loading...
Marsad Majles

Séance d'audition:

  • de l'union tunisienne de l'agriculture et de pêche concernant les problèmes relatifs à l'huile d'olive
  • du Ministère de l'agriculture concernant les problèmes relatifs à l'huile d'olive et ceux se rapportant à l'importation des céréales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 18:30
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 72.73%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 جلسة استماع إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الاشكاليات التي يشهدها قطاع زيت الزيتون و إلى وزارة الفلاحة حول الاشكاليات التي يشهدها قطاع زيت الزيتون وتلك المطروحة بخصوص استيراد الحبوب. على الساعة 10:05 بحضور 15 نائبا و 4 ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.

 

افتتح النائب معز بالحاج رحومة الجلسة و أحال الكلمة لممثلي الاتحاد.

أكد ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أهمية انتاج الزيتون بالنسبة لقطاع الفلاحة حيث أن مداخيله تمثل 50 بالمئة من مداخيل القطاع الفلاحي.

و قدموا المشاكل المتعلقة بتصدير زيت الزيتون التي تتمثل أساسا في عدم اتخاذ القرارات اللازمة من طرف الوزارة. و هو ما ينعكس سلبا على مداخيل التصدير الخاصة بزيت الزيتون.

كما أكدوا على أنه تم اتلاف 20 بالمئة من المحصول و ذلك نظرا لعدم تقدم أعمال الجني التي من المفروض أن تكون وصلت ل40 بالمئة في حين أنها لم تتجاوز 15 بالمئة حاليا.

و أفدوا أن تواصل الممارسات الحالية سيؤدي الى تدمير قطاع زيت الزيتون مثلما حصل فيما يخص انتاج الحليب و الدجاج و التمور.

 

فتح رئيس اللجنة المجال الى النقاش العام.

 

سميرة حميدة (حركة النهضة)

  • نحن أمام صابة قياسية و أرى ان الوضع في طور التحسن. المشكل موجود على مستوى المعاصر حيث أن الفلاح لا يأتي لتسلم الزيت.
  • يجب أن نتخذ القرارات اللازمة مع الوزارة حتى نتجاوز الأزمة.

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • أستغرب أنه لم يتم ذكر أزمة قطاع التمور بالجنوب من طرف الاتحاد.
  • المداخيل في هذا القطاع في تراجع كبير.

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • العالم متغير و الأساليب المعتمدة من طرف الفلاحين قديمة و غير مجدية. يجب الاستئناس بالتجارب المقارنة التي مرت بأزمات مماثلة و كيف تم تجاوزها. يجب أن نتعامل مع مع انتاج زيت الزيتون كقطاع أمن قومي.
  • لماذا تم التخلي عن شتلة الزيتون التونسية و شراء شتلات اسبانية أقل قيم من خاصتنا؟
  • حل المشاكل ليس ممكنا في 24 ساعة. علينا أن نضع خطة استراتيجية.

فاضل الوج (الدستوري الحر)

  • يجب تشجيع ديوان الزيت حتى يستطيع منافسة الخواص.

العياشي الزمال (تحيا تونس)

  • أثمن الدور الذي يقوم به التحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. كما أثمن دور الفلاحين و مجهوداتهم.
  • أشير الى أن المصدرين ليسوا مهربين، هم مصدرون وطنيون.
  • الاشكال هو اشكال عالمي نظرا لوفرة الانتاج عالميا و هو ما أثر على صادراتنا. في البورصة العالمية للزيت التسعيرة تساوي 2.5 أورو.
  • المشكل ليس مشكلة أسواق و انما يتعلق بالأسعار المنخفضة. 
  • من رأيي أن نقوم بتشريعات قاسية تمنع نقل زيت الزيتون في أكياس بلاستيكية,
  • نفس المشكل الذي نعيشه تعيشه اسبانيا و ستخرج مظاهرات منددة بذلك.

 نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • القطاع في كارثة لان الفلاح الذي لا يدخل مرابيح سيتخلى عن انتاج الزيتون و يقتلع أشجاره.
  • دور ديوان الزيت هو تعديل السوق. علية أن يشتري الفائض الموجود لدى الفلاحين حتى لا يتم اتلافه.
  • الدولة التي تمول خواص، بقروض من طرف بنوكها، حتى يتمكنو من التصدير للولايات المتحدة الأمريكية لا تمول ديوان الزيت حتى يتمكن من شراء الفائض.

حاتم المانسي (الاصلاح الوطني)

  • الفلاح الذي نلوم عيه استعمال الأكياس البلاستيكية ليس له الموارد الكافية لشراء الصناديق لنقل الزيت. الحكومة هي من تتحمل مسؤولية ذلك و ليس الفلاح.

أحمد الصغير (الدستوري الحر)

  • اليوم فلاحتنا مهمشة. كل طرف يقوم بما يحلو له. أرجو أن نتباحث خلال هذه الجلسة الحلول الممكنة للأزمة.

محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • بعض التشريعات ساهمت في هذه الأزمة و أحمل الوزير المسؤولية.
  • الأزمة تتعلق بالقطاع الفلاحي كله و خاصة المنتوجات الموجهة للتصدير.
  • الموردون يضعون أموالهم خارج البلاد التونسية ثم يطلبون قروضا من البنك المركزي لشراء منتوجات. 

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • سبب حفظ أموال المصدرين بالخارج هو قانون الصرف بتونس الذي يعود الى السبعينات.

محمد الصالح اللطيفي (المستقبل) 

  • أقترح تجديد الرقابة على الوزراء المسؤولين عن القطاع، استرجاع الأراضي الدولية المستغلة من خواص، مراجعة المنظومة الجبائية للفلاح، و وضع خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع.

حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

  •  يجب أن نقوم بمحاسبة من أساء الى الفلاحة.

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • خسارة المعاصر في 2019 تتجاوز 300 ألف مليار. الخطأ الذي قمنا به هو عدم الاستعداد للأزمة منذ جويلية و تخصيص ميزانية لها.
  • يمكن تمويل موسم جني الزيتون الان من ميزانية 2019 من المصاريف الطارئة.

محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)

  • أقترح أن تتم توسعة طاقة استيعاب السدود حتى نجد مخزون مياه في حالة حصول جفاف.

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • أقترح أن يتم سن قانون يسن أن الوزير الذي لا يرغب لقاء النواب عليه أن يستقيل.
  • ماهي الاليات التي يمكن أن نضعها حتى نحاسب الحكومة عندما يقع اتلاف المحصول؟
  • علينا أن نضع ورقة طريق يشارك في صاغتها جميع الفاعلين و المتدخلين في القطاع.

العياشي الزمال (تحيا تونس) 

  • رقم 20 بالمئة بالنسبة للمحصول المتلف مبالغ به و لا يمكننا ايجاد حلول لصابة هذه السنة.
  • لدينا اشكال على مستوى اليد العاملة و على مستوى السعر. سنة 2005 قام ديوان الزيت بشراء الفائض من الزيت و امتنعنا عن بيع الزيت لتحديد الاسعار. النتيجة كانت خسائر للديوان ب120 ألف دينار و للخواص ب300 ألف دينار سنة 2006.

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • هناك ثراء في وجهات النظر و أنا اثمن ذلك.
  • هناك تقصير في الاستعداد للمواسم الفلاحية و غياب لتخطيط استراتيجي.  

 شيراز الشابي (قلب تونس)

  • السعر يخضع لقانون العرض و الطلب. ان قمنا باعلان أن ديوان الزيت سيشتري الفائض سيرتفع سعر الزيت في العالم.

رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري

  •  نحن لا نقوم بحسابات سياسية. الموضوع اليوم هو وطني و يهم جميع الأطراف.
  • جودة زيتنا أكيدة و قد تحصلنا على 21 ميدالية ذهبية عالميا.
  • نحن مع فتح تحقيق للتأكد من عدم وجود فساد.
  • حتى ان كنا لا نستطيع انقاذ كامل الصابة يجب العمل على انقاذ جزء منها.

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • سنقوم بتكوين خلية أزمة بها نواب و ممثلين عن وزارة الفلاحة و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري لتدارس الحلول.

 

تم رفع الجلسة على الساعة 13:05 على أن تستأنف على الساعة 14:30.

 

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15.

خصصت الحصة الثانية للاستماع لممثلي وزارة الفلاحة حول صابة زيت الزيتون و الحبوب و الانتاج الفلاحي بصفة عامة.

في تدخل للسيد شكري بيوضالرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت بين أن الموسم الحالي هو موسم استثنائي بمليون و 300 ألف طن، انطلق الموسم بدون تمويلات من القطاع البنكي للمتدخلين في القطاع و هو ما ساهم في دم انطلاق الموسم فعليا الا في آخر شهر نوفمبر أي بتأخير بشهر

  • 25 بالمائة هي نسبة التقدم هذا الموسم و قد قارنا بموسم آخر حققنا فيه نفس نسبة الانتاج فوجدنا أن النسبة كانت في نفس الفترة من السنة حوالي 40 بالمائة.
  • انعكس تراجع الأسعار عالميا على السوق التونسية.
  • أثر تأخر انطلاق الموسم على نسبة الصادرات
  • انطلق الموسم فعليا وهناك مبلغ بين 600 الى 800 مليون دينار من التمويلات التي توفرها البنوك لكل المتدخلين في القطاع.
  • تم عقد اجتماعات منذ شهر سبتمبر مع البنوك و البنك المركزي لتسهيل التمويلات للمتدخلين.
  • قطاع الزيت هو قطاع تنافسي خصوصا مع اسبانيا التي تملك آليات و امكانيات أكبر من تونس بكثير
  • دور الديوان الوطني للزيت هو دور تعديلي و كان موسم 2012/2013 آخر موسم تدخل فيه الديوان في الانتاج
  • تم اقرار 50 مليون دينار خلال مجلس وزاري الأسبوع الفارط للقيام بتدخلات في السوق
  • السعر الذي نشتري به يغطي فقط كلفة الانتاج
  • التجأنا للقطاع البنكي لكي يمولنا في تدخلاتنا
  • قمنا باحداث مركز تكويت جديد هذه السنة لتكوين المتدخلين في قطاع الزيت
  • ديوان الزيت يحاول في الوقت الحالي أن يمتص أكثر ما يمكن من السوق
  • نتمنى أن تتحسن وضعية السوق من هنا الى آخر شهر جانفي
  • بين المدير العام للانتاج الفلاحي أن عديد الاجراءات تم اتخاذها منها التخفيظ في هامش الربح الى 15 بالمائة في الزيت المعلب الموجه للاستهلاك الداخلي
  • تم اعداد خطة للترويج على مستوى المطارات و الموانئ و النزل
  • المؤشرات تثبت رجوع الموسم للنسق العادي و سيتواصل موسم الجني الى شهر فيفري

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • في دولة لها مؤسسات كان من المفروض وجود تفكير استراتيجي و استباقي
  • نتحدث و كأننا تفاجأنا بالموسم
  • ديوان الزيت مجعول للقيام بدور تعديلي بين المنتج و المستهلك و الحفاظ على الفلاح و المستهلك هي أولويات
  • هل الحلول المقدمة هي حلول مقبولة بالنسبة لثاني منتج في العالم و لمجال استراتيجي في الاقتصاد الوطني كقطاع الزيت

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • للمرة الثالثة وزير الفلاحة يرفض الحضور للمجلس الذي أعطاه الثقة
  • هناك تناقض تام بين توقع الصابة و عدم توفير التمويلات اللازمة لها
  • لدينا دور هام في بورصة الزيت
  • الموسم أشرف على النهاية و البنوك يمكن أن تمتنع عن تقديم القروض في الفترة الحالية
  • لماذا لا تخصص وزارة التجارة مبلغ من الأموال المخصصة للدعم لدعم زيت الزيتون
  • مليون طن هو الفائض على المستوى العالمي وهو فائض اسبانيا لوحدها

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • ما حدث من تعاطي الدولة مع صابة الزيتون هذه السنة هو كارثة
  • جميع المتدخلين في قطاع الزيت مهددون بالافلاس 
  • العمل الذي تقومون به الآن كان ينبغي أن يحدث خلال الثلاثية الثانية من السنة
  • لماذا لم يعلن الديوان الوطني للزيت من الأول عن أنه سيقبل الزيت و ترك الفلاحين في ضبابية
  • نسبة من الصابة ذهبت مع التراب و أخرى بيعت بأرخص الأسوام
  • ما هو دور ديوان الزيت الذي فقد معناه
  • من يريد التشجيع على زراعة الزيتون يجب أن يهيأ له الأرضية الازمة لجنيه و تسويقه

فاضل الوج (الدستوري الحر)

  • مشكل التخزين كان من المفروض تلافيه قبل انطلاق الموسم خصوصا و أننا نعلم أن نسب الانتاج تختلف من سنة الى أخرى 
  • يجب تدارك الأمر و الشعب يحتاج أن تجدوا له حلولا

سميرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكال يكمن في غياب رؤية استراتيجية للقطاع الفلاحي مع عدم التفكير في استباق الازمات 
  • يمكن للدولة التونسية ان تشرف و تتحكم في اسعار الزيت دوليا من خلال تشكيل لجنة اممية 

بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • ان لم تقبل البنوك بدفع القروض للفلاحين فأين الدولة التي تحمي مصالح الفلاحين 
  • انهيار الاسعار له علاقة بغياب الدور التعديلي للدولة
  • التخزين وجب ان يكون استباقيا بعد ان كانت الصابة مهمة كميا 
  • الوسطاء هم من يستثمرون في هاته الازمات على حساب الفلاحين 

عصام البرقوقي (المستقبل)

  • لم تكن لمجلس النواب الارادة السياسية لحماية القطاع الفلاحي الوطني نظرا لضعف الاعتمادات المالية العمومية 
  • حتى في صورة تمكين ديوان الزيت من الاعتماد المالي المرصود فهذا لن يعطي النتيجة المطلوبة و ستكون بعيدة كل البعد عن ما يرنو له الفلاح و المستهلك

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) 

  • الوزير الحالي لا يؤمن بالدور الرقابي للمجلس و لايتفاعل مع المقترحات المعروضة 
  • اطلب توضيحات في علاقة بالسعر الرسمي للزيت نظرا لتضارب الاقوال ما بين كل الاطراف المتداخلة في القطاع 
  • دعم الزيت سيكون له تأثير على دعم الزيوت النباتية ما سيكون له تأثير على المنافسة 
  • اطلب توضيحات في علاقة برخص التصدير نظرا لوجود معلومات متعلقة باحتكار السوق من قبل مجموعة من المصدرين 
  • في صورة تواجد معايير سيتم تحديدها من طرف الاتحاد الاوروبي في السنة المقبلة هل سيقوم ديوان الزيوت بالملائمة مع هاته المعايير لتفادي اشكالات التصدير 

 رد اطارات وزارة الفلاحة:

  • نحن نقوم بالمجهودات اللازمة و ليس هناك اي جهة قادرة على تخزين الزيت كالديوان الوطني للزيت 
  • لم نتكهن بالمصاريف اللازمة و المحددة لتدعيم القطاع خصوصا بعد هاته الصابة الكبيرة خصوصا في مستوى التخرين 
  • ليس لنا القدرة على التحكم في السعر و اغلب الحرفاء الكبار يتوجهون لديوان الزبت أولا
  • المطالب كبيرة مقارنة بامكاناتنا المالية مع التنويه لتفهمنا لوضعية الفلاحين 
  • هناك تصور لدعم التخزين بعد ان تم رصد امكانات من طرف وزارة المالية 
  • تنويع الاسواق يجب ان يكون على المدى المتوسط و الطويل نظرا لعدم توفر الامكانات اللازمة لتطوير علاقاتنا 
  • نعمل في ظروف مالية صعبة للغاية نظرا لاكراهات المالية العمومية

 

رفعت الجلسة على الساعة 18:30.