loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المدير العام للديوانة حول:
  1. مدى مساهمة الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والتجارة الموازية وحماية الاقتصاد والوطن
  2. المجهودات والإجراءات المتخذة لحوكمة الديوانة ومكافحة كلّ أشكال الفساد
  3. مختلف الإشكاليات التي تعترض الديوانة في أداء مهامها وسبل الإصلاح والتطوير
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:15
نهاية الجلسة 18:05
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الاثنين 9 مارس 2020 جلسة  للاستماع إلى المدير العام للديوانة حول مدى مساهمة الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والتجارة الموازية وحماية الاقتصاد والوطن، المجهودات والإجراءات المتخذة لحوكمة الديوانة ومكافحة كلّ أشكال الفساد ومختلف الإشكاليات التي تعترض الديوانة في أداء مهامها وسبل الإصلاح والتطوير وذلك على الساعة 14:15 وبحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي  https://bws.la/htiH4Vy

 

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالمدير العام للديوانة والوفد المرافق له وشدد على دور هذا السلك في النهوض بالاقتصاد الوطني و الوصول بالبلاد الى بر الأمان  ثم أحال  الكلمة للضيوف لتقديم مداخلاتهم.

تدخلات المدير العام للديوانة و الوفد المرافق له

  •  عملية الاصلاح استوجبت الأخذ بعين الاعتبار المناخ العام و الخاص و القيام بالتشخيص المناسب
  • اتسم الاصلاح بنقاط قوة  أهمها تحسين الاطار التشريعي و العمل حسب المعايير الدولية
  • هناك ثغرات متعلقة بمنظومة الشركات المصدرة كليا و بعديد المنافذ البحرية
  • تم الشروع في رقمنة اجراءات التجارة الخارجية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للتصدير حيث تم تطوير تطبيقة معلوماتية تمكن من تسجيل التصدير الفعلي للبضائع من خلال ادراج البيانات الخاصة بتأشيرة التصدير بمنظومة سند وهو ما سيسمح بالاطلاع عليها واستغلالها سواء من قبل المصدر أو من قبل قابض الديوانة المعنية دون الحاجة للاتصال بالمصالح الديوانية بالميناء أو بنقطة الخروج
  • هيكل تنظيمي غير ملائم لحجم التحديات
  • ضعف في الموارد وعدم فتح باب الانتداب منذ سنوات
  • بروز عصابات التهريب واستعمالها للتقنيات الالكترونية
  • سجلنا عديد حالات الاعتداء على المقرات ووسائل الديوانة

ارساء مبادئ الحوكمة في تسيير الادارة العامة للديوانة:

  • تم احداث لجنتين وطنيتين على مستوى رئاسة الحكومة تعنى الأولى بمتابعة المداخيل من العملة الصعبة وتطور الميزان التجاري وتعنى الثانية بالتحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية حيث تم تعيين المدير العام للديوانة كعضو قار للمشاركة في أعمال اللجنتين
  • كما يشارك عدة اطارات عليا عن الادارة العامة للديوانة في أعمال اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن القومي (لجنة شؤون الدفاع، لجنة حماية المنشآت الحساسة،لجنة الأمن الاقتصادي والمالي، لجنة الاستخبارات...) كما تمثل الادارة العامة للديوانة عضوا فاعلا في الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود
  • في اطار البرنامج الثالث لتطوير الصادرات PDF3 الممول عن طريق قرض من البنك الدولي، تم برمجة مشروع تطوير النظام المعلوماتي للديوانة، وتم انتداب خبير مختص في النظم المعلوماتية لمساندة الادارة العامة للديوانة في اعداد كراس الشروط لاقتناء وتركيز نظام معلوماتي للديوانة متكامل يغطي جميع مجالات النشاط الديواني كتسريح البضائع وقواعد التعريفة والقيمة والمنشأ والتصرف في المخاطر والمراقبة اللاحقة والنزاعات والاستخلاص والديون المثقلة والامضاء الالكتروني والدفع الالكتروني، وتم الانتهاء من اعداد كراس الشروط المتعلقة باقتناء المنظومة المعلوماتية الجديدة، وتمت المصادقة على كراس الشروط المذكور من قبل البنك الدولي ونشره واصدار طلب العروض الدولي على مرحلتين
  • في اطار تطوير وسائل العمل، تم تطوير عدة تطبيقات جديدة بالنظام المعلوماتي سند حيث دخلت حيز الاستغلال تطبيقة النزاعات نسخة 2018 على مستوى ادارة الأبحاث الديوانية لتسجيل المحاضر وتطبيقتي التصرف ومتابعة الديون والتصرف في المحجوز المثقلة بالنسبة للقباض
  • في اطار تطوير طرق ووسائل تبادل المعلومات بين مختلف المصالح الديوانية، تم تعميم استغلال تطبيقة متابعة مطالب الحصول على نوع السيارات عن بعد من طرف المكاتب الديوانية
  • في اطار تقريب الخدمات من المواطن وتدعيما لمبدأ النزاهة والشفافية، تمت رقمنة عديد الخدمات المسداة لفائدة التونسيين بالخارج أو الأجانب وذلك عبر موقع الواب الجديد للادارة العامة للديوانة على غرار:
  • خدمة سيارتي التي تمكن التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب من ادراج المعطيات الخاصة بمطلب توريد المؤقت للسيارة عبر موقع الواب وطباعة المطلب في شكل استمارة ورقية تحتوي على رمز تشفير QR CODE
  • خدمة وضعيتي التي تمكن التونسيين المقيمين بالخارج من الاطلاع على وضعية سياراتهم المورد (مصفية أو غير مصفية) وذلك بادراج الترقيم المنجمي أو رقم الهيكل أو رقم جواز السفر
  • خدمة أمتعتي التي تمكن التونسيين المقيمين بالخارج من ادراج المعطيات الخاصة بالأمتعة الشخصية عبر استمارة الكترونية وطباعتها وتحمل القائمة المطبوعة رمز التشفير
  • خدمة الاطلاع على أداءات ومعاليم السيارات والتي تمكن من الاطلاع على نسب معاليم وأداءات السيارات المراد تسويتهافي اطار الحق العام وتعتبر هذه المعطيات أولية في انتظار القيام باجراءات التسريح الديواني للسيارة بالمكاتب الديوانية

برنامج تعصير الديوانة:

  • يتنزل المخطط الاستراتيجي لتعصير الادارة 2019-2024 في اطار تكريس رؤية جديدة لادارة عمومية في خدمة المواطن والصالح العام تستجيب لمقتضيات الفصل الخامس عشر من دستور الجمهورية التونسية والذي ينص على أن الادارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة
  • يهدف المخطط الى الرقي بأداء ادارة الديوانة على المستوى التنظيمي والعملياتي الى أعلى مستويات الحرفية والنجاعة من جهة والى تطوير وموائمة وسائل وآليات عملها مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة على غرار اتفاقية كيوطو لتبسيط وموائمة الأنظمة الديوانية التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون الأساسي عدد 46 لسنة 2017 والمؤرخ في 20 جوان 2017 واطار معايير سايف لأمن وتيسير سلسلة التزود العالمية ووثيقة ديوانة القرن الواحد والعشرون للمنظمة العالمية للديوانة 
  • لتحقيق هذه الرؤية تمت هندسة المخطط الاستراتيجي بناء على 3 أسس أو دعامات استراتيجية تساندها 3 محفزات استراتيجية

1. الدعامات الاستراتيجية:

  • المساهمة في تحسين التنافسية الاقتصادية للبلاد
  • المساهمة في تدعيم أمن البلاد وحماية المواطن والبيئة
  • تحقيق جباية ديوانية منصفة وشفافة

2. المحفزات الاستراتيجية:

  • تطوير البنية التحتية ورقمنة العمليات
  • التصرف في المخاطر بطريقة رشيدة وفعالة
  • تطوير التنظيم الهيكلي وتحسين التواصل وحسن التصرف في المتغيرات

تم تقسيم المخطط الاستراتيجي الى 16 برنامجا استراتيجيا تتعلق أساسا ب:

  • تطوير اجراءات تسريح البضائع
  • تشريك المتعاملين الاقتصاديين بطريقة فعالة
  • تدعيم الشراكة على المستوى الدولي
  • تحسين الرقابة الديوانية
  • تطوير منظومة الاستعلامات والأبحاث
  • تطوير اجراءات استخلاص الأداءات والديون
  • تطوير الأداء وترشيد التصرف العملياتي
  • تحسين البنية التحتية الاعلامية
  • تطوير منظومة التصرف في المخاطر
  • تركيز الرقابة اللاحقة
  • تغيير ثقافة المؤسسة من أجل تنمية التعاون والتجديد
  • تطوير الكفاءات صلب المؤسسة

تم الشروع في اعادة هيكلة الادارة العامة للديوانة والتصرف في الموارد البشرية حسب الكفاءات والتكوين بالاضافة الى التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

تم العمل على تدعيم النزاهة وارساء الحوكمة ومكافحة الفساد:

  • بداية من أواخر سنة 2018، وضع حيز الاستغلال لمنظومة المراقبة المسافية بالكاميرا بعدة مواقع (المكتب الحدودي بحلق الوادي، المكتب الحدوديللعمليات التجارية بميناء رادس، المكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج، المكتب الحدودي برأس جدير، مستودع الحجز ببن عروس، الادارة العامة للديوانة) تحت اشراف القاعة المركزية لقاعة العمليات الديوانية بالادارة العامة للديوانة وبالتنسيق مع هياكل المراقبة.
  • بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي ارساء مشروع النزاهة بقطاع الديوانة وقد تم في اطار متابعة وتنفيذ هذا المشروع القيام بجملة من الأنشطةمنها اعداد 3 دورات حلقات تكوينية لفائدة 60 عون من الديوانة من قبل اطارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال آليات التقصي حول شبهات الفساد، اصدار مجلة أخبار الديوانة والقيام بحملات توعوية مشتركة بين الادارة العامة للديوانة و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة العودة الصيفية،التزود بمعدات اعلامية وحمل شارات اثبات هوية لكل عون وضابط ديوانة عامل بميناء حلق الوادي تحمل هويته والمعرف الوحيد والرقم التسلسلي والصورة
  • كل هذه المجهودات أدت الى حصول الادارة العامة للديوانة على جائزة أفضل ادارة عمومية في مجال مكافحة الفساد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال شهر جويلية 2019

تدخلات النواب

 بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • في ليلة 2014 جانفي 2011 تم حجز أكثر من 1700 قطعة ذهب تعود للعهد الحسيني اضافة الى العملة و في أواخر 2011 تعرضت القباضة التي وجد فيها المحجوز الى سرقة ممنهجة واختفى كل شيء
  • هل توجد لدى الديوانة استراتيجية في علاقة بمقراتها
  • منظومة حجز البضائع غير مسيرة بالدقة المطلوبة
  • قطاع الغيار المستعمل يتم حجزه ثم تقوم ببيعه في السوق وهو ما يخلق مشاكلا
  • صلاحيات المديرين الجهويين الذين لا يحق لهم النظر في الملفات التي تفوق قيمتها 150 ألف دينار يخلق ضغطا على الادارة المركزية
  • تم نقل محجوز ديواني الى منطقة التبادل الحر ببنزرت وتم سرقتها في الطريق فهل لديكم فكرة على مآل هذه القضية
  • لاحظنا بالعين المجردة وجود قافلة تهريب تمر بسرعة جنونية في منطقة مغطية يالديوانة وتمر في أوقات ومسالك معلومة وهناك شكوك بتورط كل الأسلاك الأمنية ومنها الديوانة في هذا الموضوع
  • يجب توفير السيارات المحجوزة لأعوان الديوانة لتدعيم الموارد التي من شأنها تيسير عمل الأعوان

فريدة العبيدي (حركة النهضة)

  • هناك مجهودات تبذل وتطور على مستويات عدة
  • الهدف من هذه الجلسات هو البحث عن النقائص وتثمين المجهودات
  • نريد من هذه المؤسسة أن تتطور في أدائها
  • عديد التشكيات التي جاءت من التونسيين بالخارج حول الاجراءات الديوانية وتعامل الأعوان معهم
  • يجب تبسيط الاجراءات الديوانية وهناك عديد سيارات الاسعاف الموجهة للمستشفيات العمومية تبقى معطلة
  • سيارات ذوي الاعاقة فيها عديد التعطيلات وتستحق أن نبسط الاجراءات المعقدة لفائدتها

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • لماذا الاخضاع الكلي للكشف عبر الأشعة للبضائع بميناء رادس 
  • تم اقتراح منحكم أرضا خارج الميناء لوضع المحجوزات لتخفيف الأعباء على الأرصفة الموجودة بميناء رادس
  • ما هو الأساس الذي تحدد به نسب التخفيض في محاضر الصلح المتعلقة بمحاضر السلع الغير مطابقة للواقع
  • هل هناك نية لتوفير أجهزة كشف بالأشعة بميناء حلق الوادي بالنسبة لخروج و دخول سيارات التونسيين المقيمين بالخارج 

حياة عمري (حركة النهضة)

  • كل هذه الحجوزات أين تذهب ولماذا لا نرى تأثيرها على التوازنات المالية
  • في السنة الماضية قدمت سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول رخصة التصدير الوقتي والمشكل أنه تقع عديد الاشكاليات على الحدود ويقع رفض هذه التراخيص فماذا أعددتم لتفادي هذا الاشكال الذي له كلفة على الفلاحة

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • أحييكم على التضحية والمجهودات التي تقومون بها
  • هناك غلال موجودة يقع بيعها في المغازات الكبرى فكيف تدخل
  • كيف يقع تعطيل مواطن بسبب 50 أورو غير مصرح عنها في المطار في حين تعج الأسواق بالأجهزة المهربة

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • المنظومة الاعلامية أين وصلت
  • الحكومة يجب أن توفر الوسائل والمعدات اللازمة للديوانة
  • جحافل سيارات التهريب معروفة في منطقة السمانة وهي سيارات بدون لوحات منجمية ولا يتم تتبعهم أو ملاحقتهم
  • اذا كان يجب أن نضع قوانين جديدة أو أن نسلط عقوبات ردعية نحن مستعدون للتعاون والتفاعل معكم

محمد عفاس (ائتلاف الكرامة)

  • كيف يمكن أن لا يمكن للديوانة اتخاذ اجراءات في حق نائب الكل يعلم أنه مهرب
  • خلال سنتين تم اصدار 106 عقوبة و16 عزل نهائي لأعوان الديوانة هذا عدد قليل مقارنة بالمخالفات التي يرتكبها الأعوان
  • هل تم فتح بحث في الاثراء غير المشروع لأعوان الديوانة
  • ماهي الاجراءات التي يمكن انخاذها لمنع التهريب الذي يقوم به أعوان الأمن بدعوى أنهم زملاء
  • يتشكى العديد من الموردون النظاميون من الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل أعوان الديوانة فماهي الاجراءات الممكن اتخاذها
  • موردوا الأحذية يتحيلون على الديوانة ويصرحون بأنهم يوردون المواد الأولية الى أنهم يوردون بضائع نصف جاهزة
  • سوق الملابس المستعملة هي متنفس للفقراء فماهي الاجراءات التي يمكن اتخاذها كي لا تبقى السوق محتكرة من قبل ثلاث عائلات
  • دوريات الديوانة لا يمكن أن تثقب اطارات سيارات التهريب في حين أن المهربين لهم وسائل  تمكنهم من ثقب اطارات سيارات أعوان الديوانة
  • هناك ضعف في الانتداب في سلك الديوانة ويجب الاستثمار في سلككم لأن في ذلك مصلحة للوطن

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أحد الضيوف مذكور في تقارير رسمية ومورط في قضايا فساد
  • ما يقدم لنا اليوم هو مسرحية و ما أقوله هو وقائع 
  • هناك نسب من المحجوزات من المفروض أن توجه للأعوان الا أنها توجه للوداديات
  • التصريح على المكاسب ليس له مفعول رجعي كما أن الأموال ليس بالضرورة في تونس بل موجودة في بلجيكيا
  • هناك أشخاص تم عزلها لفترة ثم عادت لتتنصب في منصب مدير الأبحاث الديوانية
  • هناك أسماء نجوم في الديوانة معروفة بالفساد منها من موجود معنا اليوم ولا يمكننا أن نصلح بهذه الطريقة
  • السؤال هو هل هناك ارادة للاصلاح أم لا ولا يمكن للفاسدين أن يقوموا بالاصلاح

إجابات الضيوف

  •  السرقة التي تمت في 2011 عهد النظر فيها للجنة المصادرة
  • مقر الادارة العامة للديوانة تأخر انهاء أشغاله بسبب عدم المقاولات من قبل شركة المقاولات
  • لدينا عديد الأكرية المرتفعة والمقرفة ودعوت المسؤولين الى شراء العقارات للتخلص من أعباء الكراء الكبيرة وهي خسارة للمال العام
  • صلاحيات المديرين الجهويين تم التوسيع فيها وتم اصدار أمر حكومي جديد وأصبحوا مختصين في النظر في القضايا التي تصل قيمتها الى 300 ألف دينار عوض 150 ألف دينار
  • في السنتين الأخيرتين لم يتم اقتناء أي مكيف با يتم تركيب وتوزيع المكيفات المحجوزات في مقرات الديوانة والادارات العمومية
  • سيارات الاسعاف التي تكون بعنوان هبة لا يمكن منحها اعفاء الا اذا كانت لفائدة وزارة الصحة وهذا قانون لا يمكننا الاجتهاد فيه
  • قطاع الخيار المستعملة يقع حجزها في حالة وجود تدليس أو مغالطات في الأوراق ثم تقوم الديوانة ببيعها وتدخل في ميزانية الدولة
  • هدفنا أكبر من النتائج التي حققناها في مجال مكافحة التهريب الذي أصبح ممنهجا وأعواننا لا يملكون الامكانيات والقوانين التي تحميهم وفي حال استعمال الأعوان للسلاح فانهم يصبحون معرضون للسجن ولا أحد يحميه
  • 1200 عون فقط يشتغلون في الحرس الديواني
  • نسبة التأطير يجب أن لا تتجاوز 20 بالمائة و اليوم يتجاوز 50 بالمائة ونحن لسنا في حاجة للضباط السامين بقدر ما في حاجة للأعوان الميدانيين
  • نحن نطالب أن يقع دعمنا وأن  يقع تمثيل الديوانة في السفارات والقنصليات
  • ما قاد فكرة الكشف عبر الأشعة لكل البضائع منذ سنوات عدة هو الهاجس الأمني وهذا امتياز لصادراتنا أمام البلدان الأخرى 
  • في قانون المالية لسنة 2018 تم احداث معلوم على الأجهزة الكاشفة عبر الأشعة في محاولة لاسترجاع خسائر هذا الاجراء الذي لا يمكن التراجع عنه
  • المشكل في ميناء رادس هو المخطط المروري الذي تم رفع عديد التقارير في شأنه
  • أجل بيع الحاويات التي لم يتم رفعها تم التقليص فيهمن أربع أشهر الى شهرين ليتم الشروع في اجراءات بيعها في مزاد علني 
  • هناك في عديد الموانئ تراكمات لمحجوزات تعود لعشرات السنين ونعتبر أنه لا زال هناك آجال نوعا ما طويلة
  • هناك خلل من طرف الوكلاء البحريين الذي يقومون باعلام أصحاب البضائع في في عديد الأحيان بعد مرور آجال تسلم البضائع
  • مقاييس الصلح كانت موجودة في جدول لتعريفات الصلح واضح وجرت العادة أن يتم التعامل معها بنفس الطريقة في كل الادارات الا أن هذا الجدول لم يكن له صفة رسمية وتم لأول مرة اصدار منشور لوزير المالية يعرف المخالفة المالية وطرق الصلح وذلك اثر تنقيح مجلة الديوانة
  • الديوانة تقوم بحجز أموال تحال لخزينة الدولة الا أن الميزانية المخصصة لنا محدودة جدا 
  • التجهيزات الموضوعة لفائدة أعوان الديوانة لا تلبي مطالب كل المصالح ونحن نعمل على أن نوفر أبسط المستلزمات لكل الأعوان ولكل الجهات
  • نحن من أكثر الأشخاص التي تمس من الاتهمات التي توجه لنا بأننا مرتشين ويجب محاسبات كل فرد على حدة ويجب الفصل في هذا الموضوع بمراقبة تراكم الثروات
  • نحن نشتغل على أساس قوانين وضعت منذ 1994 ويجب مراجعتها نظرا للاجراءات المعطلة وهو ما يفتح باب الفساد
  • هناك اجراءات يجب أخذها وعليكم أن توفروا لنا الموارد اللازمة واذا لم نغير نصوصنا القانونية ووسائل عملنا فاننا لن نتطور و لن يتغير حالنا
  • عامل الوقت له أهمية كبرى في الدول الأخرى الا أن البضائع في تونس تعطل لمدة طويلة
  • عديد الغلال الممنوع توريدها توجد في تونس وهو مشكل حقيقي
  • مشكل التهريب يهم كل القوات الحاملة للسلاح وينقسم الى تهريب بري وتهريب من خلال المخازن أو الأنظمة الديوانية التي فيها ثغرات والتي قلنا أننا سنحاول استيعابها من خلال المنظومة الرقمية الجديدة التي نقوم بالعمل عليها حاليا
  • عملية التصريح أصبحت الكترونية الا أن الدفع الالكتروني للأداءات لا زال يحتاج لعمل ومجهود اضافي
  • 7200 ديواني قاموا بوضع التصاريح بممتلكاتهم لفائدة هيئة مكافحة الفساد ومن له شبهة يجب أن يحاسب 
  • سنة 2018 خصصت لوضع كراس شروط 
  • رخص توريد الملابس المستعملة تعطيها وزارة التجارة وفي تجربة سابقة كان هناك خروقات كبير لالتزامات الموردين الذين يقومون بالتوريد والفرز و التجارة ولا يقومون بعملية التصنيع
  • الملابس المستعملة عندما تستورد يتم صلبها دس ملابس ذات قيمة عالية و الملابس الجاهزات من العلامات الكبرى وعديد الدول كالمغرب والجزائر قامت بمنع هذا النشاط أو اخضاعه الى النظام العام أي أن يقوم بالتصريح للوضع للاستهلاك لا أن يتمتع الموردون بنظام توقيفي
  • نعترف بالتقصير الموجود في عملنا ولكن يجب تقديم الضمانات الكافية لنا لنتمكن من انجاز عملنا 
  • ارادة الاصلاح متوفرة من أغلب أفراد السلك الا أنها لا يمكن أن تكفي اذا ما لم تقترن باستراتيجية كالتي اشتغلنا عليها لتعصير الديوانة والتي كان فيها تشخيص للوضعية ورؤية الا أنها وضعت جانبا
  • يجب أن يكون هناك دعم ودفع للمجهود الاصلاحي داخل الديوانة

في الختام أعلن رئيس اللجنة أن هذه الجلسة هي حلقة ستتبعها مجموعة حلقات نقاش أخرى بهدف الخروج بمشروع واضح لمكافحة الفساد من شأنه انقاذ ما يمكن انقاذه، كما بين أن أعضاء اللجنة سيكونون بمثابة رأس حربة  في الدفاع على اصلاح القطاع، كما شدد على أن اللجنة وحدها لا يمكنها العمل دون أن تحظى بالدعم من أبناء القطاع الذين يعلمون جيدا موضع الداء و الاخلالات التي يمكن اصلاحها.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 18:05.