loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

14 جويلية 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/87 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)
  2. مشروع قانون عدد 2020/02 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  3. مشروع قانون عدد 2020/35 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  4. مشروع قانون عدد 2020/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 10:45
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 75.12%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 10:40 وبحضور 109 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي https://bws.la/BpXi0P9

 

في مفتتح الجلسة تعذر على سميرة الشواشي (قلب تونس) الالتحاق بالكرسي المخصص لرئيس المجلس وذلك بسبب اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر الذين رفعوا شعار لا للارهاب في مجلس النواب لذلك طالبت النواب بتسجيل الحضور ثم دعت لاجتماع رؤساء الكتل على أن تستأنف الجلسة بعد نصف ساعة.

استأنفت الجلسة أشغالها بعد ساعة و نصف ونظرا لاستحالة تسيير الجلسة حمّلت سميرة الشواشي (قلب تونس) كتلة الحزب الدستوري الحر مسؤولية تعطيل سير عمل مجلس نواب الشعب و أعلنت عن رفع الجلسة وذلك على الساعة 10:45.