loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:40
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة يوم 05 ماي 2020 خصصت لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  النظام الداخلي وذلك على الساعة 10:00.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة واستؤنف النقاش حول مسألة السياحة الحزبية.

تم المرور الى مناقشة الفصل 45 و إضافة تعديلات عليه.

مقترح حركة النهضه:

إذا استقال أو أقيل عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك . ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها. 

نور الدين العرباوي (حركة النهضة) 

  • نحن نقترح أن يفقد النائب المستقيل عضويته بالمجلس اذا استقال من كتلته أو حزبه.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • السياحة الحزبية أثرت سلبا على الحياة الساسية وعلى ثقة المواطن بنا.
  • على النائب المستقيل أن يعيد الأمانة، أي منصبه كناءب، إلى الحزب الذي ترشح عنه.

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • يجب على النائب المستقيل من كتلته أن يستقيل من المجلس. تكوين كتلة جديدة هو تحيل على العملية الانتخابية وتزوير للانتخابات. لذلك وجب تنقيح القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.
  • العمل بخلاف ذلك هو خيانة للأمانة وضرب التمشي الديمقراطي في مقتل وعدم احترام للناخب.

حسونة الناصفي (الإصلاح)

  • طرح مسألة سحب العضوية من نائب يجب أن يكون في إطار تنقيح القانون الانتخابي لا في إطار تنقيح النظام الداخلي.
  • النظام الداخلي الحالي قائم على الكتل لا الأحزاب السياسية.
  • نظرا لوجود أغلبية مريحة تساند هذا المقترح يمكن تنقيح الدستور في هذا الاتجاه.
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار فضل بعض الأشخاص على قوائمهم الانتخابية.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • الحياة السياسة أصبحت في وضع هش بسبب السياحة الحزبية.
  • استغلال حزب معين للوصول للمجلس هو مظهر من مظاهر التحيل.
  • من غير المعقول الاستقالة من حزب و الانضمام الى حزب آخر يحمل مبادئ مناقضة من أجل منصب معين.

ناجي الجمل (كتلة النهضة)

  • إعطاء حلول خاطئة لا يقل خطورة عن المشكل في حد ذاته.
  • أتبنى مقترح حسونة الناصفي المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • كلنا متفقون على أن السياحة الحزبية رذلت الحياة السياسية.
  • يجب أن نقدم حلولا جذرية و مستدامة لا حلول تتعلق بوضعيات حالية.
  • يجب تطبيق نفس الاجراءات على المترشحين كمستقلين لعضوية مجلس نواب الشعب.

مبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • المشكل يتمثل في نظامنا الانتخابي الذي يؤدي إلى السياحة الحزبية لذا من الأجدى تنقيح هذا النظام. 
  • يجب أن نتساءل عن السبب وراء عدم قدرة الأحزاب على اختيار أشخاص يتبنون مواقفها.
  • أقترح أن يتم تحوير النظام الانتخابي لأنه أثبت فشله بالاضافة الى تنقيح الفصل 39 من القانون الانتخابي.

سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة)

  •  أقترح إضافة فقرة تلغي جميع النصوص المعارضة للفصل الجديد المقترح وخاصة الفصل 39 من القانون الانتخابي

جوهر المغيربي (قلب تونس)

  • أقترح أن يتم تطبيق هذا التعديل منذ العهدة البرلمانية الحالية.

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • مالذي تبقى للنائب من صلاحيات اذا سحبت منه عضويته باللجان والمنظمات الاقليمية؟
  • لا شيء يمنع التوسع في العقوبة وحرمانه من عضوية مجلس نواب الشعب.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • الدستور المغربي والقانون الانتخابي نصصا على على منع السياحة الحزبية.

أفضى النقاش الى مقترحين إما صياغة المقترح و التصويت عليه حالا أو استشارة خبير بالخصوص.

ارتآى النواب المرور الى التصويت على المقترح التالي:

"إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس.

 ويؤول الشغور إلى الجهة التي استقال منها. "

تم التصويت على المقترح: 9 مع و2 محتفظ.

تم المرور اثر ذلك للنقاش حول الاستثناءات المتعلقة بهذا التعديل مثل حالة النواب الذين تم انتخابهم كمستقلين ثم انضموا الى كتل أو الكتل المتكونة من حزبين أو أكثر.

هيثم ابراهيم (الإصلاح)

  • أقترح إضافة فقرة تفيد بأنه يستثنى من الفقرة الأولى النواب المستقلين والكتل المكونة من ائتلافات برلمانية، مع تعريف كل نوع من الكتل.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أظن أنه تم التسرع في التصويت وأرى أن نستشير مختصين بالقانون قبل المرور إلى مناقشة الاستثناءات. 

تم المرور الى التصويت على المقترح التالي: "يستثنى من الفقرة الأولى النواب المستقلين والكتل المكونة من ائتلافات برلمانية"

تم التصويت على المقترح: 11 مع، 0 محتفظ و 0 ضد.

تم المرور الى مناقشة مقترح كتلة الإصلاح:

"إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضم إليها فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك، وفي المجالس البرلمانية الأجنبية و في مجموعات الصداقة البرلمانية. يسري فقدان المسؤولية بأثر فوري.

يؤول سد الشغور للكتلة التي كان ينتمي اليها المعني بالأمر."

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • الكتلة التي يستقيل منها نواب ستجد نفسها عند تطبيق المقترح أمام استحالة تعويضهم بنواب منها.  

 حسونة الناصفي (الإصلاح)

  • مقترحنا لم يضف سوى العضوية في المجالس البرلمانية الأجنبية و في مجموعات الصداقة البرلمانية.