loading...
Marsad Majles
  • L'examen du projet de loi organique N°41/2019 relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:20
Heures de retards 20mn
Taux de présence 68.42%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية جلسة عمل يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 للنظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:20 بحضور 13 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنكما  عبر الرابط التالي   https://bit.ly/3azykM7

 

مع انطلاق الجلسة أعلن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) ورود مراسلات من عديد الأطراف على اللجنة منها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي طالبت بفتح ملفات فساد و هو ما سيتم النظر فيه قريبا.

و طلب بعد ذلك محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) أخذ الكلمة و قام بقراءة بعض النشريات التي قام أحد موظفي وزارة الصحة، و هو فوزي اليوسفي  المكلف بالشؤون القانونية بوزارة الصحة، بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي و التي تهجم من خلالها على النواب و نعتهم بالأميين، وطالب بعدم استقباله في اللجنة مقبلا و برفع قضية جزائية ضده.

في تدخل موالي للنائب مراد الحمزاوي (قلب تونس) ذكر بأهمية مشروع القانون موضوع النظر كما قدم لمحة عن المسار الذي مر به و الذي كان الهدف منه في البداية هو ضمان حق الأطباء و حفظ حقوقهم. وأشار كذلك الى أن مشروع القانون هذا جاء في ظل انعدام البنية التحتية في مجال الصحة العمومية، كما بين أن المشكل الأكبر هو صندوق التعويض على الأضرار الطبية و الذي من غير الممكن أن يقوم أطباء القطاع الخاص بتمويله و هو اجراء شعبوي.

بين محمد الحصايري (قلب تونس)  أن المشكل الكبير الذي يتعرض له الأطباء في القطاع الخاص هو التعويض، كما أن صمعة القطاع الصحي في تدحرج متواصل  نظرا لأنه لم يتم العمل على تسويقها و يجب تلافي هذه الاشكاليات في أقرب وقت.

و طالبت حياة العمري (حركة النهضة) بنقطة نظام احتجت خلالها على تجاوز رئيس اللجنة لما جاء في تدخل محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) و طالبت بأخذ الاجراءات اللازمة في هذا الموضوع، كما طالبت بمنع المعني بالأمر من دخول البرلمان. و تطرقت من جهة أخرى لسير الجلسة.

أما هاجر بوزمي (حركة النهضة) فقد طالبت بأن تتم قراءة تقرير اللجنة السابقة أمام جميع النواب قبل اعادة الاستماع للوزيرة لكي لا يتم هدم كل ما تم بناءه سابقا و نظرا الى أن عديد النواب ليسوا على اطلاع بهذا التقرير.

أشارت عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر) الى ضرورة أخذ الوقت اللازم لدراسة هذا القانون و الى أنها لا ترى جدوى من التسريع فيه مثل ما تم الاتفاق عليه بالجلسة العامة، و دعت للاستماع الى جمعيات تعنى بحقوق المرضى لأن القانون لا يتعلق بالمسؤولية الطبية فقط بل بحقوق المرضى أيضا. و قد أجابها عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل) أن ضرورة التسريع في هذا القانون متأتية من الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع و هو لا يعني أن يتم تمرير قانون بدون جودة.

اقترح خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) في علاقة بتدخل محمد عفاس أن يتم عند استدعاء الوزيرة للحضور في اللجنة طلب استثناء مستشار الشؤون القانونية من الحضور لما صدر عنه في حق النواب، وهو ما عارضه فيه مراد الحمزاوي (قلب تونس) الذي طالب بحضوره أمام اللجنة لمحاسبته أمام الوزيرة وأمام كل النواب.

و قال حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني) أنه قام بمراسلة الوزيرة منذ قليل ليعلمها بما جاء على لسان هذا الشخص و طالب بعدم اعطاءه الفرصة للحضور في اللجان و في الجلسات العامة حتى و ان كان حضوره مهما بالنسبة لعمل الوزيرة، و من جهة أخرى طلب أن يتم طلب مقترحات كتابية من الأطراف المعترضة على مشروع القانون و التي لها رأي فيه، و الى أن يتم الاستماع لجهة المبادرة للخروج بحلول مفيدة و سيكون هذا التمشي عمليا أكثر من تنظيم جلسات استماع لكل الأطراف خصوصا أمام قطع رئيس اللجنة وعدا في الجلسة العامة لتمرير المشروع في أجل شهر.

و صرح خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه تلقى اتصالا من وزيرة الصحة منذ قليل التي أعلمته بأن تدوينات المكلف بالشؤون القانونية لوزارة الصحة لم يقصد بها نواب الشعب بل قصد بها أعوان نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل التي تراجعت عن الاتفاقات الحاصلة مع الوزارة، و هو ما لم يقنع النواب خصوصا النائب عدنان بن براهيم (كتلة المستقبل) الذي قال بأنه في حال لم يقع رفع دعوى جزائية لمحاسبة هذا الشخص فانه سيقوم برفعها بنفسه.

و طلب خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) بالتسريع في عمل اللجنة و الى تجاوز هذه النقاط و دعا النواب الى تقديم اقترحاتهم حول جلسات الاستماع التي سيتم تنظيمها منها الاستماع لجهة المبادرة، و هو ما اعترض عليه عديد النواب الذين برروا ذلك بأن الوزارة ستعيد تقديم ما جاء في تقرير اللجنة السابقة و ستواصل في الضغط عليهم في اتجاه تمرير مشروع القانون.

و ندد عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) بالضغوطات التي تعرض لها النواب من قبل ممثلي وزارة الصحة قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون سابق الذكر و بين أن النواب لن يخضعوا لأي ضغوطات من أي طرف كان

من جهة أخرى تم الاتفاق على مطالبة الوزيرة بمساءلة الممثل القانوني  لوزارة الصحة  أمام تباين الآراء في الموضوع و مطالبة نواب  آخرين بمنع هذا الشخص من الحضور في المجلس.

و تم المرور بعد ذلك لتلاوة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

أهم مقترحات اللجنة:

  • عقد جلسة استماع الى ممثلين عن نقابة اطباء الاسنان
  • عقد جلسة استماع الى ممثلين عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص
  • عقد جلسة استماع الى ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان
  • عقد جلسة استماع  الى ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الاطباء

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 13:20.