loading...
Marsad Majles

Commission électorale

27 janvier 2020
  • Poursuite du tri des dossiers de candidature pour le renouvellement de la moitié de la composition de l'Instance Nationale pour la Prévention de la Torture
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 12:50
Heures de retards 35mn
Taux de présence 50%

عقدت اللجنة الانتخابية يوم الاثنين 27 جانفي 2020 على الساعة 09:35 جلسة مخصصة لمواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بحضور 5 نواب

افتتح سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الجلسة و طلب من اعضاء اللجنة و تحديدا بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) و لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية) التثبت من ملفات الترشح و من المعايير الضرورية لاثبات صحة الترشحات المطابقة للقانون المنظم للعضوية داخل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب  

بعد الاطلاع على محتوى ملفي الترشح (1) و (2) المتعلقين بشروط العضوية في اطار صنف ممثل عن المجتمع المدني اعتبر أعضاء اللجنة ان الملف مكتمل الشروط و مقبول اداريا

صادق اعضاء اللجنة على الملف عدد (3) المتعلق بالترشح ضمن صنف  مجال حماية الطفولة 

صادق اعضاء اللجنة على الملف عدد (4) المتعلق بالعضوية في اطار صنف قاض متقاعد 

صادق اعضاء اللجنة على ملف الترشح عدد (5) في اطار الصنف المتعلق بمجال حماية الطفولة 

رفض اعضاء اللجنة ملف الترشح عدد (6) المتعلق بالعضوية في اطار الصنف الممثل عن المجتمع المدني لغياب شهادة اختصاص 

طالب سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) بمراسلة المترشحين المرفوضين و مطالبتهم باستكمال ملفاتهم مع فتح باب الترشحات مجددا 

رفض اعضاء اللجنة ملف الترشح عدد (7) ضمن صنف ممثل عن المجتمع المدني نظرا لغياب الامضاء في شهادة تحمل المسؤولية لسنتين 

رفضت اللجنة الملف عدد (8) صنف ممثل عن المجتمع المدني لغياب شهادة تفيد تحمل المسؤولية 

طالب اعضاء اللجنة من المترشح على صنف ممثل عن المجتمع المدني عدد (9) باستكمال البطاقة عدد 3 

رفضت اللجنة الملف عدد (10) نظرا لنقص في مستوى الوثائق 

صادق اعضاء اللجنة على الملف عدد (11) صنف اختصاص حماية الطفولة كما صادقت اللجنة على الملف عدد (12) المنضوي في صنف قاض متقاعد

صادقت اللجنة بالاجماع على مقترح سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) المتمثل في توسيع دائرة الاجراءات لتسهيل عمل اللجنة على ان يكون وفق قرار معلل 

اعتبرت اللجنة ان الملف عدد (13) صنف حماية الطفولة مقبول اداريا 

صادقت اللجنة على الملف عدد (14) صنف طبيب نظرا لاكتمال الوثائق المطلوبة 

صادقت اللجنة على الملف عدد (15) صنف حماية الطفولة بعد استكمال البطاقة عدد 3

صادقت اللجنة على الملف عدد (16) صنف حماية الطفولة بعد استكمال ملف الترشح 

رفضت اللجنة الملف عدد (17) و (18) نظرا لوصول البطاقة عدد 3 في غير الاجال القانونية ضمن صنف قاض متقاعد

اقترح سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) ان يقع الاحتساب من يوم تسلم الوصل المتعلق بالبطاقة عدد 3 بالنسبة لكل المترشحين

رفضت اللجنة الملف عدد (19) صنف حماية الطفولة نظرا لنقص في الوثائق البطاقة عدد 3 

طرح سمير ديلو على الاعضاء تحديد تاريخ اعادة فتح الترشحات واكد ان الاجال ستفتح من جديد لمدة شهر مع اشارته لضرورة تنظيم نقطة اعلامية لاشهار فتح باب الترشحات 

رفعت الجلسة على الساعة 12:50