loading...
Marsad Majles

Plénière

29 novembre 2019
  • L'annonce de la composition des blocs parlementaires et du bureau de l'assemblée
L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:05
Fin de la session 11:15
Heures de retards 5mn
Taux de présence %

عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 جلسة عامة على الساعة 11:05 و بحضور 135 نائبا خصصت للإعلان عن تركيبة الكتل البرلمانية و تركيبة مكتب المجلس.

أعلن راشد العنوشي عن تركيبة الكتل البرلمانية والمتمثلة فيما يلي:

  1. كتلة حركة النهضة: تتكون من 54 نائبا ويترأس الكتلة نور الدين البحيري.
  2. الكتلة الديمقراطية: تضم 41 نائبا، يترأسها غازي الشواشي.
  3. كتلة قلب تونس ب38 نائبا و يترأسها حاتم المليكي.
  4. كتلة الكرامة: 21 نائب، رئيسها سيف الدين مخلوف.
  5. كتلة الحزب الدستوري الحر: تتكون من 17 نائبا و رئيستها عبير موسي.
  6. كتلة الإصلاح الوطني: 15 نائبا، يترأسها حسونة الناصفي. 
  7. كتلة تحيا تونس: 14 نائبا، يترأسها مصطفى بن أحمد.
  8. كتلة المستقبل: 9 نواب ورئيسها عدنان بن إبراهيم. 

و بالتالي يكون عدد غير المنتمين 8 نواب.

كما أعلن رئيس الجلسة عن تركيبة مكتب المجلس وهي على التوالي:

  1. مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: زينب براهمي، حركة النهضة.
  2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : عبد الطيف علوي، كتلة ائتلاف الكرامة.
  3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: سميرة سايحي، كتلة الحزب الدستوري الحر.
  4. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: نبيل حاجي، الكتلة الديمقراطية.
  5. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : أسامة الصغير، كتلة حركة النهضة.
  6. مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: زهير مغزاوي، الكتلة الديمقراطية.
  7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: نسرين عامري، كتلة الاصلاح الوطني.
  8. مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: مهدي بن غربية، كتلة حزب تحيا تونس.
  9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: أسامة خليفي، كتلة حزب قلب تونس.
  10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: سفيان طوبال، كتلة حزب قلب تونس

دعا راشد الغنوشي في نهاية الجلسة، مكتب المجلس للإنعقاد، لترفع الجلسة على الساعة 11:15.