loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزير الصناعة
  2. ممثل عن وزارة التعليم العالي
  3. ممثل عن وزارة الشؤون الثقافية

 حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/77 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا في 31 جانفي 2016

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية و البحث العلمي جلسة استماع لكل من وزير الصناعة, ممثلين عن كل من وزارة التعليم العالي و وزارة الشؤون الثقافية لمناقشة مشروع قانون اساسي متعلق بالموافقة على النظام الاساسي للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية المعتمد بأديس أبابا و ذلك على الساعة 10:30 بحضور 8 نواب

افتتح بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) الجلسة بتقديم عام للقانون الاساسي كما تطرق لقيام اللجنة بتدارس مشروع القانون كما عبر عن رغبة اللجنة الاستماع لكل الاطراف المتداخلة في موضوع الملكية الفكرية و من ثم مرر الكلمة لوزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة

الاستماع لوزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة:

قام وزير الصناعة بتقديم لمحة عامة على المنظمة الافريقية و على اهمية ارساءها مؤكدا تداعيات ذلك على العديد من الحوانب و على رأسها المسألة الاقتصادية

عبر وزير الصناعة عن اهتمام الوزارة بمسألة الملكية الفكرية في مستوى وطني من خلال عمل الوزارة المشترك مع المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الفكرية

دعا وزير الصناعة كافة النواب للتصويت على القانون الاساسي نظرا لما يكتسيه القانون من اهمية 

الاستماع لممثل وزارة الشؤون الثقافية:

قدم ممثل الوزارة المقاربة المتعلقة بالملكية الفكرية و التي تدخل في نطاق اختصاص وزارة الشؤون الثقافية على غرار الملكية الادبية و الفنية 

تعرض ممثل الوزارة لمسألة التراث و الصناعات التقليدية مشيرا لاهتمام القانون المحدث للمنظمة بالعديد من الميادين المتعلقة بالتراث المادي او الرمزي كما بين الترابط العضوي ما بين اهتمامات وزارة الشؤون الثقافية و مسألة الملكية الفكرية نظرا لما يكتسيه القانون من قدرة على التطوير في مستوى المصنفات الفنية و الادبية 

الاستماع لممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي:

عبر ممثل الوزارة عن ارتباط مهام الوزارة الوثيق بمسألة الملكية الفكرية و ذلك من خلال حماية الملكية العلمية و البحثية 

تطرق لاهمية ارساء المنظمة في تونس نظرا لقدرتها على التطوير في مستوى حماية الباحثين في المجال العلمي

النقاش العام:

تسائل رضا الزغمي (الكتلة الديمقراطية) عن ضعف النجاعة القانونية و كثافة النزاعات القضائية في مستوى الملكية الفكرية بالرغم من وجود ترسانة قانونية مهمة و على راسها قانون 1994 كما طالب بوضع ضمانات لحماية حقوق المعنيين بالامر

اعتبرت سهير العسكري (كتلة قلب تونس) ان هذا القانون سيقوم بحماية مجهودات الباحثين كما استغربت من غياب التوعية في علاقة بحماية براءات الاختراع و البحث في المستوى الاكاديمي 

تسائل عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) عن مدى وجود نقاط تعارض ما بين تشريعاتنا الوطنية و ما بين النظام الاساسي للمنظمة الافريقية

طالبت ممثلة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ان يقع ادراج فقرة مخصصة تحديدا بمسألة البحث العلمي و ذلك تشجيعا لمجهودات الباحثين و سعيا لتقليص الفوارق مع بقية دول العالم المتقدم 

طالب حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية) بضرورة التنصيص على حماية  الملكية الفكرية للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية باعتبار تكرر حالات السطو على ممتلكاتهم نظرا لغزارة انتاجاتهم الفكرية و الادبية و حتى العلمية 

طرح احمد بن عياد (من غير المنتمين) تساؤلا حول المصدر التي اعتمدته ممثلة وزارة التعليم العالي حول تصنيف تونس دوليا في مستوى حماية الملكية الفكرية و الاكاديمية 

عبر مدير المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الفكرية على وجود مذكرة تفاهم مع المنظمة الافريقية لتنظيم العلاقة معها كما عبر على وجود تواصل دائم معها و ان المعهد يعمل جاهدا في مستوى التوعية المجتمعية و ان الاهم هو مواكبة التطورات المتعلقة بمجال الملكية الفكرية و ذلك بالعمل على تطوير دائم لترسانتنا القانونية كما اكد على وجود مواصفة جديدة متعلقة ببراءات الاختراع سيقع اعتمادها قريبا في مستوى قانوني وطني

تسائلت فائزة بوهلال (كتلة حركة النهصة) حول الفصول المتعلقة بتمويل المنظمة و طلبت بتحديد قائمة الجهات المانحة 

ردود جهات الاستماع:

ممثل وزارة الشؤون الثقافية:

تطرق ممثل الوزارة لمسألة الملكية الفكرية و بالخصوص للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية مذكرا ان الوزارة قد امضت على اتفاقية دولية لدعم قدراتهم البحثية و الاكادمية سعيا لتمكينهم و ادماجهم داخل المجتمع

عرض ممثل الوزارة مجموع الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الاطراف المتداخلة في مستوى الملكية الفكرية و الادبية كما اكد ان عدد المصنفات الفنية و الادبية قد ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة 

ممثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي:

اكد ممثل الوزارة عن وجود احاطة حقيقية في علاقة بمسألة حماية الباحثين و ان هناك عمل في مستوى التوعية باعتبار انه هناك تعامل متواصل مع المنظمة الدولية للتربية و العلوم و الثقافة كما ان مسألة التعارض مع تشريعاتنا الوطنية غير مطروحة  

وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة:

اعتبر وزير الصناعة ان التوجه اليوم لافريقيا مهم نظرا للامكانات المتوفرة في مستوى اقتصادي كما الح على ضرورة ارساء هاته المنظمة بتونس و في نقس الاطار اكد ان تونس سباقة في العديد من الاستحقاقات منها مسألة حماية الملكية الفكرية 

تطرق وزير الصناعة لمسألة التمويل معبرا عن ارتياحه للجهات المانحة باعتبار انها ستكون في اطار هبات و ان الجهات ستكون اساسا دولية

دعا وزير الصناعة للتسريع بضبط جلسة عامة من اجل المصادقة على هذا النظام الاساسي 

وضح بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) منهجية عمل اللجنة معتبرا ان المحطة القادمة في مستوى عمل اللجنة ستكون  من خلال اعداد تقرير لمشروع القانون من اجل التصويت عليه و تمريره للجلسة العامة من اجل المصادقة على القانون الاساسي 

رفعت الجلسة على الساعة 12:30