loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre des affaires sociales sur les mesures prises en faveur des personnes porteuses d'handicap
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:35
Fin de la session 18:30
Heures de retards 35mn
Taux de présence 68.42%

عقدت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة يوم الاثنين 10 فيفري 2020  جلسة عمل للاستماع الى وزير الشؤون الاجتماعية  حول الاجراءات المتخذة لفائدة ذوي الاعاقة  وذلك على الساعة 14:35 بحضور 13 نائبا.

 في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالوزير و الوفد المرافق له و دعاهم لتقديم ملخص لأعمالهم و للاجراءات المتخذة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

تدخلات وزير الشؤون المحلية

  • قضايا الفئات الهشة مهمة جدا و لكن يجب أن يتم وضع مقاربة دولة للنهوض بهذه الفئات و لا يمكن للوزارة وحدها حل كل الاشكاليات
  • هناك حضور جاؤوا لموضوع الحضائر و من الواجب أن أجيبهم
  • كان هناك 75 ألف عامل حضيرة و في اتفاق 5 زائد 5  أصبحوا حوالي 46 ألف و ذلك بالتوافق مع كل الأطراف
  • وضع عمال الحضائر له مبرر لكن لا يمكن أن يستمر
  • بعد نقاش طويل تم الاتفاق على ايجاد آليات لعمال الحضائر الذين لهم شهائد و العمال الذين يقومون بعمل فعلي كما تم الاتفاق أن تعطى منحة تقاعد تساوي المنحة المسندة لعائلات الفقيرة مع التمتع بالعلاج المجاني وذلك بالنسبة لمن تجاوزت أعمارهم الستين سنة
  • اختلفنا مع الاتحاد حول موعد بداية تنفيذ التوافقات و الآن ننتظر الحكومة الجديدة لتدخل في مفاوضات مع الاتحاد على أساس محضر الجلسة الأخير 
  • في موضوع ذوي الاعاقة الاجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 فيما يتعلق بالترفيع في نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة قامت الوزارة منذ 2013 بالاشراف على اجراء المناضرات الخاصة بانتداب ذوي الاعاقة
  • تم سنة 2013 انتداب 217 شخصا ذي اعاقة
  • تم سنة 2014 انتداب 276 شخصا ذي اعاقة
  • تم سنة 2019 انتداب 126 شخصا ذي اعاقة
  • تمت الاجابة على كل مطالب النفاذ للمعلومة
  • هناك خطط لم يترشح لها أحد من ذوي الاعاقة
  • دأبت مصالح التفقدية العامة للشغل بواسطة متفقدي الشغل على التحسيس بهذه المسؤولية الوطنية المحمولة على كل الأطراف وتوجيه تنابيه في الغرض دون تحقيق النتائج المأمولة في القطاعين
  • تولت وزارة الشؤون الاجتماعية تكوين لجنة وطنية خلال 2011 لمتابعة ملاحظات و توصيات اللجنة الأممية المعنية ضمت مختلف المتداخلين في القطاع و منظمات المجتمع المدني و قد انبثقت عن هذه اللجنة لجنتين فرعيتين و هما لجنة التشريع و لجنة البرامج و الآليات
  • علينا فقط أن نبحث عن الحلول العملية القابلة للتطبيق
  • يجب تشديد العقوبات على كل من لم يمتثل لنسبة 2 بالمائة في تشغيل ذوي الاعاقة
  • الجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الاعاقة كانت المنح تسند على أساس عدد المتكفل بهم و تم سنة 2015 الغاء هذا الاجراء ليصبح 10 يالمائة من حجم الأجور
  • تم الاتفاق أن يقع ضخ الأموال للجمعية الفيديرالية ثم للاتحاد التونسي للتضامن لتضخ فيما بعد لحسابات الجمعيات
  • هناك مفاوضات لاعادة هيكلة الجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الاعاقة
  • تم اعداد مشروع أمر يتضمن مراجعة تركيبة اللجنة الجهوية لاسناد بطاقات الاعاقة و مراجعة معايير اسنادها للتقليص من عدد الأعضاء مع اضافة طبيب الشغل ضمن التركيبة و التنصيص على وجوب الاستضهار بالشهادة الطبية من مؤسسة استشفائية عمومية و يجري العامل حاليا على اعتماد بطاقة ممغنطة وفق المسح و الخارطة المزمع انجازها حول الاعاقة في تونس و المبرمجة خلال سنة 2020
  • هناك برنامج لتعويض الشغورات الحاصلة بعد مغادرة العديد المختصة للجمعيات التي تعمل بها
  • المراد سد شغور 485 
  • دعم مراكز التربية المختصة بالجهات الأقل حظا وذلك في اطار تكريس مبدأ التمييز الايجابي
  • تخصيص 50 خطة اضافية لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية 
  • تم استيعاب 132 مربيا مختصا من جملة 160 مربيا أي ما يعادل 83 بالمائة من دفعات المربين المختصين المتخرجين من المعهد العالي للتربية المختصة عللى مدى ثلاث سنوات من 2016 الى 2018
  • تم بناء مركز نموذجي و يبلغ العدد الجملي لمراكز التربية المختصة 310 مركزا أي بنسبة تغطية بالمعتمديات تفوق 90 بالمائة
  • تقوم الجمعيات حاليا ببناء و استكمال بناء 8 مراكز جديدة بتمويل من الوزارة 
  • تعهدت الحكومة بخلاص 500 ألف دينار و هي ديون الجمعيات المتخلدة بذمتها ازاء الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 
  • قامت الوزارة بتقديم مبادرة تشريعية بعنوان سنوات من 2015 الى 2018 تمت احالتها للوزارة تتضمن تخويلها امكانية اقتناء الحافلات لفائدة الجمعيات المعنية مع تمتيعها بالاعفاءات الديوانية الجاري بها العمل الا أن وزارة المالية لم تتولى تضمينها بقانون المالية للسنوات المذكورة
  • تم تخصيص قطع أرض بجهة سيدي بوزيد تمسح 15 هكتارالاقامة ضيعة تربوية فلاحية و يجري العمل حاليا على اعادة البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة
  • تم اعطاء الأولوية في تسديد الشغورات من الاطار التربوي المختص للاختصاصات في المجال (مربي مختص، فني في الصحة، مكون، فني في لغة الاشارة...)
  • أسندت الوزارة منحة في اطار التمويل العمومي لفائدة الجمعية التونسية للنهوض بالتربية المختصة لتكوين اطارات و أعوان مراكز التربية المختصة و جمعيتي فاقدي السمع ومساعدة الصم
  • تم تمكين كل من الاتحاد التونسي لاعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا و جمعية مساعدة الصم من منحة في اطار التمويل العمومي لتكوين أعضاء الهيئات المديرة للفروع التابعة لها
  • التنسيق مع وزارة التعليم العالي لبعث معاهد عليا للتربية المختصة لتجاوز النقص في المجال

  • أعوان الآلية 20 المنتدبين بالجمعيات  تمت تسوية وضعيتهم اثر الاتفاق الممضى في اطار اللجنة 5+5 بتاريخ 26 جويلية 2017 و الذي يقضي بادماج 359 شخصا 
  • هناك منهم من رفض الالتحاق بالجمعيات  و قرر والي المهدية أن يحيلهم على المستشفيات و التربية و هو ما يجعل من غير الممكن أن تقوم وزارتنا بخلاصهم لأنهم لا يتبعوننا
  • هناك عدم مساواة بين المعنيين بالتسوية 
  • نطلب من هؤلاء ممن ليس لديهم معرف اجتماعي أن يتصلوا بنا لننظر في ملفاتهم
  • 7،5 مليوم منتفع بخدمات الضمان الاجتماعي (المضمون الاجتماعي) الى موفى سنة 2019
  • 13،86 لم يتحصلوا على معرف اجتماعي بالصندوقين المذكورين و يمثلون في أغلبهم القرناء و الأبناء
  • 2 مليون منتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي و تم اسناد معرف الى قرابة 76 بالمائة منهم
  • 683 مترشح لأرباب العائلة
  • الى حدود شهر جانفي 2020
  • ارساء و دعم خطة المتفقد الاجتماعي و ارساء بنك معطيات دقيق و خارطة شاملة حول واقع الاعاقة وواقع الأشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى عديد الاجراءات الأخرى هي من بين نقاط استراتيجية الوزارة

تدخلات النواب

حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

  • لدي تاريخي مع ذوي الاعاقة في برامجي الاذاعية
  • النظام السابق سيس أصحاب الجمعيات الى أن أفرغها من محتواها
  • تم طردي من الاذاعة الوطنية بسبب برامجي الا أن ضغط الناس اضطر المسؤولين لارجاعي
  • يجب سن قوانين لتشغيل ذوي الاعاقة الذين لهم كفاءات كبيرة يمكن الاستفادة منها
  • يجب مصاحبة هؤلاء و ايلائهم الأهمية اللازمة
  • يجب الضغط على الشركات لتشغيل ذوي الاعاقة و من لا استقلالية مالية له لا حرية له
  • حق المواطن ذو الاعاقة في النقل يجب أن يضمن

بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • برنامج حاملي بطاقة الاعاقة يجب أن يتلازم مع منحة
  • يجب اعادة النظر في المنح و بطاقات العلاج
  • منح الشيخوخة يجب اعادة النظر بها
  • الدولة لها أراضي دولية في كل ولاية و يجب تخصيص جزء منها لهؤلاء

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • يجب فتح انتداب 2 بالمائة من ذوي الاعاقة على كل المجالات
  • انتشر الاتجار بالأطفال و يجب ايجاد حلول لهذا 
  • هناك حالات يومية يجب التخلص منها
  • معاهد المكفوفين يشتغل بها 100 بالمائة من المبصرين

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • خريجي المعهد الوطني للشغل لم يقع قبولهم في أي من المناظرات و يجب الالتفات لهم
  • يجب تسوية وضعية عمال الحضائر التي طالت و هي قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  • أنا ابنة الوزارة و أعرف حجم المجهود الذي تقوم به و المشاكل التي تواجهها
  • هناك 3 اتفاقيات أشرفت عليهم الوزارة للجمعيات و الفلاحة و لكتبة المحاكم الا أنه هناك اشكاليات كبرى مع الاتفاقية الخاصة بالجمعيات
  • القانون التوجيهي لسنة 2005 يمكن أن يساهم في الحلول و لكن الوزارة فاقدة للحزام الداعم لها
  • متفقدي الشغل أصبحت مهامهم عديدة و يجب تدعيمهم
  • يجب دعم وسائل العمل و متفقدي الشغل يمثلون قاطرة للتشغيل
  • يجب التفكير في الزجر لمن لا يحترم نسبة التشغيل لذوي الاعاقة

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك عديد المواطنين الذين لا يتحصلون على دفتر العلاج المجاني فهل سيشملهم برنامج الضمان الاجتماعي
  • لماذا لا يتم الاقتصار في منح رخص التبغ و الوقيد لذوي الاعاقة دون خيرهم لنمكنهم من مورد رزق قار

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • الى اليوم لم نتمكن من حل مشكل عمال الحضائر فهل ننتظر الحكومة الجديدة أم نحن عاجزون أمام هذا الاشكال
  • يجب التحلي بالجرأة و الشجاعة اللازمة لأن تصورات الدولة واحدة و لن يغير تغيير الوزراء شيئا
  • متعاقدي الشؤون الاجتماعية معلقون بين السماء و الأرض و ليس هناك وضوح في وضعيتهم القانونية و الاجتماعية
  • لا ننكر جهد الوزارة في موضوع جمعيات الاعاقة و لكن لا بد أن يكون لنا ارادة سياسية للتقدم بهذا الموضوع
  • نتمنى أن نمر من التعهد بالتمويل الى الدفع
  • دفاتر العلاج المجاني تأخذ الكثير من الوقت و لا نجد تفسيرا لها

 هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • يجب تطبيق نسبة 2 بالمائة من نسبة الانتدابات و يجب علة الوزارة أن تكون أكثر صرامة و يمكن في صورة عدم الانتداب أن يتم عوضها دفع مبلغ مالي
  • يجب أن تطبق هذه النسبة على كل المناظرات و مهما كانت الشهادة المطلوبة
  • لدينا تشكيات من رفض قبول بعض الأشخاص من تقديم طلبات انخراط في منظومة التضامن الاجتماعي
  • يجب أن يتم تكوين مستمر للأعوان الذين يتعاملون مع ذوي الاعاقة لأن طريقة الاصغاء و الاؤشاد لها دور في حل الاشكاليات
  • هناك جمعيات ناجحة و بودنا لو تقومون بابرازها و تحفيزها لتكون قدوة للآخرين

ردود الوزير

  • دفاتر العلاج المجاني تتأخر لأن اللجنة التي تسندها هي من اختصاص المجالس الجهوية التي أنتم أعضاء بها و أنا من يطالبكم بالنظر و التسريع فيها
  • ليس لنا دخل في الانتدابات الحاصلة بمعاهد المكفوفين و نحن نقوم بتقديم اعانات لكي يتجاوزوا المشاكل المالية التي تعترضهم
  • يجب أن يكون هناك توازن بين النص التشريعي و بين الجانب الردعي لتشغيل ذوي الاعاقة و قوانينا متخلفة في هذا المجال و يجب مراجعتها
  • الحكومة الجديدة ستبني على مفاوضات سابقة في موضوع الحضائر و هناك خطوط عريضة للاتفاق الا أن الاتحاد طالب بتأجيل المفاوضات الى حين تشكيل الحكومة الجديدة
  • اتفقنا مع الاتحاد في المبادئ و لكن المشكل يكمن في التطبيق و قمنا ب80 بالمائة من الطريق
  • هناك حالات اجتماعية يجب على الدولة تحمل مسؤوليتها فيها و يمكن للنواب مدنا بالملفات و سنتفاعل ايجابيا معها
  • فيما يخص تعليم الكبار قدمنا مقترحا لاستقطابهم و دمجهم على 3 أو 4 مرات و ننتظر رد رئاسة الحكومة و العملية ليست بالبسيطة
  • بالنسبة للجرايات الدنيا يجب أن لا تكون أقل من 50 بالمائة من الحد الأدنى المضمون، و هناك مشروع أمر لدى رئاسة الحكومة لكن هناك بعض الاشكاليات حول التطبيق منها تكفل الدولة بالكلفة من عدمها و المبلغ الجملي هو 34 مليون دينار يمكنكم تضمينهم في مشروع قانون المالية التكميلي
  • لدينا قانون مهم جدا و هو قانون الأمان الاجتماعي تتدخل فيه كل مؤشرات تحديد الفقر سيعطينا امكانية للذهاب للمشكل مباشرة و ايجاد الحلول الجدية و لكن اليوم ايجاد الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي صادقت عليه الحكومة و سيصل للمجلس قريبا و الذي سيعطي ضمانة التغطية الاجتماعية لكل تونسي في أفق 2020 و اليوم لدينا مليون تونسي فقط لا يتمتع بهذه التغطية
  • الضمانة الثانية هي أن كل معاق في سن العمل لايتمتع بدخل سيتمتع بمنحة
  • كذلك المسنون الذين ليس لهم دخل قار سيتمتعون بمنحة من قبل الدولة
  • النقطة الأخرى هي مقاومة الفقر للأطفال و مهما كان الوضع الاجتماعي للأبوين سيتمتع كل طفل ب30 دينار في الشهر لكل طفل من 0 الى 18 عام و مهما كانت الوضعية الاجتماعية للأطفال مقابل عقد اجتماعي مع الأولياء ينص على تقديم ما يفيد أن الفل يدرس و يتمتع بكل التلاقيح و المستلزمات الأساسية
  • كلفة هذا البرنامج هي 350 مليون دينار و ستمكننا من كسب نقطة في مقاومة الفقر و قدمنا لرئاسة الحكومة مع مشروع القانون دراسة جدوى
  • تشغيل ذوي الاعاقة من مسؤولية الحكومة تطبيق هذا على القطاعين العام و الخاص بنسبة 2 بالمائة يمكن أن نصل الى ألف انتداب في السنة و يمكن استيعابهم خلال سنوات معدودات
  • هناك برنامج وطني لبعث موارد رزق لذوي الاعاقة تحت اشراف الادارات الجهوية دخل حيز التنفيذ 
  • هناك مشروع أمر حكومي لتشغيل خريجي المعهد الوطني للتشغيل لكن تقرر أن يتم التنقيح  في اطار الأمر العام الذي سينقح الأمر عدد12 لسنة 1999 و الذي سينقح قريبا

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 18:30.