loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 19:45
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 على الساعة 11:30 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و أعلن عن مواصلة النقاش بالفصل الثاني الذي يضم مستوى الرقابة القبلية و بين أنه تم التوافق على أن تلتزم الحكومة بالتشاور مع خلية الأزمة بخصوص كل مرسوم. ثم أفاد أنه من الأجدى الجاد حل وسط حول الأجل الذي تجب خلاله المصادقة على المراسيم من طرف البرلمان، واقترح أجل أسبوعين كحل بين أجلي أسبوع و شهر.  

  • تدخل أسامة الخليفي (قلب تونس) مبينا أنه بعد حملات التخوين الموجهة للكتلة فإنهم يتمسكون بمقترحهم بالرقابة القبلية بعد أن تم سحبه البارحة.
  • طلب نور الدين البحيري (كتلة النهضة) من كتلة قلب تونس التراجع عن إعادة مقترحهم و التمسك بنتائج التوافق.
  • بين هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن الوضع الحالي يتطلب وحدة وطنية و دعا كل الأطراف الى التصويت على التفويض.
  • وضح أسامة الخليفي (قلب تونس) أن الكتلة سحبت موقفها.

تم المرور اثر ذلك الى التصويت على مقترح الرقابة القبلية.

مقترح ائتلاف الكرامة:

"تصدر المراسيم الحكومية بعد أخذ الرأي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس و بعد الستماع لرئيس الحكومة أو من يمثله."

تم التصويت على المقترح: 2 مع، 1 محتفظ، و14 ضد. تم رفض المقترح.

 

تم المرور اثر ذلك للتناقش حول أجل المصادقة على المراسيم. 

  • وضح حسونة الناصفي (الإصلاح) أن أجل شهر يهم المصادقة لا الإحالة على المجلس. 
  • بين ناجي الجمل (كتلة النهضة) أن كتلة حركة النهضة تفضل تحديد أجل للاحالة لا أجل للتصويت.
  • أشار هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الى أن إحالة المراسيم تتم بصفة إلية بمجرد نشرها بالرائد الرسمي لذا من الأفضل تحديد أجل للتصويت.
  • قام حسونة الناصفي (الإصلاح) بسحب مقترح اضافة أجل شهر للمصادقة على المراسيم نظرا لأنه يستوجب مزيد النقاش خلال تنقيح النظام الداخلي.

تم المرور الى التصويت على مقترح الحزب الدستوري الحر:

"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون بأجل لا يتجاوز أسبوع من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب. تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة."

تم التصويت على المقترح: 2 مع، 5 محتفظ، و5 ضد. تم رفض المقترح.

 

تم المرور الى مناقشة اضافة فصل من طرف كتلة قلب تونس و مبروك كرشيد (تحيا تونس) بصياغتين متقاربتين. سحبت كتلة قلب تونس مقترحها لفائدة مقترح مبروك كرشيد.

المقترح:تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5 ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب

تعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.

تم التصويت على المقترح: 9 مع، 4 محتفظ، و1 ضد. تم قبول المقترح.

 

تم المرور الى مناقشة اضافة فصل من طرف كتلة قلب تونس ينص على ما يلي:

المقترح: يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

  • عبر أسامة الخليفي (قلب تونس) عن تمسك كتلته بالمقترح.
  • أحال هيثم ابراهيم (الاصلاح) المقترح مباشرة على التصويت. 

تم قبول المقترح.

  • استنكر نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية) التصويت على مقترح معارض للدستور ويدخل في نطاق العبث التشريعي.
  • بين عياض اللومي (قلب تونس) أن الأمر حسم على مستوى اللجنة و القرار يبقى للجلسة العامة.

تم المرور الى مناقشة مقترح الحزب الدستوري الحر الذي ينص على أن يتم التصويت على كل مرسوم على حدة.

تم التصويت على المقترح: 11 مع، 1 محتفظ، و4 ضد. تم قبول المقترح.

الصيغة النهائية للفصل الثاني:

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في اجل أقصاه 5 ايام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب

و تعتبر لاغية المراسيم التي لا يتم احالتها في الأجل المذكور بالفقرة الأولى.

تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.

 يمكن الطعن في دستورية المراسيم طبقا لإجراءات القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

  • اقترح مبروك كرشيد (تحيا تونس) أن يتم تخصيص فصل للفقرة الأخيرة عوض ادراجها بالفصل الثاني.
  • بين أسامة الخليفي (قلب تونس) أن التصويت على التقسيم يفضي الى اعادة التصويت على الفقرة الأخيرة كفصل مستقل في حين أنه تم التصويت عليها سابق. 

تم عرض تقسيم الفصل على التصويت. تم التصويت على ذلك: 13 مع، 0 محتفظ، و3 ضد.  

تم عرض الفصل الثاني على التصويت: 14 مع، 2 محتفظ، و2 ضد. تم قبول المقترح.

 

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مجالات التفويض.

قدم الحزب الدستوري الحر مقترحا لتغيير الفقرة الثانية من الفصل الأول: "ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي"

تم التصويت على المقترح: 2 مع، 4 محتفظ، و9 ضد. تم رفض المقترح.

  • بين هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) أن الكتلة اعتمدت منهجية بناء على المقاربة المقدمة من طرف الخبراء. ووضح أنهم قسموا المجالات حسب خمسة مواضيع. كما قام بتفسير المقاربة المعتمدة. 
  • قامت كتلتا الاصلاح و قلب تونس بسحب مقترحاتها لفائدة مقترح الكتلة الديمقراطية.
  • قامت الكتلة الديمقراطية بسحب النقطة الخامسة من مقترحها.
  • نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة): نحن الآن امام مقترحين : إما التصويت على ال 14 مقترحا من الحكومة كل  مقترحا على حده وإما التصويت على المقترحات ال4 للكتلة الديمقراطية  والاصل بالنسبة لنا هو مقترح الحكومة.
  • عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر): مهما تكن المنهجية التي سيقع اعتمادها نؤكد على ضرورة التصويت على مقترحات الجميع.
  • أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس): نحن بصدد الحديث على موضوعين مختلفين: إما التصويت على مقترح الحكومة وإما التصويت على مقترح الكتلة الديمقراطية و في كلتا الحلتين علينا مناقشتهما كل ميدان على حده.
  • الصحبي عتيق (حركة النهضة): ان كنا سنناقش مقترحات الكتلة الديمقراطية حسب المجالات فمن من الأولى مناقشة المقترح الحكومي.
  • حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح): قمنا بتقديم مقترح تعديل وتنازلنا عنه لفائدة مقترح الكتلة الديمقراطية ويتم التصويت على مقترحات التعديل كمقترح برمته وإذا صادقنا عليه فلا يمكننا مناقشة تفاصيله إثر ذلك . أنا مع مقترحات التعديل برمتها
  • نور الدين البحيري (حركة النهضة): يمكن إختيار إحدى التعديلات وهذا لا يمنع عدم إدخال بعض التعديلات عليه
  • هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية): هو مقترح قابل للتعديل والاهم هو أن يكون هناك توافق واسع حول هذا المقترح
  • نبيل حاجي (الكتلة الديمقراطية): أوافق حسونة الناصفي في تدخله. مقترح التعديل هو مقترح برمته
  • هشام عجبوني (الكتلة الديمقراطية): تعديل المقترح في المجال الثاني الخاص بالحقوق والحريات المطة الثانية:

"تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور"

 إلغاء المطة الرابعة من المجال الأول وهي "تعديل صيغ تدخل البنك المركزي التونسي لتيسير الاقتراض لفائدة الدولة لمواجهة التداعيات المالية لمواجهة فيروس كورونا" بإعتبار أن الالمطة الثانية تستوعب المطة الرابعة. 

  • وبهذا الخصوص إقترح أسامة الخليفي (قلب تونس) أنه في حالة الحفاظ على هاته المطة، تجب إضافة عبارة "بعد استشارة لجنة المالية" في الاخير.

سحب مقترح النهضة وقلب تونس. 

التصويت على مقترح كتلة الحزب الدستوريالحر بخصوص الفقرة الثانية من الفصل الأول.

مع: 2

محتفظ: 2

ضد: 11

مقترح حاتم المليكي

مع: 0

محتفظ: 8

ضد: 8

مقترح ائتلاف الكرامة 

مع: 2

محتفظ: 9

ضد: 4

مقترج كتلة حركة تحيا تونس

مع 0

محتفظ 06

ضد 11

 مقترح الكتلة الديمقراطية بعد التعديل 

مع 12

محتفظ 5

ضد 0

الفصل 3 (أصبح الفصل 5)

مقترح النهضة : سحبه 

مع تقديم مقترح فصل إضافي من قبل النهضة

مقترح الاصلاح : سحبه 

تم التصويت على الصيغة المقدمة من الحكومة : 

مع 13

محتفظ 2

ضد 0

 

تم المرور اثر ذلك لمناقشة الفصول الاضافية.

مقترح حاتم المليكي 

لم يتم التصويت عليه يإعتبار ادراجه في الفصل الاول.

مقترح منجي الرحوي 

تم سحبه.

مقترح ائتلاف الكرامة 

يمكن للسادة رؤساء الكتل اقتراح مشاريع مراسيم في خلال فترة التفوض تتعلق بمجابهة وباء الكورونا ويتم تقديم مقترحات المراسيم مباشرة إلى مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينظر فيها في اجل 48 ساعة من وقت ايداعها في كتابة المجلس او على العنوان الالكتروني الذي يحدده رئيسه وفي صورة موافقة المجلس على مشروع المقترح فإنه يحيله مباشرة الى السيد رئيس الحكومة للإمضاء والنشر. 

ويمكن لرئيس الحكومة رد المشروع المقترح مرة أخرى إلى المجلس وعليه في هاته الصورة تقديم ملحوظاته كتابيا أو شفاهيا امام المكتب زلمكتب المجلس ان يتمسك بالصيغة الاولى أو يتبنى تعديلا لها ثم يحيلها إلى رئيس الحكومة لختمها وجوبيا ونشرها بالرائد الرسمي. 

 تم سحب المقترح. 

مقترح النهضة

إضافة فقرة في الفصل الثاني قبل الفقرة الاخيرة: 

"تخضع المراسيم المعروضة على مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين "

المقترح بعد التعديل

 "تخضع المراسيم الصادرة بموجب هدا القانون  والمعروضة على مصادقة مجلس نواب الشعب إلى نفس إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين"

مع: 10

محتفظ: 3

ضد: 2

التصويت على المشروع برمته: 

مع: 11

محتفظ: 2

ضد: 2 

رفعت الجلسة على الساعة 19:45.