loading...
Marsad Majles

Plénière

13 mai 2020
  • L'examen du: 
  1. Projet de loi n°22/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie à la première demande conclue le 17 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement relative au prêt accordé à la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz pour contribuer au financement du projet de préparation et d'équipement du réseau de transport d'électricité - treizième schéma
  2. Projet de loi n°24/2020 relatif à l'approbation de l'accord de garantie à la première demande conclue le 17 décembre 2019 entre la république tunisienne et la Banque Africaine de Développement en sa qualité d'entité en charge de la cession du fonds "Africa Growing Together" relatif au prêt attribué à la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz pour contribuer au financement du projet de préparation et de préparation réseau de transport d'électricité - le treizième schéma
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:10
Fin de la session 16:35
Heures de retards 10mn
Taux de présence 87.1%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 13 ماي 2020 للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين، انطلقت الجلسة على الساعة 09:10 برئاسة راشد الغنوشي. 

 

مشروع قانون عدد 2020/22 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

و مشروع قانون عدد 2020/24 متعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر

للإطلاع على تقريري اللجنة :

التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/22 : https://bws.la/nymfmBE

التقرير المتعلق بمشروع قانون عدد 2020/24 : https://bws.la/CymfEFH

 النقاش العام

توفيق الزايري (حركة النهضة) 

  • الأصل أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم تستثمر في إفريقيا ولا تقترض 

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي قاطرة الاقتصاد التونسي ولها دور هام إجتماعي وإقتصادي 
  • لو أن الشركة استرجعت أموالها لكانت ربما في غنى عن هذا القرض
  • سياسات التعامل مع الشركة تقودها اليوم إلى هاته الحالة

عبير موسى (الحزب الدستوري الحر)

  • مدى تأثير حل وزارة الطاقة في وقت من الأوقات على المجال الطاقة وعلى الشركة
  • هناك توجه نحو إثقال كاهل الشركة بمزيد من القروض 
  • ما هي سياسات الشركة اليوم خاصة في علاقة الشركة بقطر؟
  •  كيف للدولة الضمان في هذا القرض في ظل الأزمة المالية الحالية واللإفلاس الذي أعلن عنه وزير المالية

عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية)

  • هاته القوانين بالية وعلينا تشجيع الشركة للنهوض بالإقتصاد

الجديدي السبوعي (قلب تونس) 

  • رغم صحة المعلومات ولكنني لا يسعني التصديق ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تمر بمشاكل 
  • هناك شركة كندية اليوم تقوم ببيع المعدات وتجهز المحطات للعمل ولكن المشاريع لم تكتمل

قطع النقاش العام حول مشروع القانون بعد الاشارة إلى مسألة تفويض رئيس مجلس نواب الشعب لصلاحية الإمضاء إلى رئيس ديوانه حبيب خضر لتتوالى نقاط النظام  بين مدافعين عن التفويض من كتلة حركة النهضة ومعارضين له من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر وحتى غير المنتمين وبعض النواب من بقية الكتل

حياة عمري (حركة النهضة)

  • هناك اشكال على مستوى كهربة الآبار الفلاحية في سيدي بوزيد
  • لما لا يتم استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة؟

أحمد بلقاسم (حركة النهضة)

  • الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم اصبحت لا تستغني عن القروض ولذلك يجب مراجعة سياسة هاته الشركة
  • بلغتني التشكيات من المواطنين اصحاب المشاريع الفلاحية الصغرى بولاية قفصة

المهدي بن غربية (تحيا تونس)

  • علينا أن نكون على وعي بالمرحلة الإقتصادية للبلاد
  • نشهد في تونس اليوم حرب الكل ضد الكل وأتسائل هل لنا ائتلاف حكومي يضمن لنا النهوض بالبلاد
  • لا يمكننا التحالف مع أطراف أخرى ونحن اليوم نتحالف مع طرف معارض ضد طرف حكومي صلب البرلمان ونتحارب

فؤاد ثامر (قلب تونس) 

  • هل هناك تشخيص اليوم لوضعين الشركة؟ وما أسباب معاناة هاته الشركة؟
  • بما سيتم تشغيل محطات التحلية؟ هل نحن في حاجة اليوم إلى محطات التحلية؟
  • هاته المؤسسات هي ملك للشعب ولها دور اجتماعي هام

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) 

  • نريد تعهدا بعدم الزيادة في سعر الكهرباء والغاز سنة 2020
  • ما تأثير أسعار النفط على الاستهلاك والانتاج في تونس؟

رد الوزراء

  • نحن على قناعة أن المديونية ليست حلا
  • سنتوجه إليكم بخطة الحكومة لفترة ما بعد ال covid-19 
  • سننكب بعد هاته الفترة على العمل على مفهوم السيادة الوطنية 
  • لا مجال للحديث عن خوصصة للشركة التونسية للكهرباء والغاز
  • وضع الشركة لم يعالج لمدة سنوات وهاته نتيجة ذلك
  • 2000 مليون دينار قيمة الفاتورات الغير خالصة منها 50 بالمئة مؤسسات عمومية و200 ألف دينار للمجلس نواب الشعب غلى حدود فيفري 
  • تكلفت حقل نوارة كانت عالية على تونس

التصويت 

المرور من النقاش العام إلى التصويت 

  • مع: 163
  • محتفظ: 6
  • ضد: 2

مشروع قانون عدد 2020/22

العنوان

  • مع: 124
  • محتفظ: 15
  • ضد: 8

الفصل الوحيد

  • مع: 122
  • محتفظ: 17
  • ضد: 10

المشروع برمته

  • مع: 118
  • محتفظ: 17
  • ضد: 10

مشروع قانون عدد 2020/24

العنوان

  • مع: 118
  • محتفظ: 16
  • ضد: 8

الفصل الوحيد

  • مع: 116
  • محتفظ: 17
  • ضد: 13

المشروع برمته

  • مع: 96
  • محتفظ: 8
  • ضد: 9

رفعت الجلسة على الساعة 16:35 دون النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط بسبب تعطل أعمال الجلسة