عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 جلسة استماع إلى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الاشكاليات التي يشهدها قطاع زيت الزيتون و إلى وزارة الفلاحة حول الاشكاليات التي يشهدها قطاع زيت الزيتون وتلك المطروحة بخصوص استيراد الحبوب. على الساعة 10:05 بحضور 15 نائبا و 4 ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
افتتح النائب معز بالحاج رحومة الجلسة و أحال الكلمة لممثلي الاتحاد.
أكد ممثلو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على أهمية انتاج الزيتون بالنسبة لقطاع الفلاحة حيث أن مداخيله تمثل 50 بالمئة من مداخيل القطاع الفلاحي.
و قدموا المشاكل المتعلقة بتصدير زيت الزيتون التي تتمثل أساسا في عدم اتخاذ القرارات اللازمة من طرف الوزارة. و هو ما ينعكس سلبا على مداخيل التصدير الخاصة بزيت الزيتون.
كما أكدوا على أنه تم اتلاف 20 بالمئة من المحصول و ذلك نظرا لعدم تقدم أعمال الجني التي من المفروض أن تكون وصلت ل40 بالمئة في حين أنها لم تتجاوز 15 بالمئة حاليا.
و أفدوا أن تواصل الممارسات الحالية سيؤدي الى تدمير قطاع زيت الزيتون مثلما حصل فيما يخص انتاج الحليب و الدجاج و التمور.
فتح رئيس اللجنة المجال الى النقاش العام.
سميرة حميدة (حركة النهضة)
- نحن أمام صابة قياسية و أرى ان الوضع في طور التحسن. المشكل موجود على مستوى المعاصر حيث أن الفلاح لا يأتي لتسلم الزيت.
- يجب أن نتخذ القرارات اللازمة مع الوزارة حتى نتجاوز الأزمة.
شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)
- أستغرب أنه لم يتم ذكر أزمة قطاع التمور بالجنوب من طرف الاتحاد.
- المداخيل في هذا القطاع في تراجع كبير.
شيراز الشابي (قلب تونس)
- العالم متغير و الأساليب المعتمدة من طرف الفلاحين قديمة و غير مجدية. يجب الاستئناس بالتجارب المقارنة التي مرت بأزمات مماثلة و كيف تم تجاوزها. يجب أن نتعامل مع مع انتاج زيت الزيتون كقطاع أمن قومي.
- لماذا تم التخلي عن شتلة الزيتون التونسية و شراء شتلات اسبانية أقل قيم من خاصتنا؟
- حل المشاكل ليس ممكنا في 24 ساعة. علينا أن نضع خطة استراتيجية.
فاضل الوج (الدستوري الحر)
- يجب تشجيع ديوان الزيت حتى يستطيع منافسة الخواص.
العياشي الزمال (تحيا تونس)
- أثمن الدور الذي يقوم به التحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري. كما أثمن دور الفلاحين و مجهوداتهم.
- أشير الى أن المصدرين ليسوا مهربين، هم مصدرون وطنيون.
- الاشكال هو اشكال عالمي نظرا لوفرة الانتاج عالميا و هو ما أثر على صادراتنا. في البورصة العالمية للزيت التسعيرة تساوي 2.5 أورو.
- المشكل ليس مشكلة أسواق و انما يتعلق بالأسعار المنخفضة.
- من رأيي أن نقوم بتشريعات قاسية تمنع نقل زيت الزيتون في أكياس بلاستيكية,
- نفس المشكل الذي نعيشه تعيشه اسبانيا و ستخرج مظاهرات منددة بذلك.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- القطاع في كارثة لان الفلاح الذي لا يدخل مرابيح سيتخلى عن انتاج الزيتون و يقتلع أشجاره.
- دور ديوان الزيت هو تعديل السوق. علية أن يشتري الفائض الموجود لدى الفلاحين حتى لا يتم اتلافه.
- الدولة التي تمول خواص، بقروض من طرف بنوكها، حتى يتمكنو من التصدير للولايات المتحدة الأمريكية لا تمول ديوان الزيت حتى يتمكن من شراء الفائض.
حاتم المانسي (الاصلاح الوطني)
- الفلاح الذي نلوم عيه استعمال الأكياس البلاستيكية ليس له الموارد الكافية لشراء الصناديق لنقل الزيت. الحكومة هي من تتحمل مسؤولية ذلك و ليس الفلاح.
أحمد الصغير (الدستوري الحر)
- اليوم فلاحتنا مهمشة. كل طرف يقوم بما يحلو له. أرجو أن نتباحث خلال هذه الجلسة الحلول الممكنة للأزمة.
محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)
- بعض التشريعات ساهمت في هذه الأزمة و أحمل الوزير المسؤولية.
- الأزمة تتعلق بالقطاع الفلاحي كله و خاصة المنتوجات الموجهة للتصدير.
- الموردون يضعون أموالهم خارج البلاد التونسية ثم يطلبون قروضا من البنك المركزي لشراء منتوجات.
شيراز الشابي (قلب تونس)
- سبب حفظ أموال المصدرين بالخارج هو قانون الصرف بتونس الذي يعود الى السبعينات.
محمد الصالح اللطيفي (المستقبل)
- أقترح تجديد الرقابة على الوزراء المسؤولين عن القطاع، استرجاع الأراضي الدولية المستغلة من خواص، مراجعة المنظومة الجبائية للفلاح، و وضع خطة استراتيجية للنهوض بالقطاع.
حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)
- يجب أن نقوم بمحاسبة من أساء الى الفلاحة.
فيصل دربال (حركة النهضة)
- خسارة المعاصر في 2019 تتجاوز 300 ألف مليار. الخطأ الذي قمنا به هو عدم الاستعداد للأزمة منذ جويلية و تخصيص ميزانية لها.
- يمكن تمويل موسم جني الزيتون الان من ميزانية 2019 من المصاريف الطارئة.
محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)
- أقترح أن تتم توسعة طاقة استيعاب السدود حتى نجد مخزون مياه في حالة حصول جفاف.
شيراز الشابي (قلب تونس)
- أقترح أن يتم سن قانون يسن أن الوزير الذي لا يرغب لقاء النواب عليه أن يستقيل.
- ماهي الاليات التي يمكن أن نضعها حتى نحاسب الحكومة عندما يقع اتلاف المحصول؟
- علينا أن نضع ورقة طريق يشارك في صاغتها جميع الفاعلين و المتدخلين في القطاع.
العياشي الزمال (تحيا تونس)
- رقم 20 بالمئة بالنسبة للمحصول المتلف مبالغ به و لا يمكننا ايجاد حلول لصابة هذه السنة.
- لدينا اشكال على مستوى اليد العاملة و على مستوى السعر. سنة 2005 قام ديوان الزيت بشراء الفائض من الزيت و امتنعنا عن بيع الزيت لتحديد الاسعار. النتيجة كانت خسائر للديوان ب120 ألف دينار و للخواص ب300 ألف دينار سنة 2006.
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
- هناك ثراء في وجهات النظر و أنا اثمن ذلك.
- هناك تقصير في الاستعداد للمواسم الفلاحية و غياب لتخطيط استراتيجي.
شيراز الشابي (قلب تونس)
- السعر يخضع لقانون العرض و الطلب. ان قمنا باعلان أن ديوان الزيت سيشتري الفائض سيرتفع سعر الزيت في العالم.
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري
- نحن لا نقوم بحسابات سياسية. الموضوع اليوم هو وطني و يهم جميع الأطراف.
- جودة زيتنا أكيدة و قد تحصلنا على 21 ميدالية ذهبية عالميا.
- نحن مع فتح تحقيق للتأكد من عدم وجود فساد.
- حتى ان كنا لا نستطيع انقاذ كامل الصابة يجب العمل على انقاذ جزء منها.
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
- سنقوم بتكوين خلية أزمة بها نواب و ممثلين عن وزارة الفلاحة و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري لتدارس الحلول.
تم رفع الجلسة على الساعة 13:05 على أن تستأنف على الساعة 14:30.
استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15.
خصصت الحصة الثانية للاستماع لممثلي وزارة الفلاحة حول صابة زيت الزيتون و الحبوب و الانتاج الفلاحي بصفة عامة.
في تدخل للسيد شكري بيوضالرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت بين أن الموسم الحالي هو موسم استثنائي بمليون و 300 ألف طن، انطلق الموسم بدون تمويلات من القطاع البنكي للمتدخلين في القطاع و هو ما ساهم في دم انطلاق الموسم فعليا الا في آخر شهر نوفمبر أي بتأخير بشهر
- 25 بالمائة هي نسبة التقدم هذا الموسم و قد قارنا بموسم آخر حققنا فيه نفس نسبة الانتاج فوجدنا أن النسبة كانت في نفس الفترة من السنة حوالي 40 بالمائة.
- انعكس تراجع الأسعار عالميا على السوق التونسية.
- أثر تأخر انطلاق الموسم على نسبة الصادرات
- انطلق الموسم فعليا وهناك مبلغ بين 600 الى 800 مليون دينار من التمويلات التي توفرها البنوك لكل المتدخلين في القطاع.
- تم عقد اجتماعات منذ شهر سبتمبر مع البنوك و البنك المركزي لتسهيل التمويلات للمتدخلين.
- قطاع الزيت هو قطاع تنافسي خصوصا مع اسبانيا التي تملك آليات و امكانيات أكبر من تونس بكثير
- دور الديوان الوطني للزيت هو دور تعديلي و كان موسم 2012/2013 آخر موسم تدخل فيه الديوان في الانتاج
- تم اقرار 50 مليون دينار خلال مجلس وزاري الأسبوع الفارط للقيام بتدخلات في السوق
- السعر الذي نشتري به يغطي فقط كلفة الانتاج
- التجأنا للقطاع البنكي لكي يمولنا في تدخلاتنا
- قمنا باحداث مركز تكويت جديد هذه السنة لتكوين المتدخلين في قطاع الزيت
- ديوان الزيت يحاول في الوقت الحالي أن يمتص أكثر ما يمكن من السوق
- نتمنى أن تتحسن وضعية السوق من هنا الى آخر شهر جانفي
- بين المدير العام للانتاج الفلاحي أن عديد الاجراءات تم اتخاذها منها التخفيظ في هامش الربح الى 15 بالمائة في الزيت المعلب الموجه للاستهلاك الداخلي
- تم اعداد خطة للترويج على مستوى المطارات و الموانئ و النزل
- المؤشرات تثبت رجوع الموسم للنسق العادي و سيتواصل موسم الجني الى شهر فيفري
معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)
- في دولة لها مؤسسات كان من المفروض وجود تفكير استراتيجي و استباقي
- نتحدث و كأننا تفاجأنا بالموسم
- ديوان الزيت مجعول للقيام بدور تعديلي بين المنتج و المستهلك و الحفاظ على الفلاح و المستهلك هي أولويات
- هل الحلول المقدمة هي حلول مقبولة بالنسبة لثاني منتج في العالم و لمجال استراتيجي في الاقتصاد الوطني كقطاع الزيت
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
- للمرة الثالثة وزير الفلاحة يرفض الحضور للمجلس الذي أعطاه الثقة
- هناك تناقض تام بين توقع الصابة و عدم توفير التمويلات اللازمة لها
- لدينا دور هام في بورصة الزيت
- الموسم أشرف على النهاية و البنوك يمكن أن تمتنع عن تقديم القروض في الفترة الحالية
- لماذا لا تخصص وزارة التجارة مبلغ من الأموال المخصصة للدعم لدعم زيت الزيتون
- مليون طن هو الفائض على المستوى العالمي وهو فائض اسبانيا لوحدها
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- ما حدث من تعاطي الدولة مع صابة الزيتون هذه السنة هو كارثة
- جميع المتدخلين في قطاع الزيت مهددون بالافلاس
- العمل الذي تقومون به الآن كان ينبغي أن يحدث خلال الثلاثية الثانية من السنة
- لماذا لم يعلن الديوان الوطني للزيت من الأول عن أنه سيقبل الزيت و ترك الفلاحين في ضبابية
- نسبة من الصابة ذهبت مع التراب و أخرى بيعت بأرخص الأسوام
- ما هو دور ديوان الزيت الذي فقد معناه
- من يريد التشجيع على زراعة الزيتون يجب أن يهيأ له الأرضية الازمة لجنيه و تسويقه
فاضل الوج (الدستوري الحر)
- مشكل التخزين كان من المفروض تلافيه قبل انطلاق الموسم خصوصا و أننا نعلم أن نسب الانتاج تختلف من سنة الى أخرى
- يجب تدارك الأمر و الشعب يحتاج أن تجدوا له حلولا
سميرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
- الاشكال يكمن في غياب رؤية استراتيجية للقطاع الفلاحي مع عدم التفكير في استباق الازمات
- يمكن للدولة التونسية ان تشرف و تتحكم في اسعار الزيت دوليا من خلال تشكيل لجنة اممية
بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)
- ان لم تقبل البنوك بدفع القروض للفلاحين فأين الدولة التي تحمي مصالح الفلاحين
- انهيار الاسعار له علاقة بغياب الدور التعديلي للدولة
- التخزين وجب ان يكون استباقيا بعد ان كانت الصابة مهمة كميا
- الوسطاء هم من يستثمرون في هاته الازمات على حساب الفلاحين
عصام البرقوقي (المستقبل)
- لم تكن لمجلس النواب الارادة السياسية لحماية القطاع الفلاحي الوطني نظرا لضعف الاعتمادات المالية العمومية
- حتى في صورة تمكين ديوان الزيت من الاعتماد المالي المرصود فهذا لن يعطي النتيجة المطلوبة و ستكون بعيدة كل البعد عن ما يرنو له الفلاح و المستهلك
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
- الوزير الحالي لا يؤمن بالدور الرقابي للمجلس و لايتفاعل مع المقترحات المعروضة
- اطلب توضيحات في علاقة بالسعر الرسمي للزيت نظرا لتضارب الاقوال ما بين كل الاطراف المتداخلة في القطاع
- دعم الزيت سيكون له تأثير على دعم الزيوت النباتية ما سيكون له تأثير على المنافسة
- اطلب توضيحات في علاقة برخص التصدير نظرا لوجود معلومات متعلقة باحتكار السوق من قبل مجموعة من المصدرين
- في صورة تواجد معايير سيتم تحديدها من طرف الاتحاد الاوروبي في السنة المقبلة هل سيقوم ديوان الزيوت بالملائمة مع هاته المعايير لتفادي اشكالات التصدير
رد اطارات وزارة الفلاحة:
- نحن نقوم بالمجهودات اللازمة و ليس هناك اي جهة قادرة على تخزين الزيت كالديوان الوطني للزيت
- لم نتكهن بالمصاريف اللازمة و المحددة لتدعيم القطاع خصوصا بعد هاته الصابة الكبيرة خصوصا في مستوى التخرين
- ليس لنا القدرة على التحكم في السعر و اغلب الحرفاء الكبار يتوجهون لديوان الزبت أولا
- المطالب كبيرة مقارنة بامكاناتنا المالية مع التنويه لتفهمنا لوضعية الفلاحين
- هناك تصور لدعم التخزين بعد ان تم رصد امكانات من طرف وزارة المالية
- تنويع الاسواق يجب ان يكون على المدى المتوسط و الطويل نظرا لعدم توفر الامكانات اللازمة لتطوير علاقاتنا
- نعمل في ظروف مالية صعبة للغاية نظرا لاكراهات المالية العمومية
رفعت الجلسة على الساعة 18:30.