loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة الاطلاع على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف و تقييم مدى الاستفادة منها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 45.45%

عقدت لجنة التونسيين بالخارج جلسة لمواصلة الاطلاع على الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف و تقييم مدى الاستفادة منها وذلك على الساعة 15:00 و بحضور 9 نواب.

افتتح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مقررا عدم تمرير الجلسة على المباشر

مر اعضاء اللجنة لمناقشة جدول اعمال اللجنة و ترتيب الاولويات المهمة على غرار تحديد تواريخ الزيارات الميدانية للموانئ و المطارات كما قامت مستشارة اللجنة بتلاوة رسالة للتونسيين العالقين ببؤر التوتر و الذين عبروا عن وضعياتهم المزرية في مخيمات اللجوء بسوريا مطالبين بالتدخل العاجل من قبل السلطات التونسية لحلحلة هاته الازمة 

نقاش عام:

قام ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) بقراءة رسالة اخرى للتونسيين العالقين في بؤر التوتر و بببعض العالقين بايطاليا مطالبا من اعضاء اللجنة الادلاء بآرائهم في هاته المسألة 

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان التعامل مع الدول التي شهدت حروبا مع جماعات ارهابية تشكو من عدم وضوح هياكلها الرسمية خصوصا بالنسبة للدولة السورية و الليبية 

طالب انور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) من السلط الرسمية اي من سلط الاشراف التونسية تقديم توضيحات في علاقة بعدد العالقين بهاته الدول معتبرا ان عودتهم امر طبيعي ولكن وجب ان تتوفر الضمانات اللازمة في مستوى التعامل 

اوضح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) المسألة الاجرائية المتعلقة بكيفية التحري من هوية المشتبه بهم مؤكدا انه بالامكان الادلاء بكل هاته الحقائق في غياب التصوير المباشر للجلسة

بين مجدي الكرباعي (الكتلة الديمقراطية) ان الوضعية بالنسبة للعالقين في ايطاليا و العالقين في بؤر التوتر مختلفة جدا 

طالب عمر الغريبي (كتلة ائتلاف الكرامة) من السلط الرسمية اي وزارة الخارجية و الداخلية تقديم المعطيات اللازمة في علاقة بهؤلاء الاشخاص و في هذا الاطار طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) من مستشاري اللجنة القيام بمراسلة للسلط لتقديم المعطيات اللازمة

اشارت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) لضرورة الفصل ما بين اطفال وزوجات الارهابيين و ما بين الارهابيين نفسهم نظرا لاعتبار ان القانون يحمي هاته الفئات و التي في بعض الاحيان اجبرت على مغادرة البلاد قصرا 

بينت زينب السفاري (كتلة الدستوري الحر) ان التعامل مع هاته القضايا الارهابية وجب ان يكون تعاملا صارما و انه لامجال للتسامح مع اي طرف تواطئ في الارهاب

اعتبر مجدي الكرباعي (الكتلة الديمقراطية) ان الدولة التونسية هي المخول لها القيام بمحاكمات عادلة نظرا لوجود مناخ سياسي غير سليم بسوريا و ان الاهم تهيئة المناخ المناسب لمقاومة التطرف العنيف

اوضحت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) ان الاحاطة النفسية مهمة للغاية في صورة عودة التونسيين العالقين ببؤر التوتر و ان العمل سيكون اساسا اعادة ادماج هؤلاء بالمجتمع

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الاطراف و تقييم مدى الاستفادة منها و انطلقوا في هذا الاطار بقراءة ومناقشة بروتوكول  تعاون في مجال الهجرة ما بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الفرنسية 

نقاش عام:

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان هاته الاتفاقية تم تطبيقها من الطرف التونسي فقط و ان احكام هذا الاتفاق لم تطبق من طرف الحكومة الفرنسية مطالبا الطرف الفرنسي بالالتزام بتطبيق التعهدات 

تسائلت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) حول مدى الزامية الاتفاقيات الدولية و وجهت هذا التسائل الى وزارة الخارجية لتوضيح مسألة تطبيق الاتفاقيات 

بين ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان تطبيق الاتفاقيات مرتبط بموازين القوى و المصالح التي ستجمع الطرفين معتبرا ان هاته الاتفاقية هي خطوة لوضع حد لهجرة التونسيين 

طالب انور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية) بتوفير المعطيات اللازمة من قبل وزارة الخارجية في علاقة بمستويات نطبيق هاته الاتفاقية كما اشار لمسألة التأشيرة مطالبا باعادة النظر في تكلفة هاته التأشيرة على التونسيين 

بين مجدي الكرباعي (الكتلة الديمقراطية) ان المنظمات الحقوقية لها دور كبير في دعم اصحاب الحقوق في الخارج لتمكينهم من كل الامتيازات المكفولة قانونا 

اوضح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان القنصليات و السفارات سابقا كانت تحتوي على العديد من المستشارين القانونيين الذين يعملون على توفير المعلومات للتونسيين بالخارج

طالبت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) بالتعبير عن رأي اللجنة بالجلسة العامة غدا في علاقة بتفشي فيروس كورونا و التأكيد على ضرورة وضع حد لادفاق الهجرة القادمة من المناطق اكثر تأثرا بالفيروس

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ان دور التنديد و اتخاذ الاجراءات اللازمة متعلق بصلاحيات لجنة الصحة 

قررت اللجنة مراسلة المجلس التشريعي الفرنسي و وزارة الخارجية التونسية لتقديم المعطيات اللازمة في علاقة بتطبيق هاته الاتفاقية

رفعت الجلسة على الساعة 17:10