loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2019/62 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة
  2. مشروع قانون عدد 2019/64 تعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وملحقيه بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية
  3. مشروع قانون عدد 2019/65  يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017
  4. مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 70%

عقدت لجنة المالية, التخطيط و التنمية يوم الاربعاء 22 جانفي 2020 جلسة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين:

  1. مشروع قانون عدد 2019/62 متعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة
  2. مشروع قانون عدد 2019/64 متعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وملحقيه بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية
  3. مشروع قانون عدد 2019/65 متعلق بغلق الميزانية لسنة 2017
  4. مشروع قانون عدد 2019/67 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

و ذلك على الساعة 09:35 بحضور 9 نواب

افتتح علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) الجلسة و مرر الكلمة لمريم اللغماني (كتلة قلب تونس) لتتمكن من قراءة مشروع قانون المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة و وثيقة شرح الاسباب التابعة له

نقاش عام:

اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) ان هاته المبادرة طيبة و لكن تسائل عن جدوى ان يكون هذا المشروع ممركزا في العاصمة نظرا لما يمكن ان يوفره من خدمات و من قدرة تشغيلية 

اكد منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) على ضرورة ان يكون هذا المشروع في صالح المواطنين و ان لا يكون هذا المشروع العمومي على شاكلة بقية الاستثمارات العمومية الاخرى

ركز ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) على اهمية تهيئة المكان المناسب لهاته الاستثمارات كي تتكمن من استقطاب المستثمرين 

نوه فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لمسألة التأخير الطارئ على المشروع داعيا سلط الاشراف للتسريع في اتخاذ القرارات

دعا منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) لضرورة مراجعة تجربة المركب التكنولوجي بالغزالة كي نتمكن من ارساء مشروع مهيكل و ناجع في كل المستويات 

نقل غازي القروي (كتلة قلب تونس) من زاوية نظره الصورة المرزية للمركب التكنولوجي بالغزالة مطالبا بان يكون مركب منوبة مندرجا في اطار تصور شامل و استراتيجي و داعما لمخطط تونس الرقمية مستقبلا

دعم مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) فكرة غازي القروي (كتلة قلب تونس) داعيا لضرورة خلق اطار متكامل لدعم هذا المشروع

اعتبر علي الهرماسي (كتلة الاصلاح الوطني) ان هذا المشروع يتنزل في اطار دعم الاستثمار و ان تعطيله لن يكون ابدا في صالح البلاد كما اكد على صعوبة ان يكون الطرف الخاص جزءا من مشروع غير مربح

تسائل منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) حول الوضعية القانونية و عن مساهمة الدولة في هذا المركب كما شدد على ضرورة توضيح معالم هذا المشروع و اهدافه كي يكون ذات طابع تنافسي في منطقتنا المغاربية و العربية مستنكرا فكرة ان يكون مجلس الادارة متكونا من نفس الاعضاء الذين شكلوا مجلس الادارة في المركب التكنولوجي بالغزالة

اعتبر هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) ان مسألة توفير مناخ سليم لهذا الاستثمار يعد امرا عاجلا لا بمكن تأجيله

طالب منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) بادراج مجموعة من الضمانات على غرار مسألة التسيير و كذلك اولوية ان تكون الاسهم موجهة للمستثمرين التونسيين و ان يحتوي الامر الحكومي على منع المضاربة على الاراضي كما اقترح ان يقع ادراج التعديلات اللازمة في مشروع القانون و عرضه فيما بعد على التصويت

اقترح توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) استدعاء الطرف الحكومي للاستماع له مع ادراج التعديلات اللازمة 

صوت اعضاء اللجنة بالاجماع على ارجاء النظر في مشروع القانون الي حين ادراج التعديلات اللازمة

 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وملحقيه بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية

نقاش عام:

اعتبر منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) ان تجهيز المدارس يستحق الترفيع في قيمة الترسيم المدرسي تفاديا للسقوط في التداين من اجل تحسين المدارس

طالب توفيق الزايري (كتلة حركة النهضة) ان يتم تحديد قائمة المدارس المعنية بهاته الاصلاحات 

تعرضت مريم اللغماني (كتلة قلب تونس) للوضعية المزرية لمدارس ولاية الكاف مع تأكيده على ضرورة توفير الاطار التربوي المختص لتمكينه من مباشرة اعماله في ظروف مناسبة 

وجه مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر) اصابع الاتهام لوزارة التربية في علاقة بضعف الصيانة كما اكد على ضرورة المصادقة على هذا القرض 

تعرض ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) للصبغة التشاركية ما بين الدولة و الجمعيات الخيرية في مستوى دعمها لمجهودات الدولة في تحسين وضعية المدارس

شدد الجمالي بوضوافي (كتلة المستقبل) على ضرورة مراجعة النظام التربوي الذي اثبت حقيقة فشله في كل المستويات 

طالبت مروى بن تمروت (كتلة حركة النهضة) بادراج نقطة في علاقة  بتوفير تجهيزات الاطفال بالاقسام التحضيرية 

دعا منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية) لاقرار مساهمات للقطاع الخاص من اجل تحسين وضعية المدارس كما تطرق لضرورة تسوية وضعية المعلمين النواب كي يتمكنوا من الاستقرار مع اشارته لضرورة ان تلعب الدولة دورها الثقافي كي تكون الحاضنة الاساسية للاطفال  كما اعتبر ان شروط القرض مقبولة نسبيا 

اثار عياض اللومي (كتلة قلب تونس) مسائل شكلية منها مسألة تأخر وصول الاتفاقية للمجلس كما انه اعتبر انه من المنطقي ان تنظر لجان اخرى في هذا القانون 

المرور للتصويت على مشروع القانون:

مع:10

محتفظ:0

ضد:0

التصويت بالاجماع على تمرير مشروع القانون 

 

طلب فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) ارجاء النظر في مشروع قانون المتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017 الى حين الحصول من وزير المالية على كل المعطيات المطلوبة في علاقة بهذا القانون

اتفقت اللجنة بالاجماع على ارجاء النظر في مشروع القانون 

 

مرت اللجنة مباسرة للتصويت على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

المرور للتصويت على مشروع القانون:

مع:10

محتفظ:0

ضد:0

التصويت بالاجماع على تمرير مشروع القانون 

 

مر اعضاء اللجنة مباشرة للمصادقة على مشروع التقرير المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة بين الشركة التونسية لصناعة التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول ومنتجات البترول

المرور للتصويت على تقرير مشروع القانون:

مع:6

محتفظ:0

ضد:0

تم التصويت بالاجماع على تقرير مشروع القانون 

 

مر اعضاء اللجنة لقراءة تقرير مشروع قانون متعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية و من ثم التصويت على التقرير

المرور للتصويت على تقرير مشروع القانون:

مع:6

محتفظ:0

ضد:0

تم التصويت بالاجماع على تقرير مشروع القانون

رفعت الجلسة على الساعة 12:30