loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع للاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في  علاقة بمشروع القانون عدد 2020/56 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 33.33%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم 27 جويلية 2020 للاستماع الى الاتخاد التونسي للمؤسسات الصغرى و المتوسطة في علاقة بمشروع القانون عدد 2020/56 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال وذلك على الساعة 10:50 وبحضور 4 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال الجلسة عبر هذا الرابط: bws.la/TsnYnQm

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وذلك بقراءة قائمة الحضور للجلسة السابقة ومن ثم مرت لتلاوة مقتضيات المرسوم الحكومي عدد 2020/8 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

اوضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان منهجية التفاعل مع هذه المراسيم ستكون كباقي مشاريع القوانين مع امكانية القيام بتعديلات دون الولوج لتغييرات جوهرية والتي بامكانها المس من حقوق مكتسبة 

نقاش عام:

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • كان من الضروري الاشارة لقانون الجماعات المحلية على غرار قانون اللزمات والذي له تداخل واضح مع موضوع المرسوم 

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) 

  • مهم ان يقع اضافة شركات الايجار المالي باعتبار ان العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تستمر ماليا من خلال تعهداتها مع شركات الايجار المالي 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • ضروري اضافة شركات الايجار المالي نظرا لاهمية مصدر هذا التمويل في انعاش العديد من المؤسسات الاقتصادية 
  • التعهدات مع مؤسسات الايجار المالي لن ينجر عنها تتبعات جزائية ولكن في صورة عدم الايفاء بامكان المؤسسة ان تسترجع املاكها 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • انا ادعو لاضافة "الكمبيالات" باعتبار انها من الاوراق التجارية التي يتم التعامل بها كالصكوك البنكية 
  • التنصيص على الصكوك البنكية و "الكمبيالة" باعتبار الاثر الجزائي الذي بالامكان اثارته في صورة عدم الايفاء بالتعهدات المالية

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) 

  • اقترح التنصيص على كل الاوراق التجارية باختصار لتشمل كل المؤسسات و الاشخاص 

الاستماع لممثل الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة:

  • العديد من المؤسسات افلست اليوم والعديد من الاشخاص يستعدون لمغادرة البلاد خلسة 
  • لنا اشكاليات مع جميع المؤسسات المالية على اختلاف اصنافها 
  • العديد من المؤسسات تشهد ضعفا في مستوى الانتاج كما لم يعد بامكان المؤسسات الايفاء بتعهداتها مطلقا 
  • العديد من اصحاب المؤسسات قاموا ببيع ادوات انتاجهم من اجل توفير لقمة العيش اليومي 
  • تشهد المؤسسات ضعف في مستوى الطاقة التشغيلية باعتبار ان عدد العمال قد تراجع بنسبة 80 بالمئة 
  • مطلوب اليوم تمديد الآجال كي تتمكن المؤسسات من استعادة الانتعاشة الاقتصادية 
  • نطلب توفير تمويلات دون عوائق كي تتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاستمرار 
  • حالة الانكماش الاقتصادي و التي كانت نتيجة لحالة الحجر الصحي الكامل ادت لتفاقم الديون و التعهدات 
  • نطلب تمديد الآجال ل31 ديسمبر كي تتمكن المؤسسات الصغرى والمتوسطة من البقاء على قيد الحياة 
  • ندعو لتوفير خطوط تمويل صغرى تمكن الموسسات الصغرى والمتوسطة من استعادة نشاطها 

نقاش عام:

زهير مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • انا ادعم مبادرة لتأخير الآجال حدود 31 ديسمبر كما اعبر عن رفضي لاي تتبع جزائي يكون في اطار التعهدات المتعلقة بالصكوك 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • من الضروري تعليق الاجال واضافة مؤسسات الايجار المالي باعتبار ان اغلب المستفيدين هم من الطبقات المتوسطة والضعيفة
  • قرر اعضاء اللجنة اضافة فقرة متعلقة بتمديد الآجال الى حدود 31 ديسمبر 2020 في علاقة بالصكوك البنكية كما اضافوا الالتزمات التي تم عقدها مع مؤسسات الايجار المالي والكمبيالة 

مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • هل بالامكان تنقيح نص المرسوم  باعتباره نافذا اليوم ام ان المصادقة ستقتصر فقط على مشروع القانون 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • المصادقة على مشروع القانون هو ضمنيا المصادقة على المرسوم 
  • من الضروري تحديد الآجال وتخصيصها للشركات الصغرى والمتوسطة 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • بامكاننا اضافة فصل اضافي في اطار مشروع القانون من اجل القيام بتعديلات في اطار المرسوم 

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • انا اقترح ان يتم التعويل على تغيير السياسة الجزائية للدولة و التعويل على التراتيب الادارية للسلطة التنفيذية دون اللجوء لتعديل النص 

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • هناك العديد من الاجرءات التي تم استئنافها و النزاعات مطروحة اليوم امام القضاء فكيف ستكون الامور 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن سنقوم فقط بايقاف عجلة الاجرءات لمرة اخرى وذلك لحدود 31 ديسمبر وهذا الايقاف لن يشمل كل  التعهدات بل الالتزامات التي نصصنا عليها هنا 
  • ليس بالامكان المس من الحقوق المكتسبة للاشخاص والمؤسسات 

اتفق اعضاء اللجنة على دعوة اساتذة في القانون بخصوص المسألة الشكلية وذلك في علاقة بتعديل المراسيم عموما قبل عرض مقترحات التعديل غلى التصويت

رفعت الجلسة على الساعة 13:30