عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 جلسة عامة على الساعة 11:05 و بحضور 135 نائبا خصصت للإعلان عن تركيبة الكتل البرلمانية و تركيبة مكتب المجلس.
أعلن راشد العنوشي عن تركيبة الكتل البرلمانية والمتمثلة فيما يلي:
- كتلة حركة النهضة: تتكون من 54 نائبا ويترأس الكتلة نور الدين البحيري.
- الكتلة الديمقراطية: تضم 41 نائبا، يترأسها غازي الشواشي.
- كتلة قلب تونس ب38 نائبا و يترأسها حاتم المليكي.
- كتلة الكرامة: 21 نائب، رئيسها سيف الدين مخلوف.
- كتلة الحزب الدستوري الحر: تتكون من 17 نائبا و رئيستها عبير موسي.
- كتلة الإصلاح الوطني: 15 نائبا، يترأسها حسونة الناصفي.
- كتلة تحيا تونس: 14 نائبا، يترأسها مصطفى بن أحمد.
- كتلة المستقبل: 9 نواب ورئيسها عدنان بن إبراهيم.
و بالتالي يكون عدد غير المنتمين 8 نواب.
كما أعلن رئيس الجلسة عن تركيبة مكتب المجلس وهي على التوالي:
- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع: زينب براهمي، حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية : عبد الطيف علوي، كتلة ائتلاف الكرامة.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: سميرة سايحي، كتلة الحزب الدستوري الحر.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية: نبيل حاجي، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني : أسامة الصغير، كتلة حركة النهضة.
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: زهير مغزاوي، الكتلة الديمقراطية.
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال: نسرين عامري، كتلة الاصلاح الوطني.
- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام: مهدي بن غربية، كتلة حزب تحيا تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: أسامة خليفي، كتلة حزب قلب تونس.
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: سفيان طوبال، كتلة حزب قلب تونس
دعا راشد الغنوشي في نهاية الجلسة، مكتب المجلس للإنعقاد، لترفع الجلسة على الساعة 11:15.