loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants du conseil supérieur de la magistrature concernant les procédures relatives à l'immunité parlementaire
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 13:00
Heures de retards 10mn
Taux de présence 71.43%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية يوم الاربعاء 08 جانفي 2020 جلسة استماع إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء حول الإجراءات الخاصة بالحصانة البرلمانية، على الساعة 10:10 بحضور 13 نائبا و ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء. 

 

افتتح رئيس اللجنة هيثم ابراهيم الجلسة و أحال  الكلمة لممثلي المجلس الأعلى للقضاء. 

 

ممثلو المجلس الأعلى للقضاء: 

  • من جهة الشكل لا يوجد قانون أساسي ينظم الحصانة البرلمانية لذلك يمكن التعرض لهذه النقطة في اطار مجلة الاجراءات الجزائية. من حيث الأصل توجد حصانة وظيفية وهي حصانة شاملة للتتبعات القضائية الجزائية والمدنية. الا أن الدستور التونسي لم يتعرض لحصانة التنفيذ وهو ما يعني ارجاء تنفيذ حكم صدر قبل تحصل النائب على صفة النائب. 
  • الحصانة الاجرائية هي التي تستوجب تحصن النائب بها، و هي تخص المادة الجزائية فقط. هي حصانة مع استثناء وهو حالة التلبس. الفصل 28 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يحيل الى الفصل 68 من الدستور الذي يشير الى الحصانة الشاملة. توجد ازدواجية في نظام الحصانة : حصانة وظيفية و حصانة اجرائية.  

تنقيحات تخص الفصل 29 من النظام الداخلي: 

  • رئيس المجلس يتولى اعلام العضو المعني و لا توجد اجال لذلك. لذا نقترح اضافة أجل 3 أيام من تاريخ التعهد.  
  • اللجنة تتولى دراسة الملف واستدعاء العضو المعني في أجل 7 أيام من تاريخ توصلها بالملف.  
  • النائب المعني يجب أن يتمتع بحق الدفاع، حق الاعلام، الحق في الاطلاع، الحق في المواجهة، و الحق في الدفاع. 
  • اللجنة المختصة بالنظر في رفع الحصانة هي لجنة  تقتصر على أعضائها فقط.  

تنقيحات تخص الفصل 32 من النظام الداخلي: 

  • اذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة أو توقيف التتبعات فلا يمكن اعادة اثارة المسالة ما لم تظهر أدلة جديدة

 

تم المرور الى النقاش العام 

 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

  • أرى أنه يجب اضافة فصول تخص الحصانة بمجلة الجراءات الحزائية الى جانب تنقيح النظام الداخلي. 
  • توجد 5 اشكالات لم تجب عليها مداخلتكم: 
  • من يكييف ان كانت الحصانة وظيفية ام لا؟ هل كل الاعمال داخل و خارج المجلس مشمولة بالحصانة الوظيفية؟ 
  • ماهو المقصود بالحصانة المدنية؟
  • ماهي القيمة القانونية للنظام الداخلي و ماهي حجيتة أمام الجهات القضائية؟
  • لماذا لم يكن هناك مقترح لتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية؟ 

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة):

  • يحب أن يكون الاعتصام بالحصانة استثناء و ليس أصلا. 
  • الاجال المقترحة معقولة.
  • النظام الداخلي ليست له قيمة قانونية.
  • اذا لم يعتصم النائب بحصانته كتابة و لم يمتثل للقاضي فلا عبرة لصفته النيابية.
  • في حالة التلبس تعرض المسألة على مكتب المجلس و ليس على الجلسة العامة: يجب اضافة هذه النقطة للنظام الداخلي حتى يكون في انسجام مع الدستور. 

عماد أولاد جبريل (كتلة قلب تونس): 

  • هناك حالات عادية مثل حادث مروري لا يجب الاعتصام فيها بالحصانة حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين.
  • لو تم تعديل النظام الداخلي هل ستنظر في دستوريته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين؟ 

ممثلو المجلس الأعلى للقضاء: 

  • هناك توجه عالمي للحد من مجال الحصانة. في بعض البلدان اجراءات رفع الحصانة أصبحت مسألة اجرائية فقط.
  • النظام الداخلي ليس له الزامية ما لم يتم امضاؤه من طرف رئيس الجمهورية.
  • الفرق بين الحصانة الوظيفية و الحصانة الاجرائية يجب أن يحسم في مجلس نواب الشعب و ليس في أروقة المحاكم. 
  • التتبعات المدنية لا تمس من مكانة النائب.
  • لا يمكن أن نفقد النائب صفته بأي حال من الأحوال.
  • مسألة الحصانة في بعض الدول تم التخلي عنها و لم يطرح ذلك اشكالات.
  • نفضل أن يتم تنظيم الحصانة بقانون خاص بها و ليس في اطار النظام الداخلي.
  • تم التعامل مع المسألة استعجاليا حتى نتمكن من تحسين الوضعية حاليا نظرا لكون المسألة تهم الرأي العام.
  • الحصانة المطلقة تخص عمل النائب داخل قبة البرلمان. يمكن لمجلس نواب الشعب أن يضيف عمل النائب بدائرته الانتخابية الى دائرة الحصانة الوظيفية. ليس من وظيفة القضاء تكييف هذه المسألة.
  • دورنا كان ايجاد حلول وقتية تساعدكم لاحقا في وضع نظام يخص اجراءات رفع الحصانة.
  • الدستور واضح في مسألة الحصانة الجزائية، اذا لم يعتصم النائب كتابة يمكن تتبعه.
  • لا يمكن أن يقوم القضاء بتأويل معنى الحصانة الوظيفية حتى لا يحصل تداخل بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية. 
  • يمكن اضافة نفس المقترحات التي قمنا بذكرها الى مجلة الاجراءات الجزائية.
  • الأصل هو أن النائب لا يتمتع بالحصانة الجزائية. الاستثناء هو أن يعتصم بها.
  • الهدف من الحصانة هو حماية النائب من امكانية أن تدبر أو تلفق له تهمة.
  • يمكن لمجلس النواب أن يضع سياسة عامة حماية لحرمة لنفسه و يمنع النائب من المثول أمام القضاء، و هذا معمول به في دوا أخرى.
  • النظام الداخلي لأي مؤسسة هو بالدرجة الأولى اتفاق بين أعضاء هذه المؤسسة. هذا الاتفاق لديه حجية بالنسبة لأطراف الاتفاق. اما بالنسبة للغير فحجيته مرتبطة بشكلية النشر.

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة): 

  • توجد استحالة للنظر في ملف رفع الحصانة اذا لم يحتوي على طلب كتابي للاعتصام بالحصانة. 
  • لا يمكن للقاضي أن يتعرف على كون أحد الاطراف هو نائب في جميع الحالات.
  • أرى أن الجهة القضائية هي الاقدر على تكييف الفعل ان كان يندرج ضمن الحصانة الوظيفية ام لا.
  • ماهو الحل ان تمت دعوة النائب للمثول أمام القضاء و لم يستجب؟ هل يتم اعتبار ذلك اعتصاما بالحصانة أم يتم مواصلة النظر في القضية؟ 

مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس): 

  • هل توجد احصائيات لدى ممثلي المجلس الاعلى للقضاء تهم الحصانة فيما يخص القضاة؟ 
  • الاشكالية تكمن في تأويل مهام النائب المشمولة بالحصانة الوظيفية، و أرى أن هذا من صلب مهام القضاء.
  • هل يجوز زج نائب يمثل الشعب بالسجن؟
  • من هي الجهة التي تقبل طلب الاعتصام بالحصانة، هل هو المجلس أم القضاء (الضابطة العدلية)؟
  • التمسك بالحصانة سابق لاحالة الملف على المجلس مما يعني أن التمسك يكون أمام الضابطة العدلية.
  • اجراءات رفع الحصانة يجب أن تكون سريعة و عدم احترام الاجال يجم أن يؤدي الى الغاء رفع الحصانة.
  • النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب هو نظام داخلي مدستر. 

 نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • حاليا طبقا للنظام الداخلي و الدستور، النائب هو "لا شيء". يمكن لوزير أو والي أن يرفض مقابلته. لذا يجب تحديد مهام النائب بالقانون. هناك قضايا سابقة لنواب تخص مخالفات مرورية أو قضايا نفقة مرت بصفة غير مرئية و دون التمسك بالحصانة.
  • لماذا لا يقع الاستئناس بالنظام الداخلي مثلما يتم الاستئناس بمداولات القوانين و يتم بناء فقه قضاء استنادا عليه؟
  • هل سيكون هناك مفعول رجعي للتنقيحات التي سنقوم بها خلال هذه العهدة أم لا؟

يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة): 

  • نحن اليوم نشتغل على تنقيح نظام داخلي لم ينظر في دستوريته. لا يوجد نص ملزم ينظم مسألة الحصانة.
  • من صلب مهامكم أن تقدموا لنا مقترح قانون ينظم مسألة الحصانة. مسألة التكييف القانوني للحصانة هو من صلب عمل هذه اللجنة. 
  • يجب أن يرفق القضاء في الملفات المحالة على المجلس وثيقة تمسك النائب بحصانته ان وجدت. 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية): 

  • أريد أن أذكر بالهدف من هذه الجلسة و هو تجاوز الاشكال الذي تعرض له المجلس الفارط، حيث تم رفع قرابة 25 ملف لرفع الحصانة للمجلس لكن لم تنظم أية جلسة عامة لرفع الحصانة.
  • القول بأن النظام الداخلي ليست له أية قيمة قانونية هو قول غير سليم لأنه مدستر. هو ملزم على الأقل للقضاء الاداري.
  • الحصانة المدنية تهم الدعاوى المدنية المرتبطة بدعاوى جزائية و ليس الدعاوى المدنية في الاطلاق.
  • يمكن للقضاء الاجتهاد و تكييف مجال انطباق الحصانة الوظيفية.
  • في حالة عدم استجابة النائب للمثول أمام القضاء أقترح أن تحال المسألة لهذه اللجنة و يمكن عندها للنائب التمسك بالحصانة امام هذه اللجنة.
  • أرى أنه من الأفضل اضافة باب لمجلة الاجراءات الجزائية يهم الحصانة. يحب تنظيم الاجراءات في حالة التلبس و منها اضافة الاجال الخاصة باعلام المجلس من طرف القضاء. 

الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة): 

  • الصورة السائدة عن النواب هي صورة سيئة و كأن جميع النواب فاسدون و فارون من العدالة. حتى و ان وجدت مسائل كيدية فيوجد قضاة و محامون للكشف عنها. 

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة): 

  • نريد للنائب أن يكون مواطنا عاديا لا يقوم بأعمال تجعله فوق القانون مع عدم الحط من صورته لأجل قضايا تافهة.
  • الاعتصام بالحصانة يجب أن يكون أمام القاضي بعيدا عن المجلس و الصحافة حتى لا تحصل شوشرة حول النائب. 

ممثلو المجلس الأعلى للقضاء: 

  •  ذكرنا سابقا أن المبدأ في المادة الجزائية هو عدم التمتع بالحصانة. توجد قيمة اعتبارية للنائب يجب الحفاظ عليها.
  • عند دعوة نائب أمام القضاء و عبر عن رغبته بالاعتصام بالحصانة يتم بعث مكتوب لاعلام المجلس وعندها تتم دعوة النائب من طرف رئيس المجلس ليقدم كتابة طلبه.
  • في القضاء العدلي وردنا 73 مطلب رفع حصانة منذ بداية عملنا أغلبها تهم حوادث مرور وتم قبول جلها. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • من الأفضل أن يتم تقديم الاعتصام بالحصانة أمام القاضي حفاضا على اعتبار النائب. 

جميلة  دبش (كتلة حركة النهضة)

  • قرار الاعتصام بالحصانة يخضع لارادة مزدوجة. لماذا لا يقع توحيد هذه الارادة سواء لفائدة النائب أو لفائدة المجلس. 

ممثلو المجلس الأعلى للقضاء: 

  • في بعض التجارب المقارنة توجد أيضا حصانة التنفيذ، حتى أن النائب نفسه لا يحق له أن يقبل بأن يتم زجه بالسجن ذلك لأنه لم يعد ملكا لنفسه.
  • احتراما لمبدأ الفصل بين السلط لا يمكن لنا تكييف عمل النائب وإن كان معنيا بالحصانة الوظيفية أم لا.
  • الدستور هو من حدد سلطة البت في مطالب رفع الحصانة.
  • هناك حلان، حل عاجل و هو تنقيح النظام الداخلي و غير عاجل، هو تنقيح المجلة.
  • في فقه القضاء الفرنسي يمكن مواصلة التتبع الجزائي في حق النائب عند انتهاء مهامه.
  • ليس من المعقول أن تسحب من النائب صفته ان لم يتمسك بالحصانة و لم يمتثل للقضاء. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية): 

  • لم تتم اجابتي عن امكانية اعتماد النظام الداخلي كمصدر للاستناس به في فقه القضاء و عن رجعية أو عدم رجعية التنقيحات القادمة؟ 

ممثلو المجلس الأعلى للقضاء: 

  •  أثر هذة التنقيحات هو أثر فوري و ليس رجعي. 

 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:00.