loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير الزيارة الميدانية إلى مقر القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:00
بداية الجلسة 09:20
نهاية الجلسة 10:10
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 37.5%

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة عمل يوم الخميس 23 جويلية 2020 للمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية إلى مقر القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة و ذلك على الساعة 09:20 و بحضور 3 نواب.

 

بعد تأخير دام قرابة الساعة و النصف، تولت آمنة بن حميد (حركة النهضة) نائبة الرئيس، الاعلان على افتتاح الجلسة وذلك في ظل غياب رئيس اللجنة يسري الدالي (ائتلاف الكرامة).

تم المرور اثر ذلك الى تلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي أدتها اللّجنة الى مقر القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة. 

النقاش العام:

في تعليقها على التقرير، ثمّنت آمنة بن حميد (حركة النهضة) مجهود مستشاري اللجنة و نجاحهم في نقل مجريات الزيارة الميدانية بأمانة

بيّن يسري الدالي (ائتلاف الكرامة) أن ممثلي القطب الأمني لمكافحة الارهاب لا يمكنهم الحضور في اجتماعات مجلس الأمن القومي كما طالبوا خلال الزيارة بالاستقلالية الادارية و المالية، وفي نفس السياق دعا رئيس اللجنة الى أن تمثّل كلّ من لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الأن و الدفاع في مجلس الأمن القومي.

و تساؤل النائب عن سبب عدم تنفيذ توصيات القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة خاصة بعد توفير تطبيقة تمكّن من المتابعة اللصيقة و الحينية، وطالب بادراج هذه النقطة بتقرير اللجنة.

من جهته، اعتبر موسى بن أحمد (حركة النهضة) أنه مع أن لا يعطي القطب كل المعلومات لأنها حسّاسة وتهم الأمن القومي، كما دعا الى تقديم نسخة  من تقرير اللجنة للقطب الأمني لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة لتقديم ملاحظاته حوله.

تم الاتفاق على اضافة توصيات أخرى الى التقرير وهي:

  • توسيع الاستفادة من التقارير و الدراسات التي يقوم بها القطب مع توجيه نسخ منها الى اللجان البرلمانية المختصة.
  • التأكيد على أهمية متابعة توصيات القطب وتنفيذها
  • وجوبية استشارة القطب في كل القضايا و الاستراتيجيات المتعلقة باختصاصه

أما ماهر زيد (ائتلاف الكرامة) فقد تساؤل عن امكانية التنصيص صلب التقرير  على أن يكون القطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة المصدر الرسمي و الوحيد للمعلومة في وزارة الداخلية، وهو أمر لم يشاطره فيه الرأي بقية أعضاء اللجنة.

التصويت على التقرير:

 مع: 5

محتفظ: 0

معترض: 0

التصويت على احالة التقرير الى وزارة الداخلية:

 مع: 5

محتفظ: 0

معترض: 0

تداولت اللجنة بعد ذلك في جدول أعمالها للمدة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية، وتم الاتفاق على عقد جلسة أخيرة خلال الأسبوع المقبل لتقييم عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الأولى.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 10:10.