loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع إلى:
  1. ممثلي الغرفة النقابية لتجار المصوغ
  2. مستثمر
  3. رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة
  4. محافظ البنك المركزي 
  5. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 17:55
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 66.67%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم 17 سبتمبر 2020 للاستماع إلى:

  1. ممثلي الغرفة النقابية لتجار المصوغ
  2. مستثمر
  3. رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة
  4. محافظ البنك المركزي 
  5. رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي وذلك على الساعة 09:35 وبحضور 4 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة محيلا الكلمة الى ممثلي الغرفة النقابية لتجار المصوغ 

الاستماع الى ممثلي الغرفة النقابية لتجار المصوغ:

  • نحن نرى بايجاز ان الاشكال متعلق اساسا بالسوق الموازية وانه حان الوقت لمحاربته فعليا 
  • السوق الجزائرية والليبية تشكل ثقلا على عاتق التونسيين دون وجود اي ربح حقيقي لصالحنا
  • القطاع حاليا ليس قطاعا مربحا بالمرة حاليا 
  • مناخ الاعمال في تونس مناسب اذا تمكنا فغليا من استغلاله 
  • قطاع المصوغ في صورة وضع اطار قانوني واضح بامكانه اي يكون قطاعا مهما 
  • قطاع المصوغ ليس قطاعا مساهما في تبييض الاموال 

النقاش العام:

غازي القروي (كتلة قلب تونس) 

ماهي فعليا مقترحاتكم لوضع حد للاقتصاد الموازي 

حسب تصوركم قطاع المصوغ ليس بالقطاع المنتج للثروة في البلاد هل من توضيح في هذا السياق 

سهام الشريقي (كتلة قلب تونس) 

هل من توضيح في علاقة بالمسار الذي يعرفه المصوغ المهرب الذي تقوم الادارة الديوانية بتحوزه 

الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

اطلب منكم توضيحات اكثر في علاقة بانعكاسات الاستثمار في قطاع المصوغ على الاقتصاد الوطني 

ردود ممثلي الغرفة النقابية لتجار المصوغ:

  • قطاع المصوغ فرصة لتنشيط الاقتصاد ولكن الدولة التونسية لم تستثمر في هذا القطاع بما فيه الكفاية 
  • قطاع المصوغ بالامكان الاستثمار فيه اكثر حتى يكون قطاعا ناجعا 
  • ضروري ادخال القطاع الموازي للقطاع المنظم يعد تقدما مهما للاقتصاد ككل 
  • القوانين المنظمة للقطاع قديمة جدا وغير ممكن التعويل عليها حاليا لتعصير القطاع 
  • تونس منطقة عبور لتهريب الذهب كما قمنا بتقديم مشروع قانون لتغيير الموازنات 
  • لم يعطي المجلس اهمية لمشروع القانون الذي قدمناه باعتبار ان اللوبيات المتنفذة في القطاع الموازي عطلت هذا المسار 
  • نظم الحصص في قطاع الذهب معطلة للتقدم في القطاع 
  • قطاع الذهب في دبي ساهمت تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى 
  • قطاع الذهب قطاع ثابت لا يتزعزع بالازمات 
  • قطاع الذهب لا يساهم جبائيا بصفة فعلية وناجعة نظرا للقيود المسلطة على القطاع 
  • نحن نطالب بتحرير قطاع المصوغ حتى يكون هذا القطاع منتجا للثروة 

طالب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) من ممثلي الغرفة النقابية تقديم مقترحات كتابية حتى يتسنى لاعضاء اللجنة متابعتها عن كثب 

مر اعضاء اللجنة للاستماع الى مستثمر في قطاع الطيران صاحب شركة "express air cargo" غير منتم الى نقابة مهنية 

الاستماع الى مستثمر في قطاع الطيران:

  • شركة "express air cargo" هي شركة شحن جوي وهي شركة تم انشائها في 2015 
  • في 2016 قمنا باقتناء طائرئتين من طراز عالي وانطلقنا بتنظيم رحلات منتظمة الى كل من فرنسا والمانيا مع بعض الرحلات الغير المنتظمة الى افريقيا وآسيا و اوروبا
  • قمنا بامضاء عقد مع شركة عظمى في مجال الشحن كما امضينا عقد تكوين مركز صيانة مع شركة اخرى في تونس ولم ترخص لنا وزارة النقل بالرغم من قيمة هذا الاستثمار ماليا
  • تعسف الادارة يؤدي حتميا لعدم استغلال الامكانيات المتاحة على ذمة المشروع 
  • نحن في انتظار مشروع قانون التنشيط باعتبار ان قطاع الطيران هو اكثر القطاعات المتضررة من الجائحة العالمية 
  • اغلب التوقعات تقول ان القطاع سيشهد عودة حقيقية في سنة 2024 فكيف ستكون الاجراءات حتى بلوغ هذه السنة 
  • الاستثمار الذي قمنا به بلغ كلفة 80 مليون دينار كما يحوي المشروع على قدرة تشغيلية متوسطة تقارب 100 عاملا
  • طالبنا بتمككيننا كشركة من ادفاق التوريد باعتبار اننا ننشط في مجال التصدير و لن يتم حلحلة هذا الاشكال الا باتفاق مع الديوان الوطني للطيران 
  • حرصنا على انشاء بناية تكون منصة للطيران الدولي تربط العديد من القرات 

النقاش العام:

عياض اللومي(كتلة قلب تونس)

  • القطاع الخاص مهرسل في حين أنه هو المنفق  و المساهم الأكبر في الدولة و يخلق الناتج القومي الخام الذي تمول منه الجباية العمومية 
  • لكم كامل الحرية للنقد و تقديم المقترحات للقيام بتنشيط فعلي للاقتصاد

الاستماع إلى رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة:

  • نحن نمثل جزء من القطاع الخاص فقط 
  • همنا الوحيد في هيكلنا المهني هو تنشيط الإقتصاد والإستثمار 
  • لم نجد أي إجراءات تنشيط فعلي للاقتصاد في هذا المشروع 
  • هناك معاناة كبيرة لدى الؤسسات الاقتصادية التونسية و يجب السعي إلى المحافظة على مؤسساتنا التوسطة و الصغرى لا خلق مؤسسات اقتصادية جديد
  • هذا المشروع بعيد كل البعد عن التنشيط الاقتصادي إن لم يسعى لحاية الؤسسات الصغرى و المتوسطة 
  • بالنسبة للفصول المقترحة المتعلقة بتقييم الشركات بالنسبة للعقارات المبنية و الغير مبنية
  • تجدر الإشارة إلى أن الشركات قد تلك عقارات معدة للاستغلال وأخرى غير معدة للاستغلال
  • يجب إعادة النظر في مدة التقييم
  • الؤسسات المصدرة كليا في حاجة إلى إصلاحات و إعانات لكي تتمكن من منافسة المؤسسات الصدرة عالميا 
  • يجب التدخل العاجل فالمؤسسات لا تستطيع الانتظار إلى سنة 2021 
  • المؤسسات أخذت وافقات مبدئية على قروض لكن لم تتسلم أي اعتمادات مالية إلى الان 
  • تخفيف العبء الجبائي في اقتناء المساكن على الباعثين العقاريين فقطاع البعث العقاري في حاجة لاكثر من تخفيف ب3 بالمائة في معلوم التسجيل 
  • بالنسبة للضريبة التحررية، يجب إدخال أصحاب الداخيل الغير الصرح بها في النظام الحقيقي
  • بالنسبة للإجراء تسوية الخالفات التعلقة بمسك عمولات في شكل أوراق نقدية، يجب ربطه بشروط أكثر صرامة 
  • بالنسبة للمراجعة المحدودة الموجودة في قانون المالية، يجب عدم إعادة مراجعة ذلك العام بطريقة معمقة للتدقيق في جودة المراجعة المحدودة 
  • تسجيل الحصول الرقمي على شهادة في الوضعية الجبائية أو شهادة في الخصم من المورد
  • يجب أن تسهل الإدارة التعامل مع المطالب بالضريبة و أن لا تكون رقمنة الإدارة فقط في صالح الإدارة 
  • نقترح مزيد التخفيض من 5 الاف دينار لألف دينار بالنسبة للجوء إلى التعاملات البنكية 
  • بالنسبة لإلزام البنوك والديوان الوطني بالتصريح لمصالح الجباية عن كل المعاملات البنكية المنجزة نقدا ودفعا والتي يفوق مبلغها 10الاف دينار أو خلاص شيكات دون تنزيلها في حساب بنكي من جهة و إلزام البنوك بشيكات مسطرة للشيكات التي تتجاوز ألف دينار، إذن نطالب بالتخلي عن الشيكات الغير مسطرة 
  • بخصوص تمتيع الجالية التونسية بالخارج بالانتفاع بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي عند اقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة لمارسة نشاط اقتصادي و كذلك الإراضي على غرار العقارات المعدة للسكن أقل من 300 ألف دينار، يجب الأخذ بعين الإعتبار التفاوت الكبير في مستوى المعيشة بين التونسيين داخل و خارج تونس و التشجيع كذلك بخصوص المساكن التي تفوق 300 ألف دينار
  • ما نحتاجه في تونس هو صناديق الإستثمار وخاصة في الجهات فهي التي ستخاطر مع الباعثين الشبان والمشاريع الجدد
  •  يجب التخلي بالكامل على الأداء على القيمة المضافة في الميدان للعقاري
  • يجب تسهيل اقتناء العقارات من قبل الأجانب في تونس لجلب الاستثمار الأجنبي
  • بخصوص الفصل 7 من المشروع 
  • "sanofi" هي الشركة الأولى في تونس في قطاع الصيدلة و هي الوحيدة التي لديها مركز تصنيع كامل في تونس 
  • نصدر اليوم لكامل إفريقيا 
  • لم يقع خلاصنا في مستحقاتنا ونحن مستهدفون من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 
  •  اليوم جميع النافسين يفكرون في نقل استثماراتهم إلى المغرب أو بلدان أخرى
  •  لم يعد لدينا أي حافز كشركة للبقاء في تونس 
  • لسنا معنيين بأي تنشيط من خلال هذا المشروع 

الاستماع إلى رئيسة مصالح الديوانة

  • مقترح قانون 9 المتعلق برقمنة الإدارة، يجب العمل على تطوير منصة إلكترونية للسماح بخلاص التصاريح عن بعد

منير بلطي حمدي(قلب تونس)

  • أول خطوة لتنشيط الإقتصاد هي إصلاح الديوانة وإجراءاتها المعقدة
  • لم يعد هناك سيولة نقدية فيلجأ المستثمر إلى القروض لخلاص الديوانة لكن الديوانة تعطل المعاملة لأشهر 
  • هذا المشروع هو فقط لضمان دخول 31 مليون دينار ضرائب لميزانية الدولة وهو ما يمثل ضغط جبائي كبير ونوع اخر من الديكتاتورية 

غازي القروي(قلب تونس)

  • المشروع المقدم يمثل إجراءات صغيرة لا تؤثر فعليا على الإقتصاد وننتظر منكم اقتراحاتكم ونظرتكم لتنشيط الإقتصاد

منذر بن عطية(كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • هذا المشروع هدفه فقط تعبئة موارد للدولة لا تنشيط الإقتصاد 
  • حاليا لا يمكن تنشيط الإقتصاد فقط انقاذ المؤسسات الصغرى والتوسطة وتفعيل برنامج الإنقاذ من قبل البنوك

سهام الشريقي(قلب تونس)

  • المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجهات في وضعية صعبة لأن قطاع التصدير في شلل تام و اجال خلاص القروض ستكون خلال شهر أكتوبر القادم

عياض اللومي(قلب تونس)

  • هذا المشروع تم إعداده في أفريل لتمرير رسالة سياسية عنوانها إرجاع الثقة وفي النسخة الأولى كان هناك نية تخفيض الضغط الجبائي ب5 نقاط وتفاجأنا بتغييرات في الصيغة النهائية 
  • كانت هناك إرادة لفرض ضريبة على الثروة وهو مانعترض عليه تماما 
  • هذا القانون في أقصى حالاته هو شروع إنقاذ 
  • لدينا فرصة وضع تنشيط إقتصادي حقيقي من خلال التنقيحات المقترحة 

فيصل دربال(كتلة حركة النهضة)

  • نريد منكم مقترحات حقيقية لتخفيض نسب الاقتطاع

ردود ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة

  • تقدمنا بعديد المقترحات لوزير المالية السابق 
  • يجب خلاص الشركات في مستحقاتها من الدولة كي تستطيع هي خلاص واجباتها تجاه الدولة 
  • الدولة فقدت مصداقيتها وهي التي تعطل المؤسسات 
  • قد تم القضاء على الصناعة التونسية وأصبحنا دولة تستهلك فقط
  • نحن لسنا ضد الشركات العمومية لكن مع الحوكمة الشفافة لها 
  • يجب وضع الشزكة الوطنية للكهرباء والغاز في منافسة مع الخواص لتحسين جودة الخدمات 
  • يجب تحرير المبادرات الخاصة في قطاع الطاقة 

رفعت الجلسة على الساعة 12:20 وتستأنف اللجنة اشغالها على الساعة 14:30.

استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 14:50.

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • بخصوص المقترح الذي جاء في قانون المالية المتعلق بمخالفات الصرف : اذا أردنا إنجاح هذا الإجراء يجب ترك الإختيار للواطن بالحفاظ على رصيد بالعملة الصعبة
  • يجب السماح لكل المواطنين التونسيين امتلاك أرصدة بنكية بالعملة الصعبة مع وضع إجراءات منظمة له

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • كل البنوك الركزية خفضت في نسبة الفائدة إلا تونس خوفا من نسبة التضخم لكن يجب أن نهتم أكثر بالإستثمار وإنقاذ فرص العمل 
  • بخصوص موضوع تسوية مخالفات الصرف نحن لا نعرف الحجم الحقيقي للسيولة في تونس و هناك تضارب بين أرقام وزارة المالية والبنك المركزي 
  • يحب ارجاع الثقة بين المستثمر والدولة 

أحمد عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • في نوفمبر 2019 تحدثنا عن "paypal" و الأرصدة بالعملة الصعبة و لازلنا بعد عام لا نجد أي اجراءات في هذا الصدد
  • لو تم تعويم الدينار التونسي  اليوم ماذا ستكون قيمته أمام الأورو و الدولار 

غازي القروي (قلب تونس)

  • ضروري ان يقع مراجعة مجلة الصرف كليا باعتبار انها لا تتواكب مع مقتضيات العصر 
  • كل شخص يملك العملة الصعبة في تونس هو مجرم باعتبار ان الدولة لا تسمح له بالقيام بعمليات تجارية دولية 

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • على الدولة مراجعة السياسة الجزائية لقطب القضاء المالي 
  • السياسة الجبائية في تونس تعتمد المراقبة قبل التركيز على دعم الاستثمار الاجنبي حتى وان كان استثمارا مبني على الممنوعات وعلى تبييض الاموال 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • وضعية الاقتصاد في حاجة لدفع النمو والاستثمار باعتبار ان الجائحة قد ساهمت في تدهور الاوضاع اكثر
  • ازمة العقارات تمس خاصة الطبقات الوسطى ومن اهم اسباب التراجع هو القطاع البنكي 
  • النمو في تونس متعلق بالقطاع الخاص اليوم وتراجعه هو تراجع للمجتمع والاقتصاد ككل 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • مجلة الصرف والاوامر المرفقة غير متناسبة مع مقتضيات الواقع 
  • نحن في حاجة للعملة الصعبة وللتعامل بالعملة الصعبة في بلادنا حتى ندعم النمو والاستثمار 
  • نحن سنعمل على الغاء هاته المراسيم وعلى تعديل المجلة الديوانية 

انتقل اعضاء اللجنة للاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

الاستماع لممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

  • قمنا بطرح مقترح مشروع شبيه على الحكومة من اجل اعادة تنشيط الاقتصاد 
  • الوضعية الاقتصادية حرجة للغاية وعلى الكل ان يتحمل المسؤولية في ظل هذه الازمة 
  • القطاع الخاص رافعة الاقتصاد الوطني في البلاد والكل يعمل على تدمير هذا النسيج 
  • القطاع العام هو قطاع الاقتصاد الريعي وهو قطاع يثقل كاهل المالية العمومية وغير قادر على خلق الثروة 
  • الشركات العمومية اليوم غير رابحة ومدعومة الى يومنا هذا من قبل المجموعة الوطنية 
  • نحن في حاجة لتخفيف العبئ الجبائي على الشركات كي ندعم النمو الاقتصادي 
  • نحن في حاجة لرقمين في نسبة النمو وليس بالامكان تحقيقها في مناخ اعمال مكبل 
  • لا يعقل ان تقوم الدولة بالاقتطاع الضريبي قبل الشروع في العمل 
  • قانون الاستثمار الحالي كارثي ومعقد وغير قادر على انتاج الخيرات والثروات 
  • الدولة هي التي خلقت منطق الاحتكار ودعمت الاقتصاد الريعي 
  • بيع الشركات العمومية مطروح بقوة وغير منطقي ان تتحمل المؤسسات الخاصة عبئ المؤسسات العمومية 
  • مناخ الاعمال في حاجة لمزيد من الحرية الاقتصادية ولتخفيف العبئ الجبائي 
  • شروط البنوك مجحفة ونسب الاقتطاع على فتح الحسابات كبيرة جدا 
  • منسوب الثقة تراجع بقوة ما بين المستثمر والدولة باعتبار انها مكبلة للاستثمار 
  • البنوك ليست داعمة للاستثمار باعتبار انها تفرض شروط مجحفة على المستثمرين 
  • العديد من الفصول في حاجة للمراجعة خصوصا المتعلقة بالاعفاءات في مجال الصرف وهي في حاجة للتحسين 
  • الخلافات الاقتصادية غير مطروحة اليوم والكل في حاجة للاعتراف بهذا الواقع المرير 
  • الاشكال الحقيقي اليوم متعلق بالاقتصاد الغير المنظم وضروري ادماجهم في الاقتصاد المنظم لتخفيف العبئ الجبائي 
  • الضغط الجبائي اصبح كارثي للغاية ويعود بالسلب على مناخ الاعمال 
  • اليوم الاهم هو الانطلاق بتحرير الادارة ووضع حد للفصل 96 من المجلة الجزائية 
  • نحن في حاجة لدعم التصدير ومستقبل البلاد متعلق بهذا القطاع الواعد
  • ضروري تخفيف العبئ الجبائي على هذا القطاع 
  • نحن منفتحين على التواصل مع مجلس نواب الشعب بغاية صياغة مستقبل جديد 

النقاش العام:

غازي القروي (كتلة قلب تونس) 

  • منطق الادارة مختلف عن تصوراتكم الجديدة كما نتعجب من قدومكم هنا دون خوف ودفاعكم عن افكاركم بصراحة هو اكبر دليل 
  • نحن منفتحين على اي مبادرة لتنقيح مشروع القانون بغية تحسينه اكثر

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • الاشكالات متعددة الابعاد انطلاقا بهيكلة الاقتصاد وصولا لغياب اي رؤية
  • الحكومات فشلت في وضع مقاربة اقتصادية شاملة تقطع مع سياسات الترقيع 
  • ينتظر البلاد شتاء ساخن في مستوى اجتماعي باعتبار افلاس العديد من المؤسسات 

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) 

  • ضروري اعادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرسم سياسات جديدة

ردود ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

  • نحن نطالب بتنظيم اجتماع ثان مع اللجنة حتى نعبر على تصوراتنا بدقة اكبر
  • ندعم فكرة انشاء لجنة مشتركة مع لجنة المالية حتى نتداول في الشؤون الاقتصادية للبلاد

رفعت الجلسة على الساعة 17:55