loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport relatif au projet  de loi  N°77/2019 relatif à l'approbation du statut de de l'Organisation Panafricaine de la Propriété Intellectuelle approuvé à Addis-Abeba le 31 janvier 2016
  • Audition de chercheurs dans le domaine du patrimoine
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:10
Heures de retards 46h 40mn
Taux de présence 38.1%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الخميس 06 فيفري 2020 للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 2019/77 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016 والاستماع إلى جملة من الباحثين في قطاع التراث و ذلك على الساعة 12:00 بحضور 6 نواب.

في مفتتح الجلسة قام بالقاسم حسن بالترحيب بالضيوف و هم مجموعة من الباحثين في التراث و أحال الكلمة لهم بعد ذلك لتقديم مداخلتهم.

تدخلات الباحثين في قطاع التراث

  • حضرنا اليوم لأنه واجب وطني و لانارة الشعب
  • عملنا مع عديد الوزراء و ليس لدينا مشكل مع الأشخاص
  • وطنيا نجد 3 أطراف تشرف على التراث و هي المعهد الوطني للتراث وكالة احياء بالتراث ووكالة النهوض بالتراث بوزارة الثقافة
  • وكالة احياء التراث كانت الى حدود سنة 2010 توظف أموالا للتراث و توقفت تمويلاتها منذ ذلك التاريخ
  • قدمنا مقترحا لتحويل التفقديات الجهوية الى ادارات جهوية و تم تعطيله فيما بعد
  • قانون الجماعات المحلية لا يحتوي على أي فصل يهم التراث و المواقع الأثرية
  • شرع المعهد الوطني للتراث في التوجه نحو اللامركزية منذ سنة 2013 و تحصلنا سنة 2014 على الموافقة على 13 مشروع و منذ 2015 أوقفت وزارة المالية كل هذه المشاريع
  • ضرورة بعث ادارات جهوية للتنسيق مع المجالس الجهوية و البلديات
  • ننبه الى خطر اندثار مؤسسة مهمة و هي المعهد الوطني للتراث و الأموال التي يخصصها مجلسكم له لا يتم فتحها
  • في مارس من كل سنة كنا نقدم مقترحات لوزارة المالية تخص الميزانية الا أنه منذ 3 سنوات لم تتم مراسلتنا و لم يعد يطلب منا ذلك اضافة الى أننا لا نقوم بأي عمل
  • منذ أسبوع طالب مدير المعهد بتقديم تقرير نشاط و هو ما لم يقم به منذ 3 سنوات و ذلك بسبب تغيير الحكومة
  • تجدون على موقع وزارة الثقافة تقريرا للمعهد الوطني للتراث يتحدث عن مشاريع ترميم لمواقع أثرية و هو كذب و بهتان
  • ميزانية الدولة موجودة على منظومة أدب و مؤسستنا لم تتحرك أموالها و هذه المشاريع تدخل في باب الحملة الانتخابية
  • هل يمكن أن يقع تحويل ميزانية من مؤسسة الى أخرى دون اعلام مجلس النواب
  • تونس لديها 7 مواقع تراث عالمي لكن موقع دقة هو الموقع الوحيد الذي يعد مرتبا في تونس
  • منذ سبتمبر 2016 لم تصدر الأوامر الترتيبية حول احداث عديد المواقع الثقافية
  • الموقع الأثري بقرطاج وضعيته تنذر برفع الترتيب العالمي و في مارس 2011 تم اصدار مرسوم رئاسي أحدث لجنة للنظر في الوضعيات العقارية بقرطاج و الى يومنا هذا لم يقع ختم التقرير و الدولة اليوم في حالة غير قانونية
  • لدينا ثلاث انذارات دولية حول موقع قرطاج
  • ضرورة احداث كتابة دولة للتراث لدى رئاسة الحكومة
  • التراث لا يوجد فقط في وزارة الثقافة
  • كل المشاريع تقرر في وزارة الحكومة و التراث موجود في كل الوزارات
  • يجب رقمنة التراث و هذه المشاريع مربحة 
  • لدينا 42 ألف ورقة مخطوط قرآني و هي أكبر مجموعة في العالم
  • أكبر مجموعة في العالم من الفسيفساء و النقائش اللاتينية موجودة في تونس و هي أكبر مجموعات في العالم و يمكن للعلماء و الباحثين أن يستفيدوا منها
  • 8000 من قناديل الزيت في العهد الروماني موجودة في الموقع التاريخي بقرطاج فقط
  • الوضعية مخيفة لكن يمكن لو أحسنا الحوكمة أن يصبح لدينا كنز

تدخلات النواب

رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية)

  • مشكل التراث و ادارته يطرح في المستوى التنظيمي
  • هنالك عملية تفريخ لادارات أخرى
  • قصر السعيد مهدد بالسقوط
  • كنت أود أن تظمنوا هذه الاعتداءات في تقريركم
  • يجب أن يفتح ملف قصر السعيد
  • ننتظر تقريركم الكتابي و أرجو التركيز على ملفات الفساد التي تعتبر مرضا يعاني منه تونس
  • يجب فتح ملف ادارة المتاحف و الأموال التي تبخرت منها
  • هناك عصابات أصبحت مختصة في تهريب التراث و هناك شكوك حول تورط أشخاص من داخل المؤسسة

فايزة بوهلال (حركة النهضة)

  • وضعتم يدكم على الجرح و نحن بصدد خسارة تاريخنا و آثارنا
  • أطلقت مؤخرا صيحة فزع حول موقع تينا الأثري و موقع وادي الرقة و هو من أحسن المواقع الأثرية بصفاقس لكنه غير مسيج أو محروس و هو ما عرضه للسرقة في عديد المرات
  • نحن بصدد خسارة تراثنا
  • أشد على أيديكم فيما تقدمتم به

قام بعد ذلك رئيس اللجنة بلقاسم حسن (حركة النهضة) بدعوة الضيوف الى تقديم تقريرهم و مقترحاتهم بطريقة كتابية و أوضح أن اللجنة و أعضائها موجودون على ذمة أي شخص مهتم بالتراث كما أنهم منفتحون على جميع المقترحات و اعتذر للضيوف على ضيق الوقت الممنوح لهم نظرا لالتزامات النواب.

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 13:10.