loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى خبراء عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول
  1. منظومة الدعم
  2.  هجرة الكفاءات والفاقد المهاري في تونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:20
نهاية الجلسة 17:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 45.45%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم 2 مارس 2020 على الساعة 14:20  جلسة خصصت إلى الإستماع إلى خبراء عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول "منظومة الدعم" وحول "هجرة الكفاءات والفاقد المهاري في تونس". 

إنطلقت الجلسة بحضور  8 نواب.

إفتتحت جلسة الإستماع بالتداول حول منظومة الدعم وقد تطرق خبراء المعهد إلى الوضع الإقتصادي للبلاد مشيرين إلى ضعف معدلات النمو وإلى عجز الميزان التجاري ونسبة التضخم. 

كما أشار المتحدث إلى سياسة الدعم كخيار إستراتيجي للدولة التونسية وإلى أنظمة الدعم في تونس وتحولها من آداة ترشيد النفقات إلى آداة تنفيد السياسة الحكومية. 

تم التعرض أيضا إلى تقييم سياسة الدعم بتونس من خلال عرض إيجابات هاته المنظومة وسلبياتها والتأكيد على ضرورة إصلاح منظومة الدعم.

إقترح المعهد إنشاء منظومة إنخراط إختياري ضمن صندوق الدعم مخصص للطبقات الوسطى والوسطى السفلى والفقيرة والتي تحت خط الفقر مع إعتماد مجموعة من الشروط للإنخراط. 

تم إثر ذلك المرور إلى الإستماع إلى خبراء المعهد حول هجرة الكفاءات.

اشار ممثل المعهد التونسي للدراسات الإستراتجية ان تونس قد دخلت في مرحلة الفاقد المهاري وهو مرحلة يتجاوز فيها عدد المهاجرين من الكفائات ال 15 وال20 بالمئة وأن يمس قطاعات معينة كالتعليم والطب والإبتكار. 

كما إعتبر أن الراتب ليس العامل الوحيد للهجرة وإنما المسألة تعلقت بالعديد من المسائل الإجتماعية والبئة التنافسية.  

دعا ممثل المعهد التونسي إيضا إلى ضرورة وضع آلية جديدة لمنظومات المعلومات للعمل على إعداد الدراسات حول هجرة الكفاءات وإلى أهمية تنقيح قانون الوظيفة العمومية.

في تفاعلهم اكد النواب على ضرورة إعطاء التونسين بالخارج الإهتمام اللازم مشيرين إلى أن هجرة الأدمغة أصبحت طموحا لدى أغلب التونسيين وأن الإشكال يتعلق بسياسة تونس التي تدعم الهجرة إضافة إلى دعم المهاجرين من قبل الأسرة.

وبخصوص مسألة الدعم عبر النواب أن الموضوع يتطلب اخذ إجراءات عاجلة مع مواصلة العمل عليه بالتوزاي متسائلين عن رأي المعهد حول الإجراءات الازم إتباعها.

 رفعت الجلسة على الساعة 17:30.

يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر هذا الرابط .