عقدت اللجنة الانتخابية جلسة اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 خصصت لمواصلة دراسة ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية واختيار المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة
انطلقت الجلسة على الساعة 10:30 بحضور 11 نائبا 9 منهم أعضاء باللجنة.
في بداية الجلسة طلب عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) التعرض إلى النقطة الثانية من جدول الأعمال قبل الأولى نظرا لالتزام بعض النواب ببعض اللجان التي تنعقد بالتوازي مع اللجنة الانتخابية فأجاب رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) أن من الأفضل الانطلاق بالنظر في ملفات الترشيح المتعلقة بالمحكمة الدستورية على أمل التحاق بقية النواب باللجنة حتى يتسنى للجنة التصويت على المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة.
مواصلة دراسة ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية
ورد على اللجنة مطلب سحب ترشيح من كتلة قلب تونس باسم نزيه الصويعي وفاضل الشاهر
وتم النظر في بقية المرشحين للكتلة وهما:
تم سحب ترشيح كمال الهذيلي
المرشحين المقبولين
اختيار المترشحين لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة
15 عدد الحاضرين من أعضاء اللجنة والمشاركين في عملية التصويت
الدور الأول:
الدور الثاني:
الدور الثالث: الحضور 16
رفعت الجلسة على الساعة 14.00