loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

02 جوان 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط
  • التصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 00:10
ساعات التاخير
معدلات الحضور 92.17%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 2 جوان 2020 خصصت للنظر في مشروعي قانون  عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية و عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط إضافة إلى التصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب.

انطلقت الجلسة على الساعة 09:10 برئاسة راشد الغنوشي.

في بداية الجلسة أعلن رئيس الجلسة عن استقالة النائب زهير مخلوف من كتلة قلب تونس. 

في إطار نقاط النظام إقترح المبرو كرشيد (تحيا تونس) إصدار بيان بخصوص قضم الجانب الإسرائيلي لمزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومن جهته أقترح الصافي سعيد (غير منتم) التعبير عن مساندة الشعب الأمريكي كما طلب حضور وزير الدفاع للحديث عن القواعد الأمريكية بتونس وتوضيح الأخبار التي أنتشرت بالخصوص.

من جهتة استنكر فيصل التبيني (غير منتم) حضور وزير الاستثمار في كل جلسة متعلقة بالتصويت على قروض وقد اعتبر رئيس الجلسة أن مداخلته لا تندرج ضمن نقاط النظام قاطعا عنه الكلمة.

مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية

للإطلاع على تقرير اللجنة: https://bws.la/7yZBYHm

في إطار النقاش العام تعرض النواب إلى الإشكاليات المتعلقة بمسألة توزيع المياه كل حسب جهتة، ولايته ومعتمديته.

وأشار عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) إلى انقطاع المياه على الجمعيات المائية بسبب عدم خلاص فواتير المياه إضافة إلى عجز هاته الجمعيات عن القيام بالصيانة اللازمة متعرضا لمسألة غياب الحراسة لخزانات المياه.

من جهتها بينت مريم بلقاسم (حركة النهضة) أن ولئن كان الحق في الماء حق دستوري إلا أن العديد من مقومات الدستور لا تطبيق وأهمها الحق في الماء الصالح للشراب. 

أما نعيمة منصوري (قلب تونس) فقد عددت المشاريع المهمة في علاقة بالمياه في ولاية مدنين طالبت تنفيذ هاته المشاريع وتفعيلها ختى يتمتع مواطنو ولاية مدنين بالمياه الصالحة للشرب.

إعتبرت حياة عمري (حركة النهضة) ان هذا القرض هو من القروض الكريهة لانه موجه إلى خزينة الدولة وليس إلى الإستثمار كما عبر منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) أن توفير الماء هو مرفق عام لا يجب سلعنته بما هو توجه خطير بدأت الدولة في المضي قدما فيه.

أفاد مجدي بوذينة (الدستوري الحر) أن وعلى الرغم من الأموال التي يتم ضخها للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فإن المياه هي غير صالحة للشرب.

 أشار نضال السعودي (ائتلاف الكرامة) أن أزمة كورونا بينت أن الفلاحة هي الحل ودعا إلى مزيد التركيز على القطاع الفلاحي عوض القطاع السياحي.

 إعتبر عياض اللومي (قلب تونس) أن الدولة على حافة الإفلاس وأن المعطيات التي تم تقديمها للمجلس من قبل حكومة يوسف الشاهد بمناسبة مشروع قانون المالية لسنة 2020 هي معطيات مغلوطة مؤكدا على رفضه التصويت على مثل هاته الاتفاقيات.

أعلن أسامة الخليفي (قلب تونس) أن نواب الحزب لن يصوتو فصاعدا لصالح إتفاقيات القروض حتى تقدم الحكومة تفسير للمديونية والأرقام الحقيقية حول المديونية ودعا إلى إيقاف العمل بالمراسيم.

إثر الإنتهاء من تدخلات النواب تقدم الوزراء بالإجابة على التساؤلات مفيدين بأن وضعية المالية العمومية حرجة ولكن الدولة ليست مفلسة. كما أفاد وزير الإستثمار أن الحكومة كانت قد رفضت الأسبوع الماضي تمويلات أجنبية وبأن الوضع الحالي إستوجب مراجعة سياسة الدولة بخصوص التداين الخارجي.

أضاف الوزير أن تعريف القروض الكريهة هو أن يكون القرض خارج إطار الديمقراطية، غياب إرادة الشعب وأن تكون التمويلات ضد الشعب. 

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة أن مسألة المياه ترتبط بالعديد من العومل منها الفقر والآبار العشوائية وسرقة المياه كما أشارت أن العديد من مشاريع تحلية المياه ستدخل حيز العمل في الفترة القادمة.

نتائج التصويت

التصويت على العنوان:

  • مع: 122
  • محتفظ: 19
  • ضد: 14

التصويت على الفصل الوحيد:

  • مع: 97
  • محتفظ: 16
  • ضد: 23

التصويت على المشروع برمته:

  • مع: 98
  • محتفظ: 18
  • ضد: 28

مشروع قانون أساسي عدد 2020/7 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المتوسط

 للإطلاع على تقرير اللجنة: https://cutt.ly/RyXwvsF

طالب عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) بسحب مشروع القانون بإعتبار أن  "الكيان الصهيوني" هو عضو مؤسس لهذا البرتوكول معتبرا أن عرض هذا المشروع على الجلسة العامة يعتبر تطبيعا 

وفي تفاعله مع تدخل النائب، إقترح منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) في إطار نقطة نظام رفع الجلسة حتى اتخاذ قرار في شان مشروع القانون متفقا في ذلك مع نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) الذي عبر عن رفضه لهذا التطبيع وطلب مزيد التدقيق في الموضوع حتى وإن توجب الأمر إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة. 

أما أسامة الخليفي (قلب تونس) فقد طلب تقديم توضيح من الحكومة نافيا في ذلك أي مسؤولية للجنة في الامر.

وطلب نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) التصويت على تأجيل النظر في مشروع القانون. 

تقرر رفع الجلسة 10 دقائق للتشاور.

استأنفت أعمال الجلسة العامة على الساعة 16 يتقديم الوزير اتوضيح بخصوص مشروع القانون مفاده أن الإتفاقية أممية راجعة بالنظر للامم المتحدة والمصادقة عليها لا يلزم تونس بتبادل المعطيات مع إسرائل وإنما فقط مع مناطق الجوار، مفيدا أيضا أن هذا البروتوكول ينطوي ضمن إتفاقية برشلونة التي تم إمضائها سنة 1995 داعيا إلى التركيز على مصلحة تونس والفائدة التي ستتحصل عليها بالمصادقة على هذا البرتوكول.

وفي إطار النقاش العام وعلى الرغم من سحب العديد من النواب لتدخلاتهم إلى أن البعض منهم استعمل حقه في التدخل وتعرض النواب إلى العديد من المشاكل البيئية بعديد الولايات في حين تسائل حسين جنيح (تحيا تونس) عن الاسباب الحقيقية وراء تعطيل مشاريع القوانين ذات علاقة بالمناطق الساحلية تحت غطاء العديد من التعلات.

طالب العديد من النواب أيضا كرضا الزغمي (الكتلة اليمقراطية) ولمياء جعيدان (كتلة المستقبل) الحكومة إستكمال المشاريع ذات علاقة بالمحافظة على المحيط والشريط الساحلي بهدف ضمان حق الاجيال القادمة والحفاظ على الشواطئ التونسية كما طالبت نسيبة بن علي (حركة النهضة) الحكومة بفتح تحقيق في مدى فعالية المشاريع التي قامت بها بولاية بن عروس.

أشارت سماح دمق (قلب تونس) إلى إشكال عدم نتفيذ القرارات القضائية البيئية ومنها المتعلقة بغلق مصبات الفضلات. 

وفي رده، أفاد وزير البيئة أن الديوان الوطني للتطهير ليست من مهامه تنظيف الأودية إضافة إلى عرضه لبرنامج بعض التدخلات التي قامت بها الوزارة بهدف الحفاظ على الشريط الساحلي وبعض التدخلات بخصوص الأنشطة الخطيرة كتفكيك وحدة الإنتاج بمعمل السياب وبرنامج التطهير بولاية سوسة مشيرا إلى الاهمية التي توليها الوزارة إلى منطقة خليج قابس.

نتائج التصويت

التصويت على المرور إلى مناقشة الفصول

  • مع: 87
  • محتفظ: 00
  • ضد: 79

التصويت على العنوان

  • مع: 73
  • محتفظ: 14
  • ضد: 61

بطلب من رئيس الكتلة الديمقراطية هشام عجبوني تم رفع الجلسة للتشاور واستأنفت أعمالها على الساعة 21:10 واقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) المرور إلى لجنة توافقات حول مشروع القانون أمام الجدل الحاصل بخصوص مشروع القانون وطالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) إدراج فصل يتعلق بالتحفظ للتعامل مع الكيان الصهيوني. 

بخصوص مطلب التحفظ افاد الوزير أن الإتفاقية بما هي إتفاقية اممية تخضع لمسار ديلوماسي معين وطلب إثر ذلك تأجيل النظر في مشروع القانون.

طلب نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) التصويت على إرجاء النظر حسب الفصل 140 من النظام الداخلي.

مواقف الكتل بخصوص طلب الحكومة تاجيل النظر في مشروع القانون

  1. كتلة حركة النهضة: الاستجابة لطلب الحكومة
  2. الكتلة الديمقراطية: الاستجابة لطلب الحكومة
  3. كتلة قلب تونس: الاستجابة لطلب الحكومة
  4. كتلة ائتلاف الكرامة: الاستجابة لطلب الحكومة 
  5. كتلة الدستوري الحر: الاستجابة لطلب الحكومة
  6. كتلة الإصلاح: الاستجابة لطلب الحكومة
  7. كتلة تحيا تونس: الاستجابة لطلب الحكومة
  8. كتلة المستقبل : غياب ممثل عن الكتلة

التصويت على تأجيل النظر طبق الفصل 140 من النظام الداخلي : الاغلبية المطلوبة هي أغلبية الحضور

  • مع: 144
  • محتفظ: 2
  • ضد: 2

التصويت على إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية المتعلقة بسير عمل مجلس نوّاب الشعب

طلب نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية) تحديد اجل رفع الإجراءات مقترحا تاريخ 27 جوان 2020 حتى يتمكن النواب بالخارج من العودة وإحترام أجل الحجر الصحي في حين إعتبر أسامة الخليفي (قلب تونس) أن تحديد التاريخ هو من صلاحيات مكتب المجلس

التصويت على مبدأ إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية بسير عمل مجلس نواب الشعب ابتداءا من 4 جوان

  • مع: 138
  • محتفظ: 02
  • ضد: 11

 رفعت الجلسة على الساعة 00:10 وتم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.