article 29

لا تعتبر الشركة التي تلجأ لمنصة التمويل التشاركي، من صنف شركات المُساهمة العامة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المُؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 والمُتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمنع اللجوء للسعي المصفي للتسويق للمشروع المعروض على منصة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. كما لا يمكن لصاحب المشروع اللجوء لإشهار بخصوص ذلك المشروع المعروض إلّا من خلال المنصّة.

وتسري هذه الأحكام على وسطاء البورصة وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الذين يُمارسون نشاط التمويل التشاركي.

Article 30

تُعفى المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية من واجب إعداد نشرة إصدار.

ويتعيّن على أصحاب المشاريع موافاة هيئة السوق المالية بمُذكرة مختصرة تتضمّن بالخصوص التعريف بالمشروع وبنشاط الشركة وبتركيب رأس مالها والعطيات الماليّة المُتعلّقة بها طبقا لنموذج يضبط بترتيب لهيئة السوق المالية.

كما يتعيّن على أصحاب المشاريع، نشر المُذكرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، بالمنصة قبل الشروع في تلقي الأموال.

ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب إضافة كل معلومة تراها ضروريّة لمساعدة المُشاركين في اتخاذ قراراتهم.

Article 31

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة، موافاة هيئة السوق المالية بكل ما تطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلّقة بنشاطها.

وتحدّد هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب محتوى ودوريّة وطرق غحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

Article 32

تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر إسناد قروض لترخيص تُسنده لجنة التراخيص المُحدثة لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المُؤرّخ في 11 جويلية 2016 المُتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تضبط شروط إسناد الترخيص بمقتضى أمر حكومي.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص بالموقع الالكتروني الخاص به.

Article 33

يمكن للبنك المركزي التونسي سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- بطلب من المنتفع بالترخيص.

- عدم الشروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص.

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدّة اثنتي عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافيّة مرّة واحدة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

Article 34

يمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض التي رُخص لها في ممارسة النشاط، يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرّها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيّريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعيّة ومجلس مراقبتها.

ويتولّى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على الموقع الالكتروني الخاص به.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض موافاة البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضروريّة لمسك هذا السجل وتحيين بياناته.

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 35

تُضبط بأمر حكومي حدود المبلغ الأقصى الخاص بالقروض بفائدة والقروض دون فائدة التي يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل عليها عن طريق منصّة للتمويل التشاركي أو التي يُمكن لكل مشارك منحها.

ولا تعتبر عمليات دفع الأموال من المشاركين عبر منصات التمويل التشاركي في حدود المبالغ المضبوطة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عمليات قرض على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات الماليّة.

Article 36

لا تسري الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المُتعلّقة بنسب الفائدة الغعليّة وحدود نسبة الفائدة المشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 المتعلّق بنسبة الفائدة المُشطّة على القروض التي تسند عبر منصات التمويل التشاركي.

ويُحدّد سقف سعر الفائدة الخاص بهذا الصنف من التمويل التشاركي بمقتضى منشور يُصدره محافظ البنك المركزي التونسي.

Article 37

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر اسناد قروض موافاة البنك المركزي التونسي بكل ما يطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلّقة بنشاطها.

ويُحدّد البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور محتوى ودوريّة وطرق إحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

Article 38

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، إبرام عقد تأمين، قصد تغطية التأثيرات المالية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات المهنيّة المحمولة عليها بمناسبة ممارستها لمهامها.

Article 39

يُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي المساهمة في تمويل مشروع معروض على منصتها أو أن يكون لها فيه مصلحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي الصورة التي يكون فيها أحد العاملين لدى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أو أحد المساهمين في رأس مالها في إحدى الوضعيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنّه يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المشاركين بذلك بصفة مُسبقة.

Article 40

يتعيّن على صاحب المشروع إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بصفة مُستمرّة بتطوّر نشاط المشروع ووضعه المالي وعند الاقتضاء الصعوبات التي اعترضته. وتتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي نشر مذكرة بخصوصه يتم إعدادها وتحيينها دوريّا ووضعها على ذمّة المشاركين. وتضبط سلط الرقابة المختصّة كل فيما يخصها مضمون المذكرة ودوريتها.

Article 41

يخضع كلّ تغيير في العناصر التي منح على أساسها الترخيص لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إلى المُوافقة المُسبقة لسلط الرقابة طبقا لشروط تُضبط بأمر حكومي.

Article 42

تكون شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي مسؤولة أمام المُشاركين وأصحاب المشاريع والغير في صورة مُخالفة التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاط التمويل التشاركي.

Article 43

يترتّب عن قرار سحب الترخيص إغلاق المنصة التي تُسيّرها شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وإحالة أنشطتها إلى شركة أو عدّة شركات من نفس الصنف بموجب قرار من سلط الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

ويضبط القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شروط عمليّة الإحالة والإجراءات الضروريّة لحماية مصالح المُشاركين وأصحاب المشاريع.

Article 44

تسري أحكام الإنحلال والتصفية المنصوص عليها بمجلة الشركات التجاريّة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بجميع أصنافها.

Article 45

تخضع لرقابة هيئة السوق المالية ولسلطتها التأديبيّة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبّت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقيّة وللأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

وتسري على الشركات والأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول من 36 إلى 39 ومن 41 إلى 44 ومن 48 إلى 52 و84 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمكن لهيئة السوق المالية في إطار عملها الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي تراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

Article 46

يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرّر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، في صورة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي تصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المُستوجب، أو توقيف الشركة المعنيّة وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يُصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية رئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وتسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

- حصول المعني بالأمر، على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعيّة.

وينص قرار السحب على تاريخ سريان مفعوله.

وتتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية المُشار إليها بالفصل 26 من هذا القانون.

تُبلّغ قرارات هيئة السوق المالية، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن لهيئة السوق المالية التوقيف المؤقّت أو النهائي لممارسة نشاط إسداء خدمات التمويل التشاركي من قبل وسيط البورصة أو شرطة التصرّف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير في صورة مخالفتهم للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

Article 47

تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية وسلطتها التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت إلى غاية تاريخ انتهاء مفعوله، وكذلك طيلة إنجاز أعمال التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة اسداء خدمات التمويل النشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، على انجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

Article 48

تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي ولسلطته التأديبية شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد القروض ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

وتسري على الأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول 65 و67 و72 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي في إطار عمله الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي يراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

ولا يمكن معارضة أعوان البنك المركزي التونسي المُكلفين بالرقابة بالسر المهني.

Article 49

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يُقرّر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد القروض، في صورة مُعاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي يُصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المُستوجب، أو توقيف الشركة المعنيّة وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ويسحب البنك المركزي التونسي الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

- حصول المعني بالأمر على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأيّة وسيلة أخرى غير  شرعيّة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.

وتُبلّغ قرارات البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 50

تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر اسناد القروض خاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي وسلطته التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت وكذلك طيلة إنجاز عمليات التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، على انجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

Article 51

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) أو بإحدى العقوبتين فقط، الممثل القانوني لكل شركة غير مُرخّص لها بصفة شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي، تستعمل عبارات بأي صورة من الصور في نشاطها من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة نشاط التمويل التشاركي.

Article 52

يُعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي يستعمل عبارات بأي صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يُوحي بممارسة نشاط التمويل التشاركي.

Article 53

يُعاقب صاحب المشروع بخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) في صورة تعمّد عدم إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بكل تغيير طرأ على وضعية المشروع، أو الإدلاء بمعلومة خاطئة أو مُضلّلة.

Article 54

يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبخطية تتراوح من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د) أو بإحدى العقوبتين:

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو دون القيام بالإعلام المنصوص عليه بالفصل 24 منه أو واصل تعاطي النشاط بعد التوقيف المؤقت للنشاط أو سحب الترخيص.

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد القروض دون الحصوب على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون أو واصل تعاطي النشاط دون ترخيص بعد التوقيف المُؤقّت للنشاط أو سحب الترخيص.

Article 55

تُعاقب بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار (20.000د) كل شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أو وسيط بورصة أو شركة التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، قامت بعرض مشاريع للتمويل على المنصّة ولم تتول إدراج المذكرة المختصرة بالمنصة المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون، على ذمّة المُشاركين قبل الشروع في تلقي أموالهم.

Article 56

يتعيّن على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي تكوين جمعية مهنيّة تقوم بدور الوسيط بين أعضائها وبين السلط العمومية المُختصّة فيما يتعلق بكل المسائل التي تهم نشاط التمويل التشاركي ويكون الانخراط فيها وجوبيا.

Article 57

تضع الجمعية المهنيّة مُدونة أخلاقيات المهنة، تكون مُلزمة لجميع أعضائها وتعمل على احترامها.

Titre

Projet de loi n°26/2020 relatif au financement participatif

Article 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.

Article 2

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

-التمويل التشاركي: صيغة التمويل التي تعتمد على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصّصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو إسناد قروض.

-شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي: الشركة المختصّة في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث وتسيير منصات على الأنترنات الرابطة بين العموم وبين الشركات والمشاريع التي يرغب أصحابها في الحصول على تمويل. وتعتبر شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، مشغل منصة على الخط على معنى التشريع الجاري به العمل.

-منصة التمويل التشاركي: موقع واب أو تطبيقة على الهاتف الجوال تُوضع على ذمة المستعملين بهدف الربط بين العموم وبين الشركة والمشروع للاستفادة من خدمات التمويل التشاركي.

-المشارك: كل شخص طبيعي أو معنوي مُقيم أو غير مُقيم ساهم في تمويل الشركة أو المشروع عبر التمويل التشاركي.

-صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الحصول على تمويل عبر اللجوء للتمويل التشاركي.

-المشروع: كل مبادرة ربحيّة يتقدّم بها صاحب المشروع بهدف الحصول على تمويل تشاركي. ويتعيّن أن يتمّ انجاز المشروع المعروض على منصّة أنترنات للتمويل التشاركي بالبلاد التونسية.

-سلطة الرقابة: هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي.

Article 3

يُصنّف نشاط التمويل التشاركي إلى:

-التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية،

-التمويل التشاركي عبر إسناد قروض.

Article 4

يُمارس نشاط التمويل التشاركي وجوبا عن طريق إحداث شركة خفيّة الاسم يكون مقرّها الاجتماعي بالبلاد التونسية.

ويُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي الجمع بين صنفيّ نشاط التمويل التشاركي. ويضبط رأس المال الأدنى وشروط تحريره بالنسبة إلى صنفيّ شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

Article 5

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي في تسيير منصّة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

-نشر مذكرة تعريف المشروع بالمنصّة،

-إعداد العقد النموذجي المُتعلّق بعمليات التمويل التشاركي،

-تأمين تسليم الأموال المُجمعة من المشاركين لفائدة صاحب المشروع أو الشركة عن طريق المودع لديه الماسك للحسابات،

كما يمكن لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي توفير خدمات مرتبطة بنشاطها الرئيسي تتمثّل في:

-تقديم الاستشارة لصاحب المشروع،

-الإشهار بصفة حصريّة عبر المنصّة للمشاريع المعروضة عليها.

Article 6

تتمّ كل عملية تمويل تشاركي وجوبا عن طريق عقد يُبرم بين صاحب المشروع والمشارك وذلك وفقا لعقد نموذجي تُعدّه شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. ويخضع العقد النموذجي المذكور لمصادقة سلط الرقابة.

Article 7

يتعيّن على صاحب المشروع تقديم مذكرة تعريف المشروع لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، تتضمّن جميع المعلومات القانونية والمالية والفنيّة المُتعلّقة بالمشروع المُزمع إنجازه، بالإضافة إلى تحديد هيكلة ومبلغ التمويل المرغوب تحصيله من خلال عملية التمويل التشاركي.

Article 8

تتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي جمع الأموال في حساب خاص مستقل مفتوح باسمها لدى بنك أو لدى الديوان الوطني للبريد، تودع به الأموال وذلك بموجب عقد مبرم بينها وبين المودع لديه الماسك للحساب. ويُحدّد العقد المذكور خاصة شروط التصرّف في الأموال المودعة في الحساب.

ويتولى المُودع لديه الماسك للحساب تقسيمه إلى حسابات فرعية تتعلّق بكل مشروع.

ويمنع إجراء أي عملية على الحساب دون إذن من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 9

يتعيّن على المودع لديه، مسك كشف لعمليات التمويل التشاركي المُنجزة والتحقّق من مطابقة العمليات المُنجزة من قبل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي على الحساب لشروط العقد المُشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من هذا القانون.

كما يتعيّن على المودع لديه الماسك للحساب، إعلام سلط الرقابة بكل مخالفة تتمّ معاينتها تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 10

يُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عرض نفس المشروع على أكثر من منصّة تمويل من نفس الصنف في نفس الوقت.

Article 11

يُمنع على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي استعمال الأموال المُجمّعة لفائدة مشروع أو شركة لأغراض مُغايرة لتلك التي تم تجميعها من أجلها.

ولا يمكن أن تكون الأموال المجمّعة في إطار التمويل التشاركي، موضوع عقلة لفائدة دائني شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 12

يتعيّن على الرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المراقبة لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي الاستجابة بصفة دائمة لشرطيّ النزاهة والسمعة.

كما يتعيّن أن تتوفّر فيهم المؤهلات العلمية والكفاءة التي تستوجبها المهام المدعوين لممارستها، وذلك طبقا لشروط تُضبط بأمر حكومي.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام سلط الرقابة حسب صنف النشاط الذي تنتمي إليه بكل مشروع تعيين في المهام المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقا بما يُفيد توفّر الشروط اللازمة.

ويمكن لسلط الرقابة في أجل شهر من تاريخ إعلامها، الاعتراض على مشروع التعيين استنادا إلى الشروط المضبوطة بالأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ويكون الاعتراض مُعلّلا.

Article 13

لا يمكن أن يُحدث أو يُدير أو يتصرّف أو يُسيّر أو يقوم بمراقبة شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي كلّ من صدر ضدّه:

- حكم بات من أجل التزوير أو التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيّل أو الاختلاس المُرتكب من قبل موظف عمومي أو شبه موظف عمومي أو مؤتمن عمومي أو محاسب عمومي، أو تخلدت بذمتهم ديون جبائية ثابتة أو من أجل إصدار شيك دون رصيد أو التهرّب الجبائي أو المشاركة في كل هذه الجرائم أو من أجل مخالفة تراتيب الصرف أو التشريع المتعلّق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

- حكم بات بالإفلاس أو إذا كان مسيّرا أو وكيلا لشركة وقع التصريح بإفلاسها وصدر فيها حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبّب في الإفلاس.

- عقوبة في الشطب أو الحرمان من مباشرة نشاط منظم بمقتضى نص قانوني أو ترتيبي.

- عقوبة من سلطة رقابية بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة.

يُمنع الجمع بين إدارة أو تسيير أو التصرّف في شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي وبين إدارة أو تسيير أو التصرّف في بنك أو مؤسسة مالية أو مؤسسة تأمين.

ويُمنع الجمع بين نشاط البنوك أو المؤسسات المالية أو مؤسسات التأمين أو نشاط التمويل الصغير وبين نشاط التمويل التشاركي.

Article 14

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين جمع الأموال من المشاركين بواسطة وسائل التحويل الإلكتروني للأموال والتحويل البنكي وكل نظام دفع مُرخّص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.

ويُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبول أموال من المشاركين بأي وسيلة أخرى غير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 15

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي ضمان حسن سير منصة التمويل التشاركي وذلك خاصة من خلال:

- توفير الضمانات الكافية فيما يتعلّق بالتنظيم والوسائل الفنيّة والموارد البشريّة.

- وضع منظومة حوكمة ناجعة تؤمن ديمومتها وتُحافظ على مصالح المشاركين وأصحاب المشاريع.

- ممارسة النشاط بعناية وحرص المهني الفطن والوكيل النزيه لصالح المشاركين.

- تفادي تضارب المصالح وعند الاقتضاء فضّها بالإنصاف مع مُراعاة مصلحة المشاركين.

- توفير الإمكانيات والإجراءات التي تكفل رقابة الأنشطة للتأكد من احترام قواعد حسن التصرّف في كل جوانب العلاقة مع المشاركين.

- التعرّف على القدرات الماليّة للمشاركين وأهدافهم وتطلعاتهم المالية.

- ضمان حماية المعطيات الشخصيّة والسلامة المعلوماتيّة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

وتتولّى سلط الرقابة ضبط صيغ تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 16

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أن تنشر على الصفحة الأولى من منصة التمويل التشاركي بطريقة مقروءة وأن تنص في جميع وثائقها ووسائلها الاتصاليّة على تسمية الشركة وعنوان مقرّها الاجتماعي وبريدها الالكتروني وعدد تسجيلها في السجل الوطني للمؤسسات ومرجع الترخيص الممنوح لها وتاريخه، بالإضافة إلى تسمية وعنوان المُودع لديه الماسك لحساباتها والمنصوص عليه بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 17

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي تمكين العموم من الاطلاع على المشاريع المعروضة على المنصّة والتسجيل للمشاركة في هذه المشاريع بطريقة واضحة وشفافة ومُبسّطة. وتتولّى سلط الرقابة ضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل.

Article 18

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي قبل عرض أي مشروع على المنصّة بذل العناية الواجبة من أجل:

- التحقّق من هويّة صاحب المشروع ومُساهمي الشركة ومسيّريها والمستفيد الحقيقي وعدم وجود موانع قانونيّة أو قضائيّة تخصهم، واستيفاء الشروط القانونيّة المُتعلّقة بإنجاز المشروع،

- التأكّد من الوجود الفعلي للمشروع وقدرة الشخص الطبيعي أو الشركة المعنيّة على التداين،

- إطلاع صاحب المشروع على المخاطر المُتعلّقة بعمليّة التمويل التشاركي والالتزامات المُترتبة عنها خاصّة تُجاه المُشاركين.

Article 19

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي التحقّق من هوية كل مشارك قبل تسجيله على المنصّة.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إطلاع كل مشارك على المعطيات التالية:

- الشروط الخاصة بتمويل المشروع الذي يرغب في المشاركة فيه.

- إعلام المشاركين بالمخاطر المُتعلّقة بطبيعة العمليات التي يرغبون في القيام بها وخاصة المخاطر المُتعلّقة بخسارة رأس المال المستثمر أو الأموال المقدمة في شكل قرض.

-مسؤوليات وحقوق كل الأطراف المُتدخلة في عملية التمويل التشاركي من شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وصاحب المشروع والمُشارك.

- إعلام المُشاركين بحالات وطرق استرجاع أموالهم

Article 20

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المُشاركين عبر المنصّة وبطريقة واضحة بما يلي:

- الحساب البنكي أو البريدي الذي ستودع به الأموال المُجمّعة وشروط التصرّف فيها بالنسبة إلى كل مشروع وشروط التسديد بالنسبة إلى التمويل التشاركي.

- بكل معلومة أو وثيقة أو قرار من سلط الرقابة.

Article 21

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتم نشره وجوبا على الموقع الالكتروني للمنصّة في أجل لا يتعدّى ثلاثة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.

تُرسل الشركة وجوبا، نسخة من التقرير السنوي إلى سلطة الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

وتضبط سلط الرقابة كل فيما يخصها محتوى التقرير السنوي.

Article 22

تخضع القوائم المالية لشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي لمصادقة مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المُحاسبين بالبلاد التونسيّة. ويُعيّن مراقب الحسابات لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

Article 23

تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة لترخيص تُسنده هيئة السوق الماليّة طبقا لشروط تضبط بأمر حكومي.

وتتولى هيئة السوق الماليّة نشر قرار منح الترخيص بنشريتها الرسمية وبالموقع الالكتروني الخاص بها.

Article 24

يمكن لوسطاء البورصة ولشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير ولشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، المُرخّص لهم من قبل هيئة السوق الماليّة، أن يُمارسوا نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في الأوراق الماليّة شرط إعلام هيئة السوق الماليّة بذلك مُسبقا.

ويخضع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، في إطار ممارسة النشاط، للالتزامات المهنية المحمولة على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.

Article 25

يُمكن لهيئة السوق المالية سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو توقيف النشاط المُخوّل ممارسته طبقا لأحكام الفصل 24 منه في الحالات التالية:

- بطلب من صاحب الترخيص أو من الأشخاص الذين تولوا ممارسة نشاط التمويل التشاركي طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.

- عدم الشُروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ إسناد الترخيص أو الإعلام بممارسة بالنشاط طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون،

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدّة اثني عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافيّة مرّة واحدة.

وينصّ قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

Article 26

تمسك هيئة السوق المالية قائمة بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة التي رُخّص لها في ممارسة النشاط، تتضمّن جميع البيانات الضروريّة لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعيّة ومجلس مراقبتها.

وتتولى هيئة السوق الماليّة نشر هذه القائمة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبلا الاستثمار في أوراق ماليّة مدّ هيئة السوق الماليّة بجميع الوثائق الضروريّة لمسك هذه القائمة وتحيينها.

تتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص أو التوقيف المؤقت عن ممارسة النشاط على الموقع الالكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 27

يتعيّن أن تكون مساهمات المشاركين في الشركة المعروضة على منصة التمويل التشاركي في شكل اكتتاب في أسهم عاديّة أو صكوك أو رقاع.

ويتعيّن أن تكون الأوراق الماليّة للشركات المعروضة غير مُدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، كما يتعيّن ألّا تكون موضوع عرض سابق مؤشر عليه من قبل هيئة السوق الماليّة.

وتضبط شروط الاستثمار في الأوراق الماليّة عبر منصات التمويل التشاركي بمقتضى أمر حكومي.

Article 28

لا يُعتبر التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية نشاط تصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.

Article 29

لا تعتبر الشركة التي تلجأ لمنصة التمويل التشاركي، من صنف شركات المُساهمة العامة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المُؤرّخ في 14 نوفمبر 1994 والمُتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمنع اللجوء للسعي المصفي للتسويق للمشروع المعروض على منصة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي. كما لا يمكن لصاحب المشروع اللجوء لإشهار بخصوص ذلك المشروع المعروض إلّا من خلال المنصّة.

وتسري هذه الأحكام على وسطاء البورصة وشركات التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير الذين يُمارسون نشاط التمويل التشاركي.

Article 30

تُعفى المشاريع المعروضة على منصة التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية من واجب إعداد نشرة إصدار.

ويتعيّن على أصحاب المشاريع موافاة هيئة السوق المالية بمُذكرة مختصرة تتضمّن بالخصوص التعريف بالمشروع وبنشاط الشركة وبتركيب رأس مالها والعطيات الماليّة المُتعلّقة بها طبقا لنموذج يضبط بترتيب لهيئة السوق المالية.

كما يتعيّن على أصحاب المشاريع، نشر المُذكرة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، بالمنصة قبل الشروع في تلقي الأموال.

ويمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب إضافة كل معلومة تراها ضروريّة لمساعدة المُشاركين في اتخاذ قراراتهم.

Article 31

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة، موافاة هيئة السوق المالية بكل ما تطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلّقة بنشاطها.

وتحدّد هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب محتوى ودوريّة وطرق غحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

Article 32

تخضع ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر إسناد قروض لترخيص تُسنده لجنة التراخيص المُحدثة لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المُؤرّخ في 11 جويلية 2016 المُتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تضبط شروط إسناد الترخيص بمقتضى أمر حكومي.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص بالموقع الالكتروني الخاص به.

Article 33

يمكن للبنك المركزي التونسي سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- بطلب من المنتفع بالترخيص.

- عدم الشروع في ممارسة النشاط في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص.

- الانقطاع عن مباشرة النشاط الرئيسي لمدّة اثنتي عشر (12) شهرا بصفة متواصلة ويمكن التمديد في هذا الأجل بستة (6) أشهر إضافيّة مرّة واحدة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

Article 34

يمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بشركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض التي رُخص لها في ممارسة النشاط، يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف الشركة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرّها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيّريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعيّة ومجلس مراقبتها.

ويتولّى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على الموقع الالكتروني الخاص به.

ويتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض موافاة البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضروريّة لمسك هذا السجل وتحيين بياناته.

يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 35

تُضبط بأمر حكومي حدود المبلغ الأقصى الخاص بالقروض بفائدة والقروض دون فائدة التي يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل عليها عن طريق منصّة للتمويل التشاركي أو التي يُمكن لكل مشارك منحها.

ولا تعتبر عمليات دفع الأموال من المشاركين عبر منصات التمويل التشاركي في حدود المبالغ المضبوطة بمقتضى الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عمليات قرض على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات الماليّة.

Article 36

لا تسري الأحكام التشريعيّة والترتيبيّة المُتعلّقة بنسب الفائدة الغعليّة وحدود نسبة الفائدة المشطة المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 جويلية 1999 المتعلّق بنسبة الفائدة المُشطّة على القروض التي تسند عبر منصات التمويل التشاركي.

ويُحدّد سقف سعر الفائدة الخاص بهذا الصنف من التمويل التشاركي بمقتضى منشور يُصدره محافظ البنك المركزي التونسي.

Article 37

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر اسناد قروض موافاة البنك المركزي التونسي بكل ما يطلبه منها من معلومات وإحصائيات متعلّقة بنشاطها.

ويُحدّد البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور محتوى ودوريّة وطرق إحالة المعلومات والإحصائيات المطلوبة.

Article 38

يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، إبرام عقد تأمين، قصد تغطية التأثيرات المالية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات المهنيّة المحمولة عليها بمناسبة ممارستها لمهامها.

Article 39

يُحجّر على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي المساهمة في تمويل مشروع معروض على منصتها أو أن يكون لها فيه مصلحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي الصورة التي يكون فيها أحد العاملين لدى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي أو أحد المساهمين في رأس مالها في إحدى الوضعيات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، فإنّه يتعيّن على شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إعلام المشاركين بذلك بصفة مُسبقة.

Article 40

يتعيّن على صاحب المشروع إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بصفة مُستمرّة بتطوّر نشاط المشروع ووضعه المالي وعند الاقتضاء الصعوبات التي اعترضته. وتتولى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي نشر مذكرة بخصوصه يتم إعدادها وتحيينها دوريّا ووضعها على ذمّة المشاركين. وتضبط سلط الرقابة المختصّة كل فيما يخصها مضمون المذكرة ودوريتها.

Article 41

يخضع كلّ تغيير في العناصر التي منح على أساسها الترخيص لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي إلى المُوافقة المُسبقة لسلط الرقابة طبقا لشروط تُضبط بأمر حكومي.

Article 42

تكون شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي مسؤولة أمام المُشاركين وأصحاب المشاريع والغير في صورة مُخالفة التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاط التمويل التشاركي.

Article 43

يترتّب عن قرار سحب الترخيص إغلاق المنصة التي تُسيّرها شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي وإحالة أنشطتها إلى شركة أو عدّة شركات من نفس الصنف بموجب قرار من سلط الرقابة الراجعة إليها بالنظر.

ويضبط القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شروط عمليّة الإحالة والإجراءات الضروريّة لحماية مصالح المُشاركين وأصحاب المشاريع.

Article 44

تسري أحكام الإنحلال والتصفية المنصوص عليها بمجلة الشركات التجاريّة على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي بجميع أصنافها.

Article 45

تخضع لرقابة هيئة السوق المالية ولسلطتها التأديبيّة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق ماليّة ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبّت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقيّة وللأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل.

وتسري على الشركات والأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول من 36 إلى 39 ومن 41 إلى 44 ومن 48 إلى 52 و84 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية.

ويمكن لهيئة السوق المالية في إطار عملها الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي تراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

Article 46

يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرّر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، في صورة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي تصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المُستوجب، أو توقيف الشركة المعنيّة وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يُصدرها ويكسيها بالصيغة التنفيذية رئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

وتسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

- حصول المعني بالأمر، على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأية وسيلة أخرى غير شرعيّة.

وينص قرار السحب على تاريخ سريان مفعوله.

وتتولى هيئة السوق المالية نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص بها وتحيين قائمة شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية المُشار إليها بالفصل 26 من هذا القانون.

تُبلّغ قرارات هيئة السوق المالية، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن لهيئة السوق المالية التوقيف المؤقّت أو النهائي لممارسة نشاط إسداء خدمات التمويل التشاركي من قبل وسيط البورصة أو شرطة التصرّف في محافظ الاوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير في صورة مخالفتهم للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

Article 47

تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في اوراق مالية خاضعة لرقابة هيئة السوق المالية وسلطتها التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت إلى غاية تاريخ انتهاء مفعوله، وكذلك طيلة إنجاز أعمال التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة اسداء خدمات التمويل النشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، على انجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

Article 48

تخضع لرقابة البنك المركزي التونسي ولسلطته التأديبية شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد القروض ومسيريهم والعاملين تحت إمرتهم وذلك بهدف التثبت من مطابقة نشاطهم لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وللأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

وتسري على الأشخاص المُشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أحكام الفصول 65 و67 و72 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية.

ويمكن للبنك المركزي التونسي في إطار عمله الرقابي، طلب كل الوثائق والإرشادات التي يراها ضرورية وإجراء جميع التحريات على عين المكان.

ولا يمكن معارضة أعوان البنك المركزي التونسي المُكلفين بالرقابة بالسر المهني.

Article 49

يمكن للبنك المركزي التونسي أن يُقرّر بعد سماع الممثل القانوني لشركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد القروض، في صورة مُعاينة مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو التراتيب التي يُصدرها، تسليط خطية على الشركة لا يتجاوز مقدارها 50% من رأس المال الأدنى المُستوجب، أو توقيف الشركة المعنيّة وقتيا أو نهائيا عن ممارسة النشاط.

وتستخلص الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية أو من ينوبه قانونا، وتبلّغ بطاقة الإلزام بواسطة عدل تنفيذ ويتم تنفيذها طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ويسحب البنك المركزي التونسي الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون في الحالات التالية:

- انتفاء أحد الشروط التي أسند على أساسها الترخيص،

- مخالفة صاحب الترخيص للتشريع أو التراتيب الجاري بها العمل في مجال التمويل التشاركي.

- حصول المعني بالأمر على الترخيص بناء على تصاريح خاطئة أو بأيّة وسيلة أخرى غير  شرعيّة.

وينص قرار سحب الترخيص على تاريخ سريان مفعوله.

ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص على الموقع الالكتروني الخاص به وتحيين سجل شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر إسناد قروض المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.

وتُبلّغ قرارات البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

Article 50

تبقى شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي عبر اسناد القروض خاضعة لرقابة البنك المركزي التونسي وسلطته التأديبية من تاريخ اتخاذ قرار التوقيف المؤقت وكذلك طيلة إنجاز عمليات التصفية بالنسبة إلى قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص.

وفي صورة اتخاذ قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص، تقتصر شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، على انجاز العمليات الضرورية لتصفيتها.

ويضبط قرار التوقيف النهائي وسحب الترخيص العمليات الضرورية لتصفية الشركة.

Article 51

يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) أو بإحدى العقوبتين فقط، الممثل القانوني لكل شركة غير مُرخّص لها بصفة شركة اسداء خدمات التمويل التشاركي، تستعمل عبارات بأي صورة من الصور في نشاطها من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة نشاط التمويل التشاركي.

Article 52

يُعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي يستعمل عبارات بأي صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يُوحي بممارسة نشاط التمويل التشاركي.

Article 53

يُعاقب صاحب المشروع بخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000د) في صورة تعمّد عدم إعلام شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي بكل تغيير طرأ على وضعية المشروع، أو الإدلاء بمعلومة خاطئة أو مُضلّلة.

Article 54

يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبخطية تتراوح من خمسين ألف دينار (50.000د) إلى مائة ألف دينار (100.000د) أو بإحدى العقوبتين:

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون أو دون القيام بالإعلام المنصوص عليه بالفصل 24 منه أو واصل تعاطي النشاط بعد التوقيف المؤقت للنشاط أو سحب الترخيص.

- الممثل القانوني لكل شركة تتعاطى بصفة اعتيادية نشاط التمويل التشاركي عبر اسناد القروض دون الحصوب على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون أو واصل تعاطي النشاط دون ترخيص بعد التوقيف المُؤقّت للنشاط أو سحب الترخيص.

Article 55

تُعاقب بخطية مالية قدرها عشرون ألف دينار (20.000د) كل شركة إسداء خدمات تمويل تشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أو وسيط بورصة أو شركة التصرّف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير أو شركة استثمار ذات رأس مال تنمية تتصرّف في موارد موضوعة على ذمتها لفائدة الغير، قامت بعرض مشاريع للتمويل على المنصّة ولم تتول إدراج المذكرة المختصرة بالمنصة المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا القانون، على ذمّة المُشاركين قبل الشروع في تلقي أموالهم.

Article 56

يتعيّن على شركات إسداء خدمات التمويل التشاركي تكوين جمعية مهنيّة تقوم بدور الوسيط بين أعضائها وبين السلط العمومية المُختصّة فيما يتعلق بكل المسائل التي تهم نشاط التمويل التشاركي ويكون الانخراط فيها وجوبيا.

Article 57

تضع الجمعية المهنيّة مُدونة أخلاقيات المهنة، تكون مُلزمة لجميع أعضائها وتعمل على احترامها.

Titre

Projet de loi n°26/2020 relatif au financement participatif

Titre

Projet de loi n°26/2020 relatif au financement participatif