loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

04 مارس 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
  2. مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلّق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في رأس مال شركة التصرّف في المركب التكنولوجي بمنوبة
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
  4. مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير
معدلات الحضور 83.41%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 04 مارس 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:45 بحضور  106 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي https://bws.la/6tehpGO

 في مفتتح الجلسة رحبت سميرة الشواشي (قلب تونس) بوزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و الوفد المرافق له في أول مصافحة لهم مع مجلس نواب الشعب بعد نيل الحكومة الجديدة لثقة البرلمان ثم قامت بتلاوة جدول أعمال الجلسة.

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

للاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن استعمال الرابط التالي   https://bws.la/9tw0ikk

النقاش العام

 بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • هذه الاتفاقية ليس لنا معها اشكال و المطلوب من الوزير هو مزيد من التفاصيل
  • نريد أن يقع تعميم هذه الاتفاقية
  • يجب أن تكون الاتفاقية صالحة فعلا و لا مشكل في المصادقة على الاتفاق الاطاري

أمل السعيدي (الكتلة الديمقراطية)

  • برنامج تمويل الجمعات المحلية لم يتطرق للبلديات المحدثة و التي تفتقر لأبسط الموارد المالية و البشرية
  • معظم البلديات تصل فيها نسبة التأجير ل 75 بالمائة
  • ولاية الكاف غنية بالموارد المائية ولكن هناك غياب تام لأي برنامج تنمية سقوية
  • نرجو أن توجه هذه التمويلات للمناطق المحرومة وأن تكون قوائم التمويلات مضبوطة

عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)

  • الاتفاقية هي مواصلة لسياسات الحكومات السابقة
  • ليس هناك تفاصيل في هذه الاتفاقية
  • هذه القروض هي دليل فشل من توالو على السلطة
  • أطالب بمدنا باحصائيات هذه القروض 
  • الحلول موجودة ولا تتطلب الا الارادة و العزيمة من ذلك تأميم الثروات و الاهتمام بمجال الفسفاط
  • المطلوب استخلاص ديون بعض الشركات العمومية و التسريع في تفعيل وانجاز المشاريع المعطلة

عياشي الزمال (تحيا تونس)

  • هناك عديد المشاريع المعطلة رغم رصد التمويلات لها
  • وزارة التنمية هي وزارة أفقية وهناك تعطيل اداري في بعض المشاريع
  • الادارات الجهوية تشكو من الاداريين الذين سيقومون بتنفيذ هذه المشاريع
  • جهة سليانة فيها عديد المواقع الأثرية ويجب التوجه للسياحة البديلة والسياحة الجبلية

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • هذا الاتفاق الاطاري ايجابي و فيه فائدة كبيرة و لا يمكن الا مباركته
  • أرجو أن تكون لجنة المالية على علم بالاتفاقيات التي ستنجر على الاتفاق الاطاري
  • التنمية هي الغاية والاستثمار هو الوسيلة لكنه اليوم في حالة انهيار
  • مؤشر الانتاج الصناعي في تقهقر و ذلك بسبب النظام المجحف الذي وضع لقطاع البناء العقاري
  • التشريع الحاري به العمل في مجال الاستثمار عطل الاستثمار 
  • المطلوب هومراجعة المنظومة الجبائية وارجاع العمل باعادة الاستثمار

مبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • من دوركم أن يتحرك الاستثمار في عهدتكم
  • ليس ممكن أن نتقدم في الاستثمار بفائدة مديرية تناهز 8 بالمائة
  • يجب احداث نوعين من الفائدة المديرية الأولى تتعلق بالاستهلاك و الأخرى تتعلق بالاستثمار
  • في مجلة الاستثمار الجديدة تم التنصيص على امكانية الاستثمار بالأراضي الدولية وهو خطأ قتل الاستثمار
  • هناك مشروع اشتغلنا عليه وهو المشروع الصيني وهو معطل رغم أننا وجدنا قرض من الصين بفائدة أقل من 2 بالمائة

سميرة حميدة (حركة النهضة)

  • يجب بعث خلية في صلب الوزارة تهتم بالمشاريع المعطلة
  • رغم سلبيات هذا القانون الا أننا سنصوت عليه
  • يجب مزيد العناية بالأحياء الشعبية والمسالك الفلاحية

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • هذه الاتفاقية مهمة جدا وهي موجهة للتصرف غفي المياه والطاقة وتمويل الجماعات المحلية
  • يجب أن تتوجه التمويلات الى البلديات المستحدثة
  • البحيرات الجبلية مفقودة في الجنوب التونسي وهو أمر غير منطقي

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

  • نثمن هذه الاتفاقية ولكن نرجو مزيد التوضيح حول مكونات المشروع
  • القروض المتعلقة بتمويل القروض الصغرى والمتوسكة لم نتبين جدواها الى اليوم
  • يجب تثمين دعم مشاريع الطاقة المتجددة
  • المبلغ الموجود في الاتفاقية مهم جدا ويجب احكام التصرف فيه

آية الله الهيشري (كتلة المستقبل)

  • يجب ايلاء البلديات المحدثة بالأهمية الكافية
  • يجب التسريع في احداث منطقة التبادل الحر التي طال انتظارها في القصرين
  • يجب على الدولة أن تستثمر في القصرين لتشجيع المستثمرين الخواص

اجابة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

  • في 48 ساعة على رأس وزارة التنمية كنت قادر بفضل الادارة التونسية أن أفهم و أتشبع بهذه المواضيع
  • منذ 6 جوان والبلاد معطلة الا أن الادارة التونسية لم تنقطع على العمل ونحيها على تفانيها في عملها
  • يجب التنسيق بين الحكومة فيما بينها وبين الحكومة ومجلس النواب وسنقوم باحداث خلية للتواصل بين وزارتنا ومجلسكم
  • كان هناك تشخيص صحيح للتحديات التي تمر بها تونس من قبل الجانب الألماني
  • نسق الاستثمار بين تونس وألمانيا تطور كميا ونوعيا
  • سنكون حريصين على أن نكون وزارة المديونية وذلك بترشيدها وتوجيهها للاستثمار
  • وزارتنا هي وزارة أفقية ولن تراقب تنفيذ هذه المشاريع
  • مبلغ  48 يورو سيكون موجها كليا  لتمويل البلديات المحدثة
  • نسب الفائدة في الاتفاقيات التي اشتغلنا عليها مع ألمانيا هي نسب محترمة وتخدمنا كدولة
  • سنقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا القرض
  • الاشكالية تكمن في مدى قدرة الدولة على انجاز المشاريع و يجب أن نضع جميعا آليات عملية
  • يجب العمل على تحسين برمجة العمل وأدعو النواب الى تقديم قائمات لجرد كل المشاريع المطروحة قبل طرح مشاريع جديدة في المجالس الجهوية
  • اللجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع الوطنية ستساهم في تحسين انجاز المشاريع وذلك بتقديمها للموارد المتوفرة وامكانيات نجاح المشروع وتقديم الحلول الممكنة قبل الالتجاء للاقتراض
  • على مستوى الادارة هناك تطبيقة اسمها ترتيب التي ستساعد على ترتيب المشاريع 
  • سيتم تركيز لجنة فنية لمراقبة المشاريع تكون ممثلة من قبل كل الوزارات
  • سيتم خلاص كل المستحقات للأشغال المنجزة قبل موفى 2020
  • لدينا عديد من الأوامر التي سنقوم بتنزيلها لتفعيل المنظومة القانونية وتجاوز ثغراتها
  • على المستوى الدولي هناك منافسة شرسة في مجال الاستثمار ويجب تغيير المنهجية وسنتنقل للخارج لجلب الاستثمارات
  • مواردنا الخاصة لن تمكننا من تلبية حاجيات شعبنا والاستثمار هو الحل
  • سنشتغل على جرد للمديونية لنقدمها لكم ولنتابعها سويا
  • سنعمل على ارجاع الثقة مع المواطنين
  • هناك مشاريع كبرى لم يعد ممكنا أن نواصل فيها وسنضعها جميعا على الطاولة

اثر ذلك تم رفع الجلسة لخمس عشرة دقيقة بناءا على طلب كتلة ائتلاف الكرامة للتشاور مع الكتلة وذلك على الساعة 13:25.

استأنفت الجلسة على الساعة 13:55.

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت

مع: 127

محتفظ: 2

ضد: 0

التصويت على العنوان

مع: 94

محتفظ: 2

ضد: 17

التصويت على الفصل الوحيد

مع: 90

محتفظ: 3

ضد: 16

التصويت على مشروع القانون برمته

مع: 91

محتفظ: 3

ضد: 17

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:05 على أن تستأنف على الساعة 15:30.

استأنفت الجلسة على الساعة 15:55.

مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة 

للاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن استعمال الرابط التالي   https://bws.la/Ttw0jLg

النقاش العام

 لطيفة حباشي (حركة النهضة)

  • هذا المشروع من شأنه أن يفتح الباب للشباب لتوظيف ذكائهمو لعدم الالتجاء للهجرة
  • نأمل أن يقع تطبيق هذا القانون و الذي سيمكن من انشاء 50 مؤسسة كبرى و 300 مؤسسة صغرى و متوسطة وهو ما سيحسن من نسبة البطالة في ولاية منوبة
  • جامعة منوبة غير مشعة على الولاية وبتطوير هذا القطب التكنولوجي سيمكن من أن تستفيد منه كامل الولاية
  • مدينة كاملة وقع الانطلاق في تشييدها قرب القطب التكنولوجي وهناك بعض المشاكل التي يجب حلها من أهمها فك العزلة على المنطقة

عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • منوبة هي ولاية فلاحية بامتياز لكن يجب أن لا يحول هذا دون الاستثمار في مختلف القطاعات الكلاسيكية والخدماتية والتكنولوجية
  • يمكن تخصيص بعض الأراضي للاستثمار دون أن يحول ذلك أمام الفلاحة 
  • هناك العديد من العاطلين عن العمل في منوبة ما يعني وجوب طاقة شغلية كبيرة
  • القطب التكنولوجي فيه عديد ضمانات النجاح فقط لو تحل مشكلة النقل في منوبة

 فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • يجب أن نعترف بالفجوة الرقمية بين تونس و باقي دول العالم
  • ليس لنا بنية تحتية قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي
  • الى اليوم الادارة التونسية تتعامل بالورق ويجب ايجاد طرق لدعم الانترنيت
  • تونس غير قادرة على أن تستوعب الكم الهائل من العاطلين عن العمل وقطاع تكنولوجيا الاتصال هو أكثر قطاع قادر على استيعاب العاطلين عن العمل
  • مثل هذه القوانين ستوفر الأرضية للشباب ليشتغلوا داخل تونس في ظروف تحفظ كرامتهم
  • يجب أن يرتبط هذا المشروع برزنامة واضحة لانطلاق أشغاله 

ماهر مذيوب (حركة النهضة)

  • لا يمكن لتونس أن تنجح الا اذا أصبحت ادارتها الكترونية و اذا تتعزز الثقافة الالكترونية في كل المجالات
  • التونسيون في الخارج في حاجة لادارة رقمية لهم ولعائلاتهم
  • أكثر من خمسين اطار في الخليج كانوا يعملون مع اتصالات تونس يجب أن يقع امهالهم الى شهر جوان لتسوية وضعياتهم

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  •  لماذا تشارك الدولة ب49 بالمائة وليس 51 بالمائة
  • المدارس التي سيتم بنائه ماذا ستكون وضعيتها العقارية
  • رقمنة الادارة أصبح ضرورة قصوى
  • 200 مليون دينار تخصص سنويا للمجال الرقمي و أقترح عليكم تقديم 3 جوائز سنويا للتميز العلمي والتكنولوجي للشباب لاعادة الروح له
  • مالذي يعطل الى حد الآن قطب الغزالة النحلي
  • هناك مئات المستثمرين يعودون أدراجهم نتيجة البيروقراطية

توفيق الزايري (حركة النهضة)

  • هذا المشروع هو من أهم المشاريع التي وردت على المجلس
  • نحن بلد ليسس لدينا ثروات الباطنية وكل مانملكه هو الذكاء وهذا المشروع من شأنه الحد من هجرة الأدمغة

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • المناطق الداخلية لا تنظر لها الدولة منذ عقود بفلسفة التوازن
  • نطلب من الدولة التونسية أن تقوم بمثل هذه المشاريع في الجهات الداخلية وتحديدا جهة الكاف
  • طالبنا بقطب تكنولوجي بالكاف منذ 15 سنة و نطالب به اليوم في اطار الفصل 12 من الدستور

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • لا يمكن هذا المشروع الا اجابيا لكن ما يعطل المستثمرين هي القيود الادارية الكبيرة المسلطة على هذا القطاع
  • هناك استغلال فاحش للشباب التونسي في مراكز النداء ويجب التدخل في هذا الموضوع خصوصا في ظل غياب التكوين لهم ليصبحوا قادرين على الاندماج في مشاريع أخرى
  • يجب تعميم التدخل التكنولوجي في جميع المجالات 
  • الحوار و الشراكة هو الدواء للأزمات مع النقابات
  • يجب ايجاد حل لضعف خدمات الانترنيت

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • قطب الغزالة هو مفخرة لتونس
  • القطب التكنولوجي في قابس يعيش وضعية حرجة جدا 
  • نطالب بالدعم المادي للقطب التكنولوجي بقابس وذلك في اطار التمييز الايجابي

 اجابة وزير تكنولوجيات الاتصال و التحول الرقمي

  • كان هناك أسباب لتعطل انجاز هذا المشروع منذ 2011 وذلك لكلفته الكبيرة
  • اقترحنا الالتجاء الى الشراكة بين القطاع الخاص و العام والالتجاء لتكوين شركة خفية الأسم تملك الدولة فيها 49 بالمائة
  • الهدف وراء هذه النسبة هو تمكين الشركة من الاستقلالية لانجاز المشروع في كل مراحله وتخفيف الأعباء الادارية
  •  الجديد في وزارتنا هو تغير اسمها باضافة التحول الرقمي عوض الاقتصاد الرقمي
  • مهمة الوزارة هي المساندة لرقمنة الادارة وتحسين الأنشطة في كل المجالات
  • الهدف الذي سنرسمه الى جانب مشاريع البنية التحتية هو تطوير شبكة الربط الرقمي بين عديد مؤسسات الدولة ورقمنة الادارة وهو ما سيمكننا من تسهيل الخدمات وتقريبها للمواطن
  • أول مرحلة بعد المصادقة على المشروع هو الاستناد على صندوق الودائع و الأمانات الذي سيساعدنا على استقطاب المستثمرين حسب شروط
  • الهدف هو انشاء هذه المؤسسة من هنا الى الخريف القادم وبعدها سنبدأ في تنفيذ المشروع على مراحل
  • تسهيل خدمات المواطنين بالخارج طرحته مع وزير الخارجية يوم جلسة منح الثقة واتفقنا على عقد جلسة عمل حول هذا الموضوع
  • موضوع الحاق الخمسين اطار لاتصالات تونس هو أمر ليس هينا و المشكل هو أن العديد ممن يقومون بعملية الالحاق عندما يقتربون من سن التقاعد يطالبون بالعودة للمؤسسة وهو ما يضر بالمؤسسة
  • فيما يخص كيفية التفويت في الأراضي الدولة ستكون ممثلة في مجلس الادارة ب49 بالمائة وسيكون لنا القدرة على التوجيه نحو الحوكمة وما يخدم مصلحة الدولة التونسية
  • سنتدارس امكانية تواجد المجلس البلدي في مجلس الادارة
  • نثمن فكرة تقديم الجوائز ومستعدون على التفاعل ايجابيا مع هذا المقترح
  • هيئة حماية المعطيات الشخصية تراقب وتسهر على حماية المعطيات الشخصية وسنعمل نحن أيضا على حمايتها من موقعنا
  • الوزارة انطلقت مع عديد الوزارات بهدف رقمنتها
  • الحوار هو الحل للاشكاليات مع النقابات

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع: 112

محتفظ: 11

ضد: 1

التصويت على العنوان

مع: 111

محتفظ: 12

ضد: 1

التصويت على الفصل الوحيد

مع: 100

محتفظ: 21

ضد: 1

التصويت على مشروع القانون برمته

مع: 100

محتفظ: 20

ضد: 1

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

للاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن استعمال الرابط التالي https://bws.la/Gtw00Bb

بعد تلاوة تقرير اللجنة تم ارجاء النقاش العام و التصويت الى جلسة يوم الخميس 05 مارس 2020.

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 18:40.