loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi n°73/2019 relatif à la cession des biens, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux points de passage terrestres à l'office national des postes frontaliers terrestres

Source : Ministère du transport
Thème : Transport et télécommunications
Projet de loi dans sa totalité
94 Pour
15 Contre
8 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 10h 20mn
Durée de retard 2h 55mn
Total 5
présence 55.55%
En plénière
Durée 1h 22mn
Durée de retard 20mn
Total 1
présence 58.06%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2019-10-24 2020-01-08
Dépôt
2020-01-08 2020-03-11
2020-01-08
2020-01-22
Discussion en commission
2020-04-14 2020-04-14
Discussion en plénière
2020-04-15 2020-04-15
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi n°73/2019 relatif à la cession des biens, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux points de passage terrestres à l'office national des postes frontaliers terrestres

Article 1

تُحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البريّة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مُباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية.

وتُستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المنقولات والتجهيزات الفنية الخاصة التابعة لمصالح الديوانة والدفاع الوطني والأمن الوطني.

يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المُخصّصة فعليا للمعابر الحدودية البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مُراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.

Article 2

تحدث لدى الوزير المُكلّف بالنقل لجنة تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدوديّة البريّة تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المُشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.

تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.

Article 3

يتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلّف بالنقل والوزير المُكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بعد أخذ رأي اللجنة المُحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القانون ضبط ما يلي:

-قائمة وحدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

-جميع التغييرات التي يتم إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان.

Article 4

يُبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المُصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.

ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة أحكام التشريع المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمُتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

Article 5

يحلّ الديوان محلّ الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المُتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.

وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة تُرجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 6

تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يُصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المُكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi n°73/2019 relatif à la cession des biens, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux points de passage terrestres à l'office national des postes frontaliers terrestres

Article 1

تُحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البريّة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مُباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية.

وتُستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المنقولات والتجهيزات الفنية الخاصة التابعة لمصالح الديوانة والدفاع الوطني والأمن الوطني.

يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المُخصّصة فعليا للمعابر الحدودية البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مُراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.

Article 2

تحدث لدى الوزير المُكلّف بالنقل لجنة تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدوديّة البريّة تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المُشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.

تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.

Article 3

يتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلّف بالنقل والوزير المُكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بعد أخذ رأي اللجنة المُحدثة بمقتضى الفصل 2 من هذا القانون ضبط ما يلي:

-قائمة وحدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

-جميع التغييرات التي يتم إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان.

Article 4

يُبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المُصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.

ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة أحكام التشريع المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمُتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

Article 5

يحلّ الديوان محلّ الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المُتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.

وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة تُرجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 6

تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يُصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المُكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi n°73/2019 relatif à la cession des biens, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux points de passage terrestres à l'office national des postes frontaliers terrestres

Article 1

تُحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البريّة والعقارات التي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مُباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية والتي تكون جميعها تابعة لملك الدولة الخاص بمقتضى التشريعات الجاري بها العمل.

يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المُخصّصة فعليا للمعابر الحدودية البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مُراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.

Article 2

تستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل الأول المنقولات والتجهيزات الفنية الخاصة التابعة لمصالح الديوانة والدفاع الوطني والأمن الوطني 

Article 3

تحدث لدى الوزير المُكلّف بالنقل لجنة تضمّ ممثلين عن الوزارات المعنيّة بمجال المعابر الحدوديّة البريّة تتولى تحرير كشف شامل للمنقولات والعقارات المُشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون وذلك قصد إحالتها للديوان.

تضبط تركيبة اللجنة وطرق سير أعمالها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالنقل.

Article 4

يتم بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلّف بالنقل والوزير المُكلّف بأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بعد أخذ رأي اللجنة المُحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القانون ضبط ما يلي:

-قائمة وحدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

-جميع التغييرات التي يتم إدخالها على قائمة أو حدود المعابر الحدودية البريّة ومُلحقاتها التابعة للديوان.

Article 5

يُبرم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة عقود الإشغال الوقتي بالاستناد إلى دليل إجراءات تتمّ المُصادقة عليه من قبل مجلس إدارته.

ولا تنطبق على عقود الإشغال الوقتي التي يبرمها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة أحكام التشريع المُتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمُتسوغين فيما يخصّ تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

Article 6

يحلّ الديوان محلّ الدولة في تنفيذ التزاماتها والانتفاع بحقوقها المُتعلّقة بالمعابر الحدوديّة البريّة.

وفي صورة حلّ الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة تُرجع ممتلكاته وحقوقه إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

Article 7

تتمتّع الديون الراجعة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدوديّة البريّة بالامتياز العام للخزينة، ويتمّ استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام يُصدرها الرئيس المدير العام للديوان ويكسيها الصبغة التنفيذية الوزير المُكلّف بالنقل وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Titre

Projet de loi n°73/2019 relatif à la cession des biens, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux points de passage terrestres à l'office national des postes frontaliers terrestres